الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

اشكاليه تفسير الماده  398 فقره 1  اجراءات جنائيه

والتي قد لا تجيز قبول معارضه المحكوم عليه بالغرامه غيابيا

بقلم / حازم محمود عبد الباقي - المحامي

يثير قانون الاجراءات الجنائيه في مادته 398 في فقرتها الاولي اشكاليه كبري تعرض المتهم فيها لاحتماليه القضاء بعدم جواز المعارضه  شكلا  اذا ما كان الحكم الصادر ضده غيابيا بالغرامه 0

– مما يحرم المتهم من درجه تقاضي هامه  و يهدر ضمانه التقاضي علي درجتين وضمانه المحاكمه المنصفه والعادله وفق احكام القانون والدستور0

- وهذه الاشكاليه اذدادت لما نجم من تفسيرات للماده المذكوره بعيده كل البعد عن الجزم  بلزوم قبول المعارضه شكلا من المتهم المقضي في حقه غيابيا بالغرامه - وبعيده ايضا عن اثاره هذا الموضوع او التطرق الي الماده 398/1 أ/ج او استشعار لزوم التفسير لها  0

-  وحيث ان الخطر الوارد في هذه الماده يتمثل في احتماليه انتهاج القضاه بالقضاء بعدم جواز التقرير بالمعارضه شكلا  - وذلك اذا ما كان  الحكم الغيابي صدر بالتغريم للمتهم – وذلك اعمالا للماده 398/1 أ/ج  - وعليه كان من الغير مبرر ان لا  نتصدي الي هذا الوضع الغريب - لنبين رؤيتنا وتفسيرنا المتواضع لهذه الماده ( الاتيه)0

 - فلقد نصت الماده398/1 أ / ج - محل التفسير - المادة 398- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983-  ثم إستبدلت الفقرة الأولى  بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية  العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007  ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007  قد نص فى مادته السابعة على أن  يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007  فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة  إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
 تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح  المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية  فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم  الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان  بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال  لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل  لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة  بالنسبة إليه  فيما يختص بالعقوبة  المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة  وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)0

وسنعرض عليكم اجتهادنا المتواضع في حل الاشكاليه محل البحث-

1 – من الوارد أن تفسر محاكم الدرجه الاولي في قضايا الجنح ديباجه النص السابق والذي نص علي أن ( تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح  المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية000الخ )– ان تفسره بحتميه القضاء بعدم جواز المعارضه شكلا اذا ما تمت معاقبه المتهم بالغرامه (غيابيا) لان الغرامه ليست عقوبه مقيده للحريه( وهنا الاشكال)0

2 – ويمكن ايضا ان تفسرها الي  ان ايه جنحه معاقبا عليها بعقوبه مقيده للحريه وبغرامه او باحداهما

( وذلك بالنظر الي ماده الاتهام )  يجوز فيها للمتهم المقضي عليه فيها غيابيا  التقرير بالمعارضه وقبولها شكلا ( حتي ولو قضي ضده بالغرامه فقط )  وهذا التفسير يعمل به ايضا اذا ما تضمنت العقوبه في ماده العقاب والاتهام الغرامه مع العقوبه المقيده للحريه ( حتي ولو لم تقضي المحكمه  بالغرامه غيابيا علي المتهم وقضت عليه  بعقوبه مقيده بالحريه ضده ) – ( وهذا التفسير أوسع ولكنه ليس بالاصلح تماما  للمتهم ذلك لانه من الوارد ان تنص ماده الاتهام علي التغريم فقط وتقضي المحكمه بذلك وتسلك السبيل المشار اليه مقدما بان تفسر الديباجه الوارده في اول النص بحتميه القضاء بعدم جواز المعارضه شكلا اذا ما تمت معاقبه المتهم بالغرامه (غيابيا) لان الغرامه ليست عقوبه مقيده للحريه0 )0

3 - وان العداله تقتضي ان نفسر سكوت النص عاليه في عدم ايراده صراحه حق المتهم في ماده عقاب تنص علي الغرامه فقط ( او حتي قضي فيها بالغرامه ) بانه لا يجوز له التقرير بالمعارضه ما دام انه لم يورد  ذلك صراحه – وعليه ينبغي نظر المعارضه خاصه المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده بالتغريم وقبولها شكلا - ولاسيما وان النص محل التفسير ورد به (في الفقره الثانيه)  لفظ العقوبه المحكوم به

( كلفظ مجهل – يحتمل الغرامه او العقوبه المقيده للحريه – وورد ذلك في الفقره الثانيه حيث نصت علي (ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل  لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة  بالنسبة إليه  فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ) – ولو كان قصد بلفظ بالعقوبة المحكوم بها  - حتميه العقوبه المقيده للحريه ترتيبا علي ما اورد بديباجته لنص علي ذلك صراحه (وهذا التفسير أوسع وأشمل واصلح للمتهم من التفسير السابق ونرجح انصراف مقصد المشرع اليه رغم أنه قد  خانته الصياغه - ولا يعقل ان ناخذ المتهم بذنب المشرع )0

4 - ولاننا لو افترضنا ان النص عاليه يفهم منه انه لم يصرح بالمعارضه الا  لمن صدر ضده حكما مقيدا للحريه - ( بالنظر الي العقوبه ) فبذلك سيكون مركز المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه أفضل من مركز المحكوم عليه بالغرامه  لان المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه سيتمكن من التقرير بالمعارضه ونظرها اي سيتقاضي علي درجتين – وتنعدم المساواه بينهما - والازمه أساسها ضعف وعجز النص عن الصياغه الدقيقه

- 5 -  وبذلك لا توجد مشكله  اذا ما كانت ماده العقاب تقضي بالغرامه فقط  - او قضي علي المتهم غيابيا بالغرامه – ونري انه لا يجوز حينئذا  منع المتهم من التقرير بالمعارضه والقضاء بقبولها شكلا

( ثم علي المحكمه نظر الموضوع ) 0   

- وذلك لكي لا نتعارض  مع مواد الدستور و حق المتهم في التقاضي علي درجتين ومباديء المساواه وسياده القانون والحق في الدفاع والمحاكمه العادله المنصفه 0

6 -  ومما لا خلاف عليه انه لا يجوز ان يضار الطاعن بالمعارضه بطعنه علي الحد المبين بالماده 401 أ / ج.

حيث تنص المادة -401 أ/ج- يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى  بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .
. ومع ذلك إذا لم يضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ،  ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة  أن تحكم عليه  بغرامة إجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات  ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الإستئناف  بالنسبة للتعويضات  المحكوم بها  وذلك حسب ماهو مقرر بالمادة ( 467) من هذا القانون .
ولايقبل  من المعارض بأى حال  المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ،
وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز  عشرين جنيها فى مواد المخالفات  ( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 4.1 مستبدلتان بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)

7- و فضلا عما سبق   فان  الاحكام التي لا تجوز فيها المعارضه وارده علي سبيل الحصر وهي -

مادة 238 - إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور و لم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع علي الأوراق إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه و تبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً . و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلي جلسة تالية و تأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلي أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر و تبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً .

مادة 239 – يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلي كل من يحضر من الخصوم عند النداء علي الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً .

ماده 241- في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب علي المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً . و لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطيع تقديمه قبل الحكم و كان استئنافه غير جائز .

مادة 242 إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره .

8 -  فضلا عن ان النص الطعين يخل بالقوة الملزمة دستوريا للمعاهدات الدولية:-
- منذ عام 1981 و بعد التصديق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 537/81، تلك الاتفاقية التى تكفل مادتها 14/5 لكل متهم حق التقاضى على درجتين، فأصبحت بذلك النصوص الطعينة تتناقض مع المادة 151 من الدستور، والتى تجعل للمعاهدة الدولية قوة القانون، طالما تم التصديق عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية، علماً بأن الاتفاقية نشرت فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 الصادر فى 8 إبريل 82. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن ورود هذا المبدأ فى الاتفاقية الدولية دلالة قاطعة على اعتباره واحد من مقتضيات الديمقراطية.

وعلى ذلك فإن عدم جواز الطعن على أحكام محاكم الدرجه الاولي التي قضت بالغرامه – علي النحو محل النقد -  إنما يمثل إخلالاً بالمادة 14/5 من الاتفاقية وينطوى تبعاً لذلك على مخالفة لمقتضى المادة 151 من الدستور.

  - فوفقاً لها يكون للمعاهدة الدولية قوة القانون، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، وعرضها على مجلس الشعب ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

- ولما كانت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية قد تم التصديق عليها منذ عام 81، وتم نشرها بالجريدة الرسمية على نحو ما تقضى به المادة 188 من الدستور، فأنها تكون بذلك قد أصبحت لها قوة القانون، وتكون واجبة التطبيق فوراً دون حاجة لصدور قانون خاص يقضى بإدخالها أو إدماجها فى القانون الداخلى.

- والاستمرار فى إعمال النص الطعين على الرغم من ذلك يمثل خرقاً لمقتضى نص المادة 151 من الدستور( المعطل ) ، حيث يفرغه من محتواه، ويجرده من مضمونه.

 

- وعلى هذا نص الدستور ( المعطل ) في ثوابته على الضمانات الآتية:-

1 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. المادة (8)

 2- المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. المادة (40)

3- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (م64).

 

4- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (م65).

 

5- (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) مادة 67/1

6- (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي) مادة68/1-2.

7 - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم- المادة (69)

8- (السلطة القضائية مستقلة- وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها) (مادة 165).

9- (القضاء مستقلون- لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون- ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ) (مادة 166)

10- (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان- وتكون لها

قوة القانون بعد إبرامها- والتصديق عليها- ونشرها وفقا للأوضاع المقررة) (المادة 151/1).

- وعلي ضوء ما سبق  استقر القضاء علي  لزوم  وحمايه مبدأ التقاضي علي درجتين0

وبناء على النصوص  السابقه فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أي قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:

 أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام 0

ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) 0

ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي وهو حق مكفول للناس كافة.

 - وحيث إن الوضع محل حديثنا يعصف  بكل هذه الحقوق مجتمعة لأنها تسلم الخصم لخصمه ثم تأمنه على التفرد به واغتيال حقوقه وتدمير مستقبله بمنأى عن رقابة القضاء وبعيدًا عن مظلة حماية الدستور عندما يجرد من كافة حقوقه وضماناته في محاكمة تتلاشى فيها كافة الضمانات الدستورية وتنهار فيها الثوابت والمبادئ الدستورية المقررة.

- وحيث أنه من المقرر أنه ليس لازماً ـ في مجال تقدير جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع ـ صدور قرار صريح لما أثار الدفع بإقامة الدعوى الدستورية، بل يكفيها أن يكون قرارها في هذا الشأن ضمنياً مستفاداً من عيون الأوراق، ومن ذلك تعليقها الفصل في النزاع الموضوعي على الفصل في النصوص القانونية المدفوع أمامها بعدم دستوريتها .. إذ لو كان ما طرح عليها في شأن مناحيها لا يستقيم عقلاً لكان قرارها إرجاء النزاع الموضوعي حتى الفصل فيها من المحكمة الدستورية العليا لغواً،

- وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية ـ وهي شرط لقبولها ـ أن يكون ثمة ارتباط بينهما وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع وأن هذا الشرط يحدد نطاق الخصومة الدستورية فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جريان سريان النص المطعون فيه عليهم ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستورية مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلي النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها0

و عليه – أأمل  ان يؤدي تفسيرنا المتواضع عاليه الي نفع العداله 0

 - واذا قضي علي المتهم بعدم جواز قبول معارضته شكلا ومثل أمام الهيئه الاستئنافيه  فللدفاع طلب الغاء الحكم و القضاء بالاعاده لمحكمه الدرجه الأولي علي ضوء الفهم السابق  فضلا عن الطعن بعدم دستوريه  عجز الماده 398/1 أ/ج عن البيان الصريح وتعارضها مع احكام مواد الدستور ( المعطل ) ارقام 8 و40 و64 و 65و67/1 و68/1و2 و69 و151/1 و165و166و188  ومباديء العداله والمساواه علي النحو المبين عاليه 0

تم بحمد الله

( سيجيء يومأ نصبح فيه نحن ومؤلفاتنا أثارأ في ذاكره الأمه

فلنعمل علي أن نكون أثارأ قيمه تنتفع بها أجيالنا )

حازم محمود عبد الباقي - المحامي

[email protected]

 

 

 

 

المصدر: بقلم / حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01224460922 ساعات الدوام : بحسب المواعيد. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

484,541