السؤال
إذا عاشر الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لاحدهما فما الحكم؟
جواب دار الإفتاء:
إذا عاشر الرجل زوجته في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره – أي يقضي اليوم- ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدًا.
هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.
أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة؛ هذا حكم المعاشرة الزوجية في نهار رمضان.
أما إن كانت في قضاء رمضان فقد ذكر القرطبي في تفسيره أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إثم فاعله، وأن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، واستدلوا لذلك بحديث أم هانئ -رضي الله عنها- يوم فتح مكة حيث شربت من سؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالت: ((يا رسول الله إني كنت صائمة، فكرهت أن أرد فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها: أكنت تقضين عنك شيئًا؟ فقالت: لا. قال: فلا يضرك)). رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما.
للمتابعة
http://basmetaml.com/?p=2696
ساحة النقاش