جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
دعوي قضائية تطالب بسجن محافظ السويس لمخالفته القانون المنظم لأعمال الصيد..؟
السويس - محمود الجمل
تلقي محافظ السويس اللواء سمير عجلان , انذارا رسميا من جمعية اصحاب مراكب الصيد الاّلية بحرفتي الجر والشانشولا داخل خليج السويس , بسبب قيامه منفردا وبدون تفويضه من وزير الزراعه او من رئيس هيئة الثروة السمكية باصدار قرار يسمح للنشات الصيد بالسنار بالسروح ابتداء من 7 نوفمبر الحالي ولمدة شهر وبالقيام باعمال صيد مخالفة غير مرخص للعمل بها قانونا وذلك باستخدام اوناش وشباك والات صيد غير مرخصة وممنوع الصيد بها , وذلك بالمخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983.
وحيث انه طبقا لقرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 172 لسنة 1998 والمنشور رقم 20 لسنة 2010 والذي يقرر بأنه " يحظر علي اللنشات العائمة ومراكب الصيد المرخص لها بحرفة السنار , تركيب اوناش علي تلك العائمات . كما يحظر حمل اي شباك خاصة بأي حرفة اخري غير المصرح بها علي تلك المراكب . وقدد حدد الانذار مخالفات المحافظ في الاتي .. اهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين مراكب الصيد وعدم مراعاة القرار للصالح العامة نتيجة زيادة جهد الصيد في خليج السويس وتاثير ذلك السلبي علي المخزون السمكي والزريعة . الانذار اشار الي رضوخ المحافظ لضغوط طائفة بعينها ترغب في تعديل قانون الصيد حسب اهوائها , فضلا عن عدم مراعاته لكافة الابحاث والدراسات والتوصيات الصادرة من جهات الاختصاص والتي حذرته من اصدار مثل هذا القرار. الانذار اكد علي ان قرار المحافظ المخالف لقانون الصيد هو جريمه معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات , حيث ان المادة 116 مكرر من قانون العقوبات , المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص علي ان " كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او تصل بها بحكم وظيفته , او بأموال الغير او مصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة , يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين, وتكون عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنه ولاتزيد علي ست سنوات وغرامة لاتجاوز الف جنيه اذا ترتب علي الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها .
الاتحاد التعاونى للثروة المائية