موقع الخبيرالدكتور / حمادة صلاح صالح صاحب بيت الخبرة الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييمالمعتمد للتقييم بالبنك المركزي

موقع متميز لفرادة التخصص فى التقييم وكافة الخدمات اﻻستشارية للبنوك والشركات والبيع بالمزاد العلنى

كلية الحقوق جامعة المنصورة > الأقسام العلمية > الاقتصاد السياسي > التشريعات الاقتصادية المصرية > اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88


سالي جمعة01-01-2009, 05:36 PMاللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

البلد مصر

رقم النص101

النوعقرار

تاريخ م3/21/2004

تاريخ هـلا يوجد

عنوان النص
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003




استناد
رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،
وعلى قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1993 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل في النقد الاجنبي.
وعلى اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي بجلسته المعقودة بتاريخ 4/2/2004,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرر
(المادة الاولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المرفقة.
(المادة الثانية)
يقصد بكلمة القانون اينما وردت في هذه اللائحة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
(المادة الثالثة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1993 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل في النقد الاجنبي، كما يلغى كل نص يخالف احكام اللائحة التنفيذية المرفقة.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

(محمد حسني مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية في 30 المحرم لسنة 1425هـ
الموافق 21 مارس سنة 2004م
الباب الأول البنك المركزي الفصل الأول نظام عمل المجلس التنسيقي
المادة 1


يضع البنك المركزي اهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال المجلس التنسيقي المشكل بقرار رئيس الجمهورية.
ويجتمع هذا المجلس المنصوص عليه في المادة (5) من القانون بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وممثل للحكومة.
وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
ويكون للمجلس امانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس واعداد محاضرها.
ويستعين المجلس في مباشرة اختصاصه بالدراسات والمعلومات والبيانات التي تعدها الادارات والوحدات واللجان المختصة في البنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية، كما يحاط المجلس علما بما يصدره مجلس ادارة البنك من قرارات وتوصيات، وذلك كله فيما يتعلق باهداف السياسة النقدية.
ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الرابعة منالمادة (5) من القانون يكون الافصاح عن قرارات المجلس من رئيسه او من يفوضه في ذلك.
الفصل الثاني حصر ومتابعة المديونية الخارجية
المادة 2


تكون مباشرة البنك المركزي اختصاص حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الجهات المنصوص عليها في البند (ح) منالمادة (6) من القانون وفقا للقواعد والاجراءات والنماذج التي تصدرها مجلس ادارة البنك المركزي، وعلى الجهات المذكورة موافاة البنك بالنماذج المشار اليها خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي للشهر المعد عنه البيان، ويتم تسجيل ارصدة تلك المديونية في النظام المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.
الفصل الثالث ضمان البنك المركزي للتمويل والتسهيلات الائتمانية
المادة 3

يكون ضمان البنك المركزي للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية العامة او البنوك الخاضعة لاحكام القانون، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الاجنبية والدولية وفقا لحكمالمادة (9) من القانون طبقا للشروط والقواعد الاتية:

ا-اذا كان الضمان للتمويل او التسهيلات الائتمانية بناء على طلب شخص اعتباري عام، يتم الحصول على تفويض منه بالخصم على حساباته بالنقد الاجنبي او بالمعادل بالنقد المصري بحسب الاحوال بقيمة الالتزامات المترتبة على التمويل او التسهيل الائتماني في تواريخ الاستحقاق، كما يتم الحصول على موافقة وزارة المالية بالخصم على حساباتها لدى البنك المركزي بالقيمة ذاتها، وذلك في الحالات التي يقدرها محافظ البنك.
ب-اذا كان الضمان بناء على طلب احد البنوك الخاضعة لاحكام القانون، يتم الحصول على تفويض من البنك الطالب بالخصم على ارصدة حساباته لدى البنك المركزي بالنقد الاجنبي بقيمة التزاماته المترتبة على التمويل او التسهيل الائتماني في تواريخ الاستحقاق للجهة الدائنة.
وفي جميع الاحوال تلتزم الجهات طالبة الضمان بتقديم طلب الحصول عليه، مرفقا به موافقة السلطة المختصة والمستندات التي توضع صيغة الضمان وقيمته واجله، والاعباء المتعلقة به.
ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي لاتخاذ قرار في شانه.
الباب الثاني تنظيم الجهاز المصرفي الفصل الأول إنشاء وتسجيل البنوك
المادة 4

يقدم ذوو الشان الى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية لاتخاذ اجراءات تاسيس بنك، ويرفق بالطلب المستندات الاتية:
ا-صورة من مشروع النظام الاساسي تشتمل على بيان باسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في راس المال، وصور النظم الاساسية للمؤسسين من الاشخاص الاعتبارية وبيان نسبة الاسهم التي ستطرح في اكتتاب عام.
ب-بيان بالاسم المقترح للبنك باللغتين العربية والاجنبية على الا يكون ممثلا او مشابها لاسم بنك اخر يعمل به في مصر.
ج-قيمة راس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وعدد الاسهم والقيمة الاسمية لكل سهم.
د-اغراض البنك ومدته وعنوان مركزه الرئيسي.
هـ-اقرار من المؤسسين بالا يقل راس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن خمسمائة مليون جنيه مصري.
و-دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لتاسيس البنك تتضمن على الاخص:
*الهدف من تاسيس البنك.
*الخدمات التي سيؤديها البنك.
*دراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
ز-الهيكل التنظيمي المقترح للبنك وخطته في انشاء الفروع.
ح-سياسات البنك الائتمانية والاستثمارية وسياساته المتعلقة بادارة المخاطر.
ط-بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والاطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية اخرى عاملة في مصر، وذلك وفقا لمفهوم الاطراف المرتبطة المنصوص عليه فيالمادة (56) من القانون.
ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتاسيس البنك على مجلس ادارة البنك المركزي لاصدار قرار في شانه في ضوء الاوضاع الاقتصادية العامة.
ويتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.
وعلى ذوى الشان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتاسيس البنك خلال ستة اشهر من تاريخ اخطارهم بقرار مجلس ادارة البنك المركزي بالموافقة المبدئية على التاسيس، والا اعتبرت الموافقة كان لم تكن.

المادة 5



يقدم طلب تسجيل البنك الصادرة له الموافقة المبدئية لاتخاذ اجراءات تاسيسه، وفقا للشروط والاوضاع الواردةبالمادة (4) من هذه اللائحة، الى البنك المركزي على النموذج المعد لهذا الغرض، وترفق بالطلب المستندات الاتية:
ا-القرار الصادر بتاسيس البنك.
ب-صورة من العقد الابتدائي والنظام الاساسي المعتمد للبنك.
ج-صورة من صحيفة قيد البنك في السجل التجاري.
د-صورة من عقود الادارة التي تم ابرامها مع اي طرف يعهد اليه بادارة البنك – ان وجدت – وذلك لاعتمادها طبقا لاحكام القانون.
هـ-صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للبنك بتعيين اعضاء مجلس الادارة ومن القرارات الصادرة من المجلس بتعيين المديرين التنفيذيين، وما يفيد اخذ راي محافظ البنك المركزي في قائمة باسمائهم جميعا قبل التعيين وفقا لاحكام المادة (43) من القانون.
و-اسماء وبيانات رئيس مجلس ادارة البنك ونوابه والاعضاء المنتدبين واعضاء مجلس الادارة، والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان، والاستثمار، وادارة المحافظ، والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وما يفيد تمتع كل منهم بالصلاحية والكفاءة والخبرة بالاعمال المصرفية، وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي.
ز-ما يثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه فيالمادة (33) من القانون.
ويعرض طلب التسجيل على مجلس ادارة البنك المركزي لاصدار قرار في شانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.

المادة 6



يقدم ذوو الشان الى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بانشاء فرع لبنك اجنبي في مصر، ويرفق بالطلب المستندات الاتية:
ا-موافقة المركز الرئيسي للبنك الاجنبي على انشاء فرع له في مصر.
ب-دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لانشاء الفرع متضمنة العناصر المنصوص عليها في البند (و) منالمادة (4) من هذه اللائحة، وكذلك خطة عمل الفرع، وخطة التوسع في انشطته وعدد الفروع الاخرى المخطط لانشائها في مصر.
ج-ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الاجنبي لرقابة السلطة المختصة بالدولة التي يقع فيها هذا المركز، وكذا تمتعه بجنسية محددة.
د-موافقة السلطة المختصة بالدولة التي يخضع لها المركز الرئيسي على افتتاح الفرع مع اقرارها بان البنك مرخص له بالعمل، وبسلامة مركزه المالي، والتزامه بالمعايير والضوابط الرقابية التي تطبقها تلك السلطة.
هـ-صورة من النظام الاساسي للبنك الاجنبي مصدقا عليها من السلطة المختصة التي يخضع لها مركزه الرئيسي مصحوبة بملخص لهذا النظام باللغة العربية.
و-صورة من القوائم المالية للبنك عن اخر خمس سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها.
ز-ما يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن خمسين مليون دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الحرة لحساب راس مال الفرع يخصص لمباشرة نشاطه في مصر.
ح-تعهد من المركز الرئيسي للبنك الاجنبي بضمان جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وكافة التزامات الفرع الاخرى، مع التزام المركز الرئيسي بتعويض الفرع عن اية خسائر قد تظهرها قوائمه المالية عن اية سنة مالية خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات الفرع لهذه القوائم، وذلك كله وفقا لما يحدده مجلس ادارة البنك المركزي في هذا الشان.
ط-تعهد من المركز الرئيسي بالتزام الفرع بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ي-تفويض صادر من المركز الرئيسي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية، وما يفيد اخذ راي محافظ البنك المركزي في قائم باسميهما قبل التعيين وفق احكامالمادة (43) من القانون.
ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لانشاء الفرع على مجلس ادارة البنك المركزي لاصدار قرار في شانه في ضوء الاوضاع الاقتصادية العامة، وطبقا لما يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الاجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والاشراف، على ان يتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.
وعلى ذوى الشان اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء الفرع خلال ستة اشهر من تاريخ اخطارهم بقرار مجلس ادارة البنك المركزي بالموافقة المبدئية على الانشاء، والا اعتبرت الموافقة كان لم تكن.
وعلى البنك الاجنبي الذي يحصل على الموافقة المبدئية، التقدم بطلب، على النموذج المعد لهذا الغرض، لتسجيل الفرع بسجل البنوك لدى البنك المركزي مستوفيا المستندات المطلوبة، مرفقا به ما يثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه فيالمادة (33) من القانون.
ويعرض طلب التسجيل على مجلس ادارة البنك المركزي لاصدار قرار في شانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.

المادة 7
يتم تسجيل اية منشاة يرخص لها بممارسة اعمال البنوك، بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي، في سجل خاص يعد لهذا الغرض تقيد به البيانات الاتية:
ا-رقم التسجيل وتاريخه.
ب-اسم البنك باللغتين العربية والاجنبية.
ج-الاسم المختصر للبنك باللغتين العربية والاجنبية.
د-الشكل القانوني للبنك.
هـ-تاريخ التاسيس.
و-تاريخ مباشرة النشاط.
ز-مدة البنك الاصلية والمجددة.
ح-رقم وتاريخ عدد الوقائع المصرية الذي نشر به قرار مجلس ادارة البنك المركزي بالموافقة على التسجيل.
ط-راس مال البنك المرخص به والمصدر والمدفوع، او راس المال المخصص لنشاط فرع بنك اجنبي في مصر.
ي-الاحتياطي القانوني، واحتياطيات البنك الاخرى او اية احتياطيات مخصصة لنشاط فرع بنك اجنبي في مصر.
ك-السندات وصكوك التمويل المصرح باصدارها من البنوك وفروع البنوك الاجنبية واجال استحقاقها، والتمويل المساند وشروطه.
ل-عنوان المركز الرئيسي للبنك، او الفرع الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية في مصر.
م-شبكة الفروع في مصر بالنسبة للبنوك وفروع البنوك الاجنبية، وكذا شبكة فروع البنوك المصرية في الخارج.
ن-اسماء وبيانات رئيس مجلس الادارة ونوابه والاعضاء المنتدبين واعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان، والاستثمار، وادارة المحافظ، والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ص-اسماء وبيانات المدير المسئول عن ادارة الفرع الاجنبي في مصر ونائبه والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان، والاستثمار، وادارة المحافظ، والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ع-اسماء مراقبي الحسابات.
ف-تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك.
ويتم تسجيل كل ما يطرا من تعديل على البيانات السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة 8

يقدم طلب انشاء الفروع او الوكالات للبنوك القائمة في مصر الى البنك المركزي للحصول على الموافقة المبدئية.
ويعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المركزي لاصدار قرار في شانه.
وعلى البنك الذي حصل على الموافقة المبدئية لانشاء الفرع او الوكالة التقدم بطلب لتسجيل الفرع او الوكالة في السجل المعد لذلك قبل مزاولة النشاط بثلاثين يوما على الاقل، ويرفق بالطلب ما يثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه فيالمادة 33 من القانون.

المادة 9


يقدم طلب الحصول على تصريح بفتح مكتب تمثيل لبنك اجنبي في مصر الى البنك المركزي قبل اتخاذ اجراءات قيده المشار اليها في المادة (35) من القانون، ويرفق بالطلب المستندات التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي، وعلى الاخص ما ياتي:
ا-اسم البنك الذي يمثله المكتب وعنوانه في الخارج، وعنوان المكتب في مصر.
ب-الموافقة الصادرة من المركز الرئيسي للبنك بفتح مكتب تمثيل له في مصر.
ج-ما يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة المختصة بالدولة التي يقع فيها هذا المركز.
د-صورة من النظام الاساسي للبنك الذي يمثله المكتب مصدقا عليها من السلطة المختصة بالدولة التي يخضع لها البنك التابع له مكتب التمثيل، مع ملخص لهذا النظام باللغة العربية.
هـ-صورة من القوائم المالية للبنك التابع له مكتب التمثيل عن اخر سنتين ماليتين، وتقريري مراقبي الحسابات عنها.
و-تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك للمسئول عن المكتب متضمنا اسمه وجنسيته ومصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية.
ز-تعهد من المركز الرئيسي بالتزام المكتب بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي وباخطار البنك المركزي باية تعديلات تتم على البيانات المسجلة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة 10

يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل، بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي وقيد المكتب طبقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به ما يثبت سداد رسم تسجيل المكتب المنصوص عليه فيالمادة (35) من القانون، ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل في مصر الا بعد اخطاره بقرار من المحافظ باضافته الى السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.

المادة 11
يعد في البنك المركزي سجل خاص تقيد به مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية في مصر، ويتضمن السجل البيانات الاتية:
ا-اسم المكتب وعنوانه.
ب-اسم البنك الذي يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي.
ج-اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.
د-رقم وتاريخ تسجيل مكتب التمثيل.
هـ-تاريخ ورقم القيد لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و-تاريخ بدء نشاط المكتب في مصر.
الفصل الثاني قواعد التملك لحصص في رؤوس أموال البنوك
المادة 12

يراعي مجلس ادارة البنك المركزي عند فحص طلبات الحصول على موافقته لتملك اي شخص طبيعي او اعتباري ما يزيد على 10% من راس المال المصدر لاي بنك او اية نسبة تؤدي الى السيطرة الفعلية عليه وفقا لاحكامالمادة (51) من القانون الضوابط الاتية:
ا-عدم وجود تعارض بين مصالح الطالب ومصالح البنك.
ب-مدى ما يتيحه التملك من حقوق مؤثرة ومن سيطرة فعلية على البنك لتعيين اعضاء مجلس الادارة او في التحكم في القرارات التي يصدرها المجلس او تصدر عن الجمعية العامة.
ج-مدى مساهمة الطالب والاطراف المرتبطة به في البنك المطلوب التملك فيه وفي البنوك والمؤسسات المالية الاخرى في مصر.
د-قدرة الطالب واستعداده لتقديم ما يلزم من الدعم المالي والفني او ايهما الى البنك في حالة طلب تملك ما يزيد عن 10% من راس المال المصدر للبنك او اية نسبة تؤدي الى السيطرة الفعلية عليه، وذلك وفقا لما يراه مجلس ادارة البنك المركزي.
هـ-الا يؤدي التملك الى الحد من المنافسة في السوق المصرفية او اضطراب العمل بها.
و-عدم صدور حكم نهائي بالادانة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة، او في احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون او في قانون مكافحة غسل الاموال.
ز-توفير عناصر الاهلية والكفاءة والخبرة العملية.

المادة 13

يقدم طالب التملك الى البنك المركزي قبل موعد اتمام التملك بستين يوما على الاقل طلبا على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الاسهم والاهداف التي يرمي مقدم الطلب الى تحقيقها منه وخططه في ادارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه، وذلك في حالة طلب تملك ما يزيد على 10% من راس المال المصدر للبنك او اية نسبة تؤدي الى السيطرة الفعلية عليه، كما يرفق بالطلب المستندات الاتية:
اولا: اذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا:
ا-بيان بالاسم والعنوان وصورة اثبات الشخصية.
ب-بيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية.
ج-ما يثبت عدم صدور احكام نهائية باشهار ضد طالب التملك، وعدم ادانته بجريمة ماسة بالشرف او الامانة، او باحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، او في قانون مكافحة غسل الاموال، او اي مستند اخر يفي بالغرض يقبله البنك المركزي.
د-بيان باسماء البنوك – بما فيها البنك المطلوب التملك فيه – والشركات التي يساهم او يشارك فيها بطريق مباشر او غير مباشر وحده او مع اطرافه المرتبطة بنسبة تجاوز 10% من راس المال المصدر لاي منها، متضمنا قيمة ونسبة المساهمة او المشاركة.
هـ-بيان بالتمويل والتسهيلات الائتمانية او اية مديونية اخرى حصل عليها الطالب من البنوك المحلية والاجنبية والمؤسسات الاخرى او كفلها هو والاطراف المرتبطة به، على ان يتضمن البيان اسم الجهة المقدمة للتمويل او للتسهيل او للمديونية الاخرى، والغرض من كل منها والارصدة القائمة في نهاية اخر ثلاث سنوات وفي اخر تاريخ قبل تقديم الطلب واية تسويات يكون قد قام باجرائها مع هذه الجهات واية اجراءات قانونية متخذة منه او ضده في شان التمويل او التسهيل او المديونية الاخرى المشار اليها.
ثانيا: اذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا:
ا-بيان بالاسهم والعنوان والشكل القانوني وغرض وطبيعة النشاط وتاريخ بدء مزاولته.
ب-بيان براس المال المصدر والمدفوع وباسماء المالكين لاكثر من 10% من راس المال المصدر.
ج-صورة من النظام الاساسي ومن صحيفة القيد في السجل التجاري.
د-صورة من القوائم المالية عن اخر ثلاث سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها.
هـ-ما يثبت عدم صدور احكام نهائية باشهار افلاس طالب التملك، وعدم ادانته بجريمة ماسة بالشرف او الامانة، او باحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، او في قانون مكافحة غسل الاموال، او اي مستند اخر يفي بالغرض يقبله البنك المركزي.
و-بيان باسماء الاطراف المرتبطة بطالب التملك بما في ذلك اسماء البنوك والشركات التي يساهم او يشارك فيها واي من اعضاء مجلس ادارته او اي من المساهمين فيه بنسبة تجاوز 10% من راس المال المصدر لكل منها متضمنا قيمة ونسبة المساهمة.
ز-بيان بالتمويل والتسهيلات الائتمانية او اية مديونية اخرى حصل عليها الطالب، او كفلها، شاملا الاطراف المرتبطة به، من البنوك المحلية والاجنبية والمؤسسات الاخرى، على ان يتضمن البيان اسم الجهة المقدمة للتمويل او للتسهيل او للمديونية الاخرى والغرض من كل منها والارصدة القائمة في نهاية اخر ثلاثة سنوات مالية وفي اخر تاريخ قبل تقديم الطلب، مع بيان اية تسويات يكون قد قام باجرائها مع هذه الجهات، والاجراءات القانونية المتخذة منه او ضده في شان التمويل او التسهيل او المديونية الاخرى المشار اليها.
ح-اذا كان الطالب بنكا او مؤسسة مالية مركزها الرئيسي خارج مصر يتعين تقديم مستند يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة المختصة وان ترخيصه لممارسة النشاط ما زال ساريا.
وفي جميع الاحوال يتعين على مقدم الطلب نشر طلبه في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما على الاقل باللغة العربية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه للبنك المركزي، مع الاشارة الى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب الى البنك المركزي خلال عشرة ايام من تاريخ النشر.
ويضع البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال الاجراءات التي تتبع اذا ترتب على طرح اسهم زيادة راس مال احد البنوك من خلال طرح عام او خاص تجاوز النسبة المقررة فيالمادة (51) من القانون.

المادة 14

اذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث او الوصية اكثر من 10% من راس المال المصدر لاي بنك او ما يؤدي الى سيطرته الفعلية عليه، ورغب في استمرار هذا التملك يتعين عليه اتخاذ الاجراءات الاتية:
ا-تقديم طلب بذلك الى البنك المركزي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المنصوص عليها في البند اولا منالمادة (13) من هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما ال اليه بطريق الميراث او الوصية.
ب-نشر الطلب في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه للبنك المركزي، مع الاشارة الى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب الى البنك المركزي خلال عشرة ايام من تاريخ النشر.

المادة 15



تسري احكامالمواد من (12)، (13)و (14) من هذه اللائحة على المالك المستفيد للاسهم او شهادات الايداع الدولية، ويكون المالك المسجل هو الملتزم بتنفيذ هذه الاحكام نيابة عن المالك المستفيد.

المادة 16
يلتزم البنك بالافصاح عن اسم كل مساهم يمتلك وحده او مع اطرافه المرتبطة ما يزيد على 5% من راس مال البنك المصدر، وذلك في الايضاحات المتممة للقوائم المالية المنشورة وفقا للقانون.
الفصل الثالث الرقابة على البنوك
المادة 17
على البنوك الافصاح الكامل لعملائها عن معدلات العائد واسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها، وذلك وفقا للقواعد الاتية:
ا-ان يتم الافصاح في نصوص العقد عند التعاقد مع العميل وباخطار من البنك للعميل وفقا لشروط العقد عند التجديد او تعديل المعدلات او الاسعار.
ب-ان يكون الافصاح في صالات استقبال العملاء بالبنوك وفروعها، او في الاعلان بالصحف ووسائل الاعلام الاخرى عن الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء، او في المراسلات الخاصة والنشرات المرسلة لهم.
ج-ان يتضمن الافصاح معدلات العائد السنوية الفعلية وفقا للاعراف المصرفية.

المادة 18


يكون معيار كفاية راس المال هو اساس حساب مقدار القاعدة الراسمالية للبنك، في تطبيق حكم البند (3) من المادة (60) من القانون، وذلك وفقا لما يحدده مجلس ادارة البنك المركزي.

المادة 19


يتعين على البنك عند تقديم التمويل او التسهيل الائتماني للعميل مراعاة الضوابط الاتية:
ا-التاكد من الجدارة الائتمانية للعميل وكفاءة ادارة نشاطه ومن صحة المعلومات والبيانات المقدمة منه، وذلك وفقا لقواعد واجراءات تقييم الائتمان التي يضعها مجلس ادارة البنك تطبيقا لحكمالمادة (63) من القانون.
ب-شمول بيان ارصدة المديونية المشار اليها فيالمادة (62) من القانون لمديونيات الاطراف المرتبطة بالعميل.
ج-استيفاء الاستعلام عن العميل من مصادر موثوق فيها وفقا للنماذج التي يعتمدها مجلس ادارة البنك، مع مراعاة تجديد الاستعلام مرة على الاقل كل ستة اشهر.
د-التاكد من حسن سمعة العميل وتوافر موارد ذاتية كافية لديه تتناسب مع حجم التمويل او التسهيل الائتماني المقدم له من البنك ومن البنوك والجهات الاخرى، وكفاية التدفقات النقدية المتوقعة من انشطته المطلوب تمويلها للوفاء بالتزاماته.
هـ-الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل والاطراف المرتبطة به والذي توفره قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم التمويل او التسهيل او زيادته او تجديده او تعديل شروطه.
و-مراعاة الا تؤدي نسبة التمويل من الجهات المحلية والاجنبية الى حقوق المساهمين في منشاة العميل الى الاخلال بقدرتها على خدمة التمويل والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها.
ز-ان يكون التمويل او التسهيل الائتماني لغرض محدد، والا يستخدم الا في هذا الغرض.
ح-ان يقترن منح التمويل او التسهيل الائتماني بالنقد الاجنبي بتوافر موارد بالنقد الاجنبي لدى العميل تساعده على السداد.
ط-عدم تركز ما يقدمه البنك من التمويل والتسهيلات الائتمانية لدى عدد محدود من العملاء او الانشطة او القطاعات.
ي-الالتزام بصلاحيات المديرين في المركز الرئيسي بالبنك وفي فروعه في تقديم الائتمان والموافقة عليه، وكذلك بالحدود الدنيا لطلبات الائتمان التي تعرض على مجلس ادارة البنك، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للبنك.
ك-استيفاء كافة الشروط التي تتضمنها الموافقة الائتمانية قبل السماح باستخدام التمويل او التسهيل الائتماني وفي جميع مراحل هذا الاستخدام.
ل-اي ضوابط اخرى يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.

المادة 20
في الاحوال التي يقرر فيها البنك الحصول على ضمانات عينية من العميل، يتم تقييم هذه الضمانات، عن طريق بيوت الخبرة المتخصصة والمسجلة لدى البنك المركزي وفقا للمعايير المهنية، وعلى الاخص ما ياتي:
ا-القيمة وقت التملك.
ب-التغيرات التي طرات على قيمة الاصل الضامن من تاريخ تملكه.
ج-التغيرات التي طرات على السوق واثرها في تغير قيمة الاصل الضامن.
د-القيمة البيعية للاصول المثيلة وقت التقييم.
هـ-المخاطر المحتمل تعرض الاصل الضامن لها.

المادة 21

في الاحوال التي يقرر فيها البنك الحصول على ضمانات من اوراق مالية وضمانات ذات طبيعة اخرى من العميل، يتم تقييم هذه الضمانات وفقا للمعايير المهنية، وعلى الاخص ما ياتي:
ا-القيمة السوقية بالنسبة للاوراق المالية ذات التداول النشط في احدى البورصات.
ب-القيمة استنادا الى صافي حقوق المساهمين وفقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي، وذلك بالنسبة للاسهم ذات التداول غير النشط او غير المقيدة في احدى البورصات.
ج-القيمة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي على ضوء معايير المحاسبة المصرية وذلك بالنسبة للسندات ذات التداول غير النشط او غير المقيدة في احدى البورصات.
د-المعايير التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي في ضوء احكامالمادة (19) من هذه اللائحة بالنسبة للكفالات الشخصية وكذلك بالنسبة الى الضمانات ذات الطبيعة الاخرى.

المادة 22
يعد في البنك المركزي سجل لقيد بيوت الخبرة القادرة على المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، يتضمن البيانات الاتية:
ا-اسم بيت الخبرة وشكله القانوني وعنوان مقره.
ب-رقم وتاريخ قيده في السجل التجاري او النقابة المهنية.
ج-مجالات التخصص.
د-تاريخ بدء مباشرة النشاط.
هـ-اسماء المسئولين عن ادارة بيت الخبرة ومؤهلاتهم ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنه.
و-عدد الخبراء وتخصصاتهم.
ز-سابقة الاعمال.

المادة 23

يكون قيد بيوت الخبرة في السجل المشار اليه فيالمادة (22) من هذه اللائحة بناء على طلب يقدم على النموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، وترفق بالطلب المستندات الاتية:
ا-مستخرج قيد الخبرة في السجل التجاري او شهادة القيد لدى النقابة المهنية.
ب-صورة من البطاقة الضريبية.
ج-صورة من بطاقة اثبات الشخصية لصاحب بيت الخبرة، او الشركاء او اعضاء مجلس الادارة بحسب الاحوال.
د-بيان السيرة الذاتية للمسئولين عن ادارة بيت الخبرة ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم.
هـ-بيان باسماء ومؤهلات وسابقة اعمال الخبراء المتفرغين وغير المتفرغين الذين يستعين بهم بيت الخبرة.
و-صورة من عقد الشركة او من نظامها بالنسبة لبيت الخبرة الذي يتخذ شكل شركة.
ز-تعهد من المسئولين عن ادارة بيت الخبرة بالامتناع عن القيام باعمال تقييم لضمانات مقدمة للبنك في حالة وجود تعارض بين مصالح بيت الخبرة وبين هذا البنك.
ح-بيان بسابقة اعمال التقييم التي قام بها بيت الخبرة خلال الخمس سنوات السابقة.
ط-بيان بما يكون لبيت الخبرة من علاقة باي من بيوت او مؤسسات الخبرة الاجنبية او الدولية.
ويعرض طلب القيد على مجلس ادارة البنك المركزي لاصدار قرار في شانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويتم اخطار بيت الخبرة بقرار المجلس بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 24
يتعين ان تتوفر في كل من المسئولين عن ادارة بيت الخبرة ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة منه الشروط الاتية:
ا-ان يكون حاصلا على مؤهل عال.
ب-ان تكون له مدة خبرة متخصصة ومتميزة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التقييم.
ج-ان يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او في احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون او في قانون مكافحة غسل الاموال او سبق اشهار افلاسه بحكم نهائي.
د-الا يكون عضوا بمجلس ادارة اي من البنوك العاملة في مصر.
هـ-ان يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم بالهيئة العامة للتمويل العقاري وذلك بالنسبة للضمانات العقارية.

المادة 25
يكون بيت الخبرة مسئولا عن بذل عناية الرجل الحريص في اعداد تقارير التقييم الصادرة منه.
ويحظر على بيت الخبرة وعلى كل من المسئولين عن ادارته او المساهمين او الشركاء فيه او الخبراء به اجراء تقييم الضمانات اذا كانت لاي منهم او لاي من اطرافهم المرتبطة مصلحة فيها، كما يحظر عليهم شراء الضمانات بعد تقييمها.

المادة 26

اذا ثبت من تقارير التفتيش التي يعدها البنك المركزي عدم التزام البنك بالمعايير التي يضعها البنك المركزي لتصنيف ما يقدمه البنك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ولتصنيف غير المنتظم منها والارصدة الناتجة عن هذا التصنيف، ولم يقم بازالة المخالفة بعد انذاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار، كان لمجلس ادارة البنك المركزي ان يتخذ قبل البنك المخالف اجراء او اكثر من الاجراءات الاتية:
ا-الزام البنك باستكمال المخصصات خلال المدة التي يقدرها المجلس.
ب-ايقاف اي توزيع على المساهمين لمدة معينة، وذلك كله دون اخلال بالاجراءات المنصوص عليها فيالمادة (135) من القانون.
ج-مطالبة كبار المساهمين في البنك بتوفير تمويل مساند له خلال المدة التي يحددها المجلس.

المادة 27

تتولى اللجنة الداخلية للمراجعة المشكلة في كل بنك تطبيقا لاحكامالمادة (82) من القانون الاختصاصات الاتية:
ا-اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهما، والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهما او اقالتهما، وبما لا يخالف احكام القانون وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
ب-ابداء الراي في شان الاذن بتكليف مراقبي الحسابات باداء خدمات لصالح البنك بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شان الاتعاب المقدرة عنها، وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهما.
ج-مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع مدير التفتيش الداخلي والمسئول عن الالتزام بالبنك، ومراقبي الحسابات، والمسئولين المختصين وكذلك ما يرى اي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
د-دراسة القوائم المالية السنوية قبل تقديمها الى مجلس الادارة لاعتمادها.
هـ-الاطلاع على القوائم المالية السنوية المعدة للنشر قبل نشرها والتاكد من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن البنك المركزي.
و-التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتاكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير التفتيش الداخلي ومراقبي الحسابات وكل من مجلس الادارة ولجنة المراجعة.
ز-مراجعة خطة المراجعة الداخلية السنوية واقرارها.
ح-مراجعة التقارير المعدة من قبل ادارة التفتيش الداخلي بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية بالبنك ومدى الالتزام بما ورد بها، وكذا متابعة توصيات هذه الادارة ومدى استجابة ادارة البنك لها.
ط-مراجعة التقارير المعدة من قبل المسئول عن الالتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بمخالفة التشريعات السارية واللوائح الداخلية للبنك والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ي-دراسة المعوقات التي تواجه عمليات المراجعة الداخلية او عمل المسئول عن الالتزام واقتراح الوسائل الكفيلة بازالتها.
ك-مراجعة تقرير ادارة التفتيش الداخلي للبنك عن مدى توافر العاملين المؤهلين بهذه الادارة ومستوى تاهيل المسئول عن الالتزام بالبنك ومستويات تدريبهم وتاهيلهم.
ل-التاكد من قيام الادارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم الضمانات المقدمة من العملاء لمقابلة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم دوريا وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة اي انخفاض في هذه القيم وابلاغها لمجلس ادارة البنك لاتخاذ قرار بشانها.
م-مراجعة الاجراءات المتخذة من قبل ادارة البنك للالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها البنك المركزي والتحقق من اتخاذ الادارة للاجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.
ن-التحقق من ان البنك قد انشا نظاما رقابيا واتخذ اجراءات تنفيذية لمكافحة عمليات غسل الاموال.
ص-دراسة ملاحظات البنك المركزي الواردة بتقارير التفتيش الذي تم على البنك وملاحظاته على القوائم المالية للبنك، وابلاغها لمجلس الادارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
ع-دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرهما على القوائم المالية للبنك وبتقاريرهما الاخرى المرسلة لادارة البنك خلال العام، وابلاغها لمجلس الادارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

المادة 28


تعقد لجنة المراجعة الداخلية المنصوص عليها في المادة (27) من هذه اللائحة اجتماعا على الاقل كل ثلاثة اشهر، يحضره مراقبا حسابات البنك، وذلك بدعوة من رئيسها او بطلب من اي من مراقبي الحسابات، وللجنة ان تستعين في عملها بمن تراه، ويعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على مجلس ادارة البنك ليتخذ ما يراه بشانها.
ويحضر اجتماعات اللجنة، مدير التفتيش الداخلي، والمسئول عن الالتزام بالبنك بالاضافة الى من ترى اللجنة دعوته من اعضاء مجلس الادارة الاخرين او المديرين التنفيذيين للبنك دون ان يكون لهم صوت معدود.
ويعين رئيس اللجنة المسئول عن الاعداد لاجتماعات اللجنة واعداد محاضرها، وعلى اللجنة اعداد تقرير سنوي عن اعمالها وتوصياتها يقدم الى مجلس ادارة البنك.

المادة 29

تختص اللجنة التنفيذية التي تشكل في كل بنك تطبيقا لاحكامالمادة (82) من القانون بما ياتي:
ا-دراسة واتخاذ القرارات بشان التمويل والتسهيلات الائتمانية في اطار الصلاحيات المخولة للجنة تطبيقا لقواعد تقديم الائتمان التي يضعها البنك.
ب-دراسة واتخاذ القرارات بشان المساهمات في رؤوس اموال الشركات في اطار الصلاحيات المخولة للجنة.
ج-ابداء الراي في تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويل وتسهيلات ائتمانية لعملائه والمخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها، وتقارير تقييم المساهمات في رؤوس اموال الشركات وعرضها على مجلس الادارة مشفوعة برايها فيها.
د-ابداء الراي في تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي للبنك واللوائح والنظم الخاصة بسير العمل فيه.
هـ-مباشرة الصلاحيات المقررة في لوائح البنك.
الفصل الرابع نظم تجميع البيانات والإحصاءات الائتمانية
المادة 30

يحتوي النظام المركزي لتسجيل ارصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر والمنشا في البنك المركزي بموجبالمادة (66) من القانون على ما ياتي:
ا-بيانات عن مركز كل عميل واطرافه المرتبطة، يحصل على تمويل او تسهيل ائتماني من اي بنك من البنوك العاملة في مصر يجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ب-جداول تشتمل على بيانات مراكز العملاء موزعة وفقا لما ياتي:
*اسماء البنوك وفرعها.
*محافظات الجمهورية.
*الاشكال القانونية للعملاء.
*قطاعات النشاط الاقتصادي التي يصنف وفقا لها نشاط العملاء.
*انواع التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة.
*مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية.
*موقف العملاء بالنسبة للتسويات والاجراءات القضائية.

المادة 31

يحتوي نظام تسجيل ارصدة مديونية البنوك العاملة في مصر والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج، والمنشا في البنك المركزي بموجب المادة (66) من القانون، على ما ياتي:
ا-بيانات عن ارصدة مديونية البنوك للخارج على النموذج المعد لهذا الغرض موزعة وفقا لما ياتي:
-الجهات الدائنة.
-اجال المديونيات.
ب-بيانات عن قيم الضمانات الصادرة من بنوك لجهات في الخارج على النموذج المعد لهذا الغرض، موزعة وفقا لما ياتي:
-الجهات الصادرة لصالحها الضمان.
-الجهات الطالبة الضمان.
-الضمانات بحسب اجال الصلاحية.

المادة 32

يحتوي نظام تسجيل ارصدة التمويل المقدم من شركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، والمنشا في البنك المركزي بموجبالمادة (66) من القانون على ما ياتي:
ا-بيانات شهرية عن اجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة الى عملائها وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ب-بيانات شهرية عن مركز كل عميل واطرافه المرتبطة، يحصل على تمويل من اي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة 33



تلتزم البنوك وشركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري باتباع اساليب العمل الاتية بالنسبة لكل نظام من الانظمة المشار اليها فيالمواد (30)، (31)، (32) من هذه اللائحة:
ا-ادخال بيانات كل عميل والاطراف المرتبطة به الكترونيا في النظام، وذلك بمعرفة مسئول يخطر البنك المركزي باسمه ودرجته الوظيفية.
ب-ارسال البيانات من خلال شبكة معلومات البنك المركزي في المواعيد التي يحددها قرار محافظ البنك.
ج-ضمان تامين البيانات التي يتم ادخالها.
ويعد البنك المركزي بيانات مجمعة لما يحصل عليه كل عميل واطرافه المرتبطة، وتلتزم البنوك بالاطلاع على هذه البيانات قبل تقديم الائتمان او زيادته او تجديده او تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.
الباب الثالث بنوك القطاع العام
المادة 34
يكون تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة بنك القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راي محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخرى.
الباب الرابع رسم توثيق محاضر التصالح
المادة 35

يقدم محضر التصالح الذي يتم مع البنوك طبقا لاحكامالمادة (133) من القانون الى مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته البنك المتصالح معه لتوثيقه، ويقيد المحضر في السجل المعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، ويحصل عن هذا التوثيق رسم مقداره نصف في الالف من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقا لشروط التصالح.
الباب الخامس تنظيم عمليات النقد الأجنبي
المادة 36
يتم التعامل في النقد الاجنبي عن طريق البنوك المعتمدة بقرار من محافظ البنك الم�

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1079 مشاهدة
نشرت فى 23 فبراير 2012 بواسطة consulthamadass

ساحة النقاش

الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com

consulthamadass
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

674,746