موقع الخبيرالدكتور / حمادة صلاح صالح صاحب بيت الخبرة الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييمالمعتمد للتقييم بالبنك المركزي

موقع متميز لفرادة التخصص فى التقييم وكافة الخدمات اﻻستشارية للبنوك والشركات والبيع بالمزاد العلنى

الجمعية المصرية لخبراء التقييم الفني المجلس المصري

edit

العقود في الشريعة الإسلامية


يحكم الفقهاء على العقود بالصحة إذا توافرت فيها الشروط الشرعية -ولبُّها "الإيجاب والقبول"- مع بقية الشروط الأخرى، ويحكمون بالفساد على ما لم تتوفر فيه الشروط الشرعية كالعقود المحرمة، بسبب أن النشاط التعاملي محرم، أو لقيام العقد على الربا، أو بنائه على الغش والتدليس أو الغرر وغيرها من مفسدات العقود، وإن توافر فيها "الإيجاب والقبول".وطبيعة العقود -في الإسلام- مبنية على تحقيق المصالح، أو ما يعبر عنها بالمقاصد، ومع كون الفقهاء يرون أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني -كما هو مقرر في قواعد الفقه- فإن كثيرا من العقود يُحكم عليها بالصحة من خلال الألفاظ، ولو كانت تخالف المقاصد المشروعة الموضوعة لها، وقد تكون في العقود تحقق بعض المقاصد ولكنها تخلو من الشروط الشرعية، فيُحكم على الأولى بالصحة وعلى الثانية بالفساد، وهذا يجعلنا نعيد النظر في الضوابط التي -من خلالها- يُحكم على العقود بالصحة أو البطلان، وهل المقاصد -وحدها- مناط الصحة أم الألفاظ الدالة على الإيجاب والقبول لظهورها؟ أم يمكن اعتمادهما معا، أو اعتماد كل منهما في بعض العقود دون الآخر؟ تلك إشكالية فقهية مطروحة.


طبيعة العقود وأركانها
إن الناظر لطبيعة العقود في الإسلام يرى أن أهم ركائزها التي تنبي عليها، بل لا يمكن تصور العقد من دونها: مبدأ "الرضا"، أو ما يُعرب عنه الفقهاء بـ "الإيجاب والقبول"، مع بعض الشروط الأخرى لصحة العقد، وأخرى لنفاذه، حسب طبيعة العقود، من عقود اجتماعية كعقد الزواج، أو عقود معاملات كعقد البيع والإجارة والمرابحة والاستصناع وغيرها من عقود المعاملات. ولهذا قال الإمام الزركشي في تعريف العقد: "إنه ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما"(1)، وقال الجرجاني: "العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول"(2).

وجاءت أركان العقد عند جمهور الفقهاء ثلاثة؛ عاقدان وصيغة "إيجاب وقبول" ومحل، بخلاف الحنفية الذين يرون أن للعقد ركنًا واحدًا، وهو الصيغة من الإيجاب والقبول، أما العاقدان والمحل، فتوابع للصيغة لا من أركانه(3).

ويختلف مفهوم "الإيجاب والقبول" عند الحنفية عن الجمهور، فالحنفية يعتبرون الإيجاب ممن صدر منه الكلام أولا في الطلب، والقبول ممن صدر منه الكلام ثانيا بالموافقة، أما غير الحنفية فيرون الإيجاب يصدر ممن يملك التمليك، والقبول ممن يصير له الملك، بعيدا عن أسبقية صدور الكلام (4).

ويركز الفقهاء في بيان الحكم على تلك العقود بالحكم الشرعي المناسب من الصحة أو الفساد، ويكون مرجعهم في ذلك توافر تلك الشروط التي يظهر فيها مبدأ "الرضا"، فما دام هناك إيجاب وقبول ظاهران، وليس في العقود ما يمنع انعقاده يفتون بحل العقد. غير أنه -حسب الظن- ليس كل عقد تم بإيجاب وقبول: فيه رضا؛ فقد يجري الشخص العقد احتياجا واضطرارا، لكنه ليس براضٍ، إذ الرضا حالة نفسية تجعل المرء مطمئنا على ما يقدم عليه من فعل، وهو ما عرفه الأحناف بأنه: "امتلاء الاختيار، أي بلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه، ونحوها، أو كما قال التفتازاني، وابن عابدين، والرهاوي من الحنيفة أيضا: إن الرضا إيثار الشيء واستحسانه(5).

بخلاف ما عرفه الجمهور بأنه "قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه"(6)، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اختيارا، والشارع اشترط "الرضا" في العقود المالية، استنادا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (7)في حين لم يشترط الرضا في بعض التصرفات غير المالية، مثل الطلاق والنكاح والرجعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة"(8)، فجعلوا الاختيار أساسا لجميع العقود، ولكن الذي يركز عليه الفقهاء هو الإيجاب والقبول باعتباره دليلا على الرضا، وهذا أمر يحتاج إلى نوع من المراجعة، وذلك أن الجمهور جعلوا "الإيجاب والقبول" دليل الرضا، لأن "الرضا" حالة نفسية باطنة لا يمكن معرفتها، ولكن إذا كانت هناك دلائل على أن الناس تختار ولا ترضى، فهل يمكن مراجعة الحكم وإفساد العقود كما يذهب إليه الحنفية؟، وأن العقد ينعقد بالإيجاب والقبول، ولكنه لا يكون نافذا، لخلوه من الرضا؟.إن صحة العقد بالإيجاب والقبول الظاهران نظرة فقهية مردها إلى إنزال النصوص الشرعية على واقع الناس، لتكون النصوص هي الحاكمة، وهذه النظرة – في ظني – قد تكون صالحة للأحكام الشرعية في غالبها، ولكن قد لا تصلح للإفتاء في كثير من الأحيان، كما أن محلها هو العقائد والعبادات، وليس المعاملات، وذلك أن مرد الفتوى هو قراءة الواقع بشيء من التفصيل تستبين معه المسألة المفتى فيها، وما دامت المسألة ليس فيها ما يفسد العقد، فيحكم عليه بحله، إذ الأصل في العقود الإباحة؛ لأنها جزء من المعاملات، بخلاف العبادات التي يكون الأصل فيها هو التحريم، والفارق بين العبادات والمعاملات في منهج الإفتاء واضح، فالعبادات حق لله تعالى، ولله أن يتعبدنا بما يشاء، فهي تطبيق عملي للإيمان والعقيدة الصحيحة، أما المعاملات فبناؤها على مصالح العباد، وتلك المصالح متنوعة ومتغيرة عبر الأزمنة والبيئات المتباينة، ولهذا، فإنه من الزعم الخاطئ أن نقول: إن الإسلام نظم للناس معاملاتهم، بما تعني كلمة التنظيم من الوصول إلى "أنموذج التعامل" ووضعه في إطار وهيكل محبوس، بل ما نفهمه من الشريعة أن للناس أن تتعايش فيما بينها، وأن تتعامل بأشكال متعددة ومتنوعة، غير أن هناك خطوطا حُمرًا لا يجوز تعديها، أو ما يمكن أن يطلق عليه بـ"الحرية المنضبطة"، فالأرض باتساعها وطولها وعرضها لها نهاية، ولها حدود، غير أن مساحة الوسع في مربع الأرض يكاد يجعل الحدود بـ"لا حدود".


ضرورة النظر لمقاصد العقود
وإن كان عدم توافر الشروط في العقد يجعله فاسدًا لا يحل التعامل به، أو باطلا، أو يجعل الشرط فاسدًا مع صحة العقد في بعض الأحايين، فإن من أخوف ما يفتي به النظر إلى صحة الشروط وحدها، دون النظر إلى مقاصد العقود، وهي شيء معتبر في صحة العقد، كما قال الشاطبي: "فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها. فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ، والنائم والمجنون. فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع، فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بد فيه من قصد"(9)... إن غياب المقاصد المرجوة من العقود مع توافر شروط الصحة تولد أزمة فقهية حقيقية، بين أن تكون العقود مجرد شيء صوري يمرر لأجل إخماد الضمير من التأثم، أو أن نجعل التطبيق الشرعي في مأزق أمام الناس، مما يدفعهم إلى إماتة الضمير؛ لأن العقد الشرعي توافرت شروطه غير أنه لم يحقق المصلحة المرجوة منه، ولا المقصد الشرعي فيه، فيتخطى الناس – ساعتها- الشرع باحثين عن تحقيق المقاصد الدنيوية من العقد، ولو مع مخالفات شرعية تتمثل في غياب بعض الشروط التي استنبطها العلماء من آلة الاجتهاد الفقهي. ففي مجال الحياة الزوجية مثلا، نرى في زواج الأصدقاء، أو ما يعرف بـ "زواج فريند" توافر الشروط الشرعية من الإيجاب والقبول والولي والمهر والشهود، بل مع توافر الواجبات التي تلحق بالشروط من الإشهار والتوثيق، فإذا نظر الفقهاء إلى شروط العقد وجدوها متوافرة، ولم يمكنهم - حسب فقه العقود - أن يحكموا عليه بالبطلان أو الفساد، فالعقد صحيح، غير أن القول بإباحة مثل هذا النوع من الزواج يجعلنا – عند التمحيص والتدقيق- نوجد مخرجا لـ "شرعنة" العلاقات الجنسية بين الجنسين ليس إلا، فإن كانت العلاقة الجنسية بينهم محرمة لأجل أنه ليس هناك عقد زواج بينهما، ففي مثل هذا العقد "زواج فريند" مخرج لإباحة العلاقة التي منشؤها تحويل العلاقة الجنسية من علاقة محرمة إلى علاقة مباحة، وهو يصب – بناء على فقه المقاصد والمآلات- في أن يكون مقصد الزواج منحصرا في تلك العلاقة الجنسية بين الجنسين، متناسيا في ذات الوقت المقاصد الأخرى من الزواج، فالسكن غير متوافر بشكل كلي، وهو أحد مقاصد الزواج كما عبر عنه القرآن (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(10)، ففرق بين من يبيت مع امرأة حين تجيئه شهوته، وبين قيام أسرة تحت سقف واحد، يتقاسم فيها الزوجان تخطيط حياتهما ويشتركان معا في توجيه دفة الحياة.

كما أن تحقق مقصد "النسل" من إنجاب الذرية سيحوطه كثير من الصعوبات، إذ كيف يتربى الأولاد بعد إنجابهم، و"النسل" مقصد شرعي للزواج كما قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً)(11) ، وكما قال: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ)(12)، وغيرها من الآيات التي تجعل النسل أحد مقاصد الزواج، وليس إنجاب الأبناء هو المقصد في ذاته، فهناك مقصد أعلى منه، وهو تربية هذا النشء تربية صالحة، وتوفير مسكن لهم، حتى يعيشوا حياة طبيعة، لتأثير ذلك على حياتهم وسلوكهم وتفكيرهم، وغير ذلك من المقاصد الغائبة في مثل هذا النوع من الزواج. وإن كان كثير من الفقهاء لا يجد حرجا من الإفتاء بصحة الزواج في هذه الحالة، فإنه يجب علينا أن ننظر إلى مآل الفتوى، لنخرج بالحكم الشرعي للمسألة، ويبقى الاختلاف في الفتوى مرتبطا بالزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وقد تكون هذه المسألة بخلاف نوع آخر من الزواج المعاصر، وهو ما يعرف بـ"زواج المسيار"، فتتنازل المرأة عن بعض حقوقها، ولا يتنافى هذا مع تحقيق مقاصد الزواج، فإن القول بإباحته كحكم، هو ما يغلب على الظن القول به، وتبقى أيضا خصوصية الفتوى، فتنازل المرأة عن بعض مهرها، أو بعض أيام لها، لا يؤثر على تحقيق المقاصد مع توافر الشروط، وهنا يكون القول بالإباحة محققا للمقصد وحلا لكثير من مشكلات العنوسة التي كادت تخنق العالم الإسلامي بتلك الملايين التي يعجز الناس عن إيجاد حل عملي لها. ولهذا حرم فقهاء السنة زواج المتعة، مع توافر شروطه من الإيجاب والقبول والولي والمهر والشهود، ولكنه حرم لغياب مقصد الزواج من الاستقرار في الحياة الزوجية، بل اشتراط عدم استمرارها، والبحث عن علة حرمة هذا النكاح مبناها على فقه مقاصد العقد.

وفي مجال المعاملات تتضح مشكلة "شرعنة" العقود، والبعد عن المقاصد بشكل أكبر، ففي الوقت الذي تتعامل فيه البنوك الربوية بشكل أكثر تيسيرا للعملاء، ويجد الناس أنهم أميل لتلك المعاملات القائمة على التيسير في الشروط، وانخفاض نسبة الأرباح، مع خلو العقود من بعض شروط الصحة، يلاحظ – في الوقت ذاته - صعوبة الشروط التي تضعها البنوك الإسلامية، وتكون نسبة الأرباح فيها أعلى من البنوك التجارية، وهنا يحدث الخلل، إما أن نوقع الناس في الحرج، ونجبرهم باسم الشريعة على قبول معاملات البنوك الإسلامية في "المرابحة للآمر بالشراء" وغيرها من المعاملات، ونوقعهم في حرج جاءت الشريعة في أصلها برفعه، فنكون قد خالفنا الشريعة في مقاصدها، وإن صححنا العقود في صورها دون جوهرها، أو أن ندفع الناس إلى ترك العقود ذات الصبغة الشرعية شرطا، إلى العقود التي يغلب على الظن – كما هو مفتى به عند جمهور الفقهاء مع المخالفة لهم من آخرين – أنها محرمة شرعا، وتلك المعاملات البنكية التجارية قد تحقق مصلحة أعلى من معاملات البنوك الإسلامية، وإن لم يكن هناك جزم بأنها تحقق مصالح الشارع في المعاملات، مع إصرارها على أن تكون صيغة العقد فاسدة شرعا، وهو تساؤل يدعو للعجب، فخذ مثلا: بنوك الإسكان والتعمير في عدد من الدول، تمتلك وحدات سكنية كان من الممكن لها أن تبيعها للناس عبر عقد "البيع بالتقسيط"، ولكنها تصر على أن يدفع المشتري جزءا من ثمن الشقة، ويقرضه البنك المبلغ المتبقي بفائدة مركبة أو بسيطة حسب ما ترى الدولة، على عدد من السنين، وما يتبع ذلك من تراكم الفائدة عند التأخر عن السداد، وقد كان من الممكن أن يكون بيعا بالتقسيط حيث يكون ثمن الشقة واحدا، يدفع جزء مقدما والباقي على عدد من الشهور أو السنين، بمبلغ معين دون أن ينص على أنه قرض.


وفي المقابل لو أراد شخص أن يشتري سيارة من بنك إسلامي عن طريق معاملة "المرابحة للآمر بالشراء"، فإنه يجد أن ثمن السيارة أغلى سعرا بكثير من ثمنها عن طريق المعاملة البنكية في البنوك التجارية، وكأننا نضاعف على الناس ثمن السلعة مقابل "شرعنة" المعاملة، وهذا يدعو إلى إعادة النظر في طبيعة المعاملات والعقود في البنوك الإسلامية والتجارية بما يرفع الحرج عن الناس، ويحقق المقاصد الشرعية المرجوة مع استيفاء الشروط الشرعية. ولست هنا بصدد تقييم لأعمال البنوك التجارية والإسلامية، ولا أن نقول بحل هذا أو حرمة ذاك، ولكن المقصود هو طرح تلك المشكلات التي تتعلق بمصالح العباد في معاملاتهم، عسى أن ينبري لها من الفقهاء وشيوخ الاقتصاد والاجتماع من يطرح حلا لها، سواء أكان من خلال المجامع والمؤسسات الفقهية، أو من خلال الأطروحات البحثية الجادة.


محدِّدات يجب مراعاتها في أحكام العقود
والمقصود هنا أن نشهد على القضية ونثيرها، ليستكمل شيوخنا الفقهاء، أو زملاؤنا الباحثون دراسة تلك القضية خاصة المستجدات الفقهية في مجالي الاجتماع والاقتصاد وغيرهما.
ولكن يمكن طرح بعض المحددات في هذا المجال، ومن أهمها:
1- إيضاح مقاصد العقود قبل الحكم عليها، وهل إذا خلا العقد من المقصد يفسد أم يبطل؟ والعلاقة بين الانعقاد وبين الصحة والنفاذ، وعلاقة المقاصد بالاجتهاد الفقهي أو مجرد بيان حكمة التشريع، والفرق بين مقاصد العلة ومقاصد الحكمة.
2- التفريق بين الحكم الشرعي للعقد وما يتبعه من الحكم بالإثم والحرمة مع التصحيح، أو الحكم بانعقاده مع فساده.
3- التفريق بين الاختيار والرضا في العقود، وما يترتب عليه من حكم شرعي، كما ذهب الحنفية إلى أن العقود المالية - مثل البيع والإجارة - فالمشترط فيها الاختيار عندهم للانعقاد، واشترط لصحتها الرضا، فإذا تحققا في التصرف كان صحيحا ومنعقدا -مع توفر الشروط الأخرى- وإذا انعدم الاختيار انعدم العقد وأصبح باطلا، وأما إذا وجد الاختيار وانعدم الرضا فإن العقد يكون فاسدا.
4- تفعيل القواعد الخاصة بالمعاملات، ومن أهمها قاعدة لها علاقة بالموضوع، وهي: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني".

 ويقصد بها "أنه عند حصول لعقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ، ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني"(13). وغيرها من القواعد المتعلقة بالمعاملات، مثل: "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد"، و"الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه"، و"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"، والإفادة من القواعد الكلية الخمسة الشهيرة: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر يزال"، و"العادة محكمة"، وغير ذلك من القواعد، وأن تكون أساسًا للاجتهاد الفقهي في المستجدات.


المصادر:
1 - المنثور2/397
2 - راجع : التعريفات ، مادة:عقد.
3 - راجع: مغنى المحتاج للخطيب الشربيني، ج2/5-7، و والشرح الصغير للدردير: 2/3، وشرح منتهى الإرادات: 2/140، والاختيار : 2/4
4 - المغني لابن قدامة: 3/561، وشرح منتهى الإرادات : 2/140، وحاشية القليوبي وعميرة : 2/153
5 - التلويح على التوضيح : 2/153، وحاشية ابن عابدين :4/507
6 - راجع : كشاف القناع: 2/5، ومواهب الجليل للحطاب: 5/9
7 - النساء :29
8 - رواه أبو داود والترمذي
9 -الموافقات للشاطبي : 2/327
10 - الروم : 21
11 - النحل: 72
12 - آل عمران : 14
13 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام :18/1 -19

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 396 مشاهدة
نشرت فى 18 أغسطس 2017 بواسطة consulthamadass
رحاب المعرفة القانونية

 8 / 2017 · 

انواع العقود التجارية

عقد الرهن التجاري ؟ 
عقد الرهن هو عقد يرتب حق عيني على شيء ضمانا لدين والقانون التجاري يعرف عقد الرهن التجاري بأنه عقد يرتب حق على منقول ضمانا لدين تجاري . 
معني ذلك ليس هناك عقد رهن تجاري على عقار فلابدج من أن يكون المحل دائما منقول ونجد أن هناك عقد التمويل العقاري والمقصود شراء عقار مع الحصول على المال لشراؤه بطريق القرض ويكون القرض مضمون بالعقار 
وهذا العقد تجاري تقوم عليه مؤسسات خاصة لكن أهم ما فيه ليس مجرد فكرة شراء العقار عن طريق القرض المضمون بالعقار نفسه وإنما هو مرتبط بالتوريق وتظل الشركة هي الدائن وتبيع الديون للأفراد 
المنقول قد يكون مادي أو معنوي ولكن على الأقل أن كان معنوي يشترط أن يكون ثابتا في صك قابل للتداول كي يمكن أن يرد عليه رهن تجاري 
يتحدد تجارية الرهن تجاري بتجارية الدين المرهون باللنسبة للمدين فمتى كان الرهن تجاري بالنسبة للمدين إذن الرهن تجاري فمعيار تجارية الرهن هو تجارية الدين فمتى كان هناك عقد دين تجاري والرهن تقرر للدين يكون الرهن تجاري دون الوقوف على أس شيء آخر 
عقد الرهن عقد تابع لأنه لا يمكن عمل عقد رهن مستقل فلابد من أن يتقرر ضمانا لدين أصلي فالخصائص العامة لعقد الرهن التجاري هي تجارتيه ومحله في عقد الرهن نص القانون المدني على أنه بالنسبة لأطرافه هم طرفين : الرهن : مالك الشيء المرهون ، الدائن المرتهن من أقرض الأموال وتقرر الرهن ضمانا لهذه الأموال وقد يتواجد شخصين آخرين بحسب نص القانون وهم ليسوا أطراف في عقد الرهن فقد يكون المدين شخص والراهن شخص آخر ونجد أيضا أن الدائن المرتهن قد يصبح هو حائز الشيء قد يتواجد شخص آخر يجوز له الشخص . 
س : كيف يبرم العقد ؟ 
عقد الرهن رضائي يبرم بالإيجاب والقبول ولا يحتاج إلي الكتابة لا للإثبات ولا للاحتجاج به في مواجهة الغير يوجد استثناء على ذلك فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن صكوك فمتى كان الصك إذني أو صك بالأمر لابد من التظهير كشرط شكلي وقبله لا يوجد عقد رهن فإبرام العقد متى كان العقد ثابت في صك لابد من شكل وهو التظهير في حالة الصك بالأمر أما لو كانصك اسمي لابد من حواله وغتخاذ إجراءاتها والذي غالبا يكون ثابت في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك 
يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الأسمية بحوالة وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك " 
س : ما الأثر المترتب على الرهن ؟ 
يترتب على الرهن الحيازي حقين : 
أ‌- الحق في حبس الشيء 
ب‌- حق أولوية في الحصول على مبلغ القرض واسترداده من ثمن الشيء المرهون والمشرع فيما يتعلق بهذين الأثرين قال أنهما لا ينفذان في مواجهة الغير إلا بانتقال الحيازة فعلا إلي المرتهن وليس فقط الأمر كذلك بل يظل الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن طول فترة الرهن 
معني انتقال الحيازة للدائن المرتهن : يتم هذا بعدة صور 
1- الانتقال الفعلي للحيازة ويضع المشرع شرط " يكون الدائن المرتهن أو العدل حائز للشيء المرهون أن وضع تحت تصرفه بكيفيه تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته أو بالتسليم الحكمي وهو تسليم الحكمي وهو تسليم الشخص صك يخول له تسلم الشيء فالمشرع قال أن تسلم الشخص صك يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه فهذا يعد انتقال فعلي للحيازة

ويتعين أن يظل الشيء في حيازة المرتهن طوال مرة الرهن ومن المتصور يهلك الشيء أو يتلف فمتى حدث هذا يتم الحلول العيني أي ينتقل الرهن إلي مبلغ التعويض وذلك أن كان الشيء المرتهن مؤمن عليه ويحق للمدين أن يستبدل بالشيء آخر وهناك حالتين : 
أ‌- الشيء المثلي : كل من الأشياء المثلية مستقل بذاته ونجد أنه لا يجوز للمدين استبدال الشيء المثلي المرهون بشيء آخر إلا بموافقة الدائن 
ب‌- الشيء القيمي : كل الأشياء القيمية تتساويب في وحداتها مع بعضها البعض فإن كان الشيء المرهون قيميا يحق للمدين استبداله بشيء آخر 
إذا كان الشيء معرض للتلف أو الهلاك فمن حق الدائن أن يطلب من القاضي الأمر يبيع وبما أن الشيء سيدخل في حيازة الدائن فسيترتب على عاتقه عدة التزامات : 
1- الدائن المرتهن يلتزم بتسليم المدين إيصال يذكر فيه الشيء المرتهن من حيث نوعه وأوصافه وقيمته 
2- يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون فإن كان الشيء يحتاج لصيانة دورية عليه الالتزام بإجراء هذه الصيانة والمحافظة 
3- يلتزم بأن يباشر حقوق المدين فإن كان الشيء المرهون سهم في شركة والشركة توزع أرباح لابد من أن يقوم الدائن المرتهن حامل الصك بمباشرة تحصيل الأرباح والمبالغ التي يحصلها الدائن لمصلحة المدين عليه أن يخصمها من حقوق طالما أن الشيء يجر أرباح 
انقضاء الرهن التجاري : 
1- ينقضي بالوفاء بالدين 
2- ينقضي إذا خرج الشيء من حيازة الدائن بإرادته 
3- أن تخلف المدين عن سداد الدين وفي هذه الحالة الدائن مطالب بعدة إجراءات : 
أ‌- أن يعذر المدين بالوفاء 
ب‌- أن يتقدم الدائن القاضي الأمور المستعجلة لتحديد ميعاد 
ليبيع الشيء المرهون فإذا تحدد هذا الميعاد عليه أن يخبر المدين بميعاد البيع فإذا لم يقم بالوفاء نقوم بيبع الشيء المرهون بالمرزاد العلني ويستوفي الدائن حقه من ثمن الشيء المرهون 
قد يحدث ويفقد الدائن مع المدين على شرط أنه أن لم يقم المدين بالوفاء يصبح الشيء المرهون ملك للدائن دون حاجة لمزاد علني وهذا لشرط به إضرار بدائن المدين الآخرين لذلك أبطل المشرع هذا الشرط ومن هنا فلا يجوز مثل هذا الاتفاق

تكلم عن الفسخ في عقد البيع التجاري : 
درسنا به الأحكام العامة وعقد البيع بالتقسيط وعقد التوريد 
وفي عقد البيع بالتقسيط – لا يجوز الفسخ أن كان قد تم سداد 75 % من الأقساط 
في عقد التوريد – أن لم يوفي أحد الأطراف بالتزاماته ولا يجوز الفسخ إلا في حالات معينة في الأحكام العامة لعقد البيع – أن تخلف البائع عن التسليم في أحد المرات التي تسلم فيها البضاعة على أكثر من مرة يجوز للمشتري أن يعذره ويعطي له مهلة فإن لم يسلم يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه ( نتكلم باستفاضة عن كل من هذه الأحكام )

عقد الوكالة : 
المشرع أتي فيه بأحكام عامة وخصص حديث للوكالة بالعمولة 
الأحكام العامة – الوكالة هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد بالقيام بعمل قانوني لحساب الغير وعلى ذلك 
محب التزام الوكيل القيام بعمل قانوني فالأعمال المادية لا تدخل ضمن هذا وهناك من يشتبه بالوكيل ويسمي بالرسول فهو ينقل إرادة الأصيل أو إرادة من أرسله وإرادة الرسول لا تتدخل في العقد كما أنه لا يقوم بعمل قانوني وكل ما عليه أن يبلغ إرادة الأصيل أما الوكيل فهو الذي يتعاقد ومن هنا لابد له من أهلية ويكتفي بأهلية الإدارة والعبرة في الغلط والتدليس والإكراه بإرادة الأصيل بالنسبة للرسول أما أن تغيبت إرادة الوكيل فيعتد بها 
يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الغير والآثار القانونية لهذا العمل تؤول لحساب الأصيل وعندما ينتهي الوكيل من تنفيذ سلطاته يؤول كل هذا الأصيل ويتقاضي الوكيل مقابل لذلك الوكالة منها وكالة تجارية ومدنية وهي تكون تبرعية أو بأجر والأصل في المدني أنها تبرعية 
في أحد أنواع الوكالة يتعاقد الوكيل باسم الأصيل ولحسابه وفي أنواع أخرى يتعاقد الوكيل باسم نفسه لحساب الغير . 
س : متى تكون الوكالة تجارية ؟ تكون كذلك بشرطين :
1- محل الوكالة عمل تجاري : استئجار الوكيل كي يتعاقد في عمل تجاري 
2- الوكيل يكون محترف 
ومتى تخلف أي من الشرطين فالوكالة ليست تجارية أضف إلي ذلك أن الوكيل يخضع التعليمات الموكل من حيث شكل الشيء الموكل فيه والثمن وهو في مباشرة عمله في الوكالة هروب العمل يكون مستقل وبالتالي يكتسب صفة التاجر 
إبرام عقد الوكالة – العقد هنا رضائي يتعقد بتلاقي الإيجاب والقبول وقد يشترط القانون شكل خاص للوكالة في أشياء معينة ففي التحكيم يتعين أن تكون الوكالة مكتوبة وإذا اشترط المشرع شيء في العقد الأصلي فهذا الشيء متطلب في عقد الوكالة 
إنهاء عقد الوكالة – هناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة المدة وفي هذه الأخيرة يكون لأي من الطرفين الإنهاء بالإرادة المنفردة بشرط إخطار قبل الإنهاء بمدة معقولة وفي العقود محددة المدة لا يجوز الإنهاء في 
الوكالة أن كان الأصيل فيها التبرع بالتالي يحق للموكل الإنهاء في أي وقت فهو قد لا يطمئن للوكيل في فترة من الفترات ويضع القانون المدني استثناءات
في الوكالة التجارية نجدها لمصلحة الوكيل والموكل وعقد الوكالة بالعمولة يكون لكلا الطرفين الحرية في الإنهاء إذا أنه قائم على اعتبارات شخصية " يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت المشرع وضع شرطين 
أ‌- أن يتم إخطار سابق 
ب‌- إلا يكون الإنهاء في وقت غير مناسب " لا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في غير مناسب 
إذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول أن لم يكن للموكل موظف معلوم في مصر اعتبر موطن وكيله موظفا له ويجوز تبليغه فيه بشتى الإجراءات التي تتخذ ضده 
التزامات الوكيل : 
1- القيام بالعمل القانوني المكلف به ويتعين عليه القيام بهذا العمل أن يلتزم بتعليمات الموكل " إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلي الأعمال التجارية " أي أنه لا يعتبر التوكيل توكيل في المعاملات المدنية " إذا كانت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة فإنها تشمل بالضرورة كل المعاملات اللازمة لاتمام هذه العملية الأصلية " فهذا هو نطاق سلطات الوكيل في ضوء تعليمات الموكل


2- الوكيل يلتزم باتباع تعليمات موكله وبالتالي أن لم ترد تعليمات فعلية أن يتوقف عن إتمام الصفقة لحين وصول التعليمات ويرد على ذلك استثناءين وهما حالتي السرعة والضرورة وأن لم ترد تعليمات بشأن الصفقة فعلي الوكيل التوقف وطلب تعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه "
في مقابل ذلك يوجد حالة يحق فيها للوكيل التوقف عن تنفيذ الصفقة أن وجد نفسه سيتحمل بمصروفات تكاليف غير متفق عليها " للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه أن كان يتطلب مصاريف غير عادية لم يرسلها إليه الموكل " إذا رفض الوكيل إبرام الصفقة فعلية أن يخطر الموكل أنه رفض إبرام الصفقة ويخطره بسبب رفض لإبرام الصفقة بل ويحق له أن يذهب لقاضي الأمور المستعجلة كي يأمر بإيداع البضاعة في مخزن حتى لا يتحمل مسئوليتها في مواجهة الموكل يلتزم الوكيل في أداء عمله أن يبذل عناية التاجر العادي والمشرع فيما يتعلق بالوكالة لم يأتي بحديث عن التاجر العادي 
3- يلتزم الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه حتى لا يظلم موكله لأنه يسعي لتحقيق أقصى مصلحة لموكله حتى أن كان ذلك على حساب الغير المتعاقد معه ويرد على ذلك استثناءات كما لو إذن له الموكل أن يتعاقد مع نفسه ، تعليمات الموكل دقيقة ومحددة الوكيل التزم بها حينما تعاقد مع نفسه كمل لو قال له باع هذا الشيء خمسون جنية فاشتراه الوكيل كذلك أن كان للبضائع سعر معلوم ومحدد في السوق يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه وأيضا أن كان الوكيل موكل من طرفين فهنا يجوز له أن يتعاقد باسم الطرفين فهنا هو يمثل الطرفين وهنا لا يوجد تعارض في مصالحهم لأن هناك تعليمات من الطرفين وليس له مصلحة شخصية في هذه المسألة وفي حالة إذن الموكل أو التعليمات المحددة أو سعر السوق فالوكيل لا يستحق أجرة أو عمولة ذلك لأن : أ- الأصل أنه لم يبذل جهد في البحث عن متعاقد آخر ب- تحقيقه مصلحته إذا لو لم يكن له مصلحة ما تعاقد مع نفسه ، أما لو كان ممثلا لأصيلين يستحق الأجرة 
4- الوكيل يلتزم بالمحافظة على أشياء الموكل ويعد مسئولا عما يصيبها من ضرر أو تلف أو هلاك إلا إذا كان التلف أو الهلاك بسبب أجنبي أو لعيب ذاتي في البضاعة لكن لا يعد الوكيل ملتزما بالتأمين على البضاعة إلا أن كان هناك اتفاق أو كان هناك عرف يقضي بذلك 
5- يلتزم الوكيل أن يقدم حساب فعلا أي يقدم كشف مكتوب يحيط الموكل بما تحمل به من نفقات ومصاريف وما تم تحصيله لحساب هذا الموكل كما يلتزم الوكيل بعدم الحصول على منفعة شخصية من تنفيذ الالتزامات فهو ملتزم برد كل ما يحصل عليه من منفعة إلي الموكل حتى أن حصل على منفعة لم يتفق مع الموكل عليها ما هي أثار هذه السلطات التعليمات في مواجهة الغير ؟ 
6- يلتزم الوكيل بأن يقدم لغير ما يدل على وكالته وعلى حدود هذه الوكالة أحيانا تتعارض تعليمات الموكل والقيود التي وضعها على الوكيل مع العرف ومع السائد الغالب فما يلزم الغير هنا هو الظاهر وليس تعليمات الموكل إلا إذا ثبت أنه كان يعلم بهذه القيود عند التعاقد فالغير يتعامل وفقا للظاهر ومن هنا لابد حينما يتجاوز الوكيل سلطاته ويقوم الموكل بإلغاء وكالته عليه أن ينشر إلغاء الوكالة حتى يعلم الجميع ذلك


الحق الأساسي للوكيل – الأجرة حيث أن هناك نص خاص يشير إلي ذلك ولا تستحق الأجرة إلا بإبرام التصرف القانوني الذي وكل الوكيل لإبرامه فإن وسعي الوكيل وتفاوض وروج إعلانات ولم تتم الصفقة فلا تستحق الأجرة 
تستحق الأجرة بتمام الصفقة حتى أن لم تنفذ فالأجرة غير معلقة على تنفيذ الصفقة ويستحق الوكيل الأجرة رغم عدم إبرام الصفقة ن كان سبب عدم الإبرام راجع للموكل والوكيل لا يستحق الأجرة أن أبرم الصفقة مع نفسه

قد يستحق الوكيل التعويض وهذا في عدة حالات : 
1- يستحق الوكيل التعويض عن الجهد الذي بذله ولو لم تبرم الصفقة 
2- يستحق التعويض عما أنفقه من نفقات ومصاريف لحساب الموكل 
3- يستحق الوكيل التعويض عن الضرر الذي يصيبه أثناء مباشرة أعمال الوكالة بشرط إلا يكون الضرر نشأ عن خطأ هذا الوكيل 
المشكلة تثور في أن الوكيل يستحق الأجرة بعد أن يكون أبرم الصفقة فعلا فليس هناك مصلحة للموكل في أن يدفع ومن هنا وضع المشرع ضمانات لحماية حقوق الوكيل : 
1- التضامن : أن تعدد الموكلين في عقد الوكالة يسألوا بالتضامن في مواجهة الوكيل 
2- الحق في الحبس : وفيه يجوز شخص الأشياء لشخص آخر فيحبس هذه الأشياء إلي أن يأخذ حقوقه من له المصلحة في تسلمها وفيها يستطيع الوكيل حبس البضائع التي في يده إلي أن يحصل على حقوقه من الموكل ويشترط أن تظل الأشياء في حيازة الوكيل فإن خرجت من حيازته بإرادته يسقط حقه في الحبس 
3- حق الامتياز : يقرر المشرع للوكيل امتياز على ما يجوز من بضائع وأشياء لحساب الموكل وهذا الحق .يتشابه مع الحق في الحبس باشتراطه أن تكون الأشياء أو البضائع في حيازة الوكيل ويختلف حق الامتياز عن الحق في الحبس في الآتي حق الامتياز موضوعة كل الأشياء التي يجوزها الوكيل لحساب الموكل وهذه لأشياء تضمن جميع حقوق الوكيل فهو أشمل وأعم من الحق في الحبس 
وهناك عدة حالات يتوافر فيها شرط الحيازة فالبضاعة تكون في حيازة الوكيل أن وضعت تحت تصرف أو كان يحوزها بمجرد وصولها بمقتضى سند شحن كذلك إذا صدرها الوكيل وظل حائز لها بمقتضى سند شحن فكأنه لازال محتفظ في الحيازة 
يترتب على حق الامتياز : التتبع متحقق لأن الشيء في حيازة الوكيل الأولوية – ينفذ على الشيء محل الامتياز ويحصل الوكيل على حقوقه بالأولوية على الدائنين الآخرين 
أن كان الوكيل نفسه موكل بالبيع فله أن يقوم ببيع الأشياء من تلقاء نفسه دون الحصول على إذن من القاضي ويحصل على حقه من ثمن البيع 
الوكالة بالعمولة : 
عرفها المشرع بأنها عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري تصرف قانوني لحساب الموكل واشترط المشرع إبرام العقد باسم الوكيل نفسه لكن الآثار تنصرف إلي الموكل ويترتب على ذلك – أن كان التصرف مبرم باسم الموكل ولحساب الموكل تكون الالتزامات بين الموكل والغير مباشرة ولا يتدخل الوكيل في مسألة التنفيذ وتكون حرية الوكيل هنا محدودة وأن تجاوز الوكيل حدود سلطاته لن يتم تنفيذ الصفقة إلا بإجازاتها من الموكل وفي حالة الوكيل بالعمولة فهو قد يبرم الصفقة وينفذها في مواجهة الغير 
ليس معني أن الوكيل يتعاقد باسمه الخاص أن المسألة غير مشروعة أ أن الموكل يتهرب من المسئولية القانونية فالوكالة بالعمولة عمل مشروع بدليل أن المشرع نظمها والموكل له مصلحة مشروعة في تفويض وكيل يتعقد باسمه الخاص ولأسباب معينة من أهمها أن الوكيل قد يكون له اسم مشهور في السوق مما يفيد الموكل
حينما يبرم الوكيل بالعمولة الصفقة باسم نفسه سيكون هناك سهولة في الإبرام وسهولة في تنفيذ الصفقة فمسألة الوكالة بالعمولة تترتب مصالح مشروعة 
الوكالة بالعمولة لا تعني السرية فلوكيل بالعمولة أن يخطر الغير باسم الموكل لا يترتب على هذا الأخطار أن يتحول الوكيل بالعمولة إلي وكيل عادي فالعبرة بمن يبرم العقد باسمه ومن يلتزم بالتنفيذ 
الوكيل ملتزم بأن يخطر الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه ووضع المشرع جزاء للتخلف عن هذا الالتزام " أن امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفصاح عن اسم الغير دون أسباب مقبولة جاز اعتباره ضامنا للصفقة أي ضامن للتنفيذ أي كأنه مؤمن أي يطالب بتنفيذ الصفقة أن لم يقم الغير بتنفيذها حتى أن كان هناك قوة قاهرة منعت الغير من أن ينفذ الصفقة

ويترتب على تعاقد الوكيل باسم الشخصي ولحساب الموكل – التزام الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير والتزام الغير مباشرة قبل الوكيل وبين الغير والموكل لا توجد علاقة على الإطلاق فلا يحق للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ولا يحق للغير أن يرجع على الموكل . هناك استثنائية : 
1- بالنسبة للحقوق العينية – تنتقل مباشرة لحساب الأصيل ( الموكل ) فإن اشتري الوكيل بالعمولة شيء معين بالذات من الغير فالملكية تنتقل للموكل بمجرد إبرام العقد 
2- الإفلاس – المشرع نص على أنه في هذه الحالة أن كان الوكيل بالعمولة بالبيع وتم البيع ولم تسلم الثمن أو أفلس الوكيل بالعمولة يحق للموكل أن يطالب الغير مباشرة بدفع الثمن وأن كان الوكيل بالعمولة مكلف بالشراء ولم يتسلم البضاعة يحق للموكل أن يتسلمها هو 
علاقة الوكيل بالموكل : 
المسائل التي تناولها المشرع فيما يتعلق بالوكالة بالعمولة تعد مساءل تفصيلية فهو تكلم على التزام الوكيل بالعمولة بإبرام العقد وأتي المشرع بحالات يخالف فيها الوكيل ما طلب منه مثل دفع ثمن مخالف للثمن الذي حدد له أو يشتري بثمن معجل وكان المفترض أن يشتري بثمن مؤجل أو يشتري بضاعة غير التي طلب منه شراؤها وبالنسبة للثمن : 
إذا باع الوكيل بأقل مما طلب منه الموكل أن يبيع به أو قام بالشراء بثمن أكثر مما حدده له الموكل في هذه الحالة وجب على الموكل أن أراد أخذ الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت تعتبر الصفقة نافذة في حق الموكل وأعطي المشرع للموكل فرصة أنه بمجرد علمه بذلك يرفض الصفقة في أقرب من علمه بها فإن في الأخطار بالرفض اعتبرت الصفقة نافذة وبالثمن الذي تمت به ولا يجوز للموكل رفض الصفقة أن قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن 
اختلاف البضاعة : قد يشتري الوكيل بالعمولة بضاعة مخالفة لتعليمات الموكل ونص المشرع على أنه أن حدث ذلك لا يلزم الموكل بقبول البضاعة متى كانت مخالفة من حيث النوع ؟أو الصنف لكن أن اشتري الوكيل البضاعة من نفس النوع أو الصنف الذي طلبه الموكل لكن بكمية أكبر مما طلب منه شراؤها فلا يعد الموكل ملزم بقبول الجزء الزائد أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل قبولها أو رفضها لأنها أن كانت اقل فقد لا تحقق غرض الموكل من الصفقة 
شروط التعاقد : أن تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من تلك التي حددها الموكل عادت المنفعة على الموكل وعلى الوكيل أن يقدم حساب بالشروط الحقيقية التي تمت بها الصفقة 
مخالفة تعليمات الموكل فيما يتعلق بالأجل : أن قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينة فالموكل يظل ملتزم بالأجل وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة على أداء الثمن على أساس البيع المؤجل ونجد أن هذا يعطي مرونة للوكيل بالعمولة . 
إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا وتكون الفائدة من التقسيط أو الأجل من حق الوكيل بالعمولة 
مع ذلك يجوز الوكيل بالعمولة أن يمنح أجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل أن كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك 
الوكيل بالعمولة الضامن : ( شرط الضمان في الوكالة بالعمولة ) : 
قد يضع الوكيل والموكل شرط ضمان في العقد يصبح الوكيل بالعمولة ضامن لتنفيذ الصفقة من قبل الغير مقابل زيادة في العمولة وبمقتضي هذا الشرط متى لم ينفذ الغير يظل الوكيل بالعمولة ملتزم بتنفيذ الالتزام الأصلي حتى أن كان عدم تنفيذ من قبل الغير راجع لقوة قاهرة ويستحق الوكيل بالعمولة أجر خاص تحدده المحكمة أن لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي به الوكيل بالعمولة في مواجهة الغير ملتزم بالتنفيذ لأنه هو الذي قبل العقد بالتالي أن نخلف عن التنفيذ في مواجهة الغير يخضع القواعد المسئولية العادية 
بفرض أنه ليس هناك شرط ضمان اشتري الوكيل بالعمولة ثم من ثم تبين أن البضاعة معينة غما مسئولية الوكيل عن هذا العيب أن كان الوكيل نفسه مخطئ أي رأي أن البضاعة معينة ومع ذلك اشتراها أو تعاقد مع شخص معروف عنه أنه لا يقوم بتنفيذ التزامه فهو مخطئ وفقا للقواعد العامة وليس وفقا لشرط الضمان إذ أنه لم يقم بواجبه بذل الجهد اللازم والعناية المطلوبة منه فهذا جزء من التزامه أما شرط الضمان فهو بين الوكيل والموكل ولا علاقة له بالغير وبمقتضاه مسئولية الوكيل عن التنفيذ لم تنشأ لأنه مخطئ أو لأن الغير أخطأ

وكالة العقود تختلف عن الوكالة بالعمولة في أن الأصل فيها أن الوكيل يتعامل باسم الأصيل كما في الوكالة العادية وفيها عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط – الترويج أو التفاوض وإبرام الصفقات ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه ومن هنا يمكن استخلاص عدة عناصر : 
أ- وكيل العقود كالوكيل العادي يتعامل باسم الموكل ولحسابه وعلى ذلك يلتزم بالتنفيذ الأصل هو له علاقة مباشرة بالغير 
ب- العلاقة مستمرة فوكالة العقود لابد من أن تكون على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة أي لابد من نطاق جغرافي لهذه الوكالة فالوكالة لا تتحدد بنوع الصفقة فقط بل بالنطاق الجغرافي 
جـ- الوكيل ملتزم بأن يعلن على السلعة أو لخدمة فهو الذي يقوم بجهد الترويج وليس من التزامه تنفيذ الصفقة فهو عليه الترويج والتفاوض والإبرام وتنتهي الصفقة بذلك لكن المشرع أجاز أن تشمل مهمته تنفيذ الصفقة لكن باسم الموكل ولحسابه 
وهذا يثير مسألتين : 
أ- أن كان هناك شخص يتعامل باسم الغير ويروج للغير التعامل مستمر وستشهر في منطقة معينة باعتباره ممثل للغير فهو لم يصبح تابع فهو أصيل مستقل بإدارة نشاطه رغم أنه ينفذ تعليمات الموكل 
ب- تحديد المنطقة الجغرافية ومسألة الاستمرار فنجد أنه ينشأ عن الاستمرار وتحديد المنطقة الجغرافية والتزام الوكيل بالترويج أن تكن العلاقة بين الطرفين استثنائية فلا يسمح الموكل الوكيل بأن يكون وكيلا للغير والوكيل يسعي إلي أن يكون الوكيل الوحيد داخل السوق ومن هنا من أحد المميزات الهامة لوكالة العقود – فكرة التعامل الاستئثاري بين الوكيل والموكل قد حرص المشرع النص على ذلك " لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل لا أكثر من منشأة تمارس ذات النشاط في ذات المنطقة ذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 
وأمد المشرع هذا المفهوم فيما يتعلق بأجرة الوكيل " إذا كانت وكالة العقود مقصودة على وكيل واحد في منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة 
وهذا يقصد فيه أن الموكل لابد
من أن يتعامل عن طريق وكيل العقود في حالة تعاقد مباشرة يستحق الوكيل أجرة كما لو كان هو من أبرمها 
فالأصل أن الوكيل مادام نشأ له الاحتكار في منطقة جغرافية معينة يستحق أجرته عن أي صفقة تبرم في هذه المنطقة ولو كان الأصيل هو من قام بإبرامها 
وكل أحكام وكالة العقود تقوم على فكرة التعامل الاستئثاري وفكرة التزام الوكيل بالترويج 
أول حكم من أحكام هذه الوكالة مسألة الإثبات ففي هذه المسألة تطلب المشرع الكتابة ولابد من أن بين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل منطقة نشاطه ومدة العقد كان محدد المدة 
ثاني حكم تأثر بهذه الفكرة مدة العقد فالعقد قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة تدخل المشرع في إحدى الحالات وحدد مدة العقد " أن اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت الصيانة والإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات " فالمشرع جعل الحد الأدنى 5 سنوات بشرط التزام بإنشاء هذه الأشياء 
الفارق بين العقد محدد المدة – تتعقد الوكالة لمصلحة الطرفين وإذا كان العقد غير محدد المدة – لا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل إلا كان ملزم بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله فالمشرع وضع قيد الخطأ من التوكيل كما ألزم الموكل بالتعويض أن كان هناك ضرر 
بالتزام الوكيل بتعويض الموكل عمل لحقه من ضرر بسبب تنازله عن الوكالة في وقت غير مناسب وكسبب غير معقول والعقد محدد المدة الأصل أنه لا يجوز فيه الإنهاء ولكن المشرع جاء الحكم شديد وكأنه وضع التزام على الموكل بتجديد العقد ووضع المشرع شروط للحصول على هذا التعويض غير العادي 
( هام )
1- إلا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أي لا يوجد مبرر من جانب الوكيل جعل الموكل يرفض التجديد 
2- أن يكون نشاط الوكيل قد أدي لنجاح ظاهر في ترويج السلعة أ زيادة في عدد العملاء 
3- يراعي ما لحق الوكيل من ضرر من جمهور في ترويج السلعة زيادة العملاء 
سلطات والتزامات الوكيل وكالة العقود : 
1- ملتزم بما ورد في العقد وهي ترويج السلعة باسم الأصيل ولا يلتزم بالتنفيذ وليس من حقه قبض أي مبالغ أو حقوق للموكل وهذا هو الأصل ومع ذلك ممكن أن يتولي الدفاع عن الأصيل في الدعاوى التي تقام ضده 
2- الالتزام بالمحافظة على أسرار الموكل فلا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل لعلمه بمناسبة تنفيذ الوكالة وذلك طوال مدة التعاقد 
حقوق الوكيل : 
1- أهمها الأجرة فالوكيل يستحقها عن الصفقات التي يبرمها نفسه أو التي يبرمها الموكل مع الغير في داخل المنطقة الجغرافية التي يختص بها الوكيل 
2- يلتزم الموكل بأن يمد الوكيل بالمعلومات التي يحتاجها سواء للترويج للبضاعة أو للتعاقد باسمه 
3- يلتزم الموكل بعدم إلغاء العقد وتجديده بعد انتهاء مدته وعدم التعاقد مع غير وكيل في ذات المنطقة الجغرافية التي يختص بها وكيله 
في عمليات البنوك – الحساب الجاري / فتح الاعتماد المستندي هام جدا 
السمسرة : 
هي عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه 
فالسمسار ليس وكيل فهو لا يتفاوض ولا يبرم العقد يقتصر جهده على مجرد إيجاد طرف آخر 
لسمسرة عمل تجاري أيا كان محلها

التزامات السمسار : 
1- النصيحة لطرفى العقد والسمسار في الأصل يستأجره واحد فقط وأن لجأ له طرفين فكلاهما يبرم معه عقد سمسرة على السمسار ولو لم يكن مفوض إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأماني وأن يوقف على جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة الأجرة أصلا توقفه على إبرام العقد فقد يخفي السمسار أشياء حتى يبرم العقد والسمسار ليس عليه التزام بإعطائهم النصيحة التي لا يعلمها ولم يضع المشرع على عاتقه بالتحري عن هذه الظروف 
يكون السمسار مسئولا قبل الطرفين عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم " فالخطأ العادي البسيط لا يرتب مسئولية 
السمسار يلتزم بعدم التعاقد مه نفسه ويجوز له ذلك أن كان مأذون له من الطرف الآخر في هذه الحالة لا يستحق أجرة
عليه تنفيذ أعمال السمسرة بنفسه دون إنابة غيره لوجود اعتبار شخصي هنا ولكن هناك حالتين : 
أ- أن أناب السمسار غيره عنه دون إذن من الأصيل يكون السمسار مسئول عن أعمال هذا العير كأنها صدرت منه شخصيا 
ب- إن إذن الأصيل السمسار بإنابة غيره في هذه الحالة يكون السمسار مسئول عن خطأه في اختيار هذا الغير 
تنص إحدى المواد على " إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به كان مسئول عن عمل النائب ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية ويجوز لمن فوض السمسار ونائب السمسار أن يرجع كل منهما على الآخر مباشرة فيوجد علاقة بين السمسار وبين من اختاره . 
إذا فوض الأصيل عدة سماسرة معا ( بعقد واحد ) يكون السماسرة مسئولين في مواجهة الأصيل بالتضامن وبشرط إلا يكون قدر خص لهم بالعمل منفردين لابد من إسناد العمل لهم بمقتضى عقد واحد 
في مقابل ذلك : 
على الأصيل التزام بدفع الأجرة وهي عادة نسبة من الصفقات وهي تخضع للقواعد العامة في الوكالة بأن القاضي يحق له تعديل أجرة السمسار " يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار أن كان غير متناسب مع الجهة الذي بذله " 
شروط الحصول على أجرة السمسرة ؟ 
1- وجود تفويض بالقيام بأعمال السمسرة 
2- يتعين أن يتم إبرام العقد 
3- أن يكون إبرام العقد تم بسبب جهد السمسار 
العبرة بإبرام العقد وليس بالتنفيذ بصدد تحديد الأجرة 
إذا لم يبرم العقد وكان عدم الإبرام ناشئ عن تعبت من الأصيل يستحق السمسار تعويض عما بذله من جهد وأن كان لن يحصل على أجرة 
المشرع يقول أنه إذا كانت أحد آثار العقد متوقفة على شرط شكلي كالتسجيل مثلا في انتقال الملكية في العقارات فالمسمسرة تتوقف على إبرام العقد التجاري وليس على الشرط الشكلي المتوقف عليه أحد آثار العقد الشرط الشكلي قد يكون ركن في العقد كالكتابة في عقد الشركة وقد يكون الشرط الشكلي لازم لترتيب آثار العقد 
فإن كان الشرط الشكلي ركن في العقد فلا تستحق الأجرة إلا باستيفاء الشرط الشكلي لكن في بيع العقار مثلا أن أبرم العقد الابتدائي ولم يسجل وحصل السمسار على أجرته ورجع أحد الأطراف فلا يجوز أخذ الأجرة من السمسار 
أن كان العقد معلق على شرط واقف فالعقد كأنه لم يتأكد بعد فلا تستحق الأجرة إلا بتحقيق الشرط الواقف أما أو جد شرط فاسخ فتستحق الأجرة من تاريخ الإبرام ولا يؤثر الشرط الفاسخ على الإبرام 
يظل السمسار مستحق الأجرة حتى لو تم فسخ العقد 
س : من هو الملزم بدفع الأجرة للسمسار ؟ 
الشخص الذي فوضه فإن كان السمسار مفوض من الطرفين يستحق الأجرة من كلاهما إلا أن وجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك ليس هناك تضامن لأن كل منهم ملتزم بعقد مستقل وأن عدة أشخاص فوضوا سمسار لأداء عمل معين فالأجرة التي على عاتقهم ملتزمين بها على وجه التضامن 
لا يستحق السمسار استرداد المصاريف التي أبرمها في تنفيذ التزامه ( تليفونات – سفر ) فلا يحق له أن يستردها بالاستقلال عن الأجرة التي يحصل عليها إذا توسط السمسار في صفقة غير مشروعة قانونا فلا يستحق أجر

 

حددته المادة 5 أنها من الأعمال التجارية أن كانت على وجه الاحتراف والمشرع في المادة 3 من القانون التجاري يقرر أن أحكام الباب الخاص بعليمات البنوك تسري على العليمات التي تعقدا البنوك مع عملائها تجار كانوا أو غير تجار أيا كانت هذه العملية 
فالمعيار شكلي يعتمد على وجود بنك طرف في هذه العملية ولكي نعرف البنك هناك 
ميعارين : إن يتم من مؤسسة تتلقي وديعة تحت الطلب وهي تتلقاها من العميل تردها في أي وقت يطلبها العميل وبالإضافة إلي ذلك فهي تمنح قروض قصيرة الأجل المعيار الثاني : لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأعمال البنوك إلا أن كان مرخص له من الجهة المختصة والعبرة بالمعيار الشكلي – صدور الأعمال من بنك برخص له من الدولة بممارسة أعمال البنوك 
وقانون البنوك يحدد أن عمليات البنوك تتضمن تلقي الودائع واستخدامها في منح القروض قانون البنك المركزي لا يستخدم لفظ قرض واستبدل بلفظ تمويل والقانون التجاري يستخدم لفظ العائد بدلا من لفظ الفائدة 
س : هل استبداله كلمة تمويل بكلمة قرض تنهي كمشكلة الربا ؟ 
نعم لكن كون التمويل ربا أم ليس ربا فهذه مشكلة أخرى القانون المدني يستخدم تعتبر القرض كذلك المحكمة الدستورية تستخدم تعتبر القرض والقانون الواجب التطبيق هو التجاري وهو يحكم الطرفين وهذا استثناء من القاعدة العامة ويبرره أن العميل يلجأ للبنك استغل التسهيلات التي يقدمها البنك وفقا الأعراف المصرفية وبالتالي يخضع للقانون التجاري في التزاماته
ونتعرض نوعين من عمليات البنوك : 
أ- الحسابات المصرفية – الأحكام العامة فيها : 
س : ما المقصود بعقد فتح الحساب ؟ 
الحساب له شكل مادي وكشف الحساب يقصد به بيان فيه أصول أو خصوم أو حقوقه وديون في نهاية تستخلص نتيجة كان يكون أحد الأطراف دائن والثاني مدين ولكن نحن هنا نتحدث عن عقد فتح الحساب – هو عقد الغرض منه تنظيم معاملات بين طرفين يضع القواعد العامة التي تحكم هذه المعاملات فيحدد القانون الواجب التطبيق أو الأطراف أن كان هناك التزامات عامة على كل منهما أو يضع موظف لكل منهما ثم يحدد كيفية اكتساب الحقوق والالتزامات التي يتم لتسويتها كما التأمينات التي تضمن ذلك أن وجدت 
خصائص عقد فتح الحساب : 
1- افتراض علاقة مستمرة من حيث الزمن بين الأطراف أي تتواجد معاملات متكررة من حيث الزمان وهذه المعاملات تتسم بأنها مستقلة عن بعضها البعض فهناك أكثر من عقد لها قواعد عامة تحكمها موجودة في عقد الحساب 
2- عقد فتح الحساب نفسه لا تنشأ عنه التزامات مالية وإنما تنشأ عن العمليات التي ستتم من خلال الحساب فعقد فتح الحسابي رضائي يستمر من حيث الزمن لا ينشأ عنه ذاته التزاماته مالية 
3- أحيانا البعض يسمي عقد الحساب بأنه عقد تابع وهذا صحيح أن أخذناه بمفهوم أن الالتزامات المالية تتم من خلال عقد فتح الحساب لكن نجد تأثيرات بالأهلية والإرادة المتطلبة للعقد الأصلي لكن نري أن عقد فتح الحساب لا يعد تابع للودائع الداخلة فيه 
قواعد الحساب العامة : 
س : كيف يتم فتح الحساب ؟ 
فتح الحساب يتم بعقد والأصل فيه أنه عقد رضائي فلا يتطلب شكل ولا تنفيذ عيني لكن الغالب في العقود المصرفية أنها مكتوبة ورغم أنه ليس عقد عيني لكن البنوك غالبا ما تشترط إبداع مبلغ معين في الحساب كحد أدنى ويتطلب في عقد فتح الحساب قدر من الاعتبار الشكلي فعادة ما يتم التحري عن العميل لضمان ائتمانه فقانون البنك المركزي يتطلب التحري عن العميل من حيث ائتمانه وقبل فتح الحساب وبحسب نوع الحساب وليس هذا فقط للفتح بل لإنهاء الحساب لدي البنك نجد أنه في عقد الوديعة المصرفية أن توفي المودع تظل الوديعة سارية لا تغلق لحين يطالب بها الورثة 
س : ما المترتب من آثار على فتح الحساب ؟ 
يترتب على إبرام العقد نشأة العلاقة بين الطرفين وتقتضي التعامل بينهم والتفاصيل تتوقف على نوع الحساب المفتوح 
أنواع الحساب : 
1- قد يتوافر ما يسمي بالحساب المشترك وهذا يعني أنه مشترك بين أكثر من عميل فكلي يوجد حساب مشترك لابد من رضاء كافة الأطراف . الحساب المشترك لا يجوز السحب منه إلا بموافقة جميع الأطراف ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك المشرع لم يشترط اتفاقهم جميعا على الإيداع على اعتبار أن الإيداع ليس مضر الآخرون لكن في السحب يتعين أن يكون برضا الجميع أن حدث بين أطراف الحساب المشرع يطلب من أحدهم أن يقوم بأخطار البنك بهذا الخلاف فيقوم البنك تجميد الحساب لحين حال المشكلة بين أطراف النزاع . ليس هناك تضامن بين أطراف الحساب المشترك وأن كان سيتم الحجز على مال أحدهم نصيبه يتحدد يوم الحجز 
2- استقلال الحسابات : أن كان العميل لاه أكثر من حساب والمشرع نص على أن الحساب المفتوح لدي أحد الفروع لا يجوز التعامل عليه إلا من خلال نفس الفرع وهذه الكلام قديم ولابد من تغييره إذا المعاملات في يومنا سريعة جدا خاصة مع التطور التكنولوجي الذي نمر به اليوم أن كان العميل أكثر من حساب داخل الفرع والمشرع جعل القاعدة العامة استقلال الحسابات ما لم يتفق على غير ذلك 
فتح الحساب وما يتعلق بسرية الحساب : 
البنك في تعامله في العميل يحصل على كم هائل من المعلومات عمن هذا العميل ومن خلال تعامله من العميل يبدأ يحصل على معلومات أكثر ويعرف ما يصرفه هذا الشخص فالأصل أن البنك ملتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتوصل إليها . والمشرع أراد أن يزيد من ضمانات العميل في مواجهة سلطات الدولة حيث يشترط الحصول على إذن من صاحب الحساب أو إذن من المحكمة النائب العام له اللجوء لمحكمة استئناف القاهرة للحصول على إذن كي يتمكن من الاضطلاع على حساب شخص لدي البنك بسبب اتهامه في جريمة . 
مدة الحساب وكيفية إنهاؤه : 
أم يكون محدد المدة وينتهي بها أو غير محدد المدة ويتم إنهاؤه باتفاق الطرفين حتى يكون أمام العميل فرصة أن يفتح حساب لدي البنك آخر وكذلك مهلة للبنك قبل انتهاء الحساب لأنه قد يكون معتمد على وجود هذا الحساب الجاري بينه وبين العميل وينتهي كذلك الحساب لزوال الاعتبار الشخصي – وفاة – إفلاس – إعسار وفي الوفاة لا ينتهي إلا أن طلب الورثة بأنها عقد الوديعة فقد تكون لهم مصلحة في تركة مفتوح أن كانت الوديعة تدر فائدة فالوديعة تظل مفتوحة لحين حصولهم على إعلان الوراثة كي يطلبوا بقفل الحساب ويطالبوا بأخذ قيمتها 
الدعاوى المتعلقة بالحساب : 
على البنوك إرسال كشف حساب للعميل كل 3 شهور إلا أن اتفق على غير ذلك وأن كان للعميل اعتراض على ما ورد بالكشف الاعتراض خلال 15 يوم إلا عد قابلا لما جاء به والتقادم يكون بمرور 5 سنوات أو 3 سنوات وعلى العميل إثبات أنه لم يصل كشف الحساب إليه 
المشرع عرف عقد الوديعة بأن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا للشروط العقد فعقد الوديعة يرتب انتقال الملكية للمودع لديه وحريته في التصرف فيها ويلتزم برد مثلها وعلى ذلك أن كان محل الوديعة نقود فمن المتصور أن المودع يحصل على النقود وتختلط بأمواله وعند الرد يلتزم برد المثل والقانون المدني قال أن عقد وديعة النقود قرض فرغم تسيميها بالوديعة ؟إلا أنها في حقيقتها قرض والبنك هو المقرض 
وهناك التزامات متعلقة بعقد القرض وأخرى تتعلق بعقد فتح الحساب " يلتزم العميل بأن يحتفظ بمبلغ 1000 جنية لدي البنك " هذا ليس ناشئ عن القرض بل ناشئ عن عقد فتح الحساب 
الوديعة تعد قرض ذو طبيعة خاصة 
البنك يلتزم برد مثل الوديعة لكن الودائع تتنوع وفق زمان التزام البنك برد الوديعة 
الوديعة تحت الطلب : يلتزم البنك برد مبلغ الوديعة عند الطلب هذا النوع من حيث العميل أفضل أنواع الوديعة فهو يعطي للعميل مرونة كاملة والبنك يريد الاطمئنان إلي أن المبالغ ستظل في حوزته مدة كافية يستطيع استغلالها خلالها وتحصيل على عائد ونجد أن هذه الودائع تطلب قدر أعلى من السيولة تحت يد البنك فالأصل أن هذه الوديعة ليس عليها فائدة 
الوديعة بشرط الإخطار : العميل يعطي للبنك مدة معينة كي يتمكن من سحب وديعته وقد يكون شرط الأخطار غير متعلق بالوديعة كلها وإنما بسحب جزء رائه عن الذي يسحبه كل مرة 
الوديعة لأجل : الأصل أنه لا يجوز للعميل سحب الوديعة قبل حلول أجلها حيث تكون لها فائدة وفائدة كبيرة ومن هنا ينتظر لحين حلول الفوائد عليها وقد يصدر البنك بالوديعة لأجل شهادة إيداع بحيث يمكن للشخص أن يبيع الوديعة أي شهادتها ويحصل على الثمن أي يمكن التعامل عن طريق هذه لشهادة لا يترتب على الوديعة الأجل حرمان المودع من سحب الوديعة لكي يترتب عليه جزاء عقدي وغالبا يكون جزاء مالي 
حقوق المودع : 
استرداد الوديعة أو التصرف فيها ولكن أهم ذلك هو أن حقوق المودع تقتصر على مبلغ الوديعة فلا يمكنه سحب مبالغ أكبر من قيمة الوديعة فحقوقه قاصرة على مقدار مبلغ الوديعة " لا يترتب على عقد وديعة النقود للمودع سحب مبالغ من الوديعة إلا أن كان هذا المبالغ دائنا " 
الاعتبار الشخص في الودائع ..مضمحل فليس هناك حاجة إلي التحري عن المودع بتوفي المودع وتظل الوديعة قائمة 
النقل المصرفي : دفع مبلغ من النقود حيث يدفع شخص لآخر مبلغ من النقود لكن يرد على هذا قيدين : 
أ‌- متعلق بمعني النقود 
ب‌- متعلق بكيفية دفع النقود 
فلا تدفع نقود ورقية بل هي عبارة عن وديعة بدلا من إعطاء نقود نعطي لشخصي وديعة فبدلا من إعطاء شخص 50 جنية نضع له في البنك الخمسين جنية مودعه في حسابه والنقود الورقية تنتقل بالتسليم والكمبيالة تنتقل بالتظهير لكن الوديعة في النقل المصرفي تنتقل بالكتابة 
البنوك تسوي المسألة بينهم عن طريق المقاصة 
المشرع قال أن النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغ في الحساب بناء على أمر كتابي " 
هناك علاقة بين الساحب الحساب والبنك وهي تسمي علاقة الأمر بالنقل المصرفي وعلاقة أخري بين الأمر بالنقل المصرفي وبين العميل 
علاقة العميل بالبنك ( الأمة بالنقل المصرفي ) : 
س : من الذي يحق له الأمر بالنقل المصرفي ؟ 
1- يحق ذلك لصاحب حساب لدي البنك 
2- يحق ذلك لمن له رصيد كافي في الحساب تخول له القيام بالنقل المصرفي 
يوجد استثناء على ذلك : اتفاق بين العميل والبنك يخول العميل ما يسمي السحب على المكشوف 
س : ما هو موقف البنك أن قدم إليه أمر بالنقل المصرفي يتجاوز مبلغ الوديعة ؟ 
المشرع فرق بين فرضين : 
1- أن يتقدم العميل بالأمر بالنقل المصرفي بنفسه – يرفض البنك القيام بالأمر بالنقل المصرفي لأنه حينما يرفض يجوز للعميل تعديل الأمر 
2- تقديم المستفيد الأمر بالنقل المصرفي وهنا – يرفض البنك دفع المبلغ كله إلا أن قبل المستفيد أن يدفع له البنك المبلغ الجزئي فبناء على موافقة المستفيد يقوم البنك بتحويل المبلغ يؤثر على الطلب أنه قام بالدفع الجزئي
كيفية القيام بالنقل المصرفي : 
يتم بين حسابين فلابد من وجود حساب الأمر بالنقل المصرفي وكذلك حساب للمستفيد من هذا الأمر 
والأمر بالنقل المصرفي يتعين أن يكون مكتوب فهو لا يصدر شفاهة 
الأمر قد يكون إذني أو اسمي وأن كان إذني فهو قابل للتظهير يستبعد الأمر لحامله فلا يجوز أن يحرر أمر النقل المصرفي لحامله 
الأمر المصرفي يجوز أن يقدم من العميل الآمر للنقل المصرفي أو من المستفيد 
البنك يتعين عليه تنفيذ الأمر بالنقل المصرفي في نفس اليوم بمجرد تلقيه ؟ 
وأن لم يتمكن البنك من ذلك يتعين أن ينفذه في اليوم التالي وإلا يب

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 569 مشاهدة
نشرت فى 18 أغسطس 2017 بواسطة consulthamadass
رحاب المعرفة القانونية
March 17, 2013 · 

انواع العقود التجارية

عقد الرهن التجاري ؟ 
عقد الرهن هو عقد يرتب حق عيني على شيء ضمانا لدين والقانون التجاري يعرف عقد الرهن التجاري بأنه عقد يرتب حق على منقول ضمانا لدين تجاري . 
معني ذلك ليس هناك عقد رهن تجاري على عقار فلابدج من أن يكون المحل دائما منقول ونجد أن هناك عقد التمويل العقاري والمقصود شراء عقار مع الحصول على المال لشراؤه بطريق القرض ويكون القرض مضمون بالعقار 
وهذا العقد تجاري تقوم عليه مؤسسات خاصة لكن أهم ما فيه ليس مجرد فكرة شراء العقار عن طريق القرض المضمون بالعقار نفسه وإنما هو مرتبط بالتوريق وتظل الشركة هي الدائن وتبيع الديون للأفراد 
المنقول قد يكون مادي أو معنوي ولكن على الأقل أن كان معنوي يشترط أن يكون ثابتا في صك قابل للتداول كي يمكن أن يرد عليه رهن تجاري 
يتحدد تجارية الرهن تجاري بتجارية الدين المرهون باللنسبة للمدين فمتى كان الرهن تجاري بالنسبة للمدين إذن الرهن تجاري فمعيار تجارية الرهن هو تجارية الدين فمتى كان هناك عقد دين تجاري والرهن تقرر للدين يكون الرهن تجاري دون الوقوف على أس شيء آخر 
عقد الرهن عقد تابع لأنه لا يمكن عمل عقد رهن مستقل فلابد من أن يتقرر ضمانا لدين أصلي فالخصائص العامة لعقد الرهن التجاري هي تجارتيه ومحله في عقد الرهن نص القانون المدني على أنه بالنسبة لأطرافه هم طرفين : الرهن : مالك الشيء المرهون ، الدائن المرتهن من أقرض الأموال وتقرر الرهن ضمانا لهذه الأموال وقد يتواجد شخصين آخرين بحسب نص القانون وهم ليسوا أطراف في عقد الرهن فقد يكون المدين شخص والراهن شخص آخر ونجد أيضا أن الدائن المرتهن قد يصبح هو حائز الشيء قد يتواجد شخص آخر يجوز له الشخص . 
س : كيف يبرم العقد ؟ 
عقد الرهن رضائي يبرم بالإيجاب والقبول ولا يحتاج إلي الكتابة لا للإثبات ولا للاحتجاج به في مواجهة الغير يوجد استثناء على ذلك فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن صكوك فمتى كان الصك إذني أو صك بالأمر لابد من التظهير كشرط شكلي وقبله لا يوجد عقد رهن فإبرام العقد متى كان العقد ثابت في صك لابد من شكل وهو التظهير في حالة الصك بالأمر أما لو كانصك اسمي لابد من حواله وغتخاذ إجراءاتها والذي غالبا يكون ثابت في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك 
يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الأسمية بحوالة وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك " 
س : ما الأثر المترتب على الرهن ؟ 
يترتب على الرهن الحيازي حقين : 
أ‌- الحق في حبس الشيء 
ب‌- حق أولوية في الحصول على مبلغ القرض واسترداده من ثمن الشيء المرهون والمشرع فيما يتعلق بهذين الأثرين قال أنهما لا ينفذان في مواجهة الغير إلا بانتقال الحيازة فعلا إلي المرتهن وليس فقط الأمر كذلك بل يظل الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن طول فترة الرهن 
معني انتقال الحيازة للدائن المرتهن : يتم هذا بعدة صور 
1- الانتقال الفعلي للحيازة ويضع المشرع شرط " يكون الدائن المرتهن أو العدل حائز للشيء المرهون أن وضع تحت تصرفه بكيفيه تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته أو بالتسليم الحكمي وهو تسليم الحكمي وهو تسليم الشخص صك يخول له تسلم الشيء فالمشرع قال أن تسلم الشخص صك يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه فهذا يعد انتقال فعلي للحيازة

ويتعين أن يظل الشيء في حيازة المرتهن طوال مرة الرهن ومن المتصور يهلك الشيء أو يتلف فمتى حدث هذا يتم الحلول العيني أي ينتقل الرهن إلي مبلغ التعويض وذلك أن كان الشيء المرتهن مؤمن عليه ويحق للمدين أن يستبدل بالشيء آخر وهناك حالتين : 
أ‌- الشيء المثلي : كل من الأشياء المثلية مستقل بذاته ونجد أنه لا يجوز للمدين استبدال الشيء المثلي المرهون بشيء آخر إلا بموافقة الدائن 
ب‌- الشيء القيمي : كل الأشياء القيمية تتساويب في وحداتها مع بعضها البعض فإن كان الشيء المرهون قيميا يحق للمدين استبداله بشيء آخر 
إذا كان الشيء معرض للتلف أو الهلاك فمن حق الدائن أن يطلب من القاضي الأمر يبيع وبما أن الشيء سيدخل في حيازة الدائن فسيترتب على عاتقه عدة التزامات : 
1- الدائن المرتهن يلتزم بتسليم المدين إيصال يذكر فيه الشيء المرتهن من حيث نوعه وأوصافه وقيمته 
2- يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون فإن كان الشيء يحتاج لصيانة دورية عليه الالتزام بإجراء هذه الصيانة والمحافظة 
3- يلتزم بأن يباشر حقوق المدين فإن كان الشيء المرهون سهم في شركة والشركة توزع أرباح لابد من أن يقوم الدائن المرتهن حامل الصك بمباشرة تحصيل الأرباح والمبالغ التي يحصلها الدائن لمصلحة المدين عليه أن يخصمها من حقوق طالما أن الشيء يجر أرباح 
انقضاء الرهن التجاري : 
1- ينقضي بالوفاء بالدين 
2- ينقضي إذا خرج الشيء من حيازة الدائن بإرادته 
3- أن تخلف المدين عن سداد الدين وفي هذه الحالة الدائن مطالب بعدة إجراءات : 
أ‌- أن يعذر المدين بالوفاء 
ب‌- أن يتقدم الدائن القاضي الأمور المستعجلة لتحديد ميعاد 
ليبيع الشيء المرهون فإذا تحدد هذا الميعاد عليه أن يخبر المدين بميعاد البيع فإذا لم يقم بالوفاء نقوم بيبع الشيء المرهون بالمرزاد العلني ويستوفي الدائن حقه من ثمن الشيء المرهون 
قد يحدث ويفقد الدائن مع المدين على شرط أنه أن لم يقم المدين بالوفاء يصبح الشيء المرهون ملك للدائن دون حاجة لمزاد علني وهذا لشرط به إضرار بدائن المدين الآخرين لذلك أبطل المشرع هذا الشرط ومن هنا فلا يجوز مثل هذا الاتفاق

تكلم عن الفسخ في عقد البيع التجاري : 
درسنا به الأحكام العامة وعقد البيع بالتقسيط وعقد التوريد 
وفي عقد البيع بالتقسيط – لا يجوز الفسخ أن كان قد تم سداد 75 % من الأقساط 
في عقد التوريد – أن لم يوفي أحد الأطراف بالتزاماته ولا يجوز الفسخ إلا في حالات معينة في الأحكام العامة لعقد البيع – أن تخلف البائع عن التسليم في أحد المرات التي تسلم فيها البضاعة على أكثر من مرة يجوز للمشتري أن يعذره ويعطي له مهلة فإن لم يسلم يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه ( نتكلم باستفاضة عن كل من هذه الأحكام )

عقد الوكالة : 
المشرع أتي فيه بأحكام عامة وخصص حديث للوكالة بالعمولة 
الأحكام العامة – الوكالة هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد بالقيام بعمل قانوني لحساب الغير وعلى ذلك 
محب التزام الوكيل القيام بعمل قانوني فالأعمال المادية لا تدخل ضمن هذا وهناك من يشتبه بالوكيل ويسمي بالرسول فهو ينقل إرادة الأصيل أو إرادة من أرسله وإرادة الرسول لا تتدخل في العقد كما أنه لا يقوم بعمل قانوني وكل ما عليه أن يبلغ إرادة الأصيل أما الوكيل فهو الذي يتعاقد ومن هنا لابد له من أهلية ويكتفي بأهلية الإدارة والعبرة في الغلط والتدليس والإكراه بإرادة الأصيل بالنسبة للرسول أما أن تغيبت إرادة الوكيل فيعتد بها 
يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الغير والآثار القانونية لهذا العمل تؤول لحساب الأصيل وعندما ينتهي الوكيل من تنفيذ سلطاته يؤول كل هذا الأصيل ويتقاضي الوكيل مقابل لذلك الوكالة منها وكالة تجارية ومدنية وهي تكون تبرعية أو بأجر والأصل في المدني أنها تبرعية 
في أحد أنواع الوكالة يتعاقد الوكيل باسم الأصيل ولحسابه وفي أنواع أخرى يتعاقد الوكيل باسم نفسه لحساب الغير . 
س : متى تكون الوكالة تجارية ؟ تكون كذلك بشرطين :
1- محل الوكالة عمل تجاري : استئجار الوكيل كي يتعاقد في عمل تجاري 
2- الوكيل يكون محترف 
ومتى تخلف أي من الشرطين فالوكالة ليست تجارية أضف إلي ذلك أن الوكيل يخضع التعليمات الموكل من حيث شكل الشيء الموكل فيه والثمن وهو في مباشرة عمله في الوكالة هروب العمل يكون مستقل وبالتالي يكتسب صفة التاجر 
إبرام عقد الوكالة – العقد هنا رضائي يتعقد بتلاقي الإيجاب والقبول وقد يشترط القانون شكل خاص للوكالة في أشياء معينة ففي التحكيم يتعين أن تكون الوكالة مكتوبة وإذا اشترط المشرع شيء في العقد الأصلي فهذا الشيء متطلب في عقد الوكالة 
إنهاء عقد الوكالة – هناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة المدة وفي هذه الأخيرة يكون لأي من الطرفين الإنهاء بالإرادة المنفردة بشرط إخطار قبل الإنهاء بمدة معقولة وفي العقود محددة المدة لا يجوز الإنهاء في 
الوكالة أن كان الأصيل فيها التبرع بالتالي يحق للموكل الإنهاء في أي وقت فهو قد لا يطمئن للوكيل في فترة من الفترات ويضع القانون المدني استثناءات
في الوكالة التجارية نجدها لمصلحة الوكيل والموكل وعقد الوكالة بالعمولة يكون لكلا الطرفين الحرية في الإنهاء إذا أنه قائم على اعتبارات شخصية " يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت المشرع وضع شرطين 
أ‌- أن يتم إخطار سابق 
ب‌- إلا يكون الإنهاء في وقت غير مناسب " لا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في غير مناسب 
إذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول أن لم يكن للموكل موظف معلوم في مصر اعتبر موطن وكيله موظفا له ويجوز تبليغه فيه بشتى الإجراءات التي تتخذ ضده 
التزامات الوكيل : 
1- القيام بالعمل القانوني المكلف به ويتعين عليه القيام بهذا العمل أن يلتزم بتعليمات الموكل " إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلي الأعمال التجارية " أي أنه لا يعتبر التوكيل توكيل في المعاملات المدنية " إذا كانت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة فإنها تشمل بالضرورة كل المعاملات اللازمة لاتمام هذه العملية الأصلية " فهذا هو نطاق سلطات الوكيل في ضوء تعليمات الموكل


2- الوكيل يلتزم باتباع تعليمات موكله وبالتالي أن لم ترد تعليمات فعلية أن يتوقف عن إتمام الصفقة لحين وصول التعليمات ويرد على ذلك استثناءين وهما حالتي السرعة والضرورة وأن لم ترد تعليمات بشأن الصفقة فعلي الوكيل التوقف وطلب تعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه "
في مقابل ذلك يوجد حالة يحق فيها للوكيل التوقف عن تنفيذ الصفقة أن وجد نفسه سيتحمل بمصروفات تكاليف غير متفق عليها " للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه أن كان يتطلب مصاريف غير عادية لم يرسلها إليه الموكل " إذا رفض الوكيل إبرام الصفقة فعلية أن يخطر الموكل أنه رفض إبرام الصفقة ويخطره بسبب رفض لإبرام الصفقة بل ويحق له أن يذهب لقاضي الأمور المستعجلة كي يأمر بإيداع البضاعة في مخزن حتى لا يتحمل مسئوليتها في مواجهة الموكل يلتزم الوكيل في أداء عمله أن يبذل عناية التاجر العادي والمشرع فيما يتعلق بالوكالة لم يأتي بحديث عن التاجر العادي 
3- يلتزم الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه حتى لا يظلم موكله لأنه يسعي لتحقيق أقصى مصلحة لموكله حتى أن كان ذلك على حساب الغير المتعاقد معه ويرد على ذلك استثناءات كما لو إذن له الموكل أن يتعاقد مع نفسه ، تعليمات الموكل دقيقة ومحددة الوكيل التزم بها حينما تعاقد مع نفسه كمل لو قال له باع هذا الشيء خمسون جنية فاشتراه الوكيل كذلك أن كان للبضائع سعر معلوم ومحدد في السوق يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه وأيضا أن كان الوكيل موكل من طرفين فهنا يجوز له أن يتعاقد باسم الطرفين فهنا هو يمثل الطرفين وهنا لا يوجد تعارض في مصالحهم لأن هناك تعليمات من الطرفين وليس له مصلحة شخصية في هذه المسألة وفي حالة إذن الموكل أو التعليمات المحددة أو سعر السوق فالوكيل لا يستحق أجرة أو عمولة ذلك لأن : أ- الأصل أنه لم يبذل جهد في البحث عن متعاقد آخر ب- تحقيقه مصلحته إذا لو لم يكن له مصلحة ما تعاقد مع نفسه ، أما لو كان ممثلا لأصيلين يستحق الأجرة 
4- الوكيل يلتزم بالمحافظة على أشياء الموكل ويعد مسئولا عما يصيبها من ضرر أو تلف أو هلاك إلا إذا كان التلف أو الهلاك بسبب أجنبي أو لعيب ذاتي في البضاعة لكن لا يعد الوكيل ملتزما بالتأمين على البضاعة إلا أن كان هناك اتفاق أو كان هناك عرف يقضي بذلك 
5- يلتزم الوكيل أن يقدم حساب فعلا أي يقدم كشف مكتوب يحيط الموكل بما تحمل به من نفقات ومصاريف وما تم تحصيله لحساب هذا الموكل كما يلتزم الوكيل بعدم الحصول على منفعة شخصية من تنفيذ الالتزامات فهو ملتزم برد كل ما يحصل عليه من منفعة إلي الموكل حتى أن حصل على منفعة لم يتفق مع الموكل عليها ما هي أثار هذه السلطات التعليمات في مواجهة الغير ؟ 
6- يلتزم الوكيل بأن يقدم لغير ما يدل على وكالته وعلى حدود هذه الوكالة أحيانا تتعارض تعليمات الموكل والقيود التي وضعها على الوكيل مع العرف ومع السائد الغالب فما يلزم الغير هنا هو الظاهر وليس تعليمات الموكل إلا إذا ثبت أنه كان يعلم بهذه القيود عند التعاقد فالغير يتعامل وفقا للظاهر ومن هنا لابد حينما يتجاوز الوكيل سلطاته ويقوم الموكل بإلغاء وكالته عليه أن ينشر إلغاء الوكالة حتى يعلم الجميع ذلك


الحق الأساسي للوكيل – الأجرة حيث أن هناك نص خاص يشير إلي ذلك ولا تستحق الأجرة إلا بإبرام التصرف القانوني الذي وكل الوكيل لإبرامه فإن وسعي الوكيل وتفاوض وروج إعلانات ولم تتم الصفقة فلا تستحق الأجرة 
تستحق الأجرة بتمام الصفقة حتى أن لم تنفذ فالأجرة غير معلقة على تنفيذ الصفقة ويستحق الوكيل الأجرة رغم عدم إبرام الصفقة ن كان سبب عدم الإبرام راجع للموكل والوكيل لا يستحق الأجرة أن أبرم الصفقة مع نفسه

قد يستحق الوكيل التعويض وهذا في عدة حالات : 
1- يستحق الوكيل التعويض عن الجهد الذي بذله ولو لم تبرم الصفقة 
2- يستحق التعويض عما أنفقه من نفقات ومصاريف لحساب الموكل 
3- يستحق الوكيل التعويض عن الضرر الذي يصيبه أثناء مباشرة أعمال الوكالة بشرط إلا يكون الضرر نشأ عن خطأ هذا الوكيل 
المشكلة تثور في أن الوكيل يستحق الأجرة بعد أن يكون أبرم الصفقة فعلا فليس هناك مصلحة للموكل في أن يدفع ومن هنا وضع المشرع ضمانات لحماية حقوق الوكيل : 
1- التضامن : أن تعدد الموكلين في عقد الوكالة يسألوا بالتضامن في مواجهة الوكيل 
2- الحق في الحبس : وفيه يجوز شخص الأشياء لشخص آخر فيحبس هذه الأشياء إلي أن يأخذ حقوقه من له المصلحة في تسلمها وفيها يستطيع الوكيل حبس البضائع التي في يده إلي أن يحصل على حقوقه من الموكل ويشترط أن تظل الأشياء في حيازة الوكيل فإن خرجت من حيازته بإرادته يسقط حقه في الحبس 
3- حق الامتياز : يقرر المشرع للوكيل امتياز على ما يجوز من بضائع وأشياء لحساب الموكل وهذا الحق .يتشابه مع الحق في الحبس باشتراطه أن تكون الأشياء أو البضائع في حيازة الوكيل ويختلف حق الامتياز عن الحق في الحبس في الآتي حق الامتياز موضوعة كل الأشياء التي يجوزها الوكيل لحساب الموكل وهذه لأشياء تضمن جميع حقوق الوكيل فهو أشمل وأعم من الحق في الحبس 
وهناك عدة حالات يتوافر فيها شرط الحيازة فالبضاعة تكون في حيازة الوكيل أن وضعت تحت تصرف أو كان يحوزها بمجرد وصولها بمقتضى سند شحن كذلك إذا صدرها الوكيل وظل حائز لها بمقتضى سند شحن فكأنه لازال محتفظ في الحيازة 
يترتب على حق الامتياز : التتبع متحقق لأن الشيء في حيازة الوكيل الأولوية – ينفذ على الشيء محل الامتياز ويحصل الوكيل على حقوقه بالأولوية على الدائنين الآخرين 
أن كان الوكيل نفسه موكل بالبيع فله أن يقوم ببيع الأشياء من تلقاء نفسه دون الحصول على إذن من القاضي ويحصل على حقه من ثمن البيع 
الوكالة بالعمولة : 
عرفها المشرع بأنها عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري تصرف قانوني لحساب الموكل واشترط المشرع إبرام العقد باسم الوكيل نفسه لكن الآثار تنصرف إلي الموكل ويترتب على ذلك – أن كان التصرف مبرم باسم الموكل ولحساب الموكل تكون الالتزامات بين الموكل والغير مباشرة ولا يتدخل الوكيل في مسألة التنفيذ وتكون حرية الوكيل هنا محدودة وأن تجاوز الوكيل حدود سلطاته لن يتم تنفيذ الصفقة إلا بإجازاتها من الموكل وفي حالة الوكيل بالعمولة فهو قد يبرم الصفقة وينفذها في مواجهة الغير 
ليس معني أن الوكيل يتعاقد باسمه الخاص أن المسألة غير مشروعة أ أن الموكل يتهرب من المسئولية القانونية فالوكالة بالعمولة عمل مشروع بدليل أن المشرع نظمها والموكل له مصلحة مشروعة في تفويض وكيل يتعقد باسمه الخاص ولأسباب معينة من أهمها أن الوكيل قد يكون له اسم مشهور في السوق مما يفيد الموكل
حينما يبرم الوكيل بالعمولة الصفقة باسم نفسه سيكون هناك سهولة في الإبرام وسهولة في تنفيذ الصفقة فمسألة الوكالة بالعمولة تترتب مصالح مشروعة 
الوكالة بالعمولة لا تعني السرية فلوكيل بالعمولة أن يخطر الغير باسم الموكل لا يترتب على هذا الأخطار أن يتحول الوكيل بالعمولة إلي وكيل عادي فالعبرة بمن يبرم العقد باسمه ومن يلتزم بالتنفيذ 
الوكيل ملتزم بأن يخطر الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه ووضع المشرع جزاء للتخلف عن هذا الالتزام " أن امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفصاح عن اسم الغير دون أسباب مقبولة جاز اعتباره ضامنا للصفقة أي ضامن للتنفيذ أي كأنه مؤمن أي يطالب بتنفيذ الصفقة أن لم يقم الغير بتنفيذها حتى أن كان هناك قوة قاهرة منعت الغير من أن ينفذ الصفقة

ويترتب على تعاقد الوكيل باسم الشخصي ولحساب الموكل – التزام الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير والتزام الغير مباشرة قبل الوكيل وبين الغير والموكل لا توجد علاقة على الإطلاق فلا يحق للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ولا يحق للغير أن يرجع على الموكل . هناك استثنائية : 
1- بالنسبة للحقوق العينية – تنتقل مباشرة لحساب الأصيل ( الموكل ) فإن اشتري الوكيل بالعمولة شيء معين بالذات من الغير فالملكية تنتقل للموكل بمجرد إبرام العقد 
2- الإفلاس – المشرع نص على أنه في هذه الحالة أن كان الوكيل بالعمولة بالبيع وتم البيع ولم تسلم الثمن أو أفلس الوكيل بالعمولة يحق للموكل أن يطالب الغير مباشرة بدفع الثمن وأن كان الوكيل بالعمولة مكلف بالشراء ولم يتسلم البضاعة يحق للموكل أن يتسلمها هو 
علاقة الوكيل بالموكل : 
المسائل التي تناولها المشرع فيما يتعلق بالوكالة بالعمولة تعد مساءل تفصيلية فهو تكلم على التزام الوكيل بالعمولة بإبرام العقد وأتي المشرع بحالات يخالف فيها الوكيل ما طلب منه مثل دفع ثمن مخالف للثمن الذي حدد له أو يشتري بثمن معجل وكان المفترض أن يشتري بثمن مؤجل أو يشتري بضاعة غير التي طلب منه شراؤها وبالنسبة للثمن : 
إذا باع الوكيل بأقل مما طلب منه الموكل أن يبيع به أو قام بالشراء بثمن أكثر مما حدده له الموكل في هذه الحالة وجب على الموكل أن أراد أخذ الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت تعتبر الصفقة نافذة في حق الموكل وأعطي المشرع للموكل فرصة أنه بمجرد علمه بذلك يرفض الصفقة في أقرب من علمه بها فإن في الأخطار بالرفض اعتبرت الصفقة نافذة وبالثمن الذي تمت به ولا يجوز للموكل رفض الصفقة أن قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن 
اختلاف البضاعة : قد يشتري الوكيل بالعمولة بضاعة مخالفة لتعليمات الموكل ونص المشرع على أنه أن حدث ذلك لا يلزم الموكل بقبول البضاعة متى كانت مخالفة من حيث النوع ؟أو الصنف لكن أن اشتري الوكيل البضاعة من نفس النوع أو الصنف الذي طلبه الموكل لكن بكمية أكبر مما طلب منه شراؤها فلا يعد الموكل ملزم بقبول الجزء الزائد أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل قبولها أو رفضها لأنها أن كانت اقل فقد لا تحقق غرض الموكل من الصفقة 
شروط التعاقد : أن تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من تلك التي حددها الموكل عادت المنفعة على الموكل وعلى الوكيل أن يقدم حساب بالشروط الحقيقية التي تمت بها الصفقة 
مخالفة تعليمات الموكل فيما يتعلق بالأجل : أن قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينة فالموكل يظل ملتزم بالأجل وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة على أداء الثمن على أساس البيع المؤجل ونجد أن هذا يعطي مرونة للوكيل بالعمولة . 
إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا وتكون الفائدة من التقسيط أو الأجل من حق الوكيل بالعمولة 
مع ذلك يجوز الوكيل بالعمولة أن يمنح أجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل أن كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك 
الوكيل بالعمولة الضامن : ( شرط الضمان في الوكالة بالعمولة ) : 
قد يضع الوكيل والموكل شرط ضمان في العقد يصبح الوكيل بالعمولة ضامن لتنفيذ الصفقة من قبل الغير مقابل زيادة في العمولة وبمقتضي هذا الشرط متى لم ينفذ الغير يظل الوكيل بالعمولة ملتزم بتنفيذ الالتزام الأصلي حتى أن كان عدم تنفيذ من قبل الغير راجع لقوة قاهرة ويستحق الوكيل بالعمولة أجر خاص تحدده المحكمة أن لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي به الوكيل بالعمولة في مواجهة الغير ملتزم بالتنفيذ لأنه هو الذي قبل العقد بالتالي أن نخلف عن التنفيذ في مواجهة الغير يخضع القواعد المسئولية العادية 
بفرض أنه ليس هناك شرط ضمان اشتري الوكيل بالعمولة ثم من ثم تبين أن البضاعة معينة غما مسئولية الوكيل عن هذا العيب أن كان الوكيل نفسه مخطئ أي رأي أن البضاعة معينة ومع ذلك اشتراها أو تعاقد مع شخص معروف عنه أنه لا يقوم بتنفيذ التزامه فهو مخطئ وفقا للقواعد العامة وليس وفقا لشرط الضمان إذ أنه لم يقم بواجبه بذل الجهد اللازم والعناية المطلوبة منه فهذا جزء من التزامه أما شرط الضمان فهو بين الوكيل والموكل ولا علاقة له بالغير وبمقتضاه مسئولية الوكيل عن التنفيذ لم تنشأ لأنه مخطئ أو لأن الغير أخطأ

وكالة العقود تختلف عن الوكالة بالعمولة في أن الأصل فيها أن الوكيل يتعامل باسم الأصيل كما في الوكالة العادية وفيها عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط – الترويج أو التفاوض وإبرام الصفقات ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه ومن هنا يمكن استخلاص عدة عناصر : 
أ- وكيل العقود كالوكيل العادي يتعامل باسم الموكل ولحسابه وعلى ذلك يلتزم بالتنفيذ الأصل هو له علاقة مباشرة بالغير 
ب- العلاقة مستمرة فوكالة العقود لابد من أن تكون على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة أي لابد من نطاق جغرافي لهذه الوكالة فالوكالة لا تتحدد بنوع الصفقة فقط بل بالنطاق الجغرافي 
جـ- الوكيل ملتزم بأن يعلن على السلعة أو لخدمة فهو الذي يقوم بجهد الترويج وليس من التزامه تنفيذ الصفقة فهو عليه الترويج والتفاوض والإبرام وتنتهي الصفقة بذلك لكن المشرع أجاز أن تشمل مهمته تنفيذ الصفقة لكن باسم الموكل ولحسابه 
وهذا يثير مسألتين : 
أ- أن كان هناك شخص يتعامل باسم الغير ويروج للغير التعامل مستمر وستشهر في منطقة معينة باعتباره ممثل للغير فهو لم يصبح تابع فهو أصيل مستقل بإدارة نشاطه رغم أنه ينفذ تعليمات الموكل 
ب- تحديد المنطقة الجغرافية ومسألة الاستمرار فنجد أنه ينشأ عن الاستمرار وتحديد المنطقة الجغرافية والتزام الوكيل بالترويج أن تكن العلاقة بين الطرفين استثنائية فلا يسمح الموكل الوكيل بأن يكون وكيلا للغير والوكيل يسعي إلي أن يكون الوكيل الوحيد داخل السوق ومن هنا من أحد المميزات الهامة لوكالة العقود – فكرة التعامل الاستئثاري بين الوكيل والموكل قد حرص المشرع النص على ذلك " لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل لا أكثر من منشأة تمارس ذات النشاط في ذات المنطقة ذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 
وأمد المشرع هذا المفهوم فيما يتعلق بأجرة الوكيل " إذا كانت وكالة العقود مقصودة على وكيل واحد في منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة 
وهذا يقصد فيه أن الموكل لابد
من أن يتعامل عن طريق وكيل العقود في حالة تعاقد مباشرة يستحق الوكيل أجرة كما لو كان هو من أبرمها 
فالأصل أن الوكيل مادام نشأ له الاحتكار في منطقة جغرافية معينة يستحق أجرته عن أي صفقة تبرم في هذه المنطقة ولو كان الأصيل هو من قام بإبرامها 
وكل أحكام وكالة العقود تقوم على فكرة التعامل الاستئثاري وفكرة التزام الوكيل بالترويج 
أول حكم من أحكام هذه الوكالة مسألة الإثبات ففي هذه المسألة تطلب المشرع الكتابة ولابد من أن بين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل منطقة نشاطه ومدة العقد كان محدد المدة 
ثاني حكم تأثر بهذه الفكرة مدة العقد فالعقد قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة تدخل المشرع في إحدى الحالات وحدد مدة العقد " أن اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت الصيانة والإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات " فالمشرع جعل الحد الأدنى 5 سنوات بشرط التزام بإنشاء هذه الأشياء 
الفارق بين العقد محدد المدة – تتعقد الوكالة لمصلحة الطرفين وإذا كان العقد غير محدد المدة – لا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل إلا كان ملزم بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله فالمشرع وضع قيد الخطأ من التوكيل كما ألزم الموكل بالتعويض أن كان هناك ضرر 
بالتزام الوكيل بتعويض الموكل عمل لحقه من ضرر بسبب تنازله عن الوكالة في وقت غير مناسب وكسبب غير معقول والعقد محدد المدة الأصل أنه لا يجوز فيه الإنهاء ولكن المشرع جاء الحكم شديد وكأنه وضع التزام على الموكل بتجديد العقد ووضع المشرع شروط للحصول على هذا التعويض غير العادي 
( هام )
1- إلا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أي لا يوجد مبرر من جانب الوكيل جعل الموكل يرفض التجديد 
2- أن يكون نشاط الوكيل قد أدي لنجاح ظاهر في ترويج السلعة أ زيادة في عدد العملاء 
3- يراعي ما لحق الوكيل من ضرر من جمهور في ترويج السلعة زيادة العملاء 
سلطات والتزامات الوكيل وكالة العقود : 
1- ملتزم بما ورد في العقد وهي ترويج السلعة باسم الأصيل ولا يلتزم بالتنفيذ وليس من حقه قبض أي مبالغ أو حقوق للموكل وهذا هو الأصل ومع ذلك ممكن أن يتولي الدفاع عن الأصيل في الدعاوى التي تقام ضده 
2- الالتزام بالمحافظة على أسرار الموكل فلا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل لعلمه بمناسبة تنفيذ الوكالة وذلك طوال مدة التعاقد 
حقوق الوكيل : 
1- أهمها الأجرة فالوكيل يستحقها عن الصفقات التي يبرمها نفسه أو التي يبرمها الموكل مع الغير في داخل المنطقة الجغرافية التي يختص بها الوكيل 
2- يلتزم الموكل بأن يمد الوكيل بالمعلومات التي يحتاجها سواء للترويج للبضاعة أو للتعاقد باسمه 
3- يلتزم الموكل بعدم إلغاء العقد وتجديده بعد انتهاء مدته وعدم التعاقد مع غير وكيل في ذات المنطقة الجغرافية التي يختص بها وكيله 
في عمليات البنوك – الحساب الجاري / فتح الاعتماد المستندي هام جدا 
السمسرة : 
هي عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه 
فالسمسار ليس وكيل فهو لا يتفاوض ولا يبرم العقد يقتصر جهده على مجرد إيجاد طرف آخر 
لسمسرة عمل تجاري أيا كان محلها

التزامات السمسار : 
1- النصيحة لطرفى العقد والسمسار في الأصل يستأجره واحد فقط وأن لجأ له طرفين فكلاهما يبرم معه عقد سمسرة على السمسار ولو لم يكن مفوض إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأماني وأن يوقف على جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة الأجرة أصلا توقفه على إبرام العقد فقد يخفي السمسار أشياء حتى يبرم العقد والسمسار ليس عليه التزام بإعطائهم النصيحة التي لا يعلمها ولم يضع المشرع على عاتقه بالتحري عن هذه الظروف 
يكون السمسار مسئولا قبل الطرفين عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم " فالخطأ العادي البسيط لا يرتب مسئولية 
السمسار يلتزم بعدم التعاقد مه نفسه ويجوز له ذلك أن كان مأذون له من الطرف الآخر في هذه الحالة لا يستحق أجرة
عليه تنفيذ أعمال السمسرة بنفسه دون إنابة غيره لوجود اعتبار شخصي هنا ولكن هناك حالتين : 
أ- أن أناب السمسار غيره عنه دون إذن من الأصيل يكون السمسار مسئول عن أعمال هذا العير كأنها صدرت منه شخصيا 
ب- إن إذن الأصيل السمسار بإنابة غيره في هذه الحالة يكون السمسار مسئول عن خطأه في اختيار هذا الغير 
تنص إحدى المواد على " إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به كان مسئول عن عمل النائب ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية ويجوز لمن فوض السمسار ونائب السمسار أن يرجع كل منهما على الآخر مباشرة فيوجد علاقة بين السمسار وبين من اختاره . 
إذا فوض الأصيل عدة سماسرة معا ( بعقد واحد ) يكون السماسرة مسئولين في مواجهة الأصيل بالتضامن وبشرط إلا يكون قدر خص لهم بالعمل منفردين لابد من إسناد العمل لهم بمقتضى عقد واحد 
في مقابل ذلك : 
على الأصيل التزام بدفع الأجرة وهي عادة نسبة من الصفقات وهي تخضع للقواعد العامة في الوكالة بأن القاضي يحق له تعديل أجرة السمسار " يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار أن كان غير متناسب مع الجهة الذي بذله " 
شروط الحصول على أجرة السمسرة ؟ 
1- وجود تفويض بالقيام بأعمال السمسرة 
2- يتعين أن يتم إبرام العقد 
3- أن يكون إبرام العقد تم بسبب جهد السمسار 
العبرة بإبرام العقد وليس بالتنفيذ بصدد تحديد الأجرة 
إذا لم يبرم العقد وكان عدم الإبرام ناشئ عن تعبت من الأصيل يستحق السمسار تعويض عما بذله من جهد وأن كان لن يحصل على أجرة 
المشرع يقول أنه إذا كانت أحد آثار العقد متوقفة على شرط شكلي كالتسجيل مثلا في انتقال الملكية في العقارات فالمسمسرة تتوقف على إبرام العقد التجاري وليس على الشرط الشكلي المتوقف عليه أحد آثار العقد الشرط الشكلي قد يكون ركن في العقد كالكتابة في عقد الشركة وقد يكون الشرط الشكلي لازم لترتيب آثار العقد 
فإن كان الشرط الشكلي ركن في العقد فلا تستحق الأجرة إلا باستيفاء الشرط الشكلي لكن في بيع العقار مثلا أن أبرم العقد الابتدائي ولم يسجل وحصل السمسار على أجرته ورجع أحد الأطراف فلا يجوز أخذ الأجرة من السمسار 
أن كان العقد معلق على شرط واقف فالعقد كأنه لم يتأكد بعد فلا تستحق الأجرة إلا بتحقيق الشرط الواقف أما أو جد شرط فاسخ فتستحق الأجرة من تاريخ الإبرام ولا يؤثر الشرط الفاسخ على الإبرام 
يظل السمسار مستحق الأجرة حتى لو تم فسخ العقد 
س : من هو الملزم بدفع الأجرة للسمسار ؟ 
الشخص الذي فوضه فإن كان السمسار مفوض من الطرفين يستحق الأجرة من كلاهما إلا أن وجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك ليس هناك تضامن لأن كل منهم ملتزم بعقد مستقل وأن عدة أشخاص فوضوا سمسار لأداء عمل معين فالأجرة التي على عاتقهم ملتزمين بها على وجه التضامن 
لا يستحق السمسار استرداد المصاريف التي أبرمها في تنفيذ التزامه ( تليفونات – سفر ) فلا يحق له أن يستردها بالاستقلال عن الأجرة التي يحصل عليها إذا توسط السمسار في صفقة غير مشروعة قانونا فلا يستحق أجر

 

حددته المادة 5 أنها من الأعمال التجارية أن كانت على وجه الاحتراف والمشرع في المادة 3 من القانون التجاري يقرر أن أحكام الباب الخاص بعليمات البنوك تسري على العليمات التي تعقدا البنوك مع عملائها تجار كانوا أو غير تجار أيا كانت هذه العملية 
فالمعيار شكلي يعتمد على وجود بنك طرف في هذه العملية ولكي نعرف البنك هناك 
ميعارين : إن يتم من مؤسسة تتلقي وديعة تحت الطلب وهي تتلقاها من العميل تردها في أي وقت يطلبها العميل وبالإضافة إلي ذلك فهي تمنح قروض قصيرة الأجل المعيار الثاني : لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأعمال البنوك إلا أن كان مرخص له من الجهة المختصة والعبرة بالمعيار الشكلي – صدور الأعمال من بنك برخص له من الدولة بممارسة أعمال البنوك 
وقانون البنوك يحدد أن عمليات البنوك تتضمن تلقي الودائع واستخدامها في منح القروض قانون البنك المركزي لا يستخدم لفظ قرض واستبدل بلفظ تمويل والقانون التجاري يستخدم لفظ العائد بدلا من لفظ الفائدة 
س : هل استبداله كلمة تمويل بكلمة قرض تنهي كمشكلة الربا ؟ 
نعم لكن كون التمويل ربا أم ليس ربا فهذه مشكلة أخرى القانون المدني يستخدم تعتبر القرض كذلك المحكمة الدستورية تستخدم تعتبر القرض والقانون الواجب التطبيق هو التجاري وهو يحكم الطرفين وهذا استثناء من القاعدة العامة ويبرره أن العميل يلجأ للبنك استغل التسهيلات التي يقدمها البنك وفقا الأعراف المصرفية وبالتالي يخضع للقانون التجاري في التزاماته
ونتعرض نوعين من عمليات البنوك : 
أ- الحسابات المصرفية – الأحكام العامة فيها : 
س : ما المقصود بعقد فتح الحساب ؟ 
الحساب له شكل مادي وكشف الحساب يقصد به بيان فيه أصول أو خصوم أو حقوقه وديون في نهاية تستخلص نتيجة كان يكون أحد الأطراف دائن والثاني مدين ولكن نحن هنا نتحدث عن عقد فتح الحساب – هو عقد الغرض منه تنظيم معاملات بين طرفين يضع القواعد العامة التي تحكم هذه المعاملات فيحدد القانون الواجب التطبيق أو الأطراف أن كان هناك التزامات عامة على كل منهما أو يضع موظف لكل منهما ثم يحدد كيفية اكتساب الحقوق والالتزامات التي يتم لتسويتها كما التأمينات التي تضمن ذلك أن وجدت 
خصائص عقد فتح الحساب : 
1- افتراض علاقة مستمرة من حيث الزمن بين الأطراف أي تتواجد معاملات متكررة من حيث الزمان وهذه المعاملات تتسم بأنها مستقلة عن بعضها البعض فهناك أكثر من عقد لها قواعد عامة تحكمها موجودة في عقد الحساب 
2- عقد فتح الحساب نفسه لا تنشأ عنه التزامات مالية وإنما تنشأ عن العمليات التي ستتم من خلال الحساب فعقد فتح الحسابي رضائي يستمر من حيث الزمن لا ينشأ عنه ذاته التزاماته مالية 
3- أحيانا البعض يسمي عقد الحساب بأنه عقد تابع وهذا صحيح أن أخذناه بمفهوم أن الالتزامات المالية تتم من خلال عقد فتح الحساب لكن نجد تأثيرات بالأهلية والإرادة المتطلبة للعقد الأصلي لكن نري أن عقد فتح الحساب لا يعد تابع للودائع الداخلة فيه 
قواعد الحساب العامة : 
س : كيف يتم فتح الحساب ؟ 
فتح الحساب يتم بعقد والأصل فيه أنه عقد رضائي فلا يتطلب شكل ولا تنفيذ عيني لكن الغالب في العقود المصرفية أنها مكتوبة ورغم أنه ليس عقد عيني لكن البنوك غالبا ما تشترط إبداع مبلغ معين في الحساب كحد أدنى ويتطلب في عقد فتح الحساب قدر من الاعتبار الشكلي فعادة ما يتم التحري عن العميل لضمان ائتمانه فقانون البنك المركزي يتطلب التحري عن العميل من حيث ائتمانه وقبل فتح الحساب وبحسب نوع الحساب وليس هذا فقط للفتح بل لإنهاء الحساب لدي البنك نجد أنه في عقد الوديعة المصرفية أن توفي المودع تظل الوديعة سارية لا تغلق لحين يطالب بها الورثة 
س : ما المترتب من آثار على فتح الحساب ؟ 
يترتب على إبرام العقد نشأة العلاقة بين الطرفين وتقتضي التعامل بينهم والتفاصيل تتوقف على نوع الحساب المفتوح 
أنواع الحساب : 
1- قد يتوافر ما يسمي بالحساب المشترك وهذا يعني أنه مشترك بين أكثر من عميل فكلي يوجد حساب مشترك لابد من رضاء كافة الأطراف . الحساب المشترك لا يجوز السحب منه إلا بموافقة جميع الأطراف ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك المشرع لم يشترط اتفاقهم جميعا على الإيداع على اعتبار أن الإيداع ليس مضر الآخرون لكن في السحب يتعين أن يكون برضا الجميع أن حدث بين أطراف الحساب المشرع يطلب من أحدهم أن يقوم بأخطار البنك بهذا الخلاف فيقوم البنك تجميد الحساب لحين حال المشكلة بين أطراف النزاع . ليس هناك تضامن بين أطراف الحساب المشترك وأن كان سيتم الحجز على مال أحدهم نصيبه يتحدد يوم الحجز 
2- استقلال الحسابات : أن كان العميل لاه أكثر من حساب والمشرع نص على أن الحساب المفتوح لدي أحد الفروع لا يجوز التعامل عليه إلا من خلال نفس الفرع وهذه الكلام قديم ولابد من تغييره إذا المعاملات في يومنا سريعة جدا خاصة مع التطور التكنولوجي الذي نمر به اليوم أن كان العميل أكثر من حساب داخل الفرع والمشرع جعل القاعدة العامة استقلال الحسابات ما لم يتفق على غير ذلك 
فتح الحساب وما يتعلق بسرية الحساب : 
البنك في تعامله في العميل يحصل على كم هائل من المعلومات عمن هذا العميل ومن خلال تعامله من العميل يبدأ يحصل على معلومات أكثر ويعرف ما يصرفه هذا الشخص فالأصل أن البنك ملتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتوصل إليها . والمشرع أراد أن يزيد من ضمانات العميل في مواجهة سلطات الدولة حيث يشترط الحصول على إذن من صاحب الحساب أو إذن من المحكمة النائب العام له اللجوء لمحكمة استئناف القاهرة للحصول على إذن كي يتمكن من الاضطلاع على حساب شخص لدي البنك بسبب اتهامه في جريمة . 
مدة الحساب وكيفية إنهاؤه : 
أم يكون محدد المدة وينتهي بها أو غير محدد المدة ويتم إنهاؤه باتفاق الطرفين حتى يكون أمام العميل فرصة أن يفتح حساب لدي البنك آخر وكذلك مهلة للبنك قبل انتهاء الحساب لأنه قد يكون معتمد على وجود هذا الحساب الجاري بينه وبين العميل وينتهي كذلك الحساب لزوال الاعتبار الشخصي – وفاة – إفلاس – إعسار وفي الوفاة لا ينتهي إلا أن طلب الورثة بأنها عقد الوديعة فقد تكون لهم مصلحة في تركة مفتوح أن كانت الوديعة تدر فائدة فالوديعة تظل مفتوحة لحين حصولهم على إعلان الوراثة كي يطلبوا بقفل الحساب ويطالبوا بأخذ قيمتها 
الدعاوى المتعلقة بالحساب : 
على البنوك إرسال كشف حساب للعميل كل 3 شهور إلا أن اتفق على غير ذلك وأن كان للعميل اعتراض على ما ورد بالكشف الاعتراض خلال 15 يوم إلا عد قابلا لما جاء به والتقادم يكون بمرور 5 سنوات أو 3 سنوات وعلى العميل إثبات أنه لم يصل كشف الحساب إليه 
المشرع عرف عقد الوديعة بأن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا للشروط العقد فعقد الوديعة يرتب انتقال الملكية للمودع لديه وحريته في التصرف فيها ويلتزم برد مثلها وعلى ذلك أن كان محل الوديعة نقود فمن المتصور أن المودع يحصل على النقود وتختلط بأمواله وعند الرد يلتزم برد المثل والقانون المدني قال أن عقد وديعة النقود قرض فرغم تسيميها بالوديعة ؟إلا أنها في حقيقتها قرض والبنك هو المقرض 
وهناك التزامات متعلقة بعقد القرض وأخرى تتعلق بعقد فتح الحساب " يلتزم العميل بأن يحتفظ بمبلغ 1000 جنية لدي البنك " هذا ليس ناشئ عن القرض بل ناشئ عن عقد فتح الحساب 
الوديعة تعد قرض ذو طبيعة خاصة 
البنك يلتزم برد مثل الوديعة لكن الودائع تتنوع وفق زمان التزام البنك برد الوديعة 
الوديعة تحت الطلب : يلتزم البنك برد مبلغ الوديعة عند الطلب هذا النوع من حيث العميل أفضل أنواع الوديعة فهو يعطي للعميل مرونة كاملة والبنك يريد الاطمئنان إلي أن المبالغ ستظل في حوزته مدة كافية يستطيع استغلالها خلالها وتحصيل على عائد ونجد أن هذه الودائع تطلب قدر أعلى من السيولة تحت يد البنك فالأصل أن هذه الوديعة ليس عليها فائدة 
الوديعة بشرط الإخطار : العميل يعطي للبنك مدة معينة كي يتمكن من سحب وديعته وقد يكون شرط الأخطار غير متعلق بالوديعة كلها وإنما بسحب جزء رائه عن الذي يسحبه كل مرة 
الوديعة لأجل : الأصل أنه لا يجوز للعميل سحب الوديعة قبل حلول أجلها حيث تكون لها فائدة وفائدة كبيرة ومن هنا ينتظر لحين حلول الفوائد عليها وقد يصدر البنك بالوديعة لأجل شهادة إيداع بحيث يمكن للشخص أن يبيع الوديعة أي شهادتها ويحصل على الثمن أي يمكن التعامل عن طريق هذه لشهادة لا يترتب على الوديعة الأجل حرمان المودع من سحب الوديعة لكي يترتب عليه جزاء عقدي وغالبا يكون جزاء مالي 
حقوق المودع : 
استرداد الوديعة أو التصرف فيها ولكن أهم ذلك هو أن حقوق المودع تقتصر على مبلغ الوديعة فلا يمكنه سحب مبالغ أكبر من قيمة الوديعة فحقوقه قاصرة على مقدار مبلغ الوديعة " لا يترتب على عقد وديعة النقود للمودع سحب مبالغ من الوديعة إلا أن كان هذا المبالغ دائنا " 
الاعتبار الشخص في الودائع ..مضمحل فليس هناك حاجة إلي التحري عن المودع بتوفي المودع وتظل الوديعة قائمة 
النقل المصرفي : دفع مبلغ من النقود حيث يدفع شخص لآخر مبلغ من النقود لكن يرد على هذا قيدين : 
أ‌- متعلق بمعني النقود 
ب‌- متعلق بكيفية دفع النقود 
فلا تدفع نقود ورقية بل هي عبارة عن وديعة بدلا من إعطاء نقود نعطي لشخصي وديعة فبدلا من إعطاء شخص 50 جنية نضع له في البنك الخمسين جنية مودعه في حسابه والنقود الورقية تنتقل بالتسليم والكمبيالة تنتقل بالتظهير لكن الوديعة في النقل المصرفي تنتقل بالكتابة 
البنوك تسوي المسألة بينهم عن طريق المقاصة 
المشرع قال أن النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغ في الحساب بناء على أمر كتابي " 
هناك علاقة بين الساحب الحساب والبنك وهي تسمي علاقة الأمر بالنقل المصرفي وعلاقة أخري بين الأمر بالنقل المصرفي وبين العميل 
علاقة العميل بالبنك ( الأمة بالنقل المصرفي ) : 
س : من الذي يحق له الأمر بالنقل المصرفي ؟ 
1- يحق ذلك لصاحب حساب لدي البنك 
2- يحق ذلك لمن له رصيد كافي في الحساب تخول له القيام بالنقل المصرفي 
يوجد استثناء على ذلك : اتفاق بين العميل والبنك يخول العميل ما يسمي السحب على المكشوف 
س : ما هو موقف البنك أن قدم إليه أمر بالنقل المصرفي يتجاوز مبلغ الوديعة ؟ 
المشرع فرق بين فرضين : 
1- أن يتقدم العميل بالأمر بالنقل المصرفي بنفسه – يرفض البنك القيام بالأمر بالنقل المصرفي لأنه حينما يرفض يجوز للعميل تعديل الأمر 
2- تقديم المستفيد الأمر بالنقل المصرفي وهنا – يرفض البنك دفع المبلغ كله إلا أن قبل المستفيد أن يدفع له البنك المبلغ الجزئي فبناء على موافقة المستفيد يقوم البنك بتحويل المبلغ يؤثر على الطلب أنه قام بالدفع الجزئي
كيفية القيام بالنقل المصرفي : 
يتم بين حسابين فلابد من وجود حساب الأمر بالنقل المصرفي وكذلك حساب للمستفيد من هذا الأمر 
والأمر بالنقل المصرفي يتعين أن يكون مكتوب فهو لا يصدر شفاهة 
الأمر قد يكون إذني أو اسمي وأن كان إذني فهو قابل للتظهير يستبعد الأمر لحامله فلا يجوز أن يحرر أمر النقل المصرفي لحامله 
الأمر المصرفي يجوز أن يقدم من العميل الآمر للنقل المصرفي أو من المستفيد 
البنك يتعين عليه تنفيذ الأمر بالنقل المصرفي في نفس اليوم بمجرد تلقيه ؟ 
وأن لم يتمكن البنك من ذلك يتعين أن ينفذه في اليوم التالي وإلا يب

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 313 مشاهدة
نشرت فى 18 أغسطس 2017 بواسطة consulthamadass

  1. الأمناء الاستشاريون تقيم أصول بنك الاستثمار العربي

    بوابة فيتو-23‏/05‏/2014كشف حمادة صلاح رئيس مجلس إدارة شركة الأمناء الاستشاريون للخبرة والتثمين والتقييم وعضو اللجان المتخصصة للمجلس العربى للمياه وخبير المحاكم ...
  2. «الأمناء الاستشاريون»: جار تقييم الأصول المادية والمعنوية لكبرى ...

    بوابة فيتو-24‏/10‏/2013كشف حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "الأمناء الاستشاريون للخبرة والتثمين"، أن أحد البنوك المصرفية الكبيرة يستعد لتقييم مجموعة كبيرة من ...
  3. مؤتمر صحفي لتدشين المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.. غدا

    بوابة فيتو-21‏/05‏/2014كشف حمادة صلاح رئيس مجلس إدارة شركة "الأمناء الاستشاريون" للخبرة والتثمين والتقييم الفنى وعضو اللجان المتخصصة للمجلس العربى للمياه وخبير ...
  4. تقييم أراضي وقرى سياحية بشرم الشيخ بقيمة 1.85 مليار جنيه

    بوابة فيتو-29‏/05‏/2014كشف حمادة صلاح -رئيس مجلس إدارة شركة الأمناء الاستشاريين للخبرة والتثمين والتقييم وعضو اللجان المتخصصة للمجلس العربي للمياه وخبير ...
  5. «سيسكو ترانس» تدرس الدخول مع شركاء اقتناص مشروع محطة الصب ...

    جريدة المال-31‏/05‏/2014... من قبل مكتب الخبير المثمن حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «الأمناء الاستشاريون للخبرة»، وقدرت بـ2.636 جنيه بهدف الحصول على قرض بنكى.
  6. "صلاح": جهاز سيادي انتهى من حصر أموال حسين سالم

    بوابة فيتو-15‏/03‏/2014أكد حمادة صلاح - رئيس مجلس إدارة شركة "الأمناء الاستشاريون" للخبرة والتثمين والتقييم - أنه تم الانتهاء من تقييم جميع أصول رجل الأعمال الهارب حسين ...
  7. «صلاح»: تقييم أصول عائلات «مبارك والعادلى وسالم» طبقًا لقانون ...

    بوابة فيتو-19‏/12‏/2013أكد حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "الأمناء الاستشاريون للخبرة والتثمين والتقييم"، أن عملية تقييم الأصول الخاصة بكل من عائلات الرئيس الأسبق ...
  8. خبير عقاري يطالب "محلب" بتنفيذ نماذج مدن عمرانية جديدة

    بوابة فيتو-27‏/12‏/2013طالب حمادة صلاح رئيس مجلس إدارة شركة الأمناء الاستشاريين للخبرة والتثمين والتقييم وعضو اللجان المتخصصة للمجلس العربي للمياه الحكومة ووزارة ...
  9. تأجيل تقييم ثروة حسين سالم للعام القادم بسبب حظر التجوال

    بوابة فيتو-18‏/09‏/2013أكد حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "الأمناء الاستشاريون للخبرة والتثمين"، أن مد فترة الحظر سيؤخر فترة الانتهاء من تقييم أصول رجل الأعمال الهارب ...
consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 595 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2015 بواسطة consulthamadass

البرنامج الانتخابي لدكتور عمرو حمزاوي

November 15, 2011 at 3:07pm

مرشح مجلس الشعب 2011

الدائرة الرابعة – القاهرة (مصر الجديدة – النزهة – مدينة بدر – مدينة الشروق)

البرنامج الانتخابي

الدائرة كنموذج للوطن وبناء الجمهورية الديمقراطية

أولا: برنامج  الدائرة الرابعة ( مصر الجديدة – النزهة -  مدينة الشروق - مدينة بدر)

 الهدف هو جعل الدائرة  الرابعة نموذج للتنمية على مستوى الجمهورية من خلال العمل التنموي بالدائرة والتشريعي والرقابي بمجلس الشعب. المقترح هو تنشيط مثلث للتنمية قائم على الشراكة بين المجتمع المدني (المبادرات الأهلية) و القطاع الخاص و الدولة.

 مشكلات التعليم

  • قلة عدد المدارس الحكومية بالنظر إلى الكثافة الطلابية في الدائرة  مما ينتج عنه تكدس الطلاب في الفصول
  • ضعف مستوى الخدمة التعليمية المقدمة
  • انتشار مراكز الدروس الخصوصية غير الخاضعة للرقابة المهنية أو المالية من قبل الأجهزة المختصة
  • النقص الشديد في عدد مدارس التعليم الصناعي والفني والتجاري بالدائرة
  • قلة عدد  مدارس ذوي الإحتياجات الخاصة والأزمات الماليه الشديدة التي تواجه المدارس الموجودة

التعهدات من خلال مثلث التنمية المقترح

  • إضافة عدد من المدارس الجديدة لمنظومة التعليم الحكومي بالاعتماد على مساهمات القطاع الخاص بالدائرة و تبرعات المواطنين و مطالبة الدولة بتخصيص الأراضي اللازمة
  • تفعيل رقابة وزارة التعليم على مراكز الدروس الخصوصية وتحديد حد أقصى لرسوم الخدمة التعليمية الخاصة
  • تنشيط المبادرات الأهلية ودعوة القطاع الخاص لإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل المعلمين
  • إنشاء مدرسة  للتعليم الصناعي والفني في مدينة بدر من خلال مساهمات القطاع الخاص
  • إنشاء مدارس لذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيل المشرفين عليها

 

 

مشكلات الصحة

  • قلة عددالمستشفيات الحكومية والمقتصرة على مستشفى هليوبوليس ومنشية البكري والشروق وبدر ومستشفى التأمين الصحي
  • ضعف التجهيزات بالمستشفيات والخدمات الطبية المقدمة بها
  • خصخصة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية بصورة غير مباشرة
  • غياب رقابة  وزارة الصحة عن بعض المستشفيات الخاصة التابعة للجمعيات الخيرية والأهلية

التعهدات من خلال مثلث التنمية المقترح

  • تحسين تجهيزات المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الخدمة  من خلال مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني
  • إضافة عدد من المستشفيات الحكومية طبقا للموارد المتاحة
  • تفعيل رقابة وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة

مشكلات البطالة

  • ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب لتصل إلى فوق ال 50% في بعض مناطق الدائرة
  • نسبة بطالة مرتفعة بين الحرفيين تتجاوز نسبة ال 20% في بعض مناطق الدائرة
  • محدودية فرص التشغيل في القطاعين العام والخاص
  • غياب مراكز التأهيل والتدريب المهني والفني

التعهدات من خلال مثلث التنمية المقترح

  • الحصول على تعهدات من القطاع الخاص بتشغيل العمالة العاطلة وفقا لبرامج تشغيل طويلة المدى وأخرى مؤقتة وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • تعهدات من القطاع الخاص بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمالة وللحرفيين، خاصة في المناطق الصناعية بمدينة بدر
  • دعم مبادرات التشغيل للعمالة العاطلة التي يتبناها المجتمع المدني بالدائرة
  • الدعوة لإقامة قرية ذكية في مدينة بدر أو مدينة الشروق لخلق فرص عمل لسكان الدائرة

مشكلات النظافة

  • وجود أزمة مستمرة في جمع القمامة وتدويرها بصورة صديقة للبيئة
  • وجود بعض الأماكن الموبؤة بتراكم القمامة في الدائرة

التعهدات من خلال مثلث التنمية المقترح

  • تكليف شركات وطنية بتشجيع من القطاع الخاص والمبادرات الأهلية بجمع القمامة
  • تشجيع المشروعات الخاصة لإعادة تدوير القمامة
  • تشجيع المجتمع المدني على القضاء بجهود ذاتية على أماكن تراكم القمامة

مشكلات الاختناق المروري و تلوث البيئة

  • قصور شبكة المواصلات العامة
  • اعتماد شبه كامل من السكان على وسائل الانتقال الخاصة
  • ضعف الطاقة الاستيعابية لساحات الانتظار وغياب الجراجات العامة متعددة الطوابق
  • تكدس مروري دائم في الشوارع التجارية

التعهدات من خلال مثلث التنمية المقترح

  • تطوير خطوط المترو في مصر الجديدة والنزهة ومنشية البكري وألماظة كوسيلة مواصلات صديقة للبيئة ورخيصة الكلفة وربطها بالمجتمعات العمرانية الجديدة
  • ربط مناطق الدائرة المختلفة خاصة مدينتي الشروق وبدر ببقية الدائرة عبر وسائل مواصلات عامة تحترم آدمية المواطنات والمواطنين
  • تشجيع القطاع الخاص على الاسهام في بناء جراجات متعددة الطوابق  أسفل الميادين في مصر الجديدة والنزهة ومنشية البكري وألماظة
  • مطالبة الأجهزة الحكومية المعنية بتخصيص بعض الأماكن كساحات انتظار وتفعيل القانون الخاص ببناء جراجات تحت العمارات
  • تشجيع السكان على التنسيق لاستخدام سيارة واحدة في الانتقال إلى العمل أو الدراسة اليومية القريبة من بعضها البعض
  • تحويل بعض الشوارع التجارية إلى شوارع للمشاة فقط

مشكلات مراكز الشباب

  • محدودية عدد مراكز الشباب
  • غياب شبه كامل للمساحات الخضراء المفتوحة

التعهدات من خلال مثلث التنمية المقترح

  • تشجيع الدولة والقطاع الخاص على تخصيص أراضي لانشاء مراكز شباب وتجهيزها بصورة جيدة
  • مطالبة الأجهزة المعنية بفتح الملاعب والمنشأت الرياضية بجوار استاد القاهرة لاستخدام عامة المواطنين
  • تشجيع شركات القطاع الخاص والعام والمصانع على إقامة ساحات للتريض للعاملين بها

مشكلات التراث المعماري

  • الاستمرار في أعمال هدم المباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية في مناطق وأحياءمختلفة بالدائرة
  • تورط الأجهزة المحلية في إعطاء تراخيص بعشوائية لانشاءات مخالفة للقوانين عل نحو يهدد الهوية المعمارية لأحياء مصر الجديدة والنزهة  ومنشية البكري وألماظة

التعهدات من خلال مثلث التنمية المقترح

  • اعتماد قوانين وسياسات تحافظ على التراث المعماري والزام الأجهزة المحلية بتنفيذها والرقابة عليها
  • تشجيع القطاع الخاص والمبادرات الأهلية على القيام بأعمال الصيانة والترميم للمباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية 
  • منع اصدار تصاريح هدم وبناء تتحايل على القوانين
  • تنشيط السياحة عن طريق تحويل بعض القصور ذات القيمة التاريخية والمعمارية إلى متاحف ومزارات سياحية وتوظيف الريع للمحافظة عليها

 

ثانيا : برنامج الوطن – دستور جديد لدولة مدنية و تشريع و رقابة لدولة ديمقراطية

الدستور

  • تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد على نحو يمثل كافة فئات مجتمع المواطنات والمواطنين
  • الدفاع عن الدولة المدنية، دولة سيادة القانون ومواطنة الحقوق المتساوية دون تمييز على أساس الدين أو النوع أو المكانة الإجتماعيىة
  • الالتزام  بمبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع وأحقية غير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم السماوية في معاملاتهم الدينية والشخصية
  • الشراكة الكاملة في المجتمع بين النساء والرجال وتشجيع مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة ورفع معدلات تمثيلها في السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وكافة مؤسسات الدولة
  • الدفاع عن مبادئ الحرية المنضبطة بالصالح العام والمبادرة الفردية وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون
  • الدفاع عن قيم و إجراءات تداول السلطة والنظام الديمقراطي على نحو يضمن مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة القرار العام ويحقق التوازن بين السلطات العامة الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية
  • الالتزام بمرجعية حقوق الإنسان
  • الالتزام باقتصاد السوق الضامن للعدالة الاجتماعية وإلزام الدولة بحماية الكرامة الإنسانية لجميع المواطنات والمواطنين دون تمييز

الجدول الزمني المقترح لإنهاء المرحلة الإنتقالية الحالية

الهدف هو الإسراع بنقل السلطة بالكامل للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب وفقا لدستور البلاد الجديد

  • انتهاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعمالها في مايو 2012
  • استفتاء المواطنات والمواطنين على الدستور الجديد في يونيو 2012
  • فتح باب الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها قبل نهاية يوليو 2012

 

العمل التشريعي بمجلس الشعب

  • إصدار قانون يحقق الإستقلال الكامل للسلطة القضائية بعيدا عن تدخل أو نفوذ السلطة التنفيذية
  • إصدار حزمة من القوانين تهدف لإصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية، بما فيها الأجهزة الأمنية، وإخضاعها لرقابة البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب
  • إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون يقضي بمنع التمييز
  • تمكين مجلس الشعب من مناقشة التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة وميزانيتها السنوية مع الالتزام بسرية النقاش حول قضايا الأمن القومي وضمان تمثيل القوات المسلحة والرئيس المنتخب في كافة النقاشات المتعلقة بالقوات المسلحة
  • تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات وبعد موافقة مجلس الشعب من تحريك المساءلة القانونية لأي مسؤل عام تحوم حوله شبهة فساد
  • تعديل النظام الضريبي باتجاه اعتماد نظام الضريبة التصاعدية تحقيقا للعدالة الإجتماعية
  • إصدار حزمة من القوانين تعتمد الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص وتحدد حدا أقصى للأجور بالقطاع العام وتعطي حوافز وتسهيلات حكومية للمشاريع الإقتصادية ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

الرقابة

  • تفعيل الدور الرقابي لمجلس الشعب على مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية ومكافحة الفساد
  • الرقابة على أفعال وممارسات أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة
  • الرقابة على أداء الجهاز الأمني لضمان التزامه بحقوق الإنسان

 

ثالثا: تعهدات المرشح:

  • الإعلان بشفافية عن مصادر تمويل حملة المرشح الانتخابية
  • التعهد بالإعلان عن الذمة المالية والإقرار الضريبي للمرشح
  • فتح مكاتب بالدائرة للتواصل اليومي مع المواطنات والمواطنين
  • تحديد ساعات للتواجد الأسبوعي للمرشح بمكاتبه بالدائرة والإعلان عنها
  • التواصل المستمر مع المواطنات والموطنين عبر وسائط الإتصال التقليدية والحديثة
  • في حال اختيار أغلبية المواطنات والمواطنين للمرشح ليكون نائبهم في مجلس الشعب التعهد بتقديم كشف حساب سنوي وعلني عن حصاد عمله التنموي بالدائرة والتشريعي والرقابي على مستوى الوطن
consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 201 مشاهدة
نشرت فى 5 فبراير 2015 بواسطة consulthamadass

حول العلامات التجارية الدكتور حمادة صلاح صالح خبير الملكية الفكرية

ما هي وظيفة العلامة التجارية؟

يكفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ استئثارياًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. وتتفاوت مدة الحماية ولكن من الممكن تجديد حماية العلامة التجارية إلى أجل غير مسمى مقابل دفع رسوم إضافية. وتنفذ المحاكم حماية العلامات التجارية وتتمتع في معظم الأنظمة بسلطة مكافحة التعدي على حقوق العلامات التجارية.

ومن منطلق أشمل، تساعد العلامات التجارية على النهوض بروح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية. وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية.

ما هي أنواع العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها؟

تكاد الإمكانيات لا تحصى. فقد تكون العلامة التجارية كلمة واحدة أو تركيباً من كلمات وأحرف وأرقام. وقد تكون العلامة التجارية رسماً أو رمزاً أو إشارة مجسمة مثل شكل المواد الغذائية أو غلافها أوالإشارات السمعية مثل الموسيقى أو الأصوات أو الروائح أو الألوان المستعملة كسمات مميزة.

وعلاوة على العلامات التجارية التي تميز الأصل التجاري للسلعة أو الخدمة، توجد فئات أخرى من العلاملات التجارية هي العلامات الجماعية التي تملكها جمعية ينتفع أعضاؤها بالعلامات لتمييز أنفسهم بمستوى معين من الجودة وغير ذلك من الاشتراطات التي تحددها الجمعية. ومن أمثلة هذه الجمعيات جمعيات المحاسبين أو المهندسين الفنيين أو المعماريين. أما علامات التصديق فعلامات تمنح عند استيفاء معايير محددة ولكنها ليست حكراً على أية عضوية. فيمكن منحها لأي شخص يستطيع التصديق بأن السلع المعنية تستوفي معايير محددة. ومن أمثلة هذه الشهادات المتفق عليها على نطاق واسع معايير “ISO 9000” المتعارف عليها دولياًّ لقياس الجودة.

كيف تسجل العلامة التجارية؟

أولاً، يجب إيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية لدى مكتب العلامات الوطني أو الإقليمي المناسب. ويجب أن يتضمن الطلب صورة واضحة عن الإشارة المودعة للتسجيل، بما في ذلك الألوان أو الأشكال أوالإشارات المجسمة. ويجب أيضاً أن يحتوي الطلب على قائمة السلع أو الخدمات التي قد تنطبق عليها الإشارة. ومن الضروري أن تفي الإشارة بشروط معينة لكي تحظى بالحماية كعلامة تجارية أو نوع آخر من العلامات. ولا بد أن تكون العلامة مميزة حتى يتمكن المستهلك من التعرف عليها كإشارة تحدد سلعة معينة وتميزها عن سائر العلامات التجارية التي تحدد سلعاً أخرى. ويجب ألا تكون العلامة مضللة أو خادعة للزبائن أو مؤدية إلى المساس بالنظام العام أو الآداب العامة.

وأخيراً، لا يجوز أن تكون الحقوق المطلوبة نفس الحقوق الممنوحة لصاحب علامة أخرى أو مشابهة لها. ويمكن التحقق من ذلك بالبحث والفحص عن طريق المكتب الوطني أو الاعتراض الصادر عن أطراف أخرى تطالب بنفس الحقوق أو بحقوق مشابهة.

ما هو نطاق حماية العلامة التجارية؟

جميع بلدان العالم تقريباً تسجل وتحمي علامات تجارية. ويمسك كل مكتب وطني أو إقليمي سجلاًّ للعلامات التجارية يضم معلومات وافية عن الطلبات والتجديدات، مما يسهل الفحص والبحث والاعتراض المحتمل الصادر عن أطراف أخرى. غير أن مفعول هذا التسجيل يقتصر على البلد المعني (أو البلدان المعنية في حالة تسجيل إقليمي).

<!-- content end -->

وتفادياً لضرورة التسجيل لدى كل مكتب وطني أو إقليمي على حدة، تدير الويبو نظاماً للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. وتحكم هذا النظام معاهدتان هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وبروتوكول مدريد. ويمكن للشخص الذي يمت بصلة إلى بلد عضو في إحدى المعاهدتين أو في كلتيهما (من خلال الجنسية أو المنشأة أو الإقامة) أن يحصل على تسجيل دولي نافذ في بعض البلدان الأخرى الأطراف في اتحاد مدريد أو في جميعها، بناء على تسجيل العلامة لدى مكتب العلامات في ذلك البلد أو إيداع طلب لديه. وعدد البلدان الأطراف في أحد الاتفاقين أو في كليهما يزيد حالياًّ عن 60 بلداً.

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 519 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

العلامات التجارية

ما هي العلامة التجارية؟

العلامة التجارية إشارة مميزة تبين بعض السلع أو الخدمات باعتبارها سلعاً ومنتجات أنتجها أو قدمها شخص معين أو شركة معينة. ويعود أصل العلامة التجارية إلى العصور القديمة حيث كان الحرفيون يستنسخون توقيعاتهم، أو "علاماتهم"، على المصنفات أو المنتجات المنفعية. وتحولت هذه العلامات، على مر السنين، لتصبح النظام المعروف اليوم لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها ويستعين المستهلكون بالنظام للتعرف على سلعة أو خدمة أو لشرائهما على أساس أن طابع السلعة أو الخدمة أو جودتهما، اللذين ترمز إليهما العلامة، يلبيان احتياجاتهم.

<!--ما هي وظيفة العلامة التجارية؟

<!--ما هي أنواع العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها؟

<!--كيف تسجل العلامة التجارية؟

<!--ما هو نطاق حماية العلامة التجارية؟

مزيد من المعلومات

<!--نظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

<!--<!-- content end -->انتبهوا إلى عمليات الاحتيال

<!--RSS

 

<!--شروط الاستخدام 

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 173 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية   

 
 

وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية رقم 1095 لسنة 2011 "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية". 
وعليه يعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى فى مجال البيئة
يتم تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقاً به النموذج المعد لذلك المتوفر على الموقع الإلكترونى للجهاز www.eeaa.gov.eg 
وتقدم الطلبات على العنوان التالى: 30 طريق مصر حلوان الزراعى خلف فندق سوفتيل - المعادى - القاهرة – الرقم البريدى 117828– قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك. 
للاستفسار: 
مهندس/ وليد صلاح مغاورى    -   ت: 25256452 داخلى 7304   -   ف: 25256475 

 
 

 » الاعلان عن فتح باب التقدم للحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال والاستشارات البيئية

 

 » المادة 13 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 94 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009

 

 » المادة 84 مكرر من باب العقوبات من القانون رقم 4 لسنة 94 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009

 

 » المادة 13 مكرر من اللائحة التنفيذية رقم 1095 لسنة 2011

نماذج طلبات قيد الاستشاريين

 

 » نموذج رقم (1) طلب قيد أخصائى بيئى

 

 » نموذج رقم (2) طلب قيد إستشارى بيئى

 

 » نموذج رقم (3) طلب قيد المكاتب الاستشارية وما يناظرها 

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 206 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass
إجراءات تقييم الاثر البيئى للمشروعات الجديدة 
 

مشروعات القائمة (أ)
الإجراءات 

 
 
مشروعات القائمة (ب)

الإجراءات

مشروعات القائمة (ج)
الإجراءات

مشروعات الاشتراطات البيئية الخاصة


نماذج تقييم الاثر البيئى 
نموذج تقييم بيئى أ 
نموذج تقييم بيئى ب

 
 

الاستعلام عن موقف المشروعات
الاستعلام عن موقف المشروعات المقدمة لتقييم الأثر البيئي

 

الملخص التنفيذي لمشروعات القائمة (ب) و (ج) التي تم الموافقة عليها

ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية  

 

 الإجراءات والنماذج الخاصة بترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية

 

دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي (الإصدار الثاني)

دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي (تعديلات القوائم – أكتوبر 2010)

 

الأدلة الإرشادية لإعداد دراسة تقييم التأثير البيئي الكاملة للقطاعات المختلفة:

 

قطاع البترول والغاز (عربي - إنجليزي)
مصانع إنتاج الأسمنت (عربي - إنجليزي)
مصانع المستحضرات الطبية (عربي - إنجليزي)
مشـروعات استصلاح الأراضي (عربي - إنجليزي)
مشروعات التنمية العمرانية (عربي - إنجليزي)
تنمية المواني والمراسي (إنجليزي)
معالجة مياه الصرف (إنجليزي)
تنمية المناطق الصناعية (إنجليزي)
 

نظرة عامة
يبين الرسم التالي نظرة عامة على إجراءات التعامل مع الطلبات المقدمة.

 
   
عن الوزارة/الجهاز
قانون
مركز المعلومات
مركز الأخبار
خدمات
المكتبة
موضوعات بيئية
الركن الأخضر
يوم البيئة العالمي
التوعيـة الالكترونية

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 555 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

 

منذ أن استأنفت الصين التسجيل الموحد للعلامات التجارية في أول نوفمبر 1979، شهدت حماية العلامات التجارية تقدما ملحوظا. ففي أول مارس 1983، بدأ تطبيق ((قانون العلامات التجارية)). ومن أجل تنسيق تطبيق هذا القانون، أصدرت الحكومة الصينية ((اللوائح التفصيلية لتنفيذ العلامات التجارية)) في مارس 1983، ثم أجرت أول تعديل في عام 1988. في فبراير 1993، أجرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تعديلا لأول مرة لـ ((قانون العلامات التجارية))، بحيث أدرجت علامات الخدمات في نطاق حماية العلامات التجارية، مما عزز أعمال المكافحة ضد عمليات انتهاك حقوق العلامات التجارية وتزييفها. فأدى ذلك إلى تحسين إجراءات تسجيل العلامات التجارية. في يوليو 1993، أجرت الحكومة الصينية تعديلا لـ ((اللوائح التفصيلية لتنفيذ العلامات التجارية)) للمرة الثانية وأدرجت العلامات الجماعية وعلامات الشهادة ضمن العلامات التجارية تحت حماية القانون، وأضافت إليها نصوصا تتعلق بحماية "العلامات التجارية المعروفة لدى عامة الشعب".

في أكتوبر 2001 ، أجرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تعديلا على ((قانون العلامات التجارية)) للمرة الثانية، وأدرجت علامات ثلاثية الإبعاد وعلامات ملونة في حدود حماية العلامات التجارية، وعززت حماية العلامات التجارية المشهورة، بحيث تم تحديد لحماية العلامات الجغرافية بنظام العلامات التجارية، وزيادة الفحص القضائي لعملية تصديق حقوق العلامات التجارية، الأمر الذي شدد من تسديد الضرب إلى عمليات انتهاك حقوق العلامات التجارية وتزييفها، وجعل نصوص ما ورد في ((قانون العلامات التجارية)) الصيني تتطابق مع مبادئ ((الاتفاقية بشأن المجالات التجارية لحقوق الملكية الفكرية)) لمنظمة التجارة العالمية.وفي أغسطس 2002، أجرت الحكومة الصينية تعديلا آخر لـ ((اللوائح التفصيلية لتنفيذ قانون العلامات التجارية))، وتغير اسمها إلى ((لوائح تنفيذ قانون العلامات التجارية)) .

طبقا لما ورد في ((قانون العلامات التجارية)) و((لوائح تنفيذ قانون العلامات التجارية))، وضعت وعدلت مصلحة الدولة للصناعة والتجارة عـدة أحكام ولوائح بما في ذلك ((لوائح تقييم العلامات التجاريـة))، و((نصوص تحديد وحمايـة العلامات التجاريـة المشهورة))، و(( إجراءات إدارة وتسجيل العلامات الجماعيـة وعلامات التصديق))، و((إجراءات تنفيذ اتفاقيـة مدريد بشأن التسجيل الدولـي للعلامات التجارية))، و((إجراءات إدارة طباعة العلامات التجارية)).

تماشيا مع التحسين في النظام القانوني للعلامات التجارية باستمرار، وارتفاع الوعي الاجتماعي حيال العلامات التجارية في الصين مع مرور الأيام، شهد حجم طلبات تسجيل العلامات التجارية في الصين تطورا جياشا في السنوات الأخيرة. ففي عام 1980، كان عدد هذه الطلبات نحو 20 ألف طلب فقط. وفي عام 1993، وصل إلى 132 ألف طلب. أما في الـ5 سنوات بين عامي 2000 و2004 ، فقد تجاوز حجم طلبات تسجيل العلامات التجاريـة فـي الصين 200 ألف و300 ألف و400 ألف و500 ألف على التوالي. فوصل مجمل عدد الطلبات إلى 91ر1 مليون، بزيادة 256 ألف عما كان في العشرين سنـة بين عامـي1980 و1999 ويشكل 6ر53٪ مما كان في الخمسة والعشرين عاما بين عامي 1980و2004. وقد بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية 588 ألفا في عام 2004 بزيادة 136 ألف طلب عن العام الأسبق، نسبة الزيادة حوالي 30٪. وكان هذا الرقم يعادل 17ر2 ضعف رقم عام 2001 الذي انضمت فيه الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وبنهاية عام 2004، بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة في الصين 24ر2 مليون.

بفضل تحسن ظروف الاستثمار في الصين باستمرار، وخاصة بعد انضمامها إلى منظمة التجارية العالمية، ازداد عدد طلبات وتسجيل العلامات التجارية للبلدان الأجنبية في الصين ازديادا مستمرا. في عام 1982، كان عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية للبلدان الأجنبية في الصين 1565، ثم تجاوز العدد 20 ألف طلب في عام 1993 فوصل إلى اكثر من 60 ألفا عام 2004. وقبل عام 1979، كان عدد الدول والمناطق التي طلبت تسجيل علامات تجارية في الصين 20 فقط. ووصل مجمل عدد العلامات التجارية المسجلة 5130. أما بنهاية عام 2004، فازداد عدد الدول والمناطق التي طلبت تسجيل علامات تجارية في الصين إلى 129. ووصل مجمل عدد العلامات التجارية المسجلة 403 آلاف، بزيادة 79 ضعفا تقريبا عما في عام 1979 ومشكلا 18٪ من إجمالي العلامات التجارية الصينية المسجلة .

منذ انضمام الصين إلى ((اتفاقيـة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعيـة))، والحكومـة الصينيـة تفي بنشاط بالتزاماتها الدولية لحماية العلامات التجارية ذائعـة الصيت، بحيث قررت مصلحة الدولة للصناعـة والتجارة تحديد اكثر من 400 علامة تجارية مشهورة من خلال قضايا اعتراض العلامات التجارية ونزاعات العلامات التجارية وإدارة العلامات التجارية، مما حمى الحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب حقوق العلامات التجارية ذائعة الصيت في داخل البلاد وخارجها. في عام 2004 وحده، عملت هذه المصلحة على تحديد وحماية 153 علامة تجارية ذائعة الصيت بما فيها 28 علامة تجارية ذائعة الصيت لمؤسسات أجنبية. وفي نفس الوقت، ظلت الدوائر الصينية لإدارة الصناعة والتجارة على مختلف المستويات تعتبر العلامات التجارية ذائعة الصيت مركز ثقل في أعمالها لحماية العلامات التجارية. فتعزز حماية العلامات التجارية ذائعة الصيت وتسدد ضربات صارمة إلى مختلف أعمال انتهاك حقوق ومصالح العلامات التجارية ذائعة الصيت.

لسنوات عديدة، ظلت الدوائر الصينية لإدارة الصناعة والتجارة على مختلف المستويات، تطلق العنان لتفوق الشبكة الكاملة والإجراءات البسيطة والفعالية السريعة والفائقة في تنفيذ القانون الإداري للعلامات التجارية، وتؤدى بنشاط وظائفها في تنفيذ القانون الإداري، باعتبار حماية الحقوق الخاصة للعلامات التجارية المسجلة نواة، وقد تم التحقيق والمعالجة لأعداد كبيرة من قضايا انتهاك وتزييف العلامات التجارية، مما حمى بصورة فعالة الحقوق الخاصة للعلامات التجارية المسجلة لأصحابها في داخل الصين وخارجها، وصانت فعليا الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين. وفي الفترة بين عامي 2001 و2004 فقط، حققت هذه الدوائر في 600ر169 قضية من مختلف الأنواع من مخالفات العلامات التجارية بما في ذلك 600ر56 قضية مخالفات بسيطة، و113 ألف قضية مخالفات انتهاك حقوق للعلامات التجارية المسجلة وتزييفها (ضمنها 12 ألف مخالفة تتعلق بانتهاك وتزييف علامات تجارية أجنبية)، وصادرت وألغت علامات تجارية انتهاكية ومزيفة بنحو 529 مليون قطعة (مجموعة)، وأحالت 286 قضية إلى الأجهزة القضائية وتورط فيها 300 شخص. وخاصة في عام 2004، وبمقتضى الترتيبات التي حددتها كل من حملة حماية حقوق الملكية الفكرية تحت إشراف مجلس الدولة ومشروع حملة حماية الحقوق الخاصة للعلامات التجارية المسجلة التي شنتها مصلحة الدولة للصناعة والتجارة، شنت الدوائر الصينية لإدارة الصناعة والتجارة في عموم البلاد ثلاث حملات تستهدف حماية الحقوق الخاصة للعلامات التجارية المسجلة، باعتبار قضايا حماية العلامات التجارية ذائعة الصيت والعلامات التجارية الأجنبية، وفحص وضبط قضايا انتهاك العلامات التجارية للمواد الغذائية والأدوية قواما، الأمر الذي حمى الحقوق الخاصة للعلامات التجارية المسجلة على نحو فعال. وحسب الإحصاءات، في عام 2004، ضبطت هذه الدوائر 51851 قضية مخالفة للعلامات التجارية، بما فيها 5494 قضية مخالفة تتعلق بالعلامات التجارية الأجنبية بزيادة 6ر1 ضعف عن عام 2003. ومـن هذه القضايا 680ر11 قضية مـن المخالفات البسيطة و40171 قضية من المخالفات الخطيرة لانتهاك وتزييف العلامات التجارية، بزيادة 66ر51٪ عن عام 2003. كما صادرت وألغت هذه الدوائر 800ر951ر38 قضية من العلامات التجارية غير المشروعة، إضافة إلى الاسـتيلاء على 800ر280 قطعة من القوالب وأدوات الطبع المستخدمـة في انتهاك حقوق العلامات التجارية، ومصادرة وتدمير 53ر 5638 طن من المواد الخاصة بانتهاك الحقوق وإحالة 96 قضية إلى الدوائر القضائية وتورط فيها 82 شخصا .

 

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 190 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

. ماهية الملكية الفكرية واقسامها وقائمة اتفاقياتها الدولية (1)

 

الملكية الفكرية بوجه عام ، هي القواعد القانونية المقررة لحماية الإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة (الملكية الفنية والادبية) او حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية) ، وهي تنقسم بوجه عام ايضا الى طائفتين :-

 

الملكية الفنية او الادبية (2):- وهي نظام الحماية المقرر بشان المصنفات في حقل الاداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بابرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية في 9/9/1886 ، وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب ، والمواد الشفهية  كالمحاضرات ، و المصنفات الفنية الادائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الايمائي  والمصنفات الموسيقية ، و المصنفات المرئية والسمعية كالاشرطة السينمائية والمواد الاذاعية السمعية ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض ، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن . وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف ايضا بحقوق المؤلف ، ويلحق به ما اصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين في حقل الفونجرامات (التسجيلات الصوتية  وحقل الاذاعة .  والى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة آخرها تعديل باريس 1971 الشهير بصيغة باريس ، توجد على الصعيد الدولي خمس اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاث اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف ( طبعا لا يشمل هذا الحصر اتفاقية تربس التي نفرد لها عرضا خاصا فيما ياتي ) - ( لطفا انظر جدول رقم 1 تاليا  ) اما على الصعيد الاقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف .

 

الملكية الصناعية:- اما الملكية الصناعية فانها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات او العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري ، ويعرفها الفقه بانها " الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية او على شارات مميزة تستخدم اما في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) او تمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره او علامته التجارية او اسمه التجاري في مواجهة الكافة " (3) ، وتشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج او الرسوم الصناعية وعلامات المنشأ او المؤشرات الجغرافية ، وحماية الاصناف النباتية والاسرار التجارية طبعا الى جانب الاسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية.

وكما تعد اتفاقية بيرن حجر الاساس في الملكية الادبية والفنية تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 23/3/1883 حجر الاساس ومرتكز الملكية الصناعية ، وقد خضعت هي الاخرى للعديد من التعديلات آخرها تعديل باريس 1971 ، والى جانبها - وعدا اتفاقية تربس الدولية - توجد 14 اتفاقية  3 منها في حقل براءات الاختراع ، و4 في حقل العلامات التجارية ، و3 في حقل النماذج الصناعية  و2 في حقل علامات المنشأ ، وواحدة بشان اصناف النباتات وواحدة خاصة بالشعار الاولمبي (لطفا انظر جدول رقم 1 تاليا) 

وبالرغم من نشوء تنظيم الملكية الفكرية بشقيها في العقد الثامن من القرن التاسع عشر ، قبل قرن وعقدين تقريبا ، الا ان كل شق بقي مستقلا عبر اتحاد خاص به (اتحاد بيرن لحقوق المؤلف ، واتحاد باريس للملكية الصناعية) اللذين انشاتهما اتفاقيتا بيرن وباريس ، واما الاطار المنفذ لقواعد الملكية الفكرية بشكل شمولي فقد بقي حتى ستينات القرن المنصرم محصورا بمكاتب الملكية الفكرية (مكاتب براءات الاختراع مثلا) الى ان نشأت عام 1967 في مدينة استوكهولم المنظمة العالمية للملكية الفكرية World Intellectual Property Organization  (وايبو - WIPO)  واصبحت هذه المنظمة احدى وكالات هيئة الامم المتحدة المتخصصة في 17/12/1974 ، واصبحت الجهة الدولية التي تدير سائر اتفاقيات الملكية الفكرية المشار اليها والتي يضاف اليها طبعا اتفاقية انشاء هذه المنظمة ذاتها والقوانين الارشادية النموذجية التي تصدر عن فرق الخبراء فيها لمساعدة الدول النامية في اتخاذ التدابير التشريعية لحماية الملكية الفكرية ، كقانون تونس النموذجي لعام 1976 . وحتى عام 1995 ، لم يكن ثمة أي اطار دولي ينافس او يشارك او ينازع هذه المنظمة حقها ومكنتها في ادارة نظام الملكية الفكرية ، وقد شهد اليوم الاول من العام المشار اليه بدا سريان اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية (WTO- World Trade Organization) (الموقعة في مراكش بتاريخ 15/4/1994) وسريان الاتفاقيات الدولية الناظمة للتجارة الدولية  التي من ضمنها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تربس)  ، والتي تضمنت قواعد تتصل بكافة فروع واقسام الملكية الفكرية ، الى جانب احالتها الى قواعد اربعة من اهم اتفاقيات الملكية الفكرية (بيرن ، وباريس المشار اليهما اعلاه ، اضافة الى اتفاقيتي روما المتعلقة بالحقوق المجاورة واتفاقية واشنطن الخاصة بالدوائر المتكاملة - انظر جدول رقم 1) .

 

(جدول 1)

اتفاقيات الملكية الفكرية - الاطار القانوني الدولي لنظام الملكية الفكرية

 

اتفاقيات شمولية

اتفاقيات الهيئات الدولية

الملكية الصناعية

الملكية الادبية او الفنية

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

اتفاقية تربس

 

(( اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية ))

1- اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 1967 .

2-  اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية  1994 – النافذة اعتبارا من 1/1/1995 .

اتفاقية باريس للملكية الصناعية 1883 صيغة باريس 1971 . ( الاطار العام )

اتفاقية بيرن 1886 صيغة باريس 1971 ( الاطار العام )

حق المؤلف

اتفاقية التصنيف الدولي لبراءات الاختراع - ستراسبورغ 1971  اتحاد IPC 

براءات الاختراع

الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف - جنيف 1952 صيغة باريس 1971 (اليونسكو )  

 

اتفاقية الاعتراف الدولي بايداع الكائنات الدقيقة نظام براءات الاختراع – اتحاد بودابست 1977 -

 

اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية - جنيف 1989

 اتفاقية التعاون الدولي بشان البراءات - واشنطن 1970 - اتحاد PCT  

اتفاق تفادي الازدواج الضريبي على عائدات حقوق المؤلف - مدريد 1979 .

اتفاقية التسجيل الدولي للعلامات التجارية - مدريد 1989 - اتحاد مدريد ، وبروتوكول مدريد الملحق بها

العلامات التجارية

اتفاقية الدوائر المتكاملة 1989 - واشنطن .

اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حق المؤف 1996 –

اتفاقية التصنيف الدولي للبضائع والخدمات - اتحاد نيس - 1957 .

 

اتفاقية حماية فناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة - روما 1961

الحقوق المجاورة

اتفاقية التصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات - اتحاد فينا - 1973 .

اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد النسخ غير المشروع - جنيف - 1970

 

اتفاقية قانون العلامات التجارية - جنيف – 1994

اتفاقية توزيع الاشارات حاملة البرامج عبر التوابع الصناعية - بروكسل 1974

اتفاقية الايداع الدولي للنماذج الصناعية - لاهاي - اتحاد لاهاي - 1925 بروتوكول جنيف 1975

الرسوم والنماذج الصناعية

اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الاداء والتسجيلات الصوتية ( الفونجرامات ) 1996

اتفاقية انشاء التصنيف الدولي للنماذج الصناعية - لوكارنو - اتحاد لوكارنو 1968

 

 

 

اتفاقية التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية - صياغة جنيف لاتفاقية لاهاي – 1999 .

اتفاقية تجريم البيانات المضللة بشأن منشأ البضائع – مدريد 1891 - صيغة ستوكهولم1967

علامات المنشأ - المؤشر الجغرافي

اتفاقية حماية دلالات المصدر والتسجيل الدولي لها - لشبونه - 1958

 

الاتفاقية الدولية لحماية اصناف النباتات الجديدة UPOV - - جنيف 1961

حماية النباتات

اتفاقية حماية الشعار الاولمبي - نيروبي - 1981

الشعار الاولمبي

اتفاقية واحدة

2 اتفاقية

15 اتفاقية جميعها تديرها الوايبو

 

10 اتفاقيات احداها تديرها اليونسكو

المجموع

 

2 اتفاقية تربس واقحام الملكية الفكرية نظام التجارة الدولي :-

 

لا تعود جذور حماية حقوق الملكية الفكرية  إلى منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995 بل – وكما اسلفنا - إلى اتفاقية باريس  عام 1883 الخاصة بحقوق الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لعام 1886 التي تتناول حقوق المؤلف ، لكن إطار هاتين الاتفاقيتين والمنظمة التي ترعاهما وترعى بقية الاتفاقيات (منظمة الوايبو) لم يتح تفعيل حماية  تلك الحقوق بالقدر الذي تريده الدول المتقدمة التي تسعى للسيطرة على مقدراتها الابداعية والفكرية ومنع كل ما يعيق فعالية تجارتها عالميا ، وطبيعي ان لا يحقق نظام الوايبو مثل هذا الهدف لانه يركز بالاساس على الجوانب الفنية البحتة وعلى الحقوق القانونية ، ولا يشمل علاقة هذه الحقوق بالتجارة العالمية . وتحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم معارضة غالبية البلدان النامية انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض التعديلات إلى جولة أوروغواي فظهر الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة (اتفاقية تربس) .

وتقرر هذه الاتفاقية في المادتين الثالثة والرابعة المبادئ العامة المطبقة على تجارة السلع والخدمات، الاول ، مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  ، والثاني ، مبدأ المعاملة الوطنية . وتضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينهم الداخلية ، ومن بين هذه الحدود مدة الحماية ، اذ ينبغي - على سبيل المثال -  ألا تقل مدة حماية براءات الاختراع عن 20 سنة وحقوق الطبع عن 50 سنة ،  وعلى القوانين الداخلية وضع الأحكام الكفيلة باحترام تلك الحقوق. ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية فاعلة ضد من يخالفها ، شريطة أن توقع من قبل سلطات قضائية . وحسب الاتفاقية يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية خلال سنة واحدة في الدول الصناعية وخمس سنوات في البلدان النامية و11 سنة في الدول الأقل نموا اعتبارا من بداية عام 1995.

ولا بد من الاشارة هنا وبكل حيادية وموضوعية ، ان إصرار الدول الصناعية أثناء جولة ألاورغواي على إدراج هذه الحقوق ضمن الاتفاقيات متعددة الأطراف كان نتيجة لضغوط مارستها شركات الأدوية والملابس الجاهزة التابعة لهذه الدول منطلقة من مبدا معلن قد لا يختلف عليه احد وهو عدالة حماية هذه الحقوق ووجوب احترامها  ، لكن ذلك الاحترام يعرض صناعة وتجارة الدول النامية للتردي والخطر ، ونذكر على سبيل المثال صناعة الأدوية في العالم العربي التي هي في حقيقتها تعتمد على تكنولوجيا ومنتجات الدول الاجنبية ، ففي ظل التنظيم الجديد للمبادلات العالمية ستكون الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أمام احد خيارين ، إما أن تدفع تعويضات مستمرة للشركات صاحبة براءة الاختراع أو تتوقف عن الإنتاج ، ويقود الحل الأول إلى ارتفاع أسعار الأدوية عند الاستهلاك ، ويفضي الحل الثاني إلى تبعية العالم العربي شبه الكلية للسوق الخارجية.

ولهذا ، وبحق ، فان اتفاقية تربس من حيث اثرها ، تعد الاتفاقية الاكثر خطورة من بين اتفاقيات التجارة الدولية من زاوية تاثيرها على اقتصاديات الدول النامية ومنها الدول العربية ، ومن وجهة نظرنا ، والتي قد يختلف الاخرون معنا بشانها او يتفقون ، فاننا نرى انه يمكن وضع الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية في مقدمة الاتفاقات التي ستكون سلبياتها على الاقتصاديات العربية أكبر بكثير من إيجابياتها. <!--

ان اتفاقية تربس تعد اطارا شاملا لموضوعات الملكية الفكرية  فهي تنظم حقوق المؤلف (وفي نطاقها نظمت حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات (م 10)  وبذلك اضيفت هذه المصنفات  الى مصنفات الملكية الادبية وتكون اتفاقية تربس قد استخدمت طريقة الاحالة المقررة في اتفاقية جنيف للمعاهدات بحيث اجرت تعديلا فعليا على المصنفات محل الحماية المقررة في اتفاقية بيرن) ونظمت الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص .

والى جانب هذا التنظيم تضمنت الاتفاقية قواعد عامة بشان الملكية الفكرية (4) وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما بينها كما تضمنت التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية والتدابير الوقائية والتشريعية وآليات فض منازعات الملكية الفكرية . وقد احالت اتفاقية تربس الى عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية مقررة سريان احكام مخصوصة منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها الاتفاقية ، واذا كان ثمة جديد في حقل الملكية الفكرية عالميا فيتمثل باتفاقية تربس  ، لا لانها اطار شامل لموضوعات الملكية الفكرية كما قدمنا ، وليس لانها ايضا اضافت قواعد جديدة في حقل الملكية الفكرية (كالقواعد الخاصة بحماية برامج الحاسوب مثلا)  ، بل لانها ولاول مرة اوجدت مركزا آخر لادارة نظام الملكية الفكرية عالميا ، الا وهو منظمة التجارة العالمية  ، التي خصصت اتفاقية انشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس ، وايجاد مركز جديد كان يوجب تنبه المجتمع الدولي لاحتمالات التناقض بين مركزي ادارة الملكية الفكرية ، الوايبو ومنظمة التجارة ، لهذا ابرم بروتوكول او اتفاق تعاون بين المنظمتين عام 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشان ادارة نظام الملكية الفكرية دوليا .

 

 

هوامش :-

1.        انظر ، يونس عرب ، موسوعة القانون وتقنية المعلومات ، الكتاب الاول ، قانون الكمبيوتر ، ط1 ، منشورات اتحاد المصارف العربية ، 2001 بيروت ، ص 298 وما بعدها

2.     للمزيد من البحث انظر حول الملكية الادبية بوجه عام د. محمد حسام لطفي ، المرجع العملي في الملكية الادبية والفنية ، ط2 1993 القاهرة. ود. نواف كنعان ، حق المؤلف ، ط1 1987 عمان ، ومن امهات الكتب العربية في هذا الحقل انظر المرحوم عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج8 ، حق الملكية ، دار النهضة العربية ، 1967 ، القاهرة ، ص 274 وما بعدها ، ود. ابو اليزيد المتيت ، الحقوق على المصنفات الادبية والفنية والعلمية ، منشأة المعارف ، 1967 ، الاسكندرية .

3.        انظر د. سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، ط2 ، دار النهضة العربية ، 1998 القاهرة ، ص 5 . ولمزيد من التفصيل حول الملكية الصناعية انظر ايضا .د احمد سويلم العمري ، براءات الاختراع ، الدار القومية للطباعة والنشر ، 1968 ، القاهرة .

4.     حول هذه الموضوعات ولمزيد من البحث والاطلاع انظر الورقة القيمة التي اعدها الدكتور محمد حسام لطفي تحت عنوان - تأثير اتفاقية تربس على التشريعات العربية - ندوة الويبو الوطنية بالتعاون مع الجامعة الاردنية - 20 و 21 شباط 2000 

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 360 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

قانون حماية الملكية الادبية والفنية

الفصل الاول - تعاريف

المادة 1- لأجل تطبيق احكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية إلا إذا دخل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف أيضا على موضوع الحقوق المجاورة. أداء العمـــل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة. الاداء العـلنـي: يكون الاداء علنيا عندما يحصل في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد اشخاص يتعدى عددهم أفراد الاسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين. الـــــبث : هو نقل العمل إلى الجمهور عن طريق الارسال اللاسلكي بما في ذلك الارسال عن طريق الاقمار الصناعية. برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الاوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكان عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب ان يقرأها، أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي او ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما. التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الاصوات ناتجة عن أداء عمل أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري. التصـويــر : هو إجراء نسخ عن النسخة الاصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل. الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر. العـمـــل : هو كل عمل بمفهوم المادة /2/ والمادة /3/ من هذا القانون العمل الجماعي : هو العمل الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي. العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة. العمل المشترك : هو كل عمل مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد شرط ألا يشكل العمل المذكور عملا جماعيا. منتج التسجيل السمعي أو العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري أو التسجيل السمعي. المــــؤلف : هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملا ما. النســـــخ : هو صنع نسخة أو أكثر من أي عمل بأية طريقة أو بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم أو المؤقت على اسطوانات أو أشرطة أو أقراص أو ذاكرة الكترونية، ويشمل ذلك أيضا صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين. النســــخة : هي ما ينتج من جراء أية عملية نسخ أو تسجيل او طبع او تصوير للعمل الاصلي. النـشــــر : هو وضع نسخ عن العمل او عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الايجار أو أية طريقة اخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل او التسجيل السمعي أو حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر أيضا وضع نسخ من العمل او التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة الكترونية. لا يعتبر نشرا عرض العمل الدرامي أو الدرامي الموسيقي او السينمائي أو عزف العمل الموسيقي أو الالقاء العلني لعمل أدبي أو إرسال أو بث الاعمال الفنية او الادبية او عرض العمل الفني أو تشييد العمل الهندسي. لا يعتبر نشرا للتسجيل السمعي إسماعه بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه. النقل إلى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الارسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه أو برؤيتها من أماكن تبعد عن مركز الارسال. ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية (مثل الانترنيت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور أن يلج إلى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.

 

الفصل الثاني - الاعمال المشمولة بالحماية

المادة 2- يحمي هذا القانون جميع انتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها. وتعتبر الاعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:

  • الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الاعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الاخرى.
  • المحاضرات والخطب والاعمال الشفهية الاخرى.
  • الاعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.
  • الاعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.
  • الاعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
  • الاعمال التي تؤدى بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.
  • أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.
  • الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.
  • برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الاعمال التحضيرية.
  • الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.
  • أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.


المادة 3- تخضع لاحكام هذا القانون ايضا وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الاعمال الفرعية الآتية شرط عدم الاخلال بحقوق مؤلف العمل الاصلي: - ترجمات الاعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع الموسيقي. - مجموعات الاعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقرؤ آليا أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكرا.


المادة 4- لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون: - نشرات الاخبار اليومية. - القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية. - الاحكام القضائية بكافة انواعها وترجماتها الرسمية. - الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصا واحدا لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها. - الافكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة. - كافة الاعمال الفنية الفولكلورية التراثية، غير أن الاعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.

 

الفصل الثالث - صاحب حق المؤلف وشروط الحماية

المادة 5- إن الشخص الذي يبتكر عملا أدبيا أو فنيا له بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية اجراءات شكلية.


المادة 6- في حالة الاعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك وأصحابا لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي، أما اذا كان بالامكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفا مستقلا للجزء العائد له. في حالة الاعمال المشتركة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضى شركائه، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.


المادة 7- في حالة الاعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أخذ المبادرة بابتكار العمل والاشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.


المادة 8- في حالة الاعمال المبتكرة من قبل اشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل أو المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة /15/ من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.


المادة 9- في حالة الاعمال السمعية والبصرية، يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.


المادة 10- يعتبر مؤلفا للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف أو الذي يحمل اسم مؤلف مستعار، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنشر العمل. وإذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه.


المادة 11- يعتبر مؤلفا للعمل الادبي أو الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.

 

الفصل الرابع - نطاق تطبيق الحماية القانونية

المادة 12- تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون الاعمال الادبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتين: - المؤلفين اللبنانيين أينما كان محل اقامتهم. - المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الاعمال الادبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها. - المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل. - منتجي الاعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزا رئيسيا أو محل اقامة في لبنان أو في احدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الاعمال الادبية والفنية او إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.


المادة 13- تستفيد من الحماية ايضا الاعمال الادبية والفنية في الحالات الآتية: - إذا نشرت لأول مرة في لبنان. - إذا نشرت لأول مرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة. - اذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشر أيضا في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في البلد الآخر.

 

الفصل الخامس - الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف

المادة 14- يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.


المادة 15- يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل ماديا، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في اجازة أو منع ما يأتي: - نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة واسطوانات الفيديو أو الاشرطة والاسطوانات والاقراص مهما كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى. - ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله او تحويره او تلخيصه او تكييفه او اعادة توزيع العمل الموسيقي. - بيع وتوزيع وتأجير العمل. - استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج. - أداء العمل. - نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكيا أو لاسلكيا وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الاقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والاذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي واعادة ارساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.


المادة 16- إن الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقا منقولا يمكن التفرغ عنه كليا أو جزئيا.


المادة 17- ان عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أيا كان موضوعها يجب أن تنظم خطيا تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وان تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد، وأن تكون محددة في الزمان والمكان وأن تنص الزاميا علي مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الايرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكما أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتبارا من تاريخ توقيع العقد.


المادة 18- إن التفرغ الشامل والمسبق من أعمال مستقبلية هو باطل.


المادة 19- ان تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائما أن يكون محصورا في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية علي حقوق المؤلف تفسيرا ضيقا.


المادة 20- مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.


المادة 21- يكون للمؤلف بالاضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الآتية: - حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها. - حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالا علنيا. - الحق بأن يستعمل اسما مستعارا أو أن يبقى اسمه مغفلا. - منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل او تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه او سمعته أو شهرته او مكانته الفنية الادبية والعلمية. - التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها اذا كان ذلك التراجع ضروريا للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته او ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.


المادة 22- لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها انما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية او قوانين الارث.

 

الفصل السادس - الاستثناءات من الحماية

المادة 23- مع مراعاة احكام المادة /24/ من هذا القانون يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع. لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر استعمالا شخصيا وخاصا.


المادة 24- لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي: - تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي. - نسخل أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الاصلية. - تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه. - تسجيل او نقل مجموعات المعلومات بكافة انواعها. - تسجيل او نسخ برنامج الحاسب الآلي الا إذا قام بذلك الشخص الذي اجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من اجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسخة الاصلية.


المادة 25- يجوز، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة اصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الاعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية اجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي. ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من أجل نقد العمل أو من اجل دعم وجهة نظر ما أو من أجل الاستشهاد أو لغاية تعليمية ما شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب ان يعين دائما اسم المؤلف والمصدر اذا كان اسم المؤلف واردا به.


المادة 26- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دافع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو اجزاء قصيرة من عمل ما شرط ان يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، يجب أن يشار إلى اسم المؤلف او المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل اذا كانت هذه الاسماء مذكورة في العمل الأصلي.


المادة 27- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة اضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الاقل وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك النسخة الاضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان أو تضرر النسخة الاصلية.


المادة 28- يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعوض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من اجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.


المادة 29- يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في اجراءات قضائية او ادارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الاجراءات.


المادة 30- يجوز لوسائل الاعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الاعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الاعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث جارية ومن خلال وصف وسائل الاعلام لتلك الاحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.


المادة 31- يجوز لوسائل الاعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نشر صورة لاعمال هندسية او لاعمال فنية مرئية او اعمال فوتوغرافية او اعمال فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك الاعمال متواجدة في اماكن عامة مفتوحة للجمهور.


المادة 32- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض أو أداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الآتية: - في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات. - ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية اذا استعمل العمل من قبل الاساتذة أو الطلاب شرط أن يكون الجمهور مقتصرا على الاساتذة والطلاب وأوليائهم والاشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.


المادة 33- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف أو في معارض منظمة داخل المتاحف شرط ان يكون المتحف مالكا للمادة الملموسة التي تحتوي علي العمل وشرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.


المادة 34- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة عن عمل فنية ما من أجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

 

الفصل السابع - الحقوق المجاورة

المادة 35- يعتبر أصحابا للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.


المادة 36- تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية: أ- اذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانيا أو يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعين في روما بتاريخ 26/10/1961. ب- اذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. ج- اذا نشر التسجيل السمعي لأول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة، ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ النشر الاول، يعتبر هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.


المادة 37- تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية: أ- عندما يجري الاداء في لبنان أو في دولة منضمة الي اتفاقية روما المذكورة أعلاه. ب- عندما يثبت الاداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون. ج- عندما يثبت الاداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.


المادة 38- تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الاذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين: أ- اذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه. ب- اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في لبنان أو في اقليم دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.


المادة 39- مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين أن يجيزوا أو يمنعوا ما يأتي:

  • بث ادائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور إلا إذا كان البث أو النقل بمثابة إعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقا.
  • تثبيت أو تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد على أية مادة ملموسة.
  • نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتا غير مجاز لأدائهم.


المادة 40- ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل أو عرض مشترك بالاكثرية النسبية شخصا واحدا ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.


المادة 41- يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.


المادة 42- يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الاذاعة والتلفزيون المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون أن تجيز أو تمنع ما يأتي: - اعادة بث برامجها بأي طريقة كانت. - عرض بث برامجها التلفزيونية في اماكن يسمح الدخول اليها لقاء دفع بدل دخول. - تسجيل برامجها على مواد ملموسة اذا كانت الغاية منه تجارية. - استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والاذاعية.


المادة 43- يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق اجازة أو منع الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق اجازة أو منع تأجيرها لغاية تجارية.


المادة 44- يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الاداء إليهم والحق في منع أي تحوير له او تعديل به، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.


المادة 45- يكون لناشري الاعمال الخطية المطبوعة او المكتوبة الحق في اجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري.


المادة 46- لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين إلا إذا كانت خطية.


المادة 47- تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد /23/ إلى /34/ من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد /35/ إلى /45/ من هذا القانون.


المادة 48- لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحة للاعمال الاصلية او الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الاصلي.

 

الفصل الثامن - مدة الحماية

المادة 49- تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافا إليها خمسون سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.


المادة 50- بالنسبة للاعمال المشتركة، تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافا إليها خمسون سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الاخيرة. إذا مات أحد المشتركين ولم يترك ورثة، يستفيد من حصته المشتركون الآخرون أو ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.


المادة 51- في حالة الاعمال الجماعية والاعمال السمعية والبصرية، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من أول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها انجاز العمل.


المادة 52- تتمتع بالحماية الحقوق المادية للاعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع للعمل. واذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالا للشك بهويته او إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق احكام المادة 49 من هذا القانون. أما الاعمال المنشورة باسم شخص معنوي والاعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي نشرت فيها.


المادة 53- تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الارث.


المادة 54- تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.


المادة 55- يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لأول مرة.


المادة 56- تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والاذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.


المادة 57- تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها النشر.

 

الفصل التاسع - جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية

المادة 58- يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة او لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمرإدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم.


المادة 59- يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة إلى الجمعية أو الشركة. تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز أن يشمل التوكيل كافة اعمال المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة الحالية او المستقبلية او بعضا منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر كافة الاعمال مشمولة بالوكالة.


المادة 60- يتوجب على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، أن تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بانشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات او شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص، بالاضافة إلى تصريح بالمعلومات الآتية: - نسخة عن نظام الجمعية الداخلي او النظام التأسيسي للشركة. - اسم المدير المسؤول وعنوانه. - عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم. - نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم العموميين أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة. - مدة الوكالات المنظمة. - كيفية توزيع المبالغ المحصلة. - الموازنة السنوية للجمعية او الشركة.


المادة 61- يخضع عمل جمعيات او شركات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات أو الشركات ان تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.


المادة 62- يجب ان تعين كل جمعية أو شركة محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية ويجب أن تستحصل الجمعية أو الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.


المادة 63- يجب على كل جمعية أو شركة ان تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية او الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.


المادة 64- يجب ان تعين كل جمعية أو شركة محاميا مسجلا في إحدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عمل بقانون تنظيم مهنة المحاماة.


المادة 65- في حالة ارتكاب احدى الجمعيات او الشركات لأية مخالفة جسيمة او في حالة تكرار المخالفات القانونية او التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.


المادة 66- تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


المادة 67- تكون لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية: - تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته. - توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق. - اتخاذ كافة الاجراءات من ادارية وقضائية وتحكيمية وحبية من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب. - الحصول من مستعملي الاعمال على كافة المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.


المادة 68- لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي أو ترفض تنظيم العقود المشار إليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الاعمال.


المادة 69- يتوجب على مستعمل العمل أن يبلغ الجمعية او الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ أو البيع أو التأجير أو العرض أو البث التلفزيوني أو الاذاعي مع ذكر عدد النسخ او عدد العروض العلنية أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الاذاعي.


المادة 70- لا يجوز للجمعيات او الشركات من غير سبب جدي ان ترفض إدارة حقوق احد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.


المادة 71- يتوجب على كل جمعية أو شركة ان ترفع تقريرا سنويا إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لأمور أخرى تختص بالادارة، يتوجب على الجمعية أخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.


المادة 72- يحق للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم أن يطلعوا على حسابات الجمعية او الشركة المنتمين إليها حين يرغبون بذلك.


المادة 73- يتوجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى إحدى الجمعيات أو الشركات أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات أن يعلموا الجمعية أو الشركة خطيا بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية او الشركة بالادارة والجباية.


المادة 74- يتم توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم.


المادة 75- يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة او للجمعية او الشركة أن تلغي التوكيل شرط أن يكون هناك سبب جدي وشرط ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويسري الالغاء اعتبارا من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالإلغاء إلى الفريق الآخر.

 

الفصل العاشر - الإيداع

المادة 76- يتم ايداع العمل او التسجيل السمعي أو الاداء او البرامج الاذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة. إن الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل، او التسجيل السمعي، أو الاداء أو البرامج الاذاعية او التلفزيونية ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الاثبات.


المادة 77- كل من يرغب من أصحاب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة خلفائهم الخصوصيين او العموميين، اجراء أو معاملة الايداع، يجب عليه أن يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلبا موقعا منه او من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية: - عنوان ونوع العمل، أو التسجيل الصوتي، أو الاداء، أو البرنامج الاذاعي او التلفزيوني. - اسم وصفة وعنوان المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة. اذا لم يجر المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة لايداع بنفسه يجب أن تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالايداع ايضا. - نوع الصك الذي يستند إليه المودع لتقديم طلب الايداع اذا كان المودع غير المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. - يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف الانجاز المادي للعمل (الطابع والساكب الخ) ويجب ان يرفق بطلب الايداع: أ - نسخة أو خلاصة عن السند الذي يجري الايداع بموجبه وذلك إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة او الاتفاق..). ب - ثلاث نسخ من العمل او موضوع الحق المجاور. اما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والاعمال التي لا يوجد منها إلا أصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفا بصورة فوتوغرافية او غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة أبعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلا.


المادة 78- 1- لا يقبل طلب الايداع الا اذا كان مرفقا بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة. 2- تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي: - ايداع عمل مطبوع 000،50 ل.ل. - ايداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي 000،175 ل.ل. - ايداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة) 000،75 ل.ل. - ايداع صورة او رسم خريطة او بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد 1) 000،25 ل.ل. - ايداع أية مادة اخرى لم يرد لها ذكر أعلاه 000،50 ل.ل. - رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة 000،50 ل.ل. - رسم صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل 000،25 ل.ل.


المادة 79- يسجل طلب الايداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمة شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاثة المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة. تعطى الشهادة الاولى مجانا وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الاضافي المشار إليها في المادة السابقة.


المادة 80- كل عقد يجري على عمل أو تسجيل سمعي او أداء أو برنامج اذاعي او تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.

 

الفصل الحادي عشر - الاجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات

المادة 81- في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين ولاسيما جمعيات او شركات إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء على تلك الحقوق. ولقاضي الامور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الاعمال الاخرى المملوكة من قبل المؤلف او صاحب الحق المجاور، ولقاضي الامور المستعجلة فرض غرامات إكراهية انفاذا لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص او للنيابة العامة المختصة اتخاذ الاجراءات التحفظية المشار إليها أعلاه.


المادة 82- يجوز لقاضي الامور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب العام ان يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة علي الاعتداء الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجاورة او أن يأمر بإجراء جردة لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه.


المادة 83- عند حصول أي اعتداء على حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة يجوز لأصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.


المادة 84- يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة تعويضا عادلا عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة ان تأمر بضبط الاغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.


المادة 85- سواء كانت المسألة متعلقة او غير متعلقة باعمال أصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص: - وضع او كلف احدا بأن يضع بقصد الغش اسما مختلسا على عمل أدبي أو فني. - قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف أو الاشارة التي يستعملها. - قلد عن معرفة عملا أدبيا أو فنيا. - باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا أو موقعا عليه با

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 196 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

حقوق الملكية الفكرية.. حماية أم احتكار ؟

أحمد إبراهيم - خالد يونس

 

<!--<!--

مع توقيع اتفاقية التجارة العالمية المعروفة باسم "الجات" والاتفاقيات الملحقة بها، ومنها اتفاقية الجوانب التجارية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والمعروفة اختصارًا باسم "التربس".. أصبحت هذه الاتفاقية ملزمة لكل الدول الأعضاء الموقعة عليها، وأصبحت تلك الدول مطالبة بتوفيق تشريعاتها مع بنود الاتفاقية وقانون المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية "الوايبو" (Wipo).

وإذا كانت بعض التحليلات ترى أن هناك أغراضًا خبيثة وراء إصرار الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على تطبيق الاتفاقية، ومنها الهيمنة على المعرفة والتكنولوجيا لكي تضمن تبعية الدول النامية لها وعدم انتقال المستحدثات التكنولوجية إليها، فإن هناك تحليلات أخرى ترى أن الدول النامية تستطيع أن تتحلل من بعض الالتزامات وفقًا لمصالحها الوطنية، وأن هناك بنودًا لهذه التيسيرات في اتفاقية "التربس"، وكذلك من خلال القوانين المحلية التي يمكن أن تتضمن إجراءات لمنع الاحتكار وسوء استغلال حقوق الملكية الفكرية، وهو ما تحقق إلى حد ما في مشروع القانون المصري الذي انتهى مجلس الشورى أخيرًا من مناقشته.

يُذكر أن منظمة التجارة العالمية عقدت منذ إنشائها منذ عام 1947 ثماني جولات، كان أهمها دورة أوروجواي (1986-1993) التي تضمنت أحكامًا جديدة، وشملت أنشطة اقتصادية وتجارية وتكنولوجية وفكرية؛ بهدف وضع إطار قانوني ينظم الوضع التجاري العالمي بين أكثر من 130 دولة هي دول الجات التي تتعامل في أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية.

وتعد اتفاقية التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية المعروفة باسم "التربس" من أهم اتفاقات الجات؛ نظرًا لما أثارته من جدل واسع حول إقرارها نتيجة لتعارض المصالح بين الدول الغنية والدول الفقيرة.

أيهما أولى: الأرواح أم الأرباح؟

من أخطر المجالات التي تثير المخاوف تجاه الاتفاقية الدولية وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، مجال صناعة الدواء الذي يتوقع ارتفاع أسعاره بعد تطبيق أحكام "التربس" عام 2005، وهو موعد انتهاء فترة السماح التي منحتها منظمة التجارة العالمية للدول النامية، حيث يحذر الخبراء من أن أسعار الأدوية سوف تقفز إلى أرقام خيالية.

ويؤكد د. "جلال غراب" رئيس الشركة القابضة للأدوية في مصر أن تطبيق الاتفاقية الدولية سيتيح أمام الشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصًا أكبر لغزو الأسواق بإنتاجها من الأدوية القديمة التي كانت تنتجها شركات محلية بتراخيص منها في الماضي، ولن تمنحنا هذه الشركات العالمية تراخيص لإنتاج الأدوية الجديدة، وسنضطر إلى استيراد المواد الخام من هذه الشركات بأعلى الأسعار، وسيترتب على ذلك ارتفاع سعر الدواء، وإن القول بأن أمامنا 96% من الدواء نستطيع إنتاجه بمفردنا غير صحيح.

ويضيف د. غراب: إن هناك خسارة مؤكدة في صناعة الدواء المصرية وفي سائر دول العالم الثالث مع تطبيق "الجات" و"التربس"؛ حيث إن الدول التي سبقت في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات الدولية لحقت بها خسائر قدرها 14 مليار دولار خلال سنة بسبب فروق الأسعار، ويقترح إنشاء هيئة لتنظيم صناعة الدواء في مصر؛ لأن جميع الشركات تنتج نفس الأدوية تقريبًا وللاهتمام بالتطوير والبحث العلمي في هذه الشركات لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة على صناعة الدواء.

كما يؤكد على أهمية إنشاء صندوق لموازنة أسعار الدواء الذي جاء في مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لمواجهة كارثة ارتفاع أسعار الدواء، التي جعلت دولة مثل جنوب إفريقيا تهدد بعدم تنفيذ اتفاقية "التربس" بعد أن اكتشفت أن الأسعار ستتضاعف ثلاث مرات على الأقل فور تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ومن هنا طرح شعار "الأرواح قبل الأرباح" ضد شركات أدوية أنتجت عقارًا يساهم في علاج مرض الإيدز، ورفعت سعره إلى 30 ألف دولار، وهو الأمر الذي ينذر بخلافات جمة بعد تطبيق الاتفاقية.

السطو على البرمجيات

وعن تأثير "التربس" والقانون المصري الجديد على صناعة البرمجيات أشار الدكتور "باسل توفيق" رئيس مركز بحوث وتطوير البرمجيات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أن القضاء على ظاهرة سرقة برامج الكمبيوتر ونسخها وتقليدها لا يكون بتطبيق الاتفاقيات وتشريع القوانين وحده، وإنما بطرح هذه البرامج بأسعار معقولة من جانب الشركات؛ فيجب أن يكون هناك قدر من المرونة والنسبة والتناسب بين إمكانيات ومستوى المعيشة والأسعار، وألا تقف القوانين في سبيل الحصول على المعرفة والعلم، خاصة وأن مواقع البرامج المجانية على الإنترنت تجعل تحقيق الحماية الكاملة حلمًا بعيد المنال.

كما يطالب شركات برامج الكمبيوتر بتقديم تبرعات غير مشروطة من البرامج الأصلية؛ لأنها الوسيلة للتواصل مع مستحدثات العلم والتكنولوجيا، كما يطالب بتوفير مناخ أفضل في مجال براءات الاختراع الذي يعتبر مثبطًا للهمم وغير مشجع في الوقت الحالي بسبب البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي توضع أمام المخترعين.

ومن جهة أخرى يؤكد المهندس "وليد العمروسي" مدير التسويق بإحدى الشركات الخاصة للبرامج الهندسية، أن الأمر المهم ليس في إصدار القانون ولكن في تطبيقه بحسم وبشكل رادع، مشيرًا إلى وجوب إلزام المستخدم بشراء البرامج الأصلية ودفع ثمنها وتوقيع غرامة عليه حتى تتحقق الحماية لصناعة البرمجيات بقوة القانون، خاصة وأن الشركات المنتجة للبرامج تمنح خصمًا قد يصل إلى 90% للجهات العلمية والتعليمية لخدمة أغراض البحث العلمي.

كما يشير إلى آلية أخرى لحماية البرمجيات، وهي ضرورة أن تكون الشركة الطالبة لشهادة الجودة الأيزو مستخدمة لبرامج أصلية وليست مقلدة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه الشركات الحاصلة على شهادات جودة عالمية لا تستخدم برامج أصلية.

نزع ملكية الاختراع

وبالنسبة لمشروع قانون حماية حقوق الملكية المصري، فسوف يحل القانون الجديد محل ثلاثة قوانين قديمة هي: قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون المصنفات الفنية، وقانون البيانات والعلامات التجارية.

ويقع مشروع القانون الجديد في 199 مادة موزعة على أربعة أبواب، تشمل مجالات حقوق الملكية الفكرية وتنظيمها وعقوبات التعدي عليها.

وفي مناقشته لمواد مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري وافق مجلس الشورى على معظمها، وقام بتعديل بعضها واستحدث بعض الفقرات؛ حيث وافق على نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقد علق د. مفيد شهاب الوزير المصري لشئون البحث العلمي على هذه المادة بقوله: إن هذا لا يعتبر مصادرة غير دستورية، وإن اتفاقية "التربس" الدولية أجازت أيضًا مصادرة الاختراع، ولكننا لم نستخدمها؛ لأنها تتعارض مع دستورنا.

كما استحدث مجلس الشورى فقرة في المادة 25 تعطي الحكومة الحق في إصدار تراخيص استغلال إجبارية للاختراعات؛ لتحقيق أغراض المحافظة على الأمن القومي والصحة وسلامة البيئة والغذاء ومواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى، وذلك دون الحاجة إلى تفاوض مسبق مع صاحب البراءة على أن يتم إخطاره ودون إخلال بحقوقه المادية.

وكذلك إصدار الترخيص الإجباري إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، وإذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، وكذلك إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو استغلاله لها بشروط احتكارية مجحفة.

هذا، بالإضافة إلى جواز إسقاط البراءة إذا تبين بعد سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك لم يكن كافيًا لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استخدام حقوقه.

عقوبة الاعتداء على حقوق الملكية

وفيما يتعلق بعقوبات الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وافق المجلس على المادة التي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من قلّد موضوع اختراع أو استورد أو عرض للبيع منتجات مقلدة للاختراع أو وضع بغير حق علامة تجارية مقلدة، وفي حالة العودة يزيد الحد الأدنى للغرامة إلى 40 ألف جنيه والحبس لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الشعب المصري في مناقشة مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة لإقراره في صورته النهائية، باعتباره السلطة التشريعية؛ حتى يتسنى عرضه على المنظمة الدولية للملكية الفكرية Wipo لمراجعته وإبداء ملاحظاتها عليه قبل شهر يونيو القادم بحيث لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية "التربس".

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 301 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

منقول المحامي يونس عرب واحد من مقالات سلسلة ( تحديات العصر الرقمي ) التي نشرت في جريدة العرب اليوم الاردنية وتعالج ابرز المسائل والمسؤوليات القانونية المتصلة بالعصر الرقمي شهدت المنطقة العربية مؤخرا جملة من دعاوى الملكية الفكرية بخصوص برامج الكمبيوتر والتسجيلات الصوتية اضافة الى عدد من المنازعات في ميدان الالعاب الالكترونية بمختلف انواعها ، وهي ظاهرة اثارت الجدل بشان مدى صحة هذه الدعاوى واثرها على البيئة العربية وحقيقة مساهمتها في حماية الملكية الفكرية . ويعزى النشاط المتزايد في هذا الميدان الى ما تقرر من تفعيل تطبيق قوانين حق المؤلف والى نشاط الشركات الاجنبية المترافق مع سياسات تحرير التجارة في السلع والخدمات والوفاء باستحقاقات عضوية منظمة التجارة العالمية . الحقيقة الاولىوقد يعتقد البعض - خطأ – ان دعاوى الملكية الفكرية حديثة ومستجدة ، لكن الحقيقة انها من الدعاوى القائمة منذ فجر القرن معتمدة على طائفة من التشريعات والاتفاقيات الدولية التي انطلقت مع نهايات القرن التاسع عشر ، ففي الاردن مثلا – كما في عدد من الدول العربية المجاورة - ظل قانون حق المؤلف العثماني ساريا اعتبارا من عام 1906 ، الى ان تدخلت الدول بوضع تشريعات اكثر شمولية في ضوء موجبات الاتفاقيات الدولية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الوايبو – ( وعددها للان 21 اتفاقية الى جانب اتفاقيتين لم تنفذا بعد في حقل حق المؤلف والحقوق المجاورة ). وفي عدد من الدول العربية -كالاردن مثلا - تم الغاء قانون حق التاليف العثماني واستبداله بتشريعات حماية حق المؤلف ، وشهدت التسعينات موجة تشريعية واسعة في المنطقة العربية ابرز ملامحها اضافة برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات الى نطاق المصنفات محل الحماية بموجب تشريع حق المؤلف .الحقيقة الثانيةلقد انصبت الدعاوى في السنوات بل العقود السابقة على حماية اصحاب الانتاج المعرفي وتحديدا في حقل الكتب والمصنفات الفنية ، وحملت تلك الدعاوى في نطاقها نكهة الدفاع عن المبدع العربي في موطنه العربي ضد الانشطة التي تمثل اعتداء على نتاج عقله من الكتب ومختلف مصنفات الادب والفن ولم تلبث ان انطفت جذوة هذه الدعاوى لسبب حقيقي واحد وهو ان قرصنة مثل هذه المصنفات لم يعد بالعمل المجدي لمرتكبه اذا ما انتهج الطريق القانوني القويم بل ان المستخدم لم يعد يتقبل النسخ المقلدة او المصورة او المستنسخة من المصنفات ما دام سعر الاصل يقارب ان لم يكن اقل من سعر المستنسخ ، بمعنى ان استراتيجيات التسعير والتسويق ساهمت وحدها بمحاربة نشاط القرصنة في حقل الكتاب ، مع بقاء استثناءات محصورة في حقل الكتب الاكاديمية وتجارتها التي جاء القانون ليحد منها من خلال وسيلة الترخيص الاجباري الممنوح للسلطة الحكومية حفاظا على الاحتياجات الثقافية والعلمية . والنتيجة ان الواقع العربي لم يشهد الكثير من دعاوى الملكية الفكرية على مدى سنوات ، ولا نبالغ ان قلنا ان القوانين العربية في هذا الحقل لم تمتحن جميعها في التطبيق لغياب المنازعات في هذا الحقل . ويثور التساؤل ، اذن لماذا الان اعادة تجديد ظاهرة التقاضي في حقل الملكية الفكرية وهل تنشأ الظاهرة من ذات الحقيقة ام ان لها مصدرا وغرضا آخر؟ الحقيقة الثالثةبالرغم من انطلاق الجهد الدولي المنظم في حقل تحرير التجارة منذ عام 1947 الذي شهد ولادة اتفاقيات الجات ، الا ان تحرير التجارة في السلع بقي يواجه معيقات كبرى اهمها عدم قبول الولايات المتحدة طائفة كبيرة من اتفاقيات تحرير التجارة برغم الجولات التفاوضية السبعة التي سبقت جولة الاورغواي (1986-1994) ، وفي جولة الاورغواي للتفاوض بشان تحرير التجارة في السلع ، انتقل العالم الى واقع جديد حين فاجأته الولايات المتحدة بقبول غالبية ما كانت ترفضه من اتفاقيات في حقل تجارة البضائع ، ولم يكن هذا الموقف خاليا من رؤية استراتيجية للمصالح الامريكية في المستقبل ، بل هو وليد دراسات وتخطيط استراتيجي ساهمت فيه مختلف الشركات العملاقة متعددة الجنسيات ، حيث اقحمت القوى الغربية في جولة الاورغواي – برغم معارضة الدول النامية – موضوع الملكية الفكرية (اتفاقية تربس) وموضوع تحرير التجارة في الخدمات ، لجهة خلق واقع جديد يتيح لمالكي المعرفة والكفاءة الافادة من كافة الاسواق العالمية وتعزيز استثماراتهم فيها ، وفعلا تحقق هذا الهدف باقرار اتفاقية تربس بشان الملكية الفكرية ليخلق لاول مرة منذ اكثر من مائة عام مركزا اخر للملكية الفكرية غير المنظمة العالمية ( الوايبو ) ولتصبح اتفاقية تربس الاطار الاكثر شمولية لمعالجة كافة مسائل الملكية الفكرية . واقرت ايضا اتفاقية تحرير الخدمات ( جاتس ) التي تتيح لمقدمي الخدمة تعاملا مماثلا للجهات الوطنية في الدولة وترفع من امامهم معيقات الوصول للاسواق الخارجية . وفي هذا الاطار كان يتعين على كل دولة ترغب بعضوية المنظمة ان تقبل هذه الاتفاقيات التي تفرض التزامات تنظيمية وتشريعية من بينها ان تتواءم تشريعاتها في حقل الملكية الفكرية مع اتفاقية تربس . وفي هذا الاطار شهدت الدول العربية موجة واسعة من تعديل التشريعات القائمة او وضع تشريعات جديدة ، واحدثت ثورة حقيقة في النظام القانوني للملكية الفكرية في الوطن العربي لا تزال ملامحها غير واضحة . ويثور التساؤل هنا ، ما هي اهداف الحماية في الواقع العربي وهل ثمة اختلاف بين الهدف المعلن والاهداف الحقيقية . الحقيقة الرابعةاذا كانت الخطط المعلنة هي تعزيز نظام الملكية الفكرية وحماية الابداع لجهة استجلاب الاستثمار الاجنبي باعتبار ذلك من الامور المرغبة لجهات الاستثمار واحيانا من مطالبها ، فان حركة الاستثمارات الاجنبية في الاسواق العربية لا تشير الى تحقق هذا الغرض بالرغم من ان دولا عربية اقرت تشريعات تحمي الملكية الفكرية اكثر نضجا وشمولية مما هو قائم في دول اجنبية . وبنفس الوقت ظهرت في الواقع العملي ظاهرة نشاط الشركات الاجنبية لتنظيف الاسواق العربية مما يسمونه خطرا على استثمارتها ، ونقصد بذلك ما يثار حول مخاطر القرصنة ، ولم تكتف هذه الجهات بالخطط الحكومية الطموحة لتحقيق هذا الغرض ، فباشرت بذاتها حملة تقاض – هي حق لها من الوجهة القانونية ومن وجهة نظر العدالة – مترافقة مع حملة تعديل التشريعات الى المدى التي ظن البعض اننا امام تشريعات جديدة وان حماية برامج الحاسوب انطلقت مع هذه القوانين ، مع ان الحماية مقررة منذ نحو عشرة سنوات . وقد وقعت العديد من الشركات والمؤسسات العربية ضمن نطاق تاثير الموزعين والوكلاء بل وسماسرة السوق ، وتعرضوا للإيهام بان اوضاعهم القانونية مخالفة للقانون مع ان وضعهم القانوني قد يكون سليما ولا غبار عليه ، ومثال ذلك اعتبار مؤسسة ما غير مرخصة مع انها تملك اجهزة حواسيب ذات ماركات عالمية منتجة من شركات عقدت اتفاقيات داخلية مع جهات انتاج البرامج تعتبر بموجبها اجهزتها مرخصة حكما حتى لو لم تتحقق معايير الترخيص المقررة لدى جهة انتاج البرامج . ومثال أخر اعتبار حائز التسجيلات التي سبق له شراؤها من احد الوكلاء السابقين مخالف للقانون لان وكالة الوكيل التجارية تحظر عليه ابقاء اي مخزون لدى التجار في نهاية مدة وكالته ، فيخل بالتزامه ويعرض التجار للمسؤولية امام الوكيل الجديد الذي لا يفترض غير ان التاجر قد نسخ مصنفاته دون اذن . ومثال ثالث استغلال عدم معرفة العديد من المؤسسات بانها مرخصة اصلا لعدم معرفتها بماهية الرخصة ذاتها . اذن ثمة تباين بين الهدف المعلن والهدف الحقيقي لحملة تصوير المجتمع انه لا يقيم احتراما للملكية الفكرية ، مع ان الاصوب انه قد لا يقيم اهتماما – وليس مطلوبا منه – لحجم منافع جهات تحتكر المعلومات وتواصل استراتيجيات احتكار المعرفة تماما كما عمدت على مدى عقود لاحتكار الثروة . الحقيقة الخامسةان الاسواق العربية تشيع فيه ممارسات من قبل بائعي الاجهزة التقنية (ممارسات السوق ) من ضمنها مثلا تنزيل نسخة واحدة من البرنامج عن قرص واحد على عدد من الاجهزة رغم ان المشتري كان قد اشترى عددا من البرمجيات المرخصة يساوي عدد الاجهزة ، بحيث تظهر كافة الاجهزة محملة بنفس رقم البرنامج فتتعرض لاتهامها بنسخ البرنامج على اجهزتها ، مع ان الواقع غير ذلك . ومن الممارسات ايضا عدم ارسال كتيب الرخص من قبل البائع على اعتبار انه كتيب تعليمات لتتفاجأ الشركة بعد ذلك انها غير مرخصة لانها لم تحضر رخص برمجياتها من البائع الذي يكون قد اودعها مخزنه او مستودعا ما او ربما اعتبرها من مخلفات الاجهزة كعبوات التغليف والكتيبات فاتلفها او القاها الى حيث يلقي مخلفاته غير الهامة . ومثل هذه الممارسة قد تتم من الشركة المشترية التي لا تعير الكتيبات والادلة والاوراق المصاحبة للجهاز اهتماما كافيا او لا تعير اهمية للاحتفاظ بالرخص في موضع يمنع فقدها وضياعها . ومن المخاطر الحقيقة لعدم الوعي السائد بشان التراخيص استغلال البعض لهذه الممارسات التي لا دخل للمستخدمين بها بسبب غياب المعايير والمواصفات التقنية وغياب استراتيجيات تنظيم السوق التقني في البيئة العربية ، واوضح مثال على ذلك ان بعض الجهات التقنية تعتبر المستخدم غير مرخص لاستخدام برنامج معين حتى لو ابرز الرخصة المطابقة نوعا وتاريخا للبرنامج لكنها لا تتطابق مع البرنامج من حيث رقم المنتج ، اذ قد يختلف رقم البرنامج الموجود على الجهاز مع رقم المنتج الوارد على الرخصة لاسباب كثيرة ، منها – كما ذكرنا – ان بعض الجهات تقوم بانزال البرنامج على عدة اجهزة عن قرص واحد لتوفر وقت انزال كل برنامج من القرص الخاص به وباعتبارها جميعا نسخا متطابقة عن البرنامج . او قد يتم محو القرص الصلب بكامله لغايات الصيانة او التطوير فلا تراعي جهة الصيانة تنزيل النسخة الموجودة عند العميل وتنزل من طرفها نسخة عن ذات البرنامج فيختلف الرقم ، وهذا لا يعني ان المستخدم غير مرخص له باستخدام البرنامج ، لان رقم المنتج ليس معيارا للترخيص ولا هو متطلب له ، والمعيار فقط توفر وثيقة الرخصة ذاتها المطابقة للبرنامج نوعا وتاريخا فقط ، اذ لا يعتد بما يقبل التغيير كالرقم ولا اهمية له ولا دور يقوم به من ناحية الترخيص ، وهو موجود فقط لتسهيل عميلات الدعم والصيانة ( للمسجلين لدى الشركة المنتجة فقط مع الاشارة الى ان التسجيل اختياري وليس متطلبا قانونيا لصحة الاستخدام) او يستخدم الرقم داخل المنشأة لغايات التوثيق وصرف العهدة على المستخدمين عند تعددهم .امام هذه الممارسات التي نشأت عن تشوه سوق التقنية وغياب المعايير والمواصفات على مدى السنوات السابقة ، علينا جميعا ان نعيد التفكير بشعار مكافحة القرصنة الذي يتعين ان يسبقه معرفة حقيقة وسليمة بالواقع المعاش وباستراتيجيات جهات الترخيص والانتاج ، فمن مصلحة المنتج ان يعتبر اي فعل من قبيل الاعتداء على فرص ربحه ، لكن من حقنا ايضا ان نعرف ما اذا كان فعلا يعتمد على استراتيجية تتفق والقانون القائم ، ام انه يتحدث عن نظامه القانوني واستراتيجياته التي يرغب ان تكون قانونا لكنه لا يملك ذلك في ظل اعتبارات السيادة الوطنية وفي ظل قضاء عادل قويم يجرد الادعاءات من اغراضها غير المشروعة.الحقيقة السادسةان الاتفاقيات الدولية وبقدر ما منحت المبدع حقوقا على نتاج ابداعه بقدر ما حمت المستهلك من التضليل والايهام ، وعلينا ان ندرك ان ايفاءنا بالتزاماتنا تجاه الغير – وهو امر مطلوب ومرغوب لدينا بسبب التركيبة الاجتماعية والثقافة لسائدة في مجتمعنا – يتعين ان يرافقه تمسكنا بحقوقنا التي تنطلق اولا من المعرفة والوعي بالحدود الفاصلة بين الحق والالتزام في هذا الحقل. والموضوعية تقتضي منا الاشادة العالية باتجاهات القضاء الاردني في هذا الحقل حيث اظهرت بعض الوقائع العملية ان القضاء يعتمد على نفسه اولا وعلى خبرات فنية يقلبها بعناية للوصول الى الحقيقة ، ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف الاردنية بوصفها المرجع القضائي الاخير للطلبات المستعجلة قضى فيه ببطلان ضبط تسجيلات صوتية ، وقررت المحكمة اخضاع كافة الضبوط في ميدان الملكية الفكرية الى شرائط القانون والحكم بعدم قبول اي ضبط دون خبرة قاطعة بحصول السلوك الجرمي من الشخص المنسوب اليه الفعل بذاته ، وينظر القضاء للامر بكل عناية وموضوعية . وقد اظهرت الدعاوى المنظورة وعدد من المفصولة حتى الان اتجاها قضائيا يقوم على تمحيص الحقائق الى ابعد مدى لتبين الحقائق حول التراخيص سيما في ظل تنوعها وفي ظل ما يعلن على الملأ من امكان الترخيص اللاحق للبرامج القائمة ، بل في ظل صفقات الترخيص المسماة ( التواؤم مع متطلبات القانون ) وفي ظل تمسك الشركات المنتجة بمعاييرها الخاصة لضمان مركز افضل امام القضاء . ومن هنا فان كافة الخبراء الفنيين العرب مدعوون للتعامل الدقيق والحذر مع الحالات المكلفين بها فلا يخضعون لمجرد توجهات الشركات المدعية التي تملك وسائل اعلامية تتيح لها ان توهمنا بصحة معاييرها ، لان العلم لا يقبل التطويع لحساب سياسات نفعية ، ولان القضاء يبذل كل جهد للوصول الى الحقائق الموضوعية وتتوفر لديه القدرة على حسم مدى صحة الخبرة او سلامتها ، ولان كثيرا من المفاهيم تغيب في اوقات يفترض ان لا تغيب ، وكثير مما يعتقد انه حقيقة علمية لا يعدو مجرد سياسة تسويقية لشركة مستفيدة او منتفعة . ومن هنا كان للقضاء الاردني صولة علمية محكمة اذ قضى بعدم تجريم مجرد الاستخدام للبرمجيات لانه بالاساس غير مجرم في قانوننا ، وقضى ببراءة وعدم مسؤولية مؤسسات اردنية اتهمت بالقرصنة لما ثبت من وجود رخص لديها رغم عدم ابرازها لدى اجراء الخبرة او الكشف ، وقضى بان المجرم في قانوننا هو الاستغلال المالي للمصنفات وليس مجرد استخدامها ، كما انه اعمل الاستثناءات المقررة في القانون بشان استغلال البرمجيات في حدود الاستخدام الشخصي والاستخدام للغايات التعليمية . ومثل هذا الاتجاه يقيم امام الكافة حقيقة واحدة لا تقبل جدلا ، وهي انه مهما اتبع من سياسات تجهيلية من قبل الجهات الاجنبية رغم الزعم انها تساهم في برامج التوعية بالملكية الفكرية ، فانه لا يصح في النهاية الا الصحيح ولا يخشى على مجتمع يدرك القضاء فيه كل ما يعرض عليه ولا يابه لمحاولاتهم تعقيد المسائل وادعاء المعرفة لمجرد تمرير رؤيتهم النفعية خدمة لمصالحهم الاحتكارية . اننا في العالم العربي نتجه نحو سياسات طموحة وهامة في حقل تقنية المعلومات وصناعة البرمجيات ، وهذا يطرح تحديات كبرى امامنا لا تقل عن تحدي تهيئة فرص الاستثمار ، ولعل ما نرى اهميته الاولى - بعيدا عن التعارض في الموقف من نظام الحماية - تنظيم سوق البرمجيات والخدمات التقنية ، لان مثل هذا التنظيم يتيح اعتماد المعايير والمواصفات ويتيح اشاعة قواعد مهنية تحدد السلوك التجاري ويتيح سهولة تحقيق القطاع لمتطلباته في التفاوض مع الجهات الدولية والاقليمية والاهم من ذلك فان التنظيم المؤسس على الموازنة بين حقوق المنتجين وبين حماية المستهلك وبشكل يحمى منه اولا واخيرا المجتمع ذاته يمثل رافعة من روافع انفاذ القانون بشكل ارادي مقبول للكافة وفوق ذلك اهم روافع إنجاز مكاسب جماعية للوطن كله في العلاقة مع الاطراف الاخرى . وهو الوسيلة لحل مشكلات القطاع بين مالكي الحقوق ومستخدمي المنتجات والعاملين في تسويقها .

 

<!--<!--

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 268 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

حقوق الملكية الفكرية فى المجال الزراعي والسمكي في دورة تدريبية

الخميس 09/مايو/2013 - 12:42 م

طباعة حقوق الملكية الفكرية فى المجال الزراعي والسمكي في دورة تدري كتبت - جهاد حسام الدين

 

 

تنظم المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قومية فى مكتبها الإقليمى بالقاهرة عن حقوق الملكية الفكرية فى المجال الزراعى والسمكى خلال الفترة من الاحد 19 مايو وحتى الخميس 23مايو الحالي.

يحاضر فى الدورة عدد من الأساتذة والمتخصصين ويستفيد منها متدربون من عدد من الدول العربية.

وتتضمن الدورة محاضرات عن تعريف الملكية الفكرية -الابتكار والتكنولوجيا -الملكية الفكرية والإنتاج النباتى - تشريعات الملكية الفكرية فى مجال الأصناف النباتية - التنوع البيولوجى والتشريعات - الأصناف النباتية ومشتقاتها- تشريعات الملكية الفكرية فى الوطن العربى - إنتاج الأسماك من البحار- النظام الدولي للملكية الفكرية - الملكية الفكرية والصناعات الزراعية - الصادرات الزراعية -انتاج الاسماك من المياه العذبة - الكائنات الدقيقة.

الجدير بالذكر، أنه من بين الأساتذه والمتخصصين الذين سوف يقوموا بإلقاء محاضرات فى هذه الدورة التدريبية: الدكتوره مها بخيت الوزير المفوض بالجامعة العربية مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية - الدكتور رضا رزق خبير الموارد الوراثية النباتية ببنك الجينات القومى المصرى - الدكتور عادل السعيد عويضه - الدكتورة وفاء عامر رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة المصرى - الدكتور حسن بدراوى خبير الملكية الفكرية - الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم امراض الاسماك بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة - الدكتور حسن جميعى وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة -الدكتور اسامه الطيب مدير مركز التكنولوجيا الحيوية بجامعة القاهرة والخبيران د.نبيل حجازى -د.عادل الغندور.

نوفمبر 2012
6

انشاء أكاديمية للتدريب علي مجالات الملكية الفكرية بمصر المصدر: الأهرام المسائى بقلم:   علاء عبدالعزيز
بدأت أمس الدورة التدريبية الأولي التي ينظمها مكتب براءات الاختراع وتضم 17 متدربا بمختلف مجالات الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والمعهد الإقليمي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ويحاضر فيها الخبير الدولي يونس حسن مدير المعهد الخاص للتنمية الإقتصادية والبشرية بإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
تمهيدا لإنشاء أكاديمية للتدريب علي مجالات الملكية الفكرية بمصر. تتضمن الدورة التدريب علي جميع أوجه الملكية الفكرية المختلفة بمصر بما يخدم المنطقة العربية وإفريقيا وتركيا. وقال عادل عويضة رئيس مكتب براءات الاختراع في تصريحات لـ"الأهرام المسائي"، إن الدورة تهدف إلي تدريب العاملين بالأكاديمية المزمع انشاؤها علي تصميم البرامج ووضع استراتيجيات مستحدثة بما يواكب التطور المستمر في مجال الفكرية الملكية، مشيرا إلي أنه في هذا الإطار سيتم إنشاء مكتبة عالمية لكل المراجع المعنية بالملكية الفكرية ووضع خطة لاقتصاديات المشروع.
لافتا إلي أنه سيتم العمل علي ضم الأكاديمية للشبكة العالمية التي تضم مؤسسات أكاديمية متخصصة في الملكية الفكرية بهدف النهوض بالتعليم في هذا المجال. وأضاف عويضة أن انشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب سيلبي ويخدم جميع احتياجات المهتمين بمجال الملكية الفكرية من مخترعين ومبدعين وباحثين ومديري أعمال وصانعي قرار وموظفي الحكومة المسئولية عن مؤسسات الملكية الفكرية والدبلوماسية وكل مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات.
وأشار عويضة إلي أن

الأكاديمية المزمع إنشاؤها تعد الأولي في منطقة الشرق الأوسط والرابعة علي المستوي الإفريقي بعد إثيوبيا وتونس والمغرب التي سبقتنا في هذا المجال.

عمان-الدستور
عقدت لجنة التعليم والتدريب المستمر في نقابة المحامين  
وشارك في الدورة القاضية في محكمة استئناف عمان نهاد الحسبان والمحامي الدكتور يونس عرب وعضو مجلس نقابة المحامين ورئيس اللجنة المحامي خلدون النسور وعضو اللجنة المحامية هنزاد التل.
وتطرقت القاضية الحسبان الى الاشكالات العملية في دعاوى حماية حق المؤلف، والدعاوى الجزائية، والدعوة المدنية، والدعوة المستعجلة من خلال عرض قضايا اقيمت امام المحاكم وتم الفصل فيها.
من جانبة قال المحامي عرب ان المادة المقدمة في هذه الدورة تنصب على الجوانب العملية والاشكالات الخاصة بدعاوى حق المؤلف ودعاوى العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة، موضحا ان هذه تمثل اكثر الدعاوى شيوعا بين دعاوى الملكية الفكرية.
وقال المحامي النسور ان لجنة الدورات والتعليم المستمر تعقد 3 فعاليات وورشة عمل شهريا منها دورتان خلال الشهر الحالي، لافتا الى ان الهدف من هذه الفعاليات هو الارتقاء بمهنة المحاماة والتعليم والتثقيف المستمر لكافة اعضاء الهيئة العامة الذين يرغبون في الاشتراك في هذه الندوات والورشات القانونية.
من جانبها قالت التل ان دعاوى الملكية الفكرية حديثة ومستجدة لكن الحقيقة انها من الدعاوى القائمة منذ فجر القرن والمعتمدة على طائفة من التشريعات والاتفاقيات الدولية والتي انطلقت مع نهاية القرن التاسع عشر.
واوضحت انه في بعض الدول العربية وخاصة الاردن ظل قانون حق المؤلف العثماني عام 1906 الى ان تدخلت الدول بوضع تشريعات اكثر شمولية في ضوء موجودات الاتفاقيات الدولية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية « الوايبو». وفي نهاية الدورة قام نقيب المحامين المحامي سمير خرفان بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

 

Master | MBAStudies | PhDStudies | Bachelor | StudentTests يمضي الطالب هنا

 

LLM ماجستير في قانون الملكية الثقافية ماجستير في القانون (Ll.م) في مجال الملكية الفكرية

ماجستير في القانون (Ll.م) في مجال الملكية الفكرية

Link to this page

اقرأ المزيد في اللغة الإنجليزية: Master of Laws (LL.M) in Intellectual Property -WIPO

ماجستير في القانون (Ll.م) في مجال الملكية الفكرية

Turin School of Development

ماجستير في القانون (ماجستير) في مجال الملكية الفكرية

وماجستير في القانون في مجال الملكية الفكرية تم تصميمه للمشاركين لاكتساب المهارات اللازمة للقيام بدور رائد في حقوق الملكية الفكرية (IPR) الممارسة والتعليم من خلال التعرض لهذا النهج الدولي والمقارن. المناهج الدراسية يهدف إلى توفير دراسة متعمقة للمواضيع الكلاسيكية من قانون الملكية الفكرية، فضلا عن تحليل متخصص من أحدث التطورات في مجال براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة والعلامات التجارية وأسماء النطاقات، والمؤلف والحقوق المجاورة، في مجال التكنولوجيا الأحيائية براءات الاختراع والأصناف النباتية، فضلا عن الإنترنت، والبرمجيات، وقواعد البيانات والتجارة الإلكترونية.

معلومات أساسية


وماجستير في القانون في مجال الملكية الفكرية والتي تدرس باللغة الإنجليزية، ويتمحور على ثلاث مراحل مختلفة تمتد على مدى 9 أشهر، من يونيو 2012 الى فبراير 2013.

# المرحلة الأولى من يونيو إلى أغسطس 2012 وتتألف من الدورات المقدمة من خلال التعلم عن بعد عبر شبكة الإنترنت.


# المرحلة الثانية تمثل الجزء السكني من البرنامج. فهو يقدم وجها لوجه التدريس، والذي عقد في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، في تورينو من 3 سبتمبر - 14 ديسمبر 2012.


# أما المرحلة الثالثة تتكون من تقديم الصيغة النهائية للورقة البحثية.



مجموعة من الأبحاث والمؤتمر السنوي

كل عام، وأكاديمية الويبو بنشر كتاب يتضمن مجموعة من الأوراق العلمية نهائي مكتوب من قبل الطلاب الذين تم منح ماجستير في القانون (ماجستير) في مجال الملكية الفكرية. يتم توزيع الكتاب على الطلاب والأساتذة والممارسين ، فضلا عن كلية الحقوق في تورينو ومركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية ومكتبات الويبو.

خلال برنامج الماجستير، من جامعة تورينو وأكاديمية الويبو ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر دولى حول قضية محددة للملكية الفكرية، والذي يستقطب المتخصصين البارزين (أساتذة والممارسين، وأعضاء من مؤسسات دولية) ل مناقشة وبحث القضايا مع الطلاب والجمهور.



التدريب الداخلي والزيارات


وسيتم تنظيم زيارات دراسية إلى مكاتب الملكية الفكرية في تورينو وغيرها من المؤسسات، مثل الويبو في جنيف (2 أيام) خلال residentialphase من البرنامج. وهناك عدد من المشاركين، والتي اختارتها اللجنة العلمية للبرنامج الماجستير، وسوف يشارك في برنامج التدريب الداخلي في الويبو و. / أو غيرها من المنظمات العامة والخاصة، مثل قانون الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الملكية الفكرية

الأهداف والفئات المستفيدة

قانون الملكية الفكرية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل. القضايا التي تنطوي على الاختراعات البيوتكنولوجية، وحماية البرمجيات، وإدارة الحقوق الرقمية، وكذلك العلاقة غير المستقرة بين حق المؤلف والإنترنت تثير تساؤلات التي تكمن في صميم العلاقة بين القانون والتكنولوجيا. من ناحية أخرى، فقد أصبح قانون الملكية الفكرية أداة حاسمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والعلمية والسياسية، وماجستير في القانون في مجال الملكية الفكرية ويهدف كل من المهنيين والأكاديميين المبتدئين الذين يرغبون في اكتساب المهارات اللازمة للعب دور قيادي في الممارسة والتعليم من خلال التعرض لدولية وcomparativeapproach.المناهج الدراسية يهدف إلى توفير دراسة متعمقة للمواضيع الكلاسيكية من قانون الملكية الفكرية، فضلا عن تحليل متخصص من أحدث التطورات في مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية وأسماء النطاقات وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتصميم والبرمجيات وقواعد البيانات، الدوائر المتكاملة، وبراءات الاختراع في مجال التكنولوجيا الأحيائية والأصناف النباتية، والإنترنت والتجارة الإلكترونية. العثور على التنوع في الخلفية من الطلاب وlecturersmake على ماجستير في القانون الدولي حقا منبرا للنقاش وتبادل الآراء والمعارف والأفكار من مختلف النظم القانونية.

لتكون مؤهلة للحصول على درجة الماجستير يجب على مقدمي الطلبات:

  • قد أكملت بنجاح قبول مؤهل جامعي في القانون والاقتصاد والهندسة والطب والكيمياء، وعلوم الاتصالات أو إدارة الأعمال.
  • طلاقة في اللغة الإنجليزية (قد تكون هناك حاجة لتقديم أدلة على الكفاءة في اللغة الانكليزية)



كيفية تطبيق

الرسوم الدراسية للدورة هو 8000 يورو بما في ذلك مرافق التدريب، ومواد التدريب، والتأمين، ورسوم تسجيل الجامعة.


المنح الدراسية

وهناك عدد محدود من المنح الدراسية الجزئية التي تغطي الرسوم الدراسية و / أو الإقامة في الحرم الجامعي مركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية عادة ما تكون متاحة للطلاب من البلدان النامية / تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على أساس تنافسي بين المرشحين المستحقين غير القادرين على تلبية كامل من الرسوم الدراسية بالإضافة إلى تكاليف السكن.

ينبغي على مقدمي الطلبات طلب الويبو رعاية إرسال جميع المستندات المطلوبة إلى الويبو من قبل 16 مارس 2012.

تنظيم المؤسسات

جامعة تورينو - كلية الحقوق

تأسست جامعة تورينو عام 1404. اليوم، وتمتلك الجامعة 70،000 طالب والأساتذة و1300 ما يقرب من 800 باحثين ومساعدين. تشتهر بتقاليدها في التعليم القانوني، وجامعة تورينو تنفذ عدة مبادرات دولية مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية (مركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية)، مع أنه يقدم الذي acluster ماجستير الدولية 'ق البرامج بما في ذلك برنامج ماجستير القانون في الملكية الفكرية (ماجستير).

الويبو الأكاديمية العالمية

وأكاديمية الويبو العالمية، التي تأسست في مارس 1998، هو تقسيم للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف المكلفة من قبل الدول الأعضاء فيها 183 لتوفير الملكية الفكرية (IP) التعليم والتدريب والبحوث لتنمية الموارد البشرية. منذ عام 1998، وقد شارك أكثر من 60000 طالبا في البرامج الخمسة وهي: التنمية المهنية وتطوير السياسات والتعلم والتعليم الدرجة / الدبلوم والبحوث والتعليم عن بعد. فإنه يستجيب لطلب للحصول على درجة، حسب الطلب، لصنع السياسات في مجال التعليم للملكية الفكرية، ويقدم استراتيجية للملكية الفكرية التعليم مثل التعليم عن بعد في عدة لغات العربية والصينية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والاسبانية.الويبو الأكاديمية العالمية، بالاشتراك مع كلية جامعة كوينزلاند 'ق من القانون في بريسبان (استراليا)، ويقدم أيضا على درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية التي هي فريدة من نوعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية


منظمة العمل الدولية (ILO) هو جزء من منظومة الأمم المتحدة من الوكالات المتخصصة التي أنشئت في عام 1919. وهي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومعترف بها دوليا لحقوق الإنسان والعمل، ومركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية هي الذراع التدريبي لمنظمة العمل الدولية هي basedin تورينو، حيث الآلاف من المهنيين من جميع أنحاء العالم تلبية لتبادل معارفهم وخبراتهم في كل عام. وITCILO لديه خبرة واسعة في تنظيم وهيكلة برامج الدراسات العليا التعليمية. ليرة لبنانية.M في مجال الملكية الفكرية، دورة دراسات عليا في القانون التجاري الدولي، وماجستير في إدارة التنمية، وماجستير في المشاريع الثقافية من أجل التنمية هي من بين الشهيرة في العالم programsorganized من قبل مركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية.


الدعم والتبرعات للماجستير في القانون في مجال الملكية الفكرية

وماجستير في القانون في مجال الملكية الفكرية وبدعم من الحكومة الايطالية - وزارة الشؤون الخارجية - التعاون الإيطالي للتنمية.يرصد مزيد من مساهمة مالية من قبل عدد من entitites والمؤسسات الخاصة مثل باولو دي سان كمبانيا، مؤسسة كاسا دي Risparmio، تورينو نقابة المحامين، Jacobacci استوديو وCOREP

آخر تحديث لل14.05.2014


إذا كنت تريد المزيد من المعلومات أو لديك أسئلة ، يرجى ملء هذا النموذج. يستغرق حوالي 45 ثانية فقط.

Request free information from
Turin School of Development

Start here

  • 1 Minute to complete!
  • Fast Response time!
  • 100% Confidential & Secure!
First name Last name Gender Nationality Date of birth I live in Phone - E-mail Last Study Location Highest Education Desired Start Funding Any questions?

Your information is 100% Secure and will be delivered directly to the school.

You will shortly receive info about:

  • Admission Process
  • Detailed Curriculum

تعرّف عليناأتصل بنا | Masterstudies Marketingألشّروط | ألخصوصية | خريطة الموقع

 

 

 

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 441 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

دورة حماية حقوق الملكية الفكرية

منتدى الاعلانات عن الدورات التدريبية واللقاءات والمحاضرات


  LinkBack أدوات الموضوع

 

January 30, 2013, 04:43 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مجدالعلاسنتر





 

 

 

 

دورة حماية حقوق الملكية الفكرية


Mjd Alola for HR Development مجد العلا لتطوير الموارد البشرية

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / المحترمين
الموقع الالكتروني: mjdalola-hr.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
هاتف الإدارة : 00962797878179

الموضوع: دورة حماية
حقوق الملكية الفكرية

تحية طيبة وبعد,,,
بمزيد من المحبة والود والتميز يهديكم مركز مجد العلا لتطوير الموارد البشرية صادق شكره وتقديره ويتمنى لكم مزيداً من التقدم والعطاء ويدعوكم للمشاركة في دوراته التدريبية.

حماية حقوق الملكية الفكرية

مكان وتاريخ الإنعقاد :
جميع الدورات التدريبيه تعقد في الدول التالية وحسب المواعيد المبينه أمام كل منها:-
الشهر مكان وتاريخ الانعقاد
بداية الشهر مكان وتاريخ الانعقاد
في منتصف الشهر مكان وتاريخ الإنعقاد
في آخر الشهر

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (1) يناير 2013م (6/1/2013) تعقد في المغرب و ماليزيا و الاردن ومصر ودبي ودمشق ولبنان والسعودية وتونس وابوظبي والرياض ودمشق وتركيا واليونان (13/1/2013) تعقد في ماليزيا و الاردن وسوريا وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق ومصر ودبي والمغرب واليونان (20/1/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (2) فبراير 2013م (3/2/2013م) في لبنان والاردن و ماليزيا و مصر و المغرب والسعودية ودمشق وتونس ودبي وابوظبي وتركيا والكويت واليونان (17/2/2013م) في الاردن و ماليزيا و سوريا وتونس والمغرب ومصر ولبنان ودمشق والسعودية ودبي وابوظبي وتركيا والكويت واليونان (24/2/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (3) مارس 2013م (3/3/2013م) في الاردن و ماليزيا ولبنان و المغرب ومصر والسعودية ودمشق وتونس ودبي وابوظبي واليونان والكويت وتركيا (17/3/2013م) في تونس و الاردن و ماليزيا و سوريا والسعودية ولبنان والمغرب ومصر ودبي وابوظبي واليونان والكويت وتركيا (24/3/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (4) ابريل 2013م (7/4/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (14/4/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (28/4/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (5) مايو2013م (5/5/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (12/5/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (26/5/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (6) يونيو 2013م (2/6/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (16/6/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (23/6/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (7) يوليو 2013م (6/7/2013م) في لبنان ومصر و ماليزيا و المغرب والاردن والسعودية وتونس ودمشق ودبي وابوظبي وتركيا والكويت واليونان (13/7/2013م )تونس و الاردن و ماليزيا و سوريا ومصر والسعودية ولبنان والمغرب ودبي وابوظبي والكويت واليونان وتركيا (20/7/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (8) اغسطس 2013م (3/8/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (17/8/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (24/8/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (9) سبتمبر 2013م (7/9/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (14/9/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (22/9/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (10) اكتوبر 2013م (5/10/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (12/10/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (20/10/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر(11) نوفمبر 2013م (2/11/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (16/11/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (23/11/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر(12) ديسمبر 2013م (7/12/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (14/12/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (22/12/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان


وتعقد الدورة التدريبية لمدة (5) ايام و لمدة (7) ايام بواقع (5) ساعات يوميا و تعقد لمدة(10) ايام بواقع 4 ساعات تدريبية يوميا و لمدة (14) يوما" بواقع 3 ساعات تدريبية يوميا" و العطله الرسميه يومي الخميس و الجمعه وبنفس المادة التدريبية وعدد الساعات التدريبية, ومن الممكن عقد دورات خاصة على حسب رغبة المشاركين.

تنويه هام جدا جدا .. ونحن غير مسؤولين عن اي لبس يحدث :
بعض الجهات تستخدم إسماً مشابهاً تماماً لمركز ( مجد العلا لتطوير الموارد البشرية ) وتعلن عن نفس اسم الدورات ونفس الأهداف ونفس المحتويات التدريبية ونفس مكان وتاريخ الإنعقاد حتى تعريف مركز مجد العلا عن نفسه تستخدمه بشكل كامل للتعريف عن نفسها مع إنها حديثة الإنشاء ومنذ عدة أشهر ومركزنا مركز مجد العلا لتطوير الموارد البشرية أنشأ منذ عدة أعوام. حتى نوع الخط تستخدمه نفسه, كمحاولة لخلق لبس لدى عملائنا فيرجى الإنتباه لذلك. وللتأكد من ذلك يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز مجد العلا لتطوير الموارد البشرية والاطلاع على الجهات والهيئات والمؤسسات والوزارات التي تم التعامل معها من مختلف الدول العربية.
الموقع الإلكتروني: mjdalola-hr.com


الهدف:
يهدف مركز مجد العلا لتطوير الموارد البشرية لتعريف المشاركين بالأداء المتطور والإدارة المتميزة لتطوير مؤسساتكم وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات والإتجاهات لتحسين أدائهم من الناحيتين العملية والعلمية ورفع كفاءاتهم في تحسيين الأداء الموكولة إليهم بفعالية وكفاءة.



المحتويات:
-ماهيه الحقوق الذهنية والفكرية
-مفهوم العمل الذهني والفكري
-من هو صاحب العمل الفكري والذهني
-مضمون حق صاحب العمل الذهني والفكري
-الطبعة القانونية للحقوق الفكرية
-الضمانات القانونية لحماية الحقوق الفكرية والذهنية
-الحماية الاجرائية
-الحماية المدنية
-الحماية الجنائية
1-في ظل الانفاقيات الدولية
2-في ظل القوانين الوطنية
-شروط حماية المصنفات الادبية
-الحماية القانونية للمصنفات الرقمية
-الحق الادبي للمؤلف
-حماية الحق المالي للمؤلف
حماية حق المؤلف في نشر المصنف وفي ادائه علمنا"-
-الاسنثأءات على حق المؤلف


الفئة المستهدفة:
مدراء وموظفي الدوائر والأقسام القانونية في كافة الإدارات والمؤسسات.

رسوم المشاركة :
طموحاتنا أكثر مما تتوقعون نسعى لتحقيق أكبر كفاءة ممكنة يتلقاها المشارك لذا لآبد أن تكون الرسوم مرتفعة قليلاً ولكن الفوائد كثيرة وتلبي إحتياجاتكم. ولذلك فإن رسوم المشاركه تبلغ من (2500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى تشمل رسوم المشاركة والحقيبة التدريبية بشقيها مكتوبتاً وإلكترونياً. وسيتم إعطاء خصم للجهة أو المؤسسة التي يشارك فيها أكثر من مشارك واحد من نفس الجهة أو المؤسسة .

شاكرين إهتمامكم وتعاونكم

المدير العام
الأستاذة / هبة ضياء



لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام والإيميلات التالية فقط , ونحن غير مسؤولين عن تواصلكم وإتصالكم بأي أرقام وإيميلات أخرى :

جوال:00962797878179
هاتف:00962788230410
Mjdalola-hr.com :الموقع الإلكتروني
[email protected] : بريد الكتروني
[email protected] : بريد الكتروني
[email protected] :بريد الكتروني
[email protected]بريد الكتروني اخر:


فيما يلي لمحة مختصره عن المركز:


مركزنا قديماً حديثاً له خبرات واسعة وكبيرة في مجال التدريب والإستشارات والبحوث. وقد خرجنا من نطاق الأردن الى العالم العربي لإكساب المشاركين ما يستجد من أمور في جميع المجالآت الإدارية والمالية والقانونية والمالية والفنية بما ينسجم ومتطلباتهم . ولنكون في موقع ريادي متميز متطور مبنياً على أسس من الشفافية والمسألة ولإعطاء الأثر التدريبي للمشاركين وتوجيههم لأداء أعمالهم علمياً وعملياً وتحسين قدراتهم بما يحقق أهداف ورؤيا ورسالة التنظيم الذي يعملون به .

وإن مركز مجد العلا متخصص بعقد البرامج التدريبيه في جميع البلدان العربية و بعض الدول الأجنبية. وقد تم عقد دورات تدريبية في جميع الدول العربية وبعض الدول الاجنبيه و تشمل :
} السعودية و الإمارات و البحرين وقطر وعمان و مصر و سوريا و لبنان و الجزائر و المغرب و تونس و السودان وماليزيا و تركيا و قبرص و مالطا وروسيا إضافتاً إلى مقرنا الرئيسي في الاردن{.

وهذه الدورات في مجالات مختلفة ومتعددة وتشمل : } الجانب الإداري والمالي والحاسبي والموارد البشرية والتخطيط والجودة والعلاقات والقانون والسلامة والصحة المهنية{ .

والمركز معتمد لدى العديد من الوزارت والمؤسسسات والدوائر الحكومية والبنوك والشركات الخاصة في البلدان العربية.

هدفنا تحقيق الفائدة الكبرى لمشاركيكم بدوراتنا التدريبية من خلال تهيئة مناسبة بتوفير أفضل الخبرات من المدربين المتمكنين ولهم الكفاءة والقدرات العالية بالتدريب على مستوى الوطن العربي.

رؤيتنا الإستراتيجية الوصول إلى أقصى قدر ممكن من إرضاء المشاركين ومؤسساتهم لتحقيق أكبر فائدة من مشاركتهم لدينا.


وفيما يلي الدورات التدريبيه المخططه والتي سيتم تنفيذها خلال عام2013 ميلادي - 1434 هجري :

أولا" : الدورات الإدارية وحفظ الوثائق والمشتريات والتخطيط والجودة والمشاريع والتعليم وتشمل البرامج التدريبية التالية:
1- تنمية المهارات الإدارية والإشرافية والقيادية.
2- تطوير أساليب العمل والتفكير وقبعات العمل وأحذية العمل.
3- وصف وتصنيف الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي.
4- إدارة المخازن وضبط المخزون
5- إدارة المشتريات والعطاءات.
6- إدارة ازمات المشتريات والمستودعات
7- إدارة المشتريات والمخازن وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.
8- التفاوض لإدارة المشتريات والمخزون
9- التفاوض ودوره في حل المشكلات في اللوازم والمخزون.
10- المهارات المتكاملة في إدارة الأزمات والمخاطر والكوارث والنكبات.
11- الطرق الحديثة في المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين

12- إستراتيجيات إدارة المشتريات والمنقاصات والعقود والعطاءات.
13- الرقابة الشاملة على المشتريات والمناقصات والمخازن
14- الإستراتيجيات المعاصرة في إدارة المشتريات والعطاءات.
15- أساسيات المشتريات والمخازن وطرق تقليل الخسائر في المستودعات
16- مراقبة المخزون.
17- التفكير الإستراتيجي
18- التخطيط الإداري
19- التخطيط الإستراتيجي.
20- التخطيط الإستراتيجي المتقدم
21- التخطيط الإستراتيجي الإبتكاري.
22- التخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة الإدارية.
23- التخطيط الإستراتيجي الإبتكاري ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية وبطاقات الأداء المتوازنة.
24- إستراتيجيات التجهيز والشراء وإدارة سلسلة التمويل والإمداد
25- إدارة الإمدادات الإستراتيجية وإنشاء وتطوير سلاسل التوريد الفعالة وتشغيل العمليات
26- إدارة مشروع غرفة العمليات والتحكم
27- إدارة المشاريع الإحترافية المتقدمة.
28- إدارة المشروعات
29- المهارات المتكاملة في إدارة وتخطيط وتقييم المشاريع.
30- القيادة التنفيذية والخطط الإستراتيجية الإبتكارية وإدارة الأهداف
31- إدارة الجودة الشاملة والأيزو 9001
32- إدارة الجودة الشاملة والإيزو 9001 في التعليم الجامعي.
33- إدارة الجودة وتقييم الأداء
34- إدارة البحث العلمي وأساليبة.
35- الشراء الإلكتروني.
36- التعليم الإلكتروني.
37- التعلم السريع.
38- التعليم والتدريب المهني الالكتروني – المعلم ودوره في المؤسسات التعليمية الالكترونية في البلدان العربية رؤية مستقبلية.
39- الإدارة المعلوماتية (الإلكترونية) وتحدياتها.
40- دراسات الجدوى الإقتصادية.
41- تأسيس وإدارة العمل التجاري.
42- تصنيف النفقات الحكومية في الموازنة العامة.
43- معايرة العمليات والمقارنة بالقياس.
44- الذكاء الفطري وتطبيقاتة في بيئة العمل.
45- تحفيز الموظفين وتغيير عاداتهم وسلوكياتهم.
46- الأجور والرواتب والإستحقاقات المالية للعاملين.
47- مهارات إدارة المشروعات الهندسية.
48- مهارات التفكير (الكورت).
49- إدارة البيئة ومكافحة الحريق.
50- البيئة والطمر الصحي.
51- نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالإسكان والتخطيط العمراني.
52- الترجمة الأساسية – أصول الترجمة التحريرية.
53- ترجمة العقود والإتفاقات.
54- الفعالية الشخصية لعضو الهيئة التدريسية
55- البرنامج المتكامل في عمل أمين السر ومقررين مجالس المؤسسات الإجتماعية
56- بوصلة التفكير – مقياس هيرمان.
57- الألعاب والتمارين التربوية.
58- التحليل الإحصائي.
59- تحليل الإحصاء والعينات الإحصائية للدراسات السكنية.
60- هندسة النجاح وتطوير الذات.
61- هندسة النجاح والبرمجة اللغوية العصبية.
62- الفوركس والتحليل الفني للمبتدئين.
63- 6 سجما.
64- التقنيات المتقدمة للتحقيقات الإدارية
65- تطوير كفايات رؤساء الأقسام في الجامعات
66- الأساليب الحديثة لإكتشاف الموهبة ورعايتها في البيئة الجامعية
67- مهارات الإتصال اللغوي الفصيح بإستعمال التقنية الحديثة
68- مهارات الإتصال اللغوي الفصيح : الحوار والإستماع والكتابة والقراءة
69- التعليم العالي وطرق القياس والتقويم فيه
70- تطوير وتنظيم اساليب العمل في القطاع العام والخاص
71- إدارة الجودة التربوية الشاملة

ثانيا": الدورات المالية والمحاسبية وتشمل البرامج التدريبية التالية:
1- معايير التدقيق الدولي والمحاسبي.
2- إعداد المحاسبة الحكومية وإعداد الموازنات.
3- نظام المعلومات الحسابي.
4- الإتجاهات الحديثة للمحاسبة التجارية-التحليل المالي.
5- المحاسبة الحكومية.
6- المحاسبة المالية.
7- الإتجاهات المعاصرة في التدقيق والرقابة المالية.
8- تحليل القوائم المالية وأساليب عرضها.
9- إعداد وتحليل الموازنة العامة.
10-التحليل المالي.
11- معايير المحاسبة الدولية.
12- المحاسبة الإدارية.
13- محاسبة التكاليف.
14- تحليل السيولة النقدية.
15- الإتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات.
16- الدخل والحسابات القومية في الموازنة العامة.
17- مؤشرات قياس الأداء وتحليل الميزانيات والموازنات الحسابية الختامية.
18- مفهوم الأسواق المالي.
19- التحليل الفني والمالي للأوراق المالية.
20- إعداد القوائم المالية والتحليل المالي.
21- التقارير المالية وفق معايير المحاسبة الدولية.
22- التكاليف ومحاسبة المخازن.
23- المحاسبة في شركات التأمين.
24- المحاسبة المالية المتقدمة.
25- المحاسبة لغير المحاسبين.
26- الأساليب الفعالة في ترشيد الكلفة وتعظيم الربحية.
27- المحاسبة الصناعية في الشركات النفطية.
28- إعداد الموازنات التقديرية.
29- التحليل المالي المتقدم للمدراء الماليين.
30- النظم المحاسبية في المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
31- الإتجاهات المحاسبية الحديثة للأجور والحوافز.
32- التحليل المالي الإلكتروني بواسطة الحاسوب.
33- التخطيط المالي.
34- إدارة الإئتمان.
35- إدارة التعثر الإئتماني.
36- وحدة المراجعة الداخلية.
37- الرقابة المالية والمراجعة الداخلية.
38- التدقيق في ظل المعايير الأمريكية والدولية.
39- التحليل المالي وقراءة القوائم المالية.
40- إدارة النقد.
41- تحليل السيولة النقدية.
42- تخطيط السيولة وإدارة النقدية.
43- التخطيط المالي وإدارة النقدية.
44- قرارات التمويل الإستراتيجية.
45- المرابحة الإسلامية.
46- المحاسبة الإسلامية.
47- المهارات المتكاملة في إعداد التقارير المالية.
48- محاسبة الموارد البشرية.
49- إعداد الخطة المالية.
50- الأسس العامة للمحاسبة الحكومية والرقابة المالية الحديثة.
51- تشريعات الإعتمادات المستندية
52- المدقق الداخلي للجودة
53- الإعتمادات المستندية المتقدمة
54- التطبيقات المحاسبية للإعتمادات المستندية
55- معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 9 : الأدوات المالية
56- إدارة الأوراق المالية.
57- الأوراق التجارية
58- المحاسبة الإدارية في اتخاذ القرارات
59- المحاسبة في قطاع البروكيميائيات
60- الاساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط واعداد الميزانيات
61- مبادىء المحاسبة المهنية
62- إعداد التقارير المالية
63- التدقيق والرقابة الداخلية في شركات الكهرباء والماء
64- المحاسبة المالية وتحصيل الديون المتعثرة والإجراءات القانونية المتقدمة
65- المحاسبة المالية وتحصيل الديون المتعثرة
66- الإتجاهات الحديثة في تحليل البيانات المالية
67- اساليب الرقابة والتدقيق للاختلاسات والاحتيال المالي
68- الاتجاهات الحديثة في تحليل البيانات المالية
69- إعداد القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية الدولية
70- تقنيات قياس وتقييم الأداء المالي
71- الاساليب الفعالة في ترشيد التكلفة وتعظيم الربحية
72- محاسبة التكاليف الصناعية
73- الدور الإستراتيجي لمحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية في إتخاذ القرارات


ثالثا": دورات القانون وتشمل البرامج التدريبية التالية:
1- إعداد المحكم
2- حماية حقوق الملكية الفكرية.
3- حماية حقوق العلامة التجارية والنماذج الصناعية.
4- فن الصياغة القانونية.
5- التحكيم التجاري الدولي.
6- إدارة النزاعات الدولية من الناحية القانونية.
7- الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية.
8- أهمية القانون الإداري في أعمال الإدارة العامة.
9- حماية حقوق الملكية في مجال الحاسب الآلي والإنترنت.
10-التشريعات القانونية.
11-القانون الإداري.
12-تصنيف النفقات الحكومية في الموازنة العامة.
13-حوكمة الشركات.
14-صياغة عقود التجارة الدولية.
15-فن توصيف الأقضية.
16-منازعات الأوراق المالية.
17- عقد التأجير التمويلي.
18- فض منازعات التأمين.
19- الترجمة القانونية التجارية وترجمة العقود.
20- القانون التجاري.
21- قواعد التسجيل والإدراج للشركات المساهمة
22- الإتجاهات الحديثة في التفاوض وإبرام العقود وترسية المناقصات
23- صياغة اللوائح الداخلية والقرارات الفردية والتعميمات المصلحية وقواعد سلوك الموظفين
24- الإدارة الالكترونية لقطاعات الشؤون القانونية ومكاتب المحاماة
25- الرهن العقاري
26- الصياغة القانونية للقرارات الادارية
27- الجوانب القانونية للوظيفة العامة
28- صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الادارية
29- فنون إدارة التحقيق الإداري
30- كتابة وصياغة العقود والمناقصات التجارية
31- مهارات كتابة العقود الفنية

رابعا": دورات في مجال الإدارة والإشراف :
1- الإبداع المؤسسي.
2- مهارات التفاوض.
3- مهارات الإدارة الوسطى.
4- مهارات العرض والتقديم.
5- مهارات التميز الإداري.
6- مهارات الإشراف الفعال.
7- المدير التنفيذي
8- المدير الفعال.
9- المدراء الجدد.
10- دليل أداء المدراء.
11- إدارة العقل للمدراء.
12- دور المدير في التغيير.
13- الرقابة الإدارية.
14- إتخاذ القرارات وحل المشكلات .
15- مرتقى إداري سبع نجوم-الإبداع الإداري.
16- إدارة المعرفة والإدارة الإلكترونية وتحدياتهما.
17- الإدارة العامة وإجتهادات فويل.
18- الإدارة بالأهداف – السهل الممتنع لتحقيق النتائج.
19- الإدارة بنظام بطاقات الأداء المتوازن.
20- القيادة المتميزة الفعالة.
21- القيادة التحويلية بين القدرة والقدوة
22- القيادة الإدارية الشاملة.
23- القيادة الأكاديمية في ظل التغيير
24- تطوير أساليب العمل والتفكير.
25- تطوير أساليب العمل.
26- التطوير الإداري.
27- تنمية مهارات الإدارة الوسطى.
28- المهارات الإدارية للمدراء الجدد الإحترافية.
29- تبسيط الإجراءات
30- سياسات التأهيل والإحلال الوظيفي
31- إعداد تقارير العمل.
32- إعداد خطة العمل
33- إعداد قادة المستقبل.
34- إعداد الخطط التدريبية وتنفيذها
35- وضع السياسات التدريبية وإعداد الخطط التدريبية
36- تنظيم العمل وزيادة الإنتاجية.
37- تنظيم العمل وزيادة الإنتاجية.
38- النظم والمهارات الإدارية المعاصرة.
39- بناء القدرات المؤسسية.
40- بناء فرق العمل والعمل بروح الفريق.
41- إدارة المعرفة.
42- إدارة المخاطر.
43- إدارة الوقت.
44- إدارة الصراعات وحل المنازعات.
45- إدارة التغيير الإستراتيجي في ظل بيئة مضطربة وديناميكية
46- إدارة التغيير.
47- إدارة الأصول الثابتة.
48- تقييم الأداء الفردي والمؤسسي.
49- تقييم الأداء الوظيفي
50- الإتجاهات المعاصرة في تقييم أداء العاملين.
51- الشؤون الإدارية وكيفية تقييم الموظفين وتقوية الأداء الوظيفي
52- الجوانب التطبيقية في إدارة شؤون الموظفين.

خامساً : دورات في مجال البيع والتسويق والمبيعات :
1- مهارات البيع وإدارة علاقات العملاء.
2- فن البيع والإقناع والخدمة المتميزة.
3- تدريب مدربين المبيعات.
4- الإستراتيجيات المعاصرة في إدارة المبيعات المحلية والدولية.
5- المبيعات وخدمة العملاء.
6- مهارات البيع الحديثة لمندوبي المبيعات والتسويق.
7- مهارات البيع المتقدمة.
8- خطوات ومهارات البيع الذكي - المعتمدة.
9- إدارة التسويق والمبيعات.
10- فن البيع والتسويق.
11- إدارة المبيعات والحسابات والبيع الآلي.
12- إدارة نقاط البيع والمخازن.
13- فنون البيع الفعال.
14- مهارات البيع الذكي.
15- مهارات البيع الحديثة والبيع لأصعب العملاء.
16- مهارات البيع الحديثة لمندوبي المبيعات والتسويق.
17- الإستراتيجيات المعاصرة في إدارة تسويق التأمين المحلية والدولية.
18- تنمية مهارات البيع - ثلاثية البائع المتميز(الأخطاء, الإعتراضات, الإقناع).
19- مهارات إعداد الخطط التسويقية.
20- التحليل الفني في اسواق المال أسس ومهارات
21- البراعة الإتصالية
22- التحديات التسويقية في العالم العربي
23- إدارة فريق المبيعات الناجح
24- مهارات التفاوض أثناء اجتماعات البيع
25- البيع المحترف
26 - التميز في بيع المنتجات
27- مهارات إعداد بحوث التسويق
28- تحليل السوق لتنشيط المبيعات
29- مهندس التسويق الإبتكاري المحترف

سادساً : دورات في مجال التدريب والموارد البشرية :
1- الإتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين.
2- إدارة التميز في الموارد البشرية.
3- إدارة الأزمات والصراعات – حل المشكلات وإدارة الإجتماعات للموارد البشرية.
4- الإتجاهات المعاصرة في ادارة الموارد البشرية.
5- المعايير الدولية والجوانب الكمية في إدارة الموارد البشرية.
6- إدارة المخاطر في الموارد البشرية
7- إستراتيجيات تطوير وتنمية مهارات إختصاصي الموارد البشرية والتدريب.
8- إدارة الموارد وفقاً لمدخل إدارة الجودة الشاملة
9- تطوير الموارد البشرية حسب معايير الجودة الايزو وبطاقات الأداء المتوازن
10- الإستراتيجيات المعاصرة في تحديد الإحتياجات التدريبية.
11- تقييم وقياس العائد من التدريب
12- إعداد وتأهيل المدربين
13- التدريب وتنمية الموارد البشرية
14- الأساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية
15- المهارات المتقدمة لمقابلات التوظيف
16- النظريات الحديثة لتقييم الأداء
17- مبادىء إدارة الموارد البشرية لمشرفي ورؤساء الأقسام
18- إعداد مدير التدريب الفعال وفن صياغة وإعداد الخطط التدريبية
19- مهارات التوظيف والتعيين والإختيار
20- مرتقى الموارد البشرية.
21- المهارات المتكاملة في إعداد المدربين وإدارة التدريب.
22- المهارات المتكاملة في إدارة التغيير وإعادة بناء عمليات الهندرة.
23- بناء الخطة التدريبية السنوية ( إعدادها وتنفيذها وقياس عائدها )
24- البرنامج المتكامل في إعداد المدربين
25- التدريب والتطوير في ظل المعايير الدولية
26- التدريب الفعال وقياس عائد التدريب

سابعاً : دورات في المجالات الأمن والسلامة والتأمين :
1- الأمن والسلامة العامة.
2- إستراتيجيات أمن وسلامة المباني والمنشأة.
3- مهارات الإشراف الأمني
4- أمن وحماية المنشأت
5- تنمية مهارات مشرفي الأمن والسلامة الصناعية
6- كيفية إدارة ومواجهة الأزمات الأمنية
7- الدورة المتقدمة في أمن المنشأت الحيوية
8- إدارة الأزمات الأمنية وخطة الطوارىء
9- الأمن والسلامة في المختبر.
10- السلامة والجودة في المختبرات.
11- تأمين الحريق والأخطار الحليفة
12- تأمين المنشأت من الحريق والإنفجار
13- تأمين المركبات
14- تسوية الخسائر البحري الحريق
15- المهارات المتكاملة في إعادة التأمين
16- التأمين الهندسي
17- التأمين من أخطار النقل البحري بضائع
18- تسوية الخسائر الناتجة عن حوادث العوارية العامة في التأمين البحري
19- نظم حراسة وتأمين المنشأت
20- الأسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء الأزمات الأمنية
21- نظم إدارة السلامة والصحة المهنية
22- الأمن الصناعي ( مهارات السلامة في موقع العمل )
23- التفتيش والرقابة الصناعية

ثامناً : دورات في مجال السكرتارية وإدارة المكاتب :
1- المهارات المتكاملة في السكرتارية وإدارة المكاتب
2- السكرتارية- مهارات تنظيم وإدارة العمل- مهارات التعامل مع الآخرين.
3- السكرتارية المعاصرة والإدارة الفعالة الحديثة.
4- القيادة المكتبية للسكرتير المحترف.
5- إعداد المراسلات وحفظ الوثائق وإعداد تقارير العمل.
6- حفظ الوثائق والسجلات والملفات يدوياً وإلكترونياً.
7- مهارات تنظيم الوقت وتقدير الذات
8- السكرتارية الالكترونية بإستخدام الحاسوب
9- إعداد وكتابة التقارير والمكتبات الرسمية
10- تبسيط إجراءات العمل لإنتاجية افضل
11- مهارات وتقنيات البحث عن المعلومات في المصادر الرقمية
12-الفهرسة والأرشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات إلكترونيا
13-المهارات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب
14-مهارات كتابة الرسائل والتقارير الإدارية
15-فنون تنظيم المؤتمرات والندوات
16-دور السكرتير في تنظيم وإدارة الإجتماعات وإعداد المحضر
17-تنمية مهارات السكرتير الخاص للقيادات العليا
18-مهارات الاتصال وكيفية التعامل مع الاخرين
19- السكرتارية الالكترونية
20- مهارات إعداد وكتابة التقارير.
21- السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب إلكترونياً.
22- السكرتير المبدع
23-إدارة اعمال السكرتارية بإستخدام الحاسب الالي

تاسعاً : دورات في مجال أسواق المال والأسهم :
1- إيداع الأوراق المالية
2- التعامل في البورصات
3- الرقابة والإشراف على التداولات
4- المضاربة في البورصة
5- أوجه التشابه بين البورصات العالمية والعربية
6- حركة الأسهم وتداولها
7- مؤشرات البورصة
8- عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها

عاشراً : دورات في مجال البنوك :
1- التسويق المصرفي (في البنوك)
2- إعداد السياسات والإجراءات ونماذج وطلبات العمل ودراسة العقود (في البنوك)
3- القروض الشخصية لعملاء التجزئة (في البنوك)
4- الحوالات الصادرة والواردة (في البنوك)
5- دورة شاملة عن عمليات البنوك
6- السياسات الإئتمانية لدى المصارف.
7- التجارة الإلكترونية في المصارف.
8- إدارة المصارف.

إحدى عشر : دورات في مجال المهارات الذاتية وخدمة العملاء والعلاقات العامة:
1- العلاقات العامة وفن المراسم (البروتوكول).
2- المهارات المتكاملة في إدارة العلاقات العامة وفن التعامل مع كبار الشخصيات (vip).
3- خدمة العملاء وفن التعامل مع الجمهور.
4- إستراتيجيات التميز في خدمة العملاء.
5- فنون التميز في خدمة العملاء والمراجعين
6- مهارات التعامل مع الشخصيات المتنوعة والصعبة
7- مهارات الإتصال والتواصل
8- المسؤولية الإجتماعية في الشركات
9- مهارات التعامل مع الزملاء وتقوية العلاقات
10- خدمة العملاء في ظل تحديات السوق
11- خدمة العملاء النشأة والتطوير
12- كيفية تطوير الذات والتغلب على الضغوط
13- التعامل مع شكاوي وإعتراضات العملاء
14- مهارات التحكم بالذات (الذكاء الوجداني)
15- مهارات التعامل مع العملاء صعبي الميراس
16- مهارات تحفيز الذات والاخرين
17- المعايير العالمية للعناية بخدمة العملاء
18- المهارات السلوكية وتقوية العلاقات مع الاخرين
19- دورة أنماط الشخصيات
20- العمليات اللوجستية في عمل العلاقات العامة.
21- المهارات العملية في العلاقات العامة.
22- مهارات الإتصال الفعال.
23- مهارات الإتصال والحوار والنقاش والإستماع.
24- مهارات التعامل مع المرؤوس المشكلة.
25- تقدير الذات
26- فن الإتفاق مع الآخرين – التفاوض.
27- فن التفاوض الفعال.
28- بناء فرق العمل الجماعية.
29- الجودة والمعرفة في العلاقات العامة والمراسم الدولية
30- مبادئ العلاقات العامة الحديثة
31- المنهج المتكامل لتخطيط العلاقات العامة ودورها في تحقيق التميز الاداري
32- أداب المراسم والبروتوكول وفنون إدارة وتنظيم التشريفات

إثنى عشرً : دورات في مجال السياحة والإعلام :
1- تخطيط وتنفيذ الحملات الاعلانية
2- التخطيط الاستراتيجي للحملات الاعلانية والاعلامية
3- المهارات الإعلامية المؤثرة في العلاقات العامة
4- إدارة الحملات الإعلامية الفعالة
5- الإستخدام الأمثل لوسائل الإعلام في تفعيل خطط العلاقات العامة
6- الإعلامي الشامل
7- فنون التواصل والتأثير في الجماهير
8- قانون نشر الإعلام والمحاكمات الإعلامية وتقاضي فيها
9-المهارات المتقدمة في الصحافة والتلفزيونية

ثلاثة عشر: دورات في مجال الإستثمار و البزنس :
1- إدارة الإستثمار في البورصة.
2- الضمانات ومقاصد تشجيع الإستثمار.
3- إستثمار التفكير.
4- إدارة الخطر في الإستثمار.
5- إدارة المحافظ الإستثمارية والأسواق المالية المتخصصة.
6- إدارة الإستثمارات في هيئة الأوراق المالية.
7- تأسيس وإدارة العمل التجاري وإدارة المشروعات.
8- علاقة المستثمرين الداخلية والخارجية والعلاقات العامة في المؤسسات المالية.
9- مهارات إدارة الأعمال التجارية.
10-إدارة المشاريع والبرامج الإقتصادية وتعميق وتوسيع أفق المعرفة في كل نواحي وجوانب إدارة المشاريع.
11-عمليات وتقنيات إدارة المشاريع
12- مهارات التعامل والإستثمار مع التقنية الحديثة والإعلام الجديد
13- إدارة المشاريع الإحترافية المتقدمة.

اربعة عشر: دورات في مجال المستشفيات :
1- معايير الجودة بالمستشفيات.
2- إدارة الخدمات الصحية.
3- العلاج الوظيفي – العلاج الطبيعي.
4- اعداد محاسب مستشفيات محترف.
5- نظام المعلومات الصحية.
6- التأمينات الطبية.
7- المقاييس الإجتماعية وأهميتها في رسم الخطط العلاجية.
8- التأمين الصحي.
9-إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات


خامس عشر : دورات في المجال الإجتماعي :
1- مقاييس الخدمة الإجتماعية.
2- فن العلاقات الزوجية.
3- قيم العلاقات الزوجية.
4- الذكاء العاطفي في العلاقات الزوجية.
5- التميز والإبداع الأسري بالجرافولجي.
6- البرنامج الإستشاري في تعديل السلوك.
7- التغيير الفعال في فهم الشخصية من خلال الأشكال الهندسية.
8- إعداد البرنامج الأسري النفسي المعتمد.
9-إستخدام المقاييس الإجتماعية والنفسية في عملية التشخيص الإكلينيكي

سادس عشر: المجال الفني و يشمل البرامج التدريبية التالية:
1- الصيانه الوقائية
2- صيانة شبكات الأنابيب والمضخات
3- الأعطال في نظم القوى الكهربائية.
4- نظم إدارة و ترشيد الطاقة.
5- الدوائر الكهربائية و تشخيص الأعطال.
6- الكهرباء في المنشأة البترولية.
7- صيانة الألآت الدقيقة.
8- الصيانة الميكانيكة.
9- صيانة أجهزة الحاسوب.
10- صيانة المعدات والألآت.
11- صيانة الألآت الثقيلة.
12-صيانة أجهزة الحاسوب والفاكس.
13- السلامة الكهربائية
14- تشغيل وصيانة أنظمة الإنذار المبكر

ملاحظة: الدورات في المجال الفني والهندسي تعقد في الاردن ومصر.. وتعقد عند طلبها
من قبل أي منظمة وفي التوقيت والمكان المناسبين على أن لا يقل عدد المشاركين
عن (5 ) مشاركين.

سابع عشر:دورات الحاسب الآلي و تكنولوجيا المعلومات :
CCDA),(CVOICE),(CIPT),(TUS),(QOS),(CCVP),(CSVPN),( IPS),
(SNcCAD),(SDN),(CCSP),(ONT),(ISCI),(BCMSN),(CCNP),
(BSC I),(CCNA) (SNAF),), (AUTO CAD),(3D MAX),.
,دورة كن خبيرا بالوسائط المتعددة, دورة الفوتوشوب الإحترافية

ملاحظة: الدورات في مجال الحاسب الآلي تعقد في الأردن و مصر .. ويمكن عقدها في
أي مكان اخر وفي التوقيت الذي يناسبكم إذا توفر (5) مشاركين.

ثامن عشر: ندوات في مجال المخدرات :
1- إدارة مكافحة المخدرات.
2- أعوان إدارة المخدرات.
3- التوعية في أضرار المخدرات.
4- العلاج المعرفي السلوكي للإدمان.
5- المخدرات – أنواعها وأضرارها وكيفية الوقاية منها.
6- المخدرات وطرق علاج وتأهيل مدمني المخدرات.
7- مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.


تاسع عشر: دورات في مجال الهندسة والبترول :

1- المحاسبة فى شركات البترول
2- التدقيق والمراجعة الداخلية فى الشركات النفطية
3- النظم المحاسبية المتكاملة فى الصناعات النفطية
4- الادارة المالية لاعمال وانشطة الصيانة وخفض التكاليف فى الشركات النفطية
5- معايير المحاسبة الدولية لشركات الغاز والبترول والكيماويات
6- محاسبة التكاليف فى شركات النفط
7- التقارير المالية فى الصناعات النفطية
8- تصميم نظم تقييم الاداء فى شركات النفط
9- تطوير النظم المحاسبية المطبقة فى شركات النفط
10-زيادة المهارات المالية والمحاسبية للعاملين فى شركات البترول  
consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 293 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

دورة تدريبية لأعضاء النيابة فى «الملكية الفكرية» و«التوقيع الالكترونى»

الإثنين 02-03-2009 00:00 | Share on facebook0 Share on twitter0

 

 

انتهت أمس الدورة التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة حول «الملكية الفكرية» و«التوقيع الالكترونى»، التى حاضر فيها عدد من الخبراء والمتخصصين، على مدار 4 أيام، ونظمها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

واستهدفت الدورة ـ التى عقدت برعاية المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والدكتورة نجوى خليل مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ـ تنشيط وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة على مواكبة المستجدات الفنية والتعرف على مختلف أنشطة التقليد والتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، فضلا عن الارتقاء بالوعى العام حول حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الالكترونى.

واستعرض عدد من الخبراء والمتخصصين نماذج عملية وعرض جميع أشكال جرائم حقوق الملكية الفكرية، التى تشكل خرقا وانتهاكا لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية النافذة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة التقليد، واستعراض سبل التعرف على هذه الأنشطة غير القانونية ومكافحتها لما تشكله من خطر كبير على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.

وقال الدكتور شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة إن الدورة تأتى متسقة مع جهود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعاونها مع الجهات المعنية لنشر الوعى بأهمية قضية حماية الملكية الفكرية ومدى تأثير ذلك على انخفاض نسب القرصنة.

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 179 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass
نقلت إلينا الخبر نورهان محمود إبراهيم حسين زكي طالبة الماجستير بقسم المكتبات والمعلومات - جامعة الإسكندرية
 يسر حمعية المكتبات المتخصصةSpecial Library Associationان تعلن عن  دورة تدريبية بعنوان:"قضايا حقوق الملكية الفكرية الرقمية"     
 تنعقد في  الفترة 12 -31 مارس  2014.  هذه الدورة سوف تتاح عبر الإنترنت ، وهي تهتم بقضايا حقوق النشر ذات الصلة بالمحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الاجتماعية.
أما الموضوعات التي تغطيها فتشمل ما يلي:   §       حماية حق المؤلف في المصنفات الرقمية §       الأعمال الرقمية التي يتم حمايتها. §       تحديد ما إذا كان العمل الرقمي تمت حمايته بموجب حقوق النشر. §       ملكية المحتوى عبر الانترنت. §       ملكية المحتوى الذي ينشره المستفيدون من الإنترنت §       القوانين الحالية التي تتعامل مع قضايا حقوق النشر الرقمي §       تعريف "الحقوق الإلكترونية" §       التراخيص الخاصة بالأعمال الرقمية §       نظرة عامة على الترخيص الرقمي §       دور سياسة التررخيص الرقمي المكتوبة §       معالجة حقوق النشر للاستخدامات الرقمية المحدّدة التي تتعلق بالمحتوى والتي تشمل ما يلي:  المسح الضوئي، الرقمنة؛ المحتوى على الانترنت؛ معالجة الصور الرقمية، وتبادل الملفات؛ المواد الاحتياطية الإلكترونية ، والمواد الدراسية المتاحة عبر الإنترنت؛ التدريس عبر الانترنت، التعليم عن بعد، البريد الإلكتروني؛ الربط عبر الإنترنت linking؛ الصياغة framing؛ قوائم المناقشات مثل قوائم البريد الإلكتروني، ولوحات الإعلانات ومجموعات الأخبار.  التصفح؛ التخزين المؤقت؛ المدونات ، قنوات الأخبار؛ التحميل downloading، الطباعة،النقل الإلكتروني؛ الأرشفة الإلكترونية، مشاريع المكتبات الرقمية ،قواعد بيانات المقالات الرقمية ؛ الويكي؛ المحتوى المقدم من مستخدمي الإنترنت ، ومواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.
§       إدارة الحقوق الرقمية (DRM)
§       مستقبل حقوق النشر الرقمية.

 

للمزيد من المعلومات حول هذه  الدورة يمكنكم زيارة الرابط التالي:

 

http://www.sla.org/learn/certificate-programs/cert-copyright-mgmt/ccm400-digital-content-and-social-media-copyright-issues/
consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 219 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass
دخول الأعضاء اسم الدخول كلمة المرور نسيان كلمة السر إقرأ الصفحة الرئيسية / البرامج التدريبية / دورات خبير تراخيص ...

دورات خبير تراخيص ملكية فكرية

اضغط هنا للتسجيل في دورات خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد

لقد تم تطوير برنامج "خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد" من قبل أخصائيين في مجال التراخيص من منظمة خبراء التراخيص الدولية، المنظمة المتخصصة الأولى في العالم، وقد قامت مجموعة من أعضاء جمعية خبراء التراخيص- الدول العربية بترجمة وتنقيح المادة بما يتناسب مع قوانين الدول العربية ليطرح البرنامج باللغة العربية.


يحتوي البرنامج على ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: تسويق التكنولوجيا من خلال التراخيص

1- أساسيات الملكية الفكرية.
2- أساسيات تسويق الملكية الفكرية – التراخيص.
3- تحديد رسوم الترخيص ونسب المنفعة المناسبة.
4- إدارة مخاطر التراخيص.
5- تطبيقات عملية.

 


المرحلة الثانية: أساسيات مبادئ وأدوات التراخيص

المساق الأول: أساسيات الملكية الفكرية والتراخيص
1- نظرة عامة على الملكية الفكرية وطرق حمايتها، الأسرار التجارية، والبراءات.
2- حقوق التأليف والعلامات التجارية.
3- علم براءات نماذج المنفعة.
4- التراخيص الدولية، اعتبارات التراخيص، قضايا التراخيص، والمصطلحات المستخدمة دولياً.

المساق الثاني: الإطار العملي للملكية الفكرية والتراخيص
1- نظرة عامة على نموذج إدارة أصول الملكية الفكرية وعنصر الإستراتيجية.
2- عملية إدارة أصول الملكية الفكرية النموذجية.
3- المحافظة على عقود أصول الملكية الفكرية.

المساق الثالث: الصفقة وتفعيل الصفقة (التقييم والمفاوضات)
1- نظرة عامة على التثمين (Valuation)، ونظريات التثمين وتطبيقها.
2- مبادئ وإستراتيجيات المفاوضات.
3- مذكرة الصفقة، إنهاء الصفقة، ونتائج المفاوضات.
4- عرض صفقة وتحليلها.

المرحلة الثالثة: استراتيجيات ومهارات الترخيص المتقدمة

 

 

المساق الأول: المسائل القانونية والتراخيص
1- إيجاد أصول الملكية الفكرية الحقيقية.
2- بناء محفظة لأصول الملكية الفكرية، دراسة عملية.
3- المخالفات والاعتبارات التشريعية.
4- إستراتيجية التراخيص، تحليل اتفاقيات عدم الإفشاء.
5- النصوص المتعلقة بالحقوق الممنوحة بموجب عقد الترخيص.
6- شرط التحسينات والضمانات.
7- الضمانات، ملخص لمخالفة الضمان.
8- عقود التراخيص ونقل التكنولوجيا

المساق الثاني: إستراتيجية أصول الملكية الفكرية
1- نظام إدارة أصول الملكية الفكرية وأدوات صنع القرار.
2- تنظيم وإدارة أصول الملكية الفكرية.
3- تحليل معلومات المنافسة.
4- تطوير إستراتيجية أعمال لأصول الملكية الفكرية.

المساق الثالث: التقييم
1- نظرة على تقرير التقييم.
2- تقييم الفرص: تحليل محركات القيمة.
3- تطوير الدعم لمحركات القيمة.
4- تحليل طرق تعديل المخاطر.
5- استخدام تقرير التقييم في المفاوضات.

المساق الرابع: المفاوضات والأخلاقيات
1- تكتيكات المفاوضات.
2- أخلاقيات وممارسات متخصصة: تطبيقات عملية.
3- الأخلاقيات خلال المفاوضات.

على المشاركين في هذه المرحلة اجتياز امتحان شامل للحصول على شهادة “خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد".

شروط الاستخدام | اخلاء المسؤولية | سياسة الخصوصية تطوير وتصميم: مجموعة طلال أبو غزالة جميع الحقوق محفوظة © 2014 جمعية خبراء التراخيص الدول العربية "العربية للتنمية الزراعية" تنظم دورة تدريبية عن حقوق الملكية الفكرية الجمعة، 10 مايو 2013 - 07:22 ص صورة ارشيفية كتب عز النوبى تنظم المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية قومية فى مكتبها الإقليمى بالقاهرة عن حقوق الملكية الفكرية فى المجال الزراعى، والسمكى خلال الفترة من الأحد 19 مايو، وحتى الخميس 23 مايو الحالى. ويحاضر فى الدورة عدد من الأساتذة والمتخصصين، ويستفيد منها متدربون من عدد من الدول العربية. وتتضمن الدورة محاضرات عن تعريف الملكية الفكرية- الابتكار والتكنولوجيا- الملكية الفكرية والإنتاج النباتى- تشريعات الملكية الفكرية فى مجال الأصناف النباتية-التنوع البيولوجى والتشريعات- الأصناف النباتية ومشتقاتها- تشريعات الملكية الفكرية فى الوطن العربى- إنتاج الأسماك من البحار- النظام الدولى للملكية الفكرية- الملكية الفكرية والصناعات الزراعية- الصادرات الزراعية- إنتاج الأسماك من المياه العذبة- الكائنات الدقيقة. الجدير بالذكر أنه من بين الأساتذة والمتخصصين الذين سوف يقومون بإلقاء محاضرات فى هذه الدورة التدريبية: الدكتورة مها بخيت، الوزير المفوض بالجامعة العربية مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية- الدكتور رضا رزق، خبير الموارد الوراثية النباتية ببنك الجينات القومى المصرى- الدكتور عادل السعيد عويضه-الدكتورة وفاء عامر رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة المصرى- الدكتور حسن بدراوى خبير الملكية الفكرية- الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم أمراض الأسماك بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة- الدكتور حسن جميعى، وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة- الدكتور أسامه الطيب، مدير مركز التكنولوجيا الحيوية بجامعة القاهرة، والخبيران د.نبيل حجازى- د.عادل الغندور.

اقرأ المزيد على: http://www.youm7.com/story/2013/5/10/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9_%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9_%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85_%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9_%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9_%d8%b9%d9%86_%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82_%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9_%d8%a7/1057892#.U_hHnGPj1Rg
جميع الحقوق محفوظة لليوم السابع
consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 253 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

منطقة دخول الأعضاء

اسم الدخول

كلمة المرور

  هل نسيت كلمة السر؟
الصفحة الرئيسية الدورات القادمة
الدورات القادمة

أنهى المجمع إعداد أجندة دورات عام 2013 ضمن برنامج خبير ملكية فكرية عربي معتمد (ACIPP) والدورات قصيرة المدى كالآتي:

1. دورات برنامج خبير ملكية فكرية عربي معتمد

سيتم عقد دورات برنامج خبير ملكية فكرية عربي معتمد ACIPP في عمان – الأردن ويذكر أن البرنامج يتكون من الدورات التالية (براءات الاختراع و الأسرار التجارية, العلامات التجارية و المنافسة غير المشروعة, وحق المؤلف و الحقوق المجاورة) بشكل مكثف لمدة أسبوعين يوميا والتالي تفاصيل عقد الدورات:

عنوان الدورة: العلامات التجارية و المنافسة غير مشروعة
تاريخ عقد الدورة : من 10 الى 19 شباط 2013
لغة الدورة: العربية
عدد الساعات:30 ساعة

عنوان الدورة :حق المؤلف و الحقوق المجاورة
تاريخ عقد الدورة : من 16 الى 25 حزيران 2013
لغة الدورة : العربية
عدد الساعات 30 ساعة


عنوان الدورة: براءات الاختراع و الاسرار التجارية
تاريخ عقد الدورة :18-27آب 2013
لغة الدورة: العربية
عدد الساعات:30 ساعة


مكان عقد الدورة: الأردن - عمان (كلية طلال أبو غزاله للدراسات العليا في ادارة الأعمال) شارع مكة بالقرب من ميدان الحرمين.
توقيت عقد الدورة: يومياً (ما عدا يومي الجمعة والسبت) من الساعة الثالثة ظهراً لغاية الساعة السادسة والنصف مساءاً يتخللها نصف ساعة استراحة

لمزيد من المعلومات يرجى تصفح دليل البرنامج

 

2- عنوان الدورة: صياغة العقود القانونية باللغة الانجليزية
تاريخ عقد الدورة : من 21 الى 24 نيسان 2013
عدد الساعات:20 ساعة
مكان عقد لغة الدورة:الامرات العربية المتحدة - دبي

3. عنوان الدورة: التحكيم التجاري
تاريخ عقد الدورة : من 24 الى 27 تشرين الثاني 2013
عدد الساعات:20 ساعة
مكان عقد لغة الدورة: الامرات العربية المتحدة - دبي



للتسجيل يرجى تعبئة نموذج التسجيل لدورات البرنامج واعادة ارساله الى ادارة المجمع من خلال البريد الالكتروني: [email protected] أو من خلال فاكس المجمع 5609001 6 00962

2. دورة بعنوان "صياغة العقود القانونية باللغة الانج













إطبع الصفحةأرسل إلى صديق
© 2014 جميع الحقوق محفوظة المجمع العربي للملكية الفكرية.
تصميم و تطوير: مجموعة طلال أبوغزاله الدولية
شروط الاستخدام سياسة الخصوصية إخلاء المسؤولية
consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 236 مشاهدة
نشرت فى 23 أغسطس 2014 بواسطة consulthamadass

الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com

consulthamadass
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

679,654