موقع الخبيرالدكتور / حمادة صلاح صالح صاحب بيت الخبرة الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييمالمعتمد للتقييم بالبنك المركزي

موقع متميز لفرادة التخصص فى التقييم وكافة الخدمات اﻻستشارية للبنوك والشركات والبيع بالمزاد العلنى

قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
المركزي يضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة من خلال المجلس التنسيقي
قواعد ضمان التمويل والتسهيلات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية
خطوات محددة لتنظيم الجهاز المصرفي.. وإنشاء وتسجيل البنوك
معيار كفاية رأس المال.. أساس حساب مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك
تقييم ضمانات الأوراق المالية.. وفقاً للمعايير المهنية

أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهورياً أمس بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ..2003 يبدأ العمل باللائحة في اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص اللائحة:

الباب الأول: البنك المركزي
الفصل الأول: نظام عمل المجلس التنسيقي
مادة "1"

يضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال المجلس التنسيقي المشكل بقرار رئيس الجمهورية.
ويجتمع هذا المجلس المنصوص عليه في المادة "5" من القانون بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وممثل للحكومة.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس وإعداد محاضرها.

الفصل الثاني
حصر ومتابعة المديونية الخارجية
مادة "2"

تكون مباشرة البنك المركزي اختصاص حصر ومتابعة المديونية الخارجية علي الجهات المنصوص عليها في البند "ح" من المادة "6" من القانون وفقا للقواعد والإجراءات والنماذج التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي. وعلي الجهات المذكورة موافاة البنك بالنماذج المشار إليها خلال الاسبوع الأول من الشهر التالي للشهر المعد عنه البيان. ويتم تسجيل أرصدة تلك المديونية في النظام المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.

الفصل الثالث
ضمان البنك المركزي للتمويل والتسهيلات الائتمانية
مادة "3"

يكون ضمان البنك المركزي للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام القانون من البنوك. والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية وفقا لحكم المادة "9" من القانون طبقا للشروط والقواعد الآتية:
أ- إذا كان الضمان للتمويل أو التسهيلات الائتمانية بناء علي طلب شخص اعتباري عام. يتم الحصول علي تفويض منه بالخصم علي حساباته بالنقد الأجنبي أو بالمعادل بالنقد المصري بحسب الأحوال بقيمة الالتزامات المترتبة علي التمويل أو التسهيل الائتماني في تواريخ الاستحقاق. كما يتم الحصول علي موافقة وزارة المالية بالخصم علي حساباتها لدي البنك المركزي بالقيمة ذاتها. وذلك في الحالات التي يقدرها محافظ البنك.
ب- إذا كان الضمان بناء علي طلب أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون. يتم الحصول علي تفويض من البنك الطالب بالخصم علي أرصدة حساباته لدي البنك المركزي بالنقد الأجنبي بقيمة التزاماته المترتبة علي التمويل أو التسهيل الائتماني في تواريخ الاستحقاق للجهة الدائنة.

الباب الثاني: تنظيم الجهاز المصرفي
الفصل الأول: إنشاء وتسجيل البنوك
مادة "4"

يقدم ذوو الشأن إلي البنك المركزي طلباً للحصول علي موافقة مبدئية لاتخاذ إجراءات تأسيس بنك. ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ صورة من مشروع النظام الأساسي تشتمل علي بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال. وصور النظم الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام.
ب بيان بالاسم المقترح للبنك باللغتين العربية والأجنبية علي ألا يكون مماثلاً أو مشابهاً لاسم بنك آخر يعمل في مصر.
ج قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع. وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم.
د أغراض البنك ومدته وعنوان مركزه الرئيسي
ه إقرار من المؤسسين بألا يقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن خمسمائة مليون جنيه مصري

مادة "5"

يُقدم طلب تسجيل البنك الصادرة له الموافقة المبدئية لاتخاذ إجراءات تأسيسه. وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بالمادة "4" من هذه اللائحة. إلي البنك المركزي

مادة "6"

يقدم ذوو الشأن إلي البنك المركزي طلباً للحصول علي موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر.
ويعرض طلب الحصول علي الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع علي مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه في ضوء الأوضاع الاقتصادية العامة. وطبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف.. علي أن يتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة.
وعلي ذوي الشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارهم بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة المبدئية علي الإنشاء. وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
وعلي البنك الأجنبي الذي يحصل علي الموافقة المبدئية التقدم بطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض. لتسجيل الفرع بسجل البنوك لدي البنك المركزي مستوفياً المستندات المطلوبة. مرفقاً به ما يثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة "33" من القانون.
ويعرض طلب التسجيل علي مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.

مادة "7"

يتم تسجيل أية منشأة يرخص لها بممارسة أعمال البنوك. بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي. في سجل خاص يُعد لهذا الغرض

مادة "8"

يُقدم طلب إنشاء الفروع أو الوكالات للبنوك القائمة في مصر إلي البنك المركزي للحصول علي الموافقة المبدئية.
ويعرض الطلب علي مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه.
وعلي البنك الذي حصل علي الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع أو الوكالة التقدم بطلب لتسجيل الفرع أو الوكالة في السجل المعد لذلك قبل مزاولة النشاط بثلاثين يوماً علي الأقل. ويرفق بالطلب مايثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 33 من القانون.

مادة "9"

يقدم طلب الحصول علي تصريح بفتح مكتب تمثيل لبنك أجنبي في مصر إلي البنك المركزي قبل اتخاذ إجراءات قيده المشار إليها في المادة "35" من القانون. ويرفق بالطلب المستندات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

مادة "10"

يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي وقيد المكتب طبقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به ما يثبت سداد رسم تسجيل المكتب المنصوص عليه في المادة "35" من القانون ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل في مصر إلا بعد اخطاره بقرار من المحافظ بأضافته الي السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.

مادة "11"

يعد في البنك المركزي سجل خاص تقيد به مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية في مصر. ويتضمن السجل البيانات الآتية:
أ اسم المكتب وعنوانه.
ب اسم البنك الذي يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي.
ج اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.
د رقم وتاريخ تسجيل مكتب التمثيل.
ه تاريخ ورقم القيد لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و تاريخ بدء نشاط المكتب في مصر.
الفصل الثاني: قواعد التملك لحصص في رءوس أموال البنوك

مادة "12"

يراعي مجلس إدارة البنك المركزي عند فحص طلبات الحصول علي موافقته لتملك أي شخص طبيعي أو اعتباري ما يزيد علي 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه وفقا لأحكام المادة "51" من القانون الضوابط الآتية:
أ عدم وجود تعارض بين مصالح الطالب ومصالح البنك.
ب مدي ما يتيحه التملك من حقوق مؤثرة ومن سيطرة فعلية علي البنك لتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو في التحكم في القرارات التي يصدرها المجلس أو تصدر عن الجمعية العامة.
ج مدي مساهمة الطالب والأطراف المرتبطة به في البنك المطلوب التملك فيه وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخري في مصر.
د قدرة الطالب واستعداده لتقديم ما يلزم من الدعم المالي والفني أو ايهما الي البنك في حالة طلب تملك ما يزيد علي 10% من رأس المال المصدر للبنك أو أية نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه وذلك وفقا لما يراه مجلس إدارة البنك المركزي.
ه ألا يؤدي التملك إلي الحد من المنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.
و عدم صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون أو في قانون مكافحة غسيل الأموال.

توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية.
مادة "13"

يقدم طالب التملك الي البنك المركزي قبل موعد اتمام التملك بستين يوما علي الاقل طلبا علي النموذج المعد لهذا الغرض ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي مقدم الطلب الي تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه وذلك في حالة طلب تملك ما يزيد علي 10% من رأس المال المصدر للبنك أو أية نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه كما يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أولا: إذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعياً:
أ بيان بالاسم والعنوان وصورة البطاقة إثبات الشخصية.
ب بيان المؤهلات العلمية وبالخبرات العملية.
ج ما يثبت عدم صدور أحكام نهائية بإشهار إفلاس ضد طالب التملك وعدم إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بإحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال أو أي مستند آخر يفي بالغرض يقبله البنك المركزي.
د بيان بأسماء البنوك بما فيها البنك المطلوب التملك فيه والشركات التي يساهم أو يشارك فيها بطريق مباشر أو غير مباشر وحده أو مع أطرافه المرتبطة بنسبة تجاوز 10% من رأس المال المصدر لأي منها متضمناً قيمة ونسبة المساهمة أو المشاركة.
ه بيان بالتمويل والتسهيلات الائتمانية أو أية مديونية أخري حصل عليها الطالب من البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات الاخري أو كفلها هو والأطراف المرتبطة به علي أن يتضمن البيان اسم الجهة المقدمة للتمويل أو للتسهيل أو للمديونية الاخري والغرض من كل منها والأرصدة القائمة في نهاية آخر ثلاث سنوات وفي آخر تاريخ قبل تقديم الطلب وأية تسويات يكون قد قام بإجرائها مع هذه الجهات وأية اجراءات قانونية متخذة منه أو ضده في شأن التمويل أو التسهيل أو المديونية الاخري المشار إليها.
ثانيا: إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً:
أ بيان بالاسم والعنوان والشكل القانوني وغرض وطبيعة النشاط وتاريخ بدء مزاولته.
ب بيان برأس المال المصدر والمدفوع وباسماء المالكين لأكثر من 10% من رأس المال المصدر.
ج صورة من النظام الأساسي ومن صحيفة القيد في السجل التجاري.
د صورة من القوائم المالية عن آخر ثلاث سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها.
ه ما يثبت عدم صدور أحكام نهائية بإشهار إفلاس طالب التملك وعدم إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بإحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون أوفي قانون مكافحة غسل الأموال أو أي مستند آخر يفي بالغرض يقبله البنك المركزي.
و- بيان بأسماء الأطراف المرتبطة بطالب التملك بما في ذلك أسماء البنوك والشركات التي يساهم أو يشارك فيها وأي من أعضاء مجلس ادارته أو أي من المساهمين فيه بنسبة تجاوز 10% من رأس المال المصدر لكل منها متضمناً قيمة ونسبة المساهمة.
ز- بيان بالتمويل والتسهيلات الائتمانية أو أية مديونية أخري حصل عليها الطالب. أو كفلها. شاملاً الأطراف المرتبطة به. من البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات الأخري. علي أن يتضمن البيان اسم الجهة المقدمة للتمويل أو للتسهيل أو للمديونية الأخري والغرض من كل منها والأرصدة القائمة في نهاية آخر ثلاث سنوات مالية وفي آخر تاريخ قبل تقديم الطلب. مع بيان أية تسويات يكون قد قام باجرائها مع هذه الجهات. والاجراءات القانونية المتخذة منه أو ضده في شأن التمويل أو التسهيل أو المديونية الأخري المشار إليها.
ح- إذا كان الطالب بنكاً أو مؤسسة مالية مركزها الرئيسي خارج مصر يتعين تقديم مستند يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة المختصة وان ترخيصه لممارسة النشاط مازال سارياً.
وفي جميع الأحوال يتعين علي مقدم الطلب نشر طلبه في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما علي الأقل باللغة العربية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه للبنك المركزي مع الاشارة إلي حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب علي الطلب إلي البنك المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ النشر.
ويضع البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال الاجراءات التي تتبع اذا ترتب علي طرح أسهم زيادة رأس مال أحد البنوك من خلال طرح عام أو خاص تجاوز النسبة المقررة في المادة "51" من القانون.

مادة "14"

إذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلي سيطرته الفعلية عليه ورغب في استمرار هذا التملك يتعين عليه اتخاذ الاجراءات الآتية:
أ- تقديم طلب بذلك إلي البنك المركزي علي النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المنصوص عليها في البند اولا من المادة "13" من هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل اليه بطريق الميراث او الوصية.
ب- نشر الطلب في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما علي الأقل باللغة العربية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه للبنك المركزي مع الاشارة الي حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب علي الطلب الي البنك المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ النشر.

مادة 15

تسري أحكام المواد من "12" إلي "14" من هذه اللائحة علي المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الايداع الدولية ويكون المالك المسجل هو الملتزم بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد.

مادة 16

يلتزم البنك بالافصاح عن اسم كل مساهم يمتلك وحده أو مع أطرافه المرتبطة ما يزيد علي 5% من رأس مال البنك المصدر. وذلك في الايضاحات المتممة للقوائم المالية المنشورة وفقاً للقانون.
الفصل الثالث: الرقابة علي البنوك

مادة "17"

علي البنوك الافصاح الكامل لعملائها عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
أ- ان يتم الافصاح في نصوص العقد عند التعاقد مع العميل. وباخطار من البنك للعميل وفقاً لشروط العقد عند التجديد أو تعديل المعدلات أو الأسعار.
ب- أن يكون الافصاح في صالات استقبال العملاء بالبنوك وفروعها. أو في الاعلان بالصحف ووسائل الاعلام الأخري عن الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء أو في المراسلات الخاصة والنشرات المرسلة لهم.
ج- ان يتضمن الافصاح معدلات العائد السنوية الفعلية وفقاً للاعراف المصرفية.

مادة "18"

يكون معيار كفاية رأس المال هو أساس حساب مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك في تطبيق حكم البند "3" من المادة "60" من القانون. وذلك وفقاً لما يحدده مجلس ادارة البنك المركزي.

مادة "19"

يتعين علي البنك عند تقديم التمويل أو التسهيل الائتماني للعميل مراعاة الضوابط الآتية:
أ- التأكد من الجدارة الائتمانية للعميل وكفاءة ادارة نشاطه ومن صحة المعلومات والبيانات المقدمة منه. وذلك وفقاً لقواعد واجراءات تقييم الائتمان التي يضعها مجلس ادارة البنك تطبيقاً لحكم المادة "63" من القانون.
ب- شمول بيان أرصدة المديونية المشار اليها من المادة "62" من القانون لمديونيات الأطراف المرتبطة بالعميل.
ج- استيفاء الاستعلام عن العميل من مصادر موثوق فيها وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس ادارة البنك مع مراعاة تجديد الاستعلام مرة علي الأقل كل ستة أشهر.
د- التأكد من حُسن سمعة العميل وتوافر موارد ذاتية كافية لديه تتناسب مع حجم التمويل أو التسهيل الائتماني المقدم له من البنك ومن البنوك والجهات الأخري. وكفاية التدفقات النقدية المتوقعة من أنشطته المطلوب تمويلها للوفاء بالتزاماته.
ه- الاطلاع علي البيان المجمع الخاص بالعميل والأطراف المرتبطة به والذي توفره قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي. وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم التمويل أو التسهيل الائتماني أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه.
و- مراعاة ألا تؤدي نسبة التمويل من الجهات المحلية والأجنبية إلي حقوق المساهمين في منشأة العميل إلي الاخلال بقدرتها علي خدمة التمويل والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها.
ز- ان يكون التمويل أو التسهيل الائتماني لغرض محدد وألا يستخدم إلا في هذا الغرض.
ح- ان يقترن منح التمويل أو التسهيل الائتماني بالنقد الأجنبي بتوافر موارد بالنقد الأجنبي لدي العميل تساعده علي السداد.
ط- عدم تركز ما يقدمه البنك من التمويل والتسهيلات الائتمانية لدي عدد محدود من العملاء أو الأنشطة أو القطاعات.
ي - الالتزام بصلاحيات المديرين في المركز الرئيسي بالبنك وفي فروعه في تقديم الائتمان والموافقة عليه. وكذلك بالحدود الدنيا لطلبات الائتمان التي تعرض علي مجلس ادارة البنك. وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للبنك.
ك - استيفاء كافة الشروط التي تتضمنها الموافقة الائتمانية قبل السماح باستخدام التمويل أو التسهيل الائتماني وفي جميع مراحل هذا الاستخدام.
ل - أي ضوابط أخري يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.

مادة "20"

في الأحوال التي يقرر فيها البنك الحصول علي ضمانات عينية من العميل. يتم تقييم هذه الضمانات. عن طريق بيوت الخبرة المتخصصة والمسجلة لدي البنك المركزي وفقا للمعايير المهنية. وعلي الأخص مايأتي:
أ - القيمة وقت التملك.
ب - التغيرات التي طرأت علي قيمة الأصل الضامن من تاريخ تملكه.
ج - التغيرات التي طرأت علي السوق وأثرها في تغير قيمة الأصل الضامن.
د - القيمة البيعية للأصول المثيلة وقت التقييم.
ه - المخاطر المحتمل تعرض الأصل الضامن لها.

مادة "21"

في الأحوال التي يقرر فيها البنك الحصول علي ضمانات من أوراق مالية وضمانات ذات طبيعة أخري من العميل. يتم تقييم هذه الضمانات وفقا للمعايير المهنية. وعلي الأخص ما يأتي:
أ - القيمة السوقية بالنسبة للأوراق المالية ذات التداول النشط في إحدي البورصات.
ب - القيمة استنادا إلي صافي حقوق المساهمين وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. وذلك بالنسبة للأسهم ذات التداول غير النشط أو غير المقيدة في احدي البورصات.
ج - القيمة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي علي ضوء معايير المحاسبة المصرية وذلك بالنسبة للسندات ذات التداول غير النشط أو غير المقيدة في إحدي البورصيات.
د - المعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في ضوء أحكام المادة "19" من هذه اللائحة بالنسبة للكفالات الشخصية وكذلك بالنسبة إلي الضمانات ذات الطبيعة الأخري.

مادة "22"

يعد في البنك المركزي سجل لقيد بيوت الخبرة القادرة علي المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك. يتضمن البيانات الآتية:
أ - اسم بيت الخبرة وشكله القانوني وعنوان مقره.
ب - رقم وتاريخ قيده في السجل التجاري أو النقابة المهنية.
ج - مجالات التخصص.
د - تاريخ بدء مباشرة النشاط.
ه - أسماء المسئولين عن إدارة بيت الخبرة ومؤهلاتهم ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنه.
و - عدد الخبراء وتخصصاتهم.
ز - سابقة الأعمال.

مادة "23"

يكون قيد بيوت الخبرة في السجل المشار إليه في المادة "22" من هذه اللائحة بناء علي طلب يقدم علي النموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض. وترفق بالطلب المستندات الآتية:
أ - مستخرج قيد بيت الخبرة في السجل التجاري أو شهادة القيد لدي النقابة المهنية.
ب - صورة من البطاقة الضريبية.
ج - صورة من بطاقة اثبات الشخصية لصاحب بيت الخبرة. أو الشركاء أو أعضاء مجلس الادارة بحسب الأحوال.
د - بيان السيرة الذاتية للمسئولين عن إدارة بيت الخبرة ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم.
ه - بيان بأسماء ومؤهلات وسابقة أعمال الخبراء المتفرغين وغير المتفرغين الذين يستعين بهم بيت الخبرة.
و - صورة من عقد الشركة أو من نظامها بالنسبة لبيت الخبرة الذي يتخذ شكل شركة.
ز - تعهد من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة بالامتناع عن القيام بأعمال تقييم لضمانات مقدمة للبنك في حالة وجود تعارض بين مصالح بيت الخبرة وبين هذا البنك.
ح - بيان بسابقة أعمال التقييم التي قام بها بيت الخبرة خلال الخمس سنوات السابقة.
ط - بيان بما يكون لبيت الخبرة من علاقة بأي من بيوت أو مؤسسات الخبرة الأجنبية أو الدولية.
ويعرض طلب القيد علي مجلس إدارة البنك المركزي لاصدار قرار في شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة. ويتم اخطار بيت الخبرة بقرار المجلس بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

مادة "24"

يتعين أن تتوفر في كل من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة منه الشروط الآتية:
أ- أن يكون حاصلا علي مؤهل عال.
ب- أن تكون له مدة خبرة متخصصة ومتميزة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التقييم.
ج- أن يكون حسن السمعة. ولم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال أو سبق اشهار إفلاسه بحكم نهائي.
د- ألا يكون عضوا بمجلس إدارة أي من البنوك العاملة في مصر.
ه- أن يكون مقيدا بجداول خبراء التقييم بالهيئة العامة للتمويل العقاري. وذلك بالنسبة للضمانات العقارية.

مادة "25"

يكون بيت الخبرة مسئولا عن بذل عناية الرجل الحريص في إعداد تقارير التقييم الصادرة منه.
ويحظر علي بيت الخبرة وعلي كل من المسئولين عن إدارته أو المساهمين أو الشركاء فيه أو الخبراء به إجراء تقييم الضمانات إذا كانت لأي منهم أو لأي من أطرافهم المرتبطة مصلحة فيها. كما يحظر عليهم شراء الضمانات بعد تقييمها.

مادة "26"

إذا ثبت من تقارير التفتيش التي يعدها البنك المركزي عدم التزام البنك بالمعايير التي يضعها البنك المركزي لتصنيف ما يقدمه البنك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ولتصنيف غير المنتظم منها والارصدة الناتجة عن هذا التصنيف. ولم يقم بإزالة المخالفة بعد إنذاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار. كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ قبل البنك المخالف إجراء أو أكثر من الاجراءات الآتية:
أ- إلزام البنك باستكمال المخصصات خلال المدة التي يقدرها المجلس.
ب- إيقاف أي توزيع علي المساهمين لمدة معينة. وذلك كله دون إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادة "135" من القانون.
ج- مطالبة كبار المساهمين في البنك بتوفير تمويل مساند له خلال المدة التي يحددها المجلس.

مادة "27"

تتولي اللجنة الداخلية للمراجعة المشكلة في كل بنك تطبيقا لأحكام المادة "82" من القانون الاختصاصات الآتية:
أ- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهما أو إقالتهما. وبما لا يخالف أحكام القانون وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
ب- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح البنك بخلاف مراجعة القوائم المالية. وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها. وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهما.
ج- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع مدير التفتيش الداخلي والمسئول عن الالتزام بالبنك. ومراقبي الحسابات والمسئولين المختصين وكذلك ما يري أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.

مادة "28"

تعقد لجنة المراجعة الداخلية المنصوص عليها في المادة "27" من هذه اللائحة اجتماعا علي الأقل كل ثلاثة اشهر. يحضره مراقبا حسابات البنك. وذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أي من مراقبي الحسابات وللجنة ان تستعين في عملها بمن تراه.
ويعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها علي مجلس إدارة البنك ليتخذ ما يراه بشأنها.

مادة "29"

تختص اللجنة التنفيذية التي تشكل في كل بنك تطبيقًا لأحكام المادة "82" من القانون بما يأتي:
أ- دراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الائتمانية في إطار الصلاحيات المخولة للجنة تطبيقا لقواعد تقديم الائتمان التي يضعها البنك.
ب- دراسة واتخاذ القرارات بشأن المساهمات في رءوس أموال الشركات في إطار الصلاحيات المخولة للجنة.
ج- إبداء الرأي في تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويل وتسهيلات ائتمانية لعملائه والمخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها. وتقارير تقييم المساهمات في رءوس أموال الشركات وعرضها علي مجلس الإدارة مشفوعة برأيها فيها.
الفصل الرابع: نظم تجميع البيانات
والإحصاءات الائتمانية

مادة "30"

يحتوي النظام المركزي لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر والمنشأ في البنك المركزي بموجب المادة "66" من القانون علي ما يأتي:
أ- بيانات عن مركز كل عميل وأطرافه المرتبطة. يحصل علي تمويل أو تسهيل ائتماني من أي بنك من البنوك العاملة في مصر يجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض.
ب- جداول تشتمل علي بيانات مراكز العملاء

مادة "31"

يحتوي نظام تسجيل أرصدة مديونية البنوك العاملة في مصر والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج. والمنشأ في البنك المركزي بموجب المادة "66" من القانون. علي ما يأتي:-
أ- بيانات عن أرصدة مديونية البنوك للخارج علي النموذج المعد لهذا الغرض موزعة وفقا لما يأتي:
- الجهات الدائنة.
- آجال المديونيات.
ب- بيانات عن قيم الضمانات الصادرة من بنوك لجهات في الخارج علي النموذج المعد لهذا الغرض. موزعة وفقا لما يأتي:-
- الجهات الصادر لصالحها الضمان.
- الجهات طالبة الضمان.
- الضمانات بحسب آجال الصلاحية.

مادة "32"

يحتوي نظام تسجيل أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها. والمنشأ في البنك المركزي بموجب المادة "66" من القانون علي ما يأتي:-
أ- بيانات شهرية عن إجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة إلي عملائها وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض.
ب- بيانات شهرية عن مركز كل عميل وأطرافه المرتبطة. يحصل علي تمويل من أي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة "33"

تلتزم البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري باتباع أساليب العمل الآتية: بالنسبة لكل نظام من الأنظمة المشار اليها في المواد "30". "31". "32" من هذه اللائحة:
أ ادخال بيانات كل عميل والأطراف المرتبطة به الكترونيا في النظام. وذلك بمعرفة مسئول يخطر البنك المركزي باسمه ودرجته الوظيفية.
ب ارسال البيانات من خلال شبكة معلومات البنك المركزي في المواعيد التي يحددها قرار محافظ البنك.
ج ضمان تأمين البيانات التي يتم ادخالها.

الباب الثالث
بنوك القطاع العام
مادة "34"

يكون تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة بنك القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري.
الباب الرابع
رسم توثيق محاضر التصالح

مادة "35"

يقدم محضر التصالح الذي يتم مع البنوك طبقا لاحكام المادة "133" من القانون الي مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته البنك المتصالح معه لتوثيقه ويقيد المحضر في السجل المعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص ويحصل علي هذا التوثيق رسم مقداره نصف في الألف من قيمة الحقوق المتفق علي الوفاء بها وفقا لشروط التصالح.
الباب الخامس
تنظيم عمليات النقد الأجنبي

مادة "36"

يتم التعامل في النقد الاجنبي عن طريق البنوك المعتمدة بقرار من محافظ البنك المركزي وللمحافظ أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة ولجهات أخري وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي.

مادة "37"

يجب أن يقتصر نشاط شركة الصرافة التي يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي علي نشاط أو أكثر مما يأتي:
أ شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
ب شراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية الصادرة عن البنوك العاملة في مصر أو في الخارج لحساب الشركة. علي أن يتم التحصيل في حالة الشراء والتغطية في حالة البيع عن طريق حسابات الشركة لدي أحد البنوك المعتمدة في مصر.
كما يقتصر تمويل نشاط الشركة علي مواردها الذاتية من حقوق المساهمين دون الاستعانة بأية موارد أخري.
ويحظر علي الشركة القيام بأي عمل آخر من أعمال البنوك بما في ذلك اجراء التحويلات من وإلي الخارج.

مادة "38"

يكون تعامل شركة الصرافة نقداً داخل مقارها ومع عملاء موجودين فيها. ويجوز نقل الأموال فيما بين الشركة وفروعها. كما يجوز تعامل شركة الصرافة بالبيع والشراء فيما بينها ومع البنوك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التعامل بموجب إيصالات تصدرها الشركة. وأن تفيد كافة العمليات في سجلات أو نظم آلية تعد لهذا الغرض وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن.

مادة "39"

يجب أن يقتصر نشاط الجهة الأخري التي يرخص لها محافظ البنك المركزي بالتعامل في النقد الأجنبي لأغراض السياحة والسفر علي نشاط أو أكثر مما يأتي:
أ- شراء وبيع العملات الأجنبية في صورة نقد أجنبي أو شيكات سياحية مقابل نقد مصري.
ب- صرف الشيكات السياحية بالعملات الأجنبية مقابل نقد أجنبي.
ج- إصدار شيكات سياحية. مقابل نقد أجنبي أو أدوات دفع بالنقد الأجنبي.

مادة "40"

يتعين الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل البدء في إنشاء شركة الصرافة أو أحد فروعها. ويقدم طلب الحصول علي الموافقة المبدئية لإنشاء الشركة أو الفرع محدداً الموقع واسم وبيانات المدير المسئول.
ويعرض الطلب علي محافظ البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه.
ويتعين علي الشركة التي حصلت علي الموافقة المبدئية التقدم بطلب القيد في سجل شركات الصرافة المعد بالبنك المركزي وذلك قبل مزاولة النشاط بثلاثين يوماً علي الأقل.
وفي جميع الأحوال لا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بالقيد في السجل المشار إليه. وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة "41"

يتم تسجيل شركات الصرافة وفروعها التي يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي في السجل المشار إليه في المادة "40" من هذه اللائحة. وذلك بناء علي طلب يقدم إلي البنك المركزي علي النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة "42"

يكون التعامل داخل مصر شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري ووفقاً للقواعد الآتية:
أ- ألا يكون التعامل بالجنيه المصري مخالفاً لنص في عقد من عقود المقاولات أو التوريدات أو الخدمات مبرمة مع طرف أجنبي. وبشرط أن يتم التعامل عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي.
ب- ألا يكون التعامل بالجنيه المصري مخالفاً لنص في عقد من عقود المقاولات أو التوريدات مبرم مع طرف مصري وفي حدود المكون الأجنبي اللازم لتنفيذ العقد. أو مخالفاً لنص في عقد من عقود التأمين التي تنص علي سداد الأقساط واستحقاق التعويض بالنقد الأجنبي. وبشرط أن يتم التعامل عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي.
ج- ألا يتعارض التعامل بالجنيه المصري مع طبيعة العمل بالمنشآت السياحية أو الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنشآت والمحلات التجارية التي تقتضي طبيعتها التعامل بالنقد الأجنبي بشرط الحصول علي ترخيص من محافظ البنك المركزي بعد موافقة وزير السياحة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
د- أن يكون تعامل المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالعملة التي يتم الاتفاق عليها.
ه- لا تشتمل السلع والخدمات التي يلزم التعامل فيها بالجنيه المصري علي الأوراق المالية والاستثمارات المالية الأخري وعوائدها.

 

Telephone: From Egypt                 للإتصال من  داخل مصر
Mobil

From   Egypt                 0100140 9215          للإتصال من  داخل مصر

Out   of   Egypt    +2 01001409215

consulthamadass

الامناء الاستشاريون للخبرة والتقييم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 225 مشاهدة
نشرت فى 23 فبراير 2012 بواسطة consulthamadass

ساحة النقاش

الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com

consulthamadass
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

674,805