موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

اعتبار كل ما يظهر من جرائم لمهندس إدارة الغاز والكهرباء أثناء فحص عداد النور في حالة تلبس.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 457

جلسة 5 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(124)
طعن رقم 109 سنة 28 ق

تلبس. تفتيش. ضبطية قضائية. اعتبار كل ما يظهر من جرائم لمهندس إدارة الغاز والكهرباء أثناء فحص عداد النور في حالة تلبس. سلطة مأمور الضبط القضائي الذي يرافقه في القيام بالتفتيش دون حاجة إلى إذن.
لمهندس إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور, وكل ما يظهر له من جرائم أثناء ذلك الفحص يكون في حالة تلبس, ولمأمور الضبط القضائي الذي يرافقه ويشاهد هذه الحالة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من السلطة القضائية المختصة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق تيارا كهربائياً لإدارة الغاز والكهرباء وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني إدارة الغاز والكهرباء وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 133 جننيهاً و338 مليماً قيمة التيار المسروق مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل أمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المجني 133 جنيها و338 مليما ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه, وأمام محكمة مصر الابتدائية ودفع ببطلان التفتيش والإجراءات كما طلب في موضوع الدعوى الحكم ببراءته, والمحكمة قضت حضورياً برفض الدفع ببطلان التفتيش وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المتهم بمصروفات الاستئناف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من الطعن - الخطأ في القانون, قولاً منه إنه دفع ببطلان التفتيش الذي أجرى في دكانه ومنزله دون إذن من السلطة القضائية المختصة, وأن محكمة الدرجة الأولى ردت على هذا الدفع بأن تفتيشا ما لم يحصل, وأن الأمر قاصر على معاينة مندوب إدارة الكهرباء والغاز لعداد النور في متجر الطاعن ومنزله, والكشف على علبة التغذية الخاصة بالإدارة, بينما الثابت في الأوراق أن تفتيشا تم وأسفر عن ضبط بعض الأسلاك في منزل الطاعن, وردت محكمة الدرجة الثانية على هذا الدفع بأن الجريمة كانت في حالة تلبس لأن من حق مندوب الإدارة أن يفحص العداد, ووجه الخطأ في ذلك أن فحص العدادات لم ينبئ على شيء لأنه لم يتبين الوصلة التي زعم أن الطاعن وضعها حتى يتمكن من الإنارة دون تسجيل العداد للنور المستهلك, ومن مظاهر الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه - على ما يقول الطاعن أن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية لم تتبع بالنسبة إلى الإحراز التي قيل يضبطها. وقد أشار الطاعن إلى ذلك في دفاعه ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة هذه المواد - ووجه الخطأ فيها انتهى إليه الحكم في ذلك أن المشرع لم يضع هذه المواد عبثاً, وإنما قصد بها إلى ضمان عدم التلاعب بالإحراز والاطمئنان إلى سلامتها, فإذا خولفت وهي الحد الأدنى الذي يراه المشرع محققا لهذا الضمان, فلا مناص من ترتيب البطلان على مخالفتها.
وحيث إنه لما كان لمهندس إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور, وكل ما يظهر له من جرائم أثناء ذلك الفحص يكون في حالة تلبس, وكان لمأمور الضبط القضائي الذي يرافقه ويشاهد هذه الحالة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من السلطة القضائية المختصة, إذ الجريمة متلبس بها, وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريرها التي نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث المضبوطات, فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك, فيكون قصد الشارع قد تحقق, ولا يقبل إذن الدفع بالبطلان بسبب إغفال هذه الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها - لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في الوجه الأول من طعنه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من الطعن قصوراً في البيان, خطأ في الإسناد. وفي بيان ذلك يقول إن إدارة الغاز والكهرباء ادعت مدنياً ضده بثمن التيار الذي تقول أنه استهلكه في المدة من أول يناير سنة 1949 إلي 27 من يناير سنة 1950, وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بالمبلغ الذي طلبته, وأفصح عن أنه تعويض في جنحة سرقة التيار الكهربائي عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالإدارة المدعية نتيجة للتلاعب في التيار واكتفى بذلك عن بيان عناصر التعويض الذي قدر مقابلها المبلغ المحكوم به وفي الوقت الذي تقتصر فيه إدارة الغاز والكهرباء على المطالبة بثمن التيار, يقضي لها الحكم بما لم تطلبه, وهو التعويض عن جريمة السرقة والأضرار الأدبية التي أصابتها, وفضلا عن ذلك, فإن المبلغ المقضي به يزيد على قيمة ما يستهلكه مثله في المتجر زيادة جسيمة لم يبين الحكم مصدراً لها أو سبباً للقضاء بها.
وحيث إنه لما كان الحكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين عناصر التعويض الذي طلبته المدعية بالحقوق المدنية على أنها مبلغ 128 جنيهاً و 338 مليماً قيمة التيار الذي استهلكه الطاعن ولم يؤد ثمنه إلى الإدارة مضافاً إليه مبلغ خمسة جنيهات كمصاريف, وفصل أساس تقدير هذا المبلغ, وانتهى إلى أنه تقدير معقول غير مبالغ فيه, وألزم الطاعن أداءه - وكان لا يعتد في هذا السبيل بما ذكره الحكم المطعون فيه تزيداً في الأسباب التي أضافها إلى ما أخذ به من أسباب الحكم المستأنف والتي يرميها الطاعن بالخطأ في الإسناد - وكان باقي ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم, فإن هذا الوجه أيضاً يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,904,039

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »