موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 558

جلسة 20 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(141)
طعن رقم 72 سنة 28 ق

نقض. سبب جديد. تفتيش. الدفع ببطلان التفتيش. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - حاز سلاحاً نارياً "بندقية لي أنفيلد" بدون ترخيص. وثانياً - حاز ذخيرة "طلقة لي أنفيلد" مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص له بحملها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد مسلم حسن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراء باطل وأخطأ في تحصيل واقعة الدعوى الثابتة بالتحقيق وشاب أسبابه القصور إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش المبني على أن الإذن الصادر به لم يكن مسبوقاً بتحريات جدية كما أن الحكم أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن كان يحمل البندقية في حزامه تحت الجلباب مع أن الثابت بالتحقيق الابتدائي أنه لم يكن يلبس حزاماً بل قام دفاعه في جوهره على أن البندقية دست عليه من فرجة بمنزله. فلم يلتفت الحكم لهذا الدفاع ولم يرع تقدم الطاعن في السن وخلو صحيفته من السوابق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة المحاكمة أن الطاعن أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن المخبر الذي قام به ليس من مأموري الضبط القضائي وأنه باشره بعيداً عن رقابة الكونستابل وقد رد الحكم على هذا الدفع. ولم يشر الطاعن أو الدفاع عنه إلى عدم جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش ومن ثم فإن المحكمة لا تطالب بالرد على دفع لم يثره الطاعن. لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن فقد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقاً فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الوجه يكون لا محل له.
وحيث إنه يبني من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للوجه الثاني من الطعن أن الكونستابل (عبد الفتاح محمد مرعي) - قرر بمحضر ضبط الواقعة أنه ضبط البندقية مع الطاعن الذي كان يحملها في حزامه تحت الجلباب ثم شهد في تحقيق النيابة بأنه عثر عليها في عبه تحت الجلباب وأيده في ذلك المخبر الذي كان مرافقاً له وقد وصف محقق البوليس السلاح المضبوط بأنه بندقية "مقروطة" لي أنفيلد عيار 303 بطول 40سم صالحة للاستعمال - لما كان ذلك فأن الحكم إذا أثبت أن الطاعن كان يحمل في حزامه تحت الجلباب بندقية مقروطة بها طلقة ناري يكون قد حصل واقعة الدعوى تحصيلاً صحيحا وفقاً للثابت من أقوال شاهدي الإثبات ويكون ما يرميه به الطاعن من خطأ الإسناد والقصور غير صحيح. لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأسباب التي قام عليها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,904,041

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »