موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 602

جلسة 3 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, السيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(154)
طعن رقم 2037 سنة 27 ق

(أ) تفتيش. الإذن به. ماهية التحقيق المفتوح المنصوص عليه في م 91 أ. ج. إصدار وكيل النيابة أمراً بتفتيش مسكن المتهمة بعد اطلاعه على ما أثبته البوليس بمحضره من أن المتهمة تدير مسكنها للدعارة السرية. صحيح.
(ب) تحقيق. إجراءات. تفتيش. استهلال التحقيق أو البدء فيه بتفتيش منزل المتهم. جائز.
1- يشترط للالتجاء إلى تفتيش مسكن المتهم إعمالاً لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق قد فتح أو بدئ به فعلاً أو في حالة فتح أو بدء, وتتحقق في هذه الصورة كلما رأت سلطة التحقيق بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات انه يتضمن وقوع جناية أو جنحة ووجود أدلة أو قرائن تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين بوصفه فاعلاً أو شريكاً وقدرت تلك السلطة صلاحية هذا المحضر وكفايته لفتح تحقيق, إذ يصبح المحقق في هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها مخولاً له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق ويرخص القانون في اتخاذها كعنصر من عناصر تحقيق الدعوى ومنها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على اتخاذ إجراء آخر شكلي كان أو غير شكلي ومن ثم فإن إصدار وكيل النيابة أمراً بتفتيش مسكن المتهمة بعد اطلاعه على ما أثبته ضابط البوليس في محضره من أن المتهمة تدير مسكنها للدعارة السرية وأنه تحقق من ذلك يكون صحيحاًَ في القانون.
2- ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين، ينبني على ذلك جواز استهلال التحقيق أو البدء فيه بتفتيش مسكن المتهم ومباشرة هذا الإجراء إما بواسطة سلطة التحقيق نفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً - المتهمة الأولى أدارت منزلها للفجور والدعارة. وثانياً - المتهمة الأولى أيضاً حرضت المتهمة الثانية وساعدتها على ممارسة الفجور والدعارة بأن حرضتها على ذلك قدمتها لأحمد محمد أحمد أكثر من مرة. وثانياً - المتهمة الثانية مارست الفجور والدعارة ورابعاً - المتهم الثالث أقام على وجه الدوام بمنزل يدار للدعارة مع علمه بذلك وطلبت توقيع أقصى العقوبة المنصوص عنها في المواد 1 و8 و9/ 3 و11 و13 من القانون رقم 63 لسنة 1951. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً أولاً بحبس كل من المتهمين الأولى والثانية سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ العقوبة الحبس وغلق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه وبوضع كل منهما تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية عند إمكان التنفيذ عليهما. وثانيا - بحبس المتهم الثالث شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة شهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية عند إمكان التنفيذ عليه. وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المطلوب محاكمتهم بها والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأولى والثانية. فاستأنفوا, وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفعوا ببطلان إذن التفتيش, وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت حضورياً بقبول الدفع المبدي منهم ببطلان إذنه التفتيش وما رتب عليه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءتهم مما نسب إليهم.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض....... الخ.


المحكمة

... وحيث إن النيابة العامة تبني طعنها على الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الأمر الصادر منها بالتفتيش وبراءة المتهمين تأسيساً على أن الأمر صدر بناء على محضر تحريات حرره معاون مكتب الآداب, لا بناء على تحقيق مفتوح أجرته النيابة العامة مما تقضي بذلك المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية, وهو قضاء خاطئ لمخالفته للتأويل الصحيح لحكم هذه المادة, إذ لا يشترط لإصدار أمر التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق قضائي تجريه النيابة العامة, كما قد يوحى بذلك ظاهر النص، بل يكفي أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية, والمقصود بالتحقيق المفتوح الذي تباشره دائماً سلطة التحقيق هو أن يكون ما تم من استدلالات كافياً لفتح باب التحقيق لاستقبال الإجراءات التي يرى المحقق اتخاذها ضماناً لحسن سير التحقيق والوصول به إلى كشف الحقيقة, فانفتاح التحقيق إذن غير سبق التحقيق. على أنه على فرض الأخذ بظاهر مدلول تلك المادة فإن إصدار الأمر بالتفتيش هو في ذاته عمل من أعمال التحقيق, ومجرد إصدار هذا الأمر يتحقق به شرط فتح التحقيق, إذ يكفي للقول بأن التحقيق قد فتح أن يكون المحقق قد اتصل بالواقعة اتصالا صحيحاً دون حاجة للاستعانة بأي إجراء شكلي, وهذا الاتصال يعد في حقيقته بدء في التحقيق أو فتحاً له.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين "المطعون ضدهم" بأنهم في يوم 27/ 7/ 1956: المتهمة الأولى. أولاً: أدارت منزلها للفجور والدعارة. ثانياً: حرضت المتهمة الثانية وساعدتها على ممارسة الفجور والدعارة وقدمتها لآخر أكثر من مرة. والثانية مارست الفجور والدعارة. والثالث أقام على وجه الدوام بمنزل مدار للدعارة مع علمه بذلك وطلبت النيابة العامة عقابهم على مقتضى المواد 1 و8 و9 و11 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. وبجلسة 22 من سبتمبر سنة 1956 قضت محكمة باب الشعرية الجزئية حضورياً بمعاقبة المتهمين طبقاً للمواد المذكورة, فقرروا باستئناف هذا الحكم. وبتاريخ 9/ 2/ 1957 حكمت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الدفع المقدم من المتهمين وبطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه وبإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف و براءة المتهمين مما أسند إليهم, وبنت حكمها على القول بأنه: "بالرجوع على الإذن المذكور" (الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهمة الأولى) يبين أنه صدر" بناء على محضر التحريات المحرر بمعرفة معاون مكتب حماية الآداب، ودون أن يجري بشأنه أي تحقيق مفتوح".
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية يقضي" بأن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق, ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة, فإنه يشترط للالتجاء إلى هذا الإجراء أن يكون ثمة تحقيق قد فتح أو بدئ به فعلاً أو في حالة فتح أو بدء, وتتحقق هذه الصورة الأخيرة كلما رأت سلطة التحقيق بعد اطلاعها على محضر استدلالات أنه يتضمن وقوع جناية أو جنحة ووجود أدلة أو قرائن تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين بوصفه فاعلاً أو شريكاً, وقدرت تلك السلطة صلاحية هذا المحضر وكفايته الفتح التحقيق إذ يصبح المحقق في هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها, مخولاً له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق, ويرخص القانون في اتخاذها كعنصر من عناصر تحقيق الدعوى, ومنها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلي كان أو غير شكلي كفتح محضر أن سؤال المبلغ عن الواقعة أو مناقشة المجني عليه أو الشهود, أو قطع مرحلة ما من مراحل التحقيق, لأنه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين, وينبني على ذلك جواز استهلال التحقيق أو البدء فيه بتفتيش منزل المتهم ومباشرة هذا الإجراء إنما بواسطة سلطة التحقيق نفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي, هذا هو التأويل الصحيح لحكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المستنبط من حكمة النص وعلته وروحه ومعقوله, وكذلك من تقصي أصله التشريعي وهو المادة 87 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي, ويؤكد ذلك ويؤيده ما ورد بالفقرة الأولي من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الرابع من الباب الثاني الخاص بدخول المنازل تفتيشها وتفتيش الأشخاص من أنه "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات عنها أو حصول التحقيق بشأنها" مما يفيد أن الشارع سوى في الحكم بين جمع الاستدلالات وبين التحقيق عند قيام المقتضى للتفتيش, لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الاطلاع على مفردات القضية التي أمرت هذه المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن, وعلى الحكم الابتدائي, أن اليوزباشي محمد صفوت معاون مكتب الآداب تقدم لوكيل نيابة باب الشعرية بمحضر تحريات جاء فيه أن المتهمة الأولى (المطعون ضدها الأولى) تدير مسكنها للدعارة السرية, وأنه تتحقق له من مراقبته ذلك المسكن ومن التحريات التي أجراها أنها تستقبل في مسكنها بعض الرجال والنساء في أوقات مختلفة لارتكاب الفحشاء نظير أجر معلوم, وطلب المعاون في ختام محضره النظر في إصدار الأمر بتفتيش المسكن, وبعد أن اطلع وكيل النيابة على هذا المحضر أصدر أمره كتابة بالتفتيش وضبط من يوجد بالمسكن مخالفا أحكام القانون رقم 68 لسنة 1951, وندب لهذا الإجراء المعاون المذكور, وتم التفتيش والقبض على المتهمين تنفيذاًَ لهذا الأمر, ولما كان مفاد ذلك أن النيابة العامة لم تصدر أمرها بتفتيش منزل المتهمة الأولى إلا بناء على استدلال بلغ إليها عن جريمة معينة نسبت إلى المتهمين, وبعد أن قدرت كفاية هذا الاستدلال لاتخاذ الإجراء المتقدم, فإنها تكون قد اتصلت بالواقعة المراد تحقيقها اتصالا صحيحاً يخول لها بمقتضى القانون إصدار الأمر بالتفتيش ومتى تقرر ذلك, فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من بطلان الأمر الصادر بهذا الإجراء للأسباب التي استند إليها, إنما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله يستوجب نقض الحكم, ولما كان هذا الخطأ من المحكمة قد حال بينها وبين بحث موضوع الدعوى, فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إحالة القضية لنظرها من جديد من دائرة أخرى.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,903,375

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »