ايمن عبد الوهاب (محام بالنقض ومستشار بالتحكيم الدولي)

القانون في خدمه الشعب

السؤال رقم 6/3    

إبنة معوقة ومتزوجة ، هل يجوز لها الحصول على معاش والدتها ؟

الإجابة :

تنص المادة رقم 108 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه :

"يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة."

 

وحيث أن السيدة المذكورة متزوجة ، لذا فإنها لا تستحق فى معاش والدتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.


aymanwahba

الفقير الي الله

  • Currently 59/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
19 تصويتات / 230 مشاهدة
نشرت فى 16 ديسمبر 2010 بواسطة aymanwahba

ساحة النقاش

ايمن عبد الوهاب حمزه محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومستشار بالتحكيم الدولي

aymanwahba
موقع يهدف لتقديم المساعده القانونيه والدعم والاستشارات القانونيه لكافه الناس كما يهدف لنشر الحقوق بين المواطنين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

65,227