ايمن عبد الوهاب (محام بالنقض ومستشار بالتحكيم الدولي)

القانون في خدمه الشعب

authentication required

السؤال رقم 7/3    

إبن يحصل على معاش والده ، قطع للعمل بالقطاع الخاص فهل يجوز له العودة للحصول على المعاش فى حالة ترك العمل بالقطاع الخاص؟

الإجابة :

تنص المادة رقم 113 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه :

" يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-   وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3-    بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

أ‌-     العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

ب‌-الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

 

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).

 

وحيث أن الإبن تم قطع معاشه ، لذا لا يجوز أن يعود له الحق فى المعاش إلا فى حالة العجز عن الكسب وفقاً لأحكام المادة رقم 114 من قانون التأمين الإجتماعى.

 

aymanwahba

الفقير الي الله

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 10110 مشاهدة
نشرت فى 17 ديسمبر 2010 بواسطة aymanwahba

ساحة النقاش

ايمن عبد الوهاب حمزه محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومستشار بالتحكيم الدولي

aymanwahba
موقع يهدف لتقديم المساعده القانونيه والدعم والاستشارات القانونيه لكافه الناس كما يهدف لنشر الحقوق بين المواطنين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

64,863