السؤال رقم 5/3
مؤمن عليه إنتهت خدمته بالإستقالة بشركة قطاع عام وبعد ثلاث سنوات عين بالقطاع الحكومى ، فهل يجوز له طلب حساب المدة البينية ضمن مدة إشتراكه فى التأمين؟
الإجابة :
تنص الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه:
" يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق."
وبناء على ما سبق فإنه فى حالة توافر الشروط السابقة فيجوز له طلب حساب المدة وسداد تكلفتها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقاً للجدول رقم 6 المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
ساحة النقاش