مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

- ما هو تاريخ بدا انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبة با لنسبة لاحكام الغيابية والحضورية فى محكمة اول درجة والاستئناف؟

- ااـــــــــــــرد

طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، وطبقاً للمادة 528 من ذات القانون تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ، وبناء عليه فالأحكام الغيابية تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لها كما هو محدد سلفاً والأحكام الحضورية تسقط العقوبة بالنسبة لها بمضى المدة المذكورة سلفاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 714 مشاهدة
نشرت فى 15 فبراير 2012 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,472,425