- ما هو تاريخ بدا انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبة با لنسبة لاحكام الغيابية والحضورية فى محكمة اول درجة والاستئناف؟
- ااـــــــــــــرد
طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، وطبقاً للمادة 528 من ذات القانون تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ، وبناء عليه فالأحكام الغيابية تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لها كما هو محدد سلفاً والأحكام الحضورية تسقط العقوبة بالنسبة لها بمضى المدة المذكورة سلفاً.
ساحة النقاش