السلام عليكم
الكثيرات يسألن عن الخلع
بداية الخلع هو أسرع طريق للانفصال بالطلاق خلعا
الزوجة ترد للزوج مقدم الصداق وتقرر أنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى على نفسها ألاتقيم حدود الله
فى مقابل ذلك تسقط نفقة الزوجة بأنواعها ومؤخر الزواج
ولايسقط حقها فى حضانة الأولادأو مسكن الحضانة أو نفقة الصغار
ونسطر هنا حكم حديث صدر فى دعوى خلع لم تستغرق ثلاثة شهور ويتميز هذا الحكم فى أنه احتوى فى أسبابه على اجابات لمعظم الأسئلة التى تثار بشأن الخلع
باسم الشعب
محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة
للولاية على النفس د /2
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الاثنين 2/2/2009
برئاسة السيد الأستاذ/ صفوت أبو الخير رئيس المحكمة
والسيد الأستاذ / يحيى أبوزهرة قاضى المحكمة
والسيد الأستاذ/ على محمد محجوب قاضى المكمة
والسيدة / سماح العربى أخصائى اجتماعى
والسيدة / سماح العابدين أخصائى نفسى
والسيد / محمد الصعيدى أمين السر
صـــــــــــــــــــدر الحكم الآتـــــــــــــــــــــى
فى الدعوى رقم لسنة أسرة
المرفوعة من :
السيدة / ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ المحامى
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد /
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
حيث تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 11/10/2008 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا على سند من القول .............
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها .
وحيث أن المحكمين باشرا مهمتهما وأودعا تقريرهما – بعد حلفهما اليمين – وانهى بعجزهم عن الاصلاح بين طرفى الدعوى وقد أودع الخبيرين تقريرهما كما أودعت النيابة مذكراتها والتى اطلعت عليها المحكمة
حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه :
حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة ( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 )
ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج وقدره واحد جنيه وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه :-
حيث أنه من المقرر وفقا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم الحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع أحوال الطلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن كما أنه من المقرر وفقا للمادة 18 من القانون المشار اليه تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفى دعاوى الطلاق والتطليق لايحكم بها الا بعد أن تبذل المحكمة فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولدا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل وتفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما – كما أنه وفقا للمادة 19 من ذات القانون على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان فى الجلسة التالية على الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة الجلسة التالية لتعيينهما لقررا ماخلصا اليه معا فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما وأقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى وحيث أن الخلع عند الأحناف ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضا يعرف عندهم بازالة ملك النكاح ببدل الخلع......
( التعليق على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسن 2000 المستشار / أحمد نصر الجندى ص 480 ط 2000 )
وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع لبغضها الحياة الزوجية معه وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت للمدعى عليه مقدم الصداق الوارد فى وثيقة زواجها وقدره واحد جنيه وذلك بموجب انذار العرض المعلن للمدعى عليه ولما كانت المحكمة تدخلت ببذل الجهد لمحاولة الصلح بين طرفى الدعوى حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات بأن المحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة وأنها لم تنجح فى مساعيها وهو مانتهى اليه الحكمين أيضا فى تقريرهما بعد حلفهما اليمين وعجزهما عن الاصلاح بين الطرفين الأمر الذى تنتهى معه المحكمة والحال كذلك الى القضاء للمدعية بطلبها بتطليقها طلقة بائنة للخلع حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء وحيث أنه عن المصاريف فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بتطليق المدعية على المدعى عليه – طلقة بائنة للخلع والزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
امين السر رئيس المحكمة
أشـــرف محمـــد عـاصـــــى
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
1,472,556
ساحة النقاش