- ............ إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ،
وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للإغراض التى استهدف بها حماية
المضرور ضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت
قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها
من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن
عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه
من هذا الحادث ، ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752
من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ
كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن
مدة الثلاث سنوات المقررة هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أن التقادم المقرر
لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم
وانقطاعها .
( المادة 172 مدنى ـ
المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )
إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر
والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف
طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة
العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور
الحكم النهائى أو انتهاء المحكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من
قاضى التحقيق بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية .
( المادة 172 مدنى ـ
المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل
غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة
أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وان النيابة العامة أمرت بتاريخ
1991/3/18 بعدم وجود وجه قامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا
التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر
نهائياً فى 1991/6/19 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض
قبل الشركة الطاعنة فى 1994/11/22 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق فى رفعها قد سقط
بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيهه هذا النظر وقضى برفض الدفع
بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة
باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً
مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى
تطبيق القانون . ( المادة 172 مدنى ـ
المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )
يــــــدل النـــــــــص فـــــــــــى
الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157
لسنة 1981 على أن المشروع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى
تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف
إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات
التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة
المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام
الإجراء فى ذاته صحيحاً . ( المادة 377 مدنى )
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق
جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )
المقرر - فى
قضاء هذه المحكمة - ان المطالبة القضائية التى تقطع التقادم هى المطالبة الصريحة
الجازمة امام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فان صحيفة الدعوى المتضمنة
المطالبة بحق مالا تقطع التقادم الا فى خصوص هذا الحق ومالتحق به من توابعه التى
تجب بوجوبه اوتسقط بسقوطه . فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فان رفع الدعوى
بطلب احدهما لايترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للاخر . ( المادة 382 مدنى )
( الطعن رقم 2415 لسنة 66
ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1341 )
لما كــــــــــانت
صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلى اسكندرية التى رفعها المطعون ضدهما على
الطاعنة والهيئة العامةللتامبنات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين
مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التامينية لاتحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى
يطالبان به فى دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لايعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة
العمل موضوع لدعوى ... اذانه لا يجب بوجوب ولايسقطه ، فان تلك الدعوى لايكون من
شانها قطع سريان التقادم بالنسبة الى طلب التعويض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قدخالف هذا النظر واعتبر من طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علا علاقة
العمل وان الطلب الاخير قاطع للتقادم فانه يكون قداخطا فى تطبيق القانون وقد حجبه
هذا الخطا للدفع المبدئى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى اكثر من ثلا ث
سنوات من تاريخ علمالمطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . ( المواد 172 ، 383 ، 385 مدنى )
( الطعن رقم 2415 لسنة 66
ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1341 )
ساحة النقاش