تنــــــص المادة
819 من القانون المدنى على انه - ( 1 ) لايجوز للجار ان يكون له على جاره مطل
مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل اومن
حافة المشربة اوالخارجة(2 )واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك على
مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار ان يبنى على اقل من متر يقاس بالطريقة
اتلسابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل - مما مفاده ان المطل
اذا كان مفتونا على مسافة اقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت
الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فان صاحب المطل يكسب حق ارتفاق
بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله على اقل من المسافة القانونية كما
هو . وليس لصاحب العقار المجاور ان يعترض حتى لاو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام
مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة ان يقيم حائطا فى ملكه
الا بعد ان يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لايسد المطل المكتسب
بالتقادم .
( المادة 819 مدنى)
( الطعن رقم 297 لسنة 66 ق
جلسة 10 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1426 ) .
عاصى,,
ساحة النقاش