<!--[endif]-->
الباب الخامس
الموارد المالية والميزانية
مادة (40): تكون للاتحاد ميزانية خاصة تمول من الموارد المالية التالية:
أ- رسوم انضمام الاعضاء التي تحددها الجمعية العمومية.
ب- اشتراكات الاعضاء السنوية وفقا للانظمة التي تحددها الجمعية العمومية.
جـ- الاعانات والهبات والمزايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
د- المساهمات الطوعية والمنح والمساعدات.
هـ- حصيلة الخدمات والاعمال والصفقات التجارية التي يقوم بها الاتحاد لحساب الاعضاء.
و- ايرادات العقارات والمنقولات المملوكة للاتحاد.
ز- ايرادات الاعلانات والنشرات والمطبوعات.
ح- اعانات الحكومات العربية التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
ط- الايرادات المتنوعة الاخرى التي يحصل عليها ضمن حدود القانون والانظمة المرعية.
مادة (41): تكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدا السنة المالية للاتحاد من اول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون اول) من كل عام .
<!--<!--<!--<!--
الباب السادس
مدقق الحسابات
مادة (42): ويكون للاتحاد مدققا للحسابات والموازنة من الاشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس الادارة.
ويباشر مدقق الحسابات والموازنة مهمته من تاريخ تعينه الى تاريخ انعقاد الجمعية التالي وعليه مراقبة ومراجعة حسابات السنة المالية التي ندب لها واعداد تقرير عن الميزانية والحساب الختامي يقدم الى الجمعية العمومية.
مادة (43): لمدقق الحسابات والموازنة في كل وقت الاطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وان يطلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لاداء مهمته وان يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته.
مادة (44): يسأل مدقق الحسابات والموازنة عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
ساحة النقاش