الحمل والرضاعة

◆ أنا امرأة في مرحلة النفاس، وقد توقف الدم، لكن لم أكمل ستين يوماً من ولادتي، فهل يجوز لي أن أصوم أو لا؟ أرجو منكم الإجابة، وشكراً.

 

◆◆ متى توقف دم النفاس تكون المرأة طاهراً يجب عليها الغسل والصوم والصلاة ولا يشترط أن تكمل ستين يوماً لأن أقل النفاس لحظة، وأكثره ستون يوماً، فمتى انقطع الدم طهرت، فإن عاد الدم قبل خمسة عشر يوماً فهو نفاس، وإن عاد بعدها فهو حيض، قال العلامة الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: إذا انقطع (أي النفاس) نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضاً، وتقطعه أي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوماً من غير نظر لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر، فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ.

 

◆ أنا امرأة مرضع وعندي مرض قرحة بالمعدة، وعليّ قضاء أيام إفطار ولا أستطيع الصيام أكثر من ساعتين، فماذا أفعل؟

◆◆ ما دمت غير قادرة على الصيام فلا يجب عليك القضاء الآن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا شفيت من المرض وقدرت على الصيام لزمك قضاء ما عليك من الصوم حسب الاستطاعة، لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، “البقرة: 185”.

النسيان

◆من أكل وشرب (كثيراً) ناسياً في صيام النافلة هل يتم صيامه؟

◆◆ من أكل أو شرب ناسياً في صيام النافلة فعليه أن يتم صومه، لأن صومه لم يبطل بذلك الأكل والشرب نسياناً ولو كثر، ولا إثم عليه ولا قضاء.

قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني (وإن أفطر في تطوعه حال كونه ساهياً أو مكرهاً فلا قضاء عليه لعدم تعمده ولكن يجب الإمساك بقية يومه).

هل من صام يوماً تطوعاً ثم لم يستطع أن يكمل وأفطر في نصف اليوم هل عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم؟

◆◆ من صام يوماً تطوعاً ثم أفطر لتعرضه لمانع من موانع الصوم كمرض ونحوه فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم ولا قضاؤه، وإنما القضاء على من أفطر متعمداً دون عذر في صوم التطوع قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: (وأما الفطر لنحو حيض أو نفاس أو جوع أو مرض فلا يلزم به قضاء؛ لأنه عمد غير حرام).

الصيام تطوعاً

ما حكم من صام يوماً تطوعاً غير واجب، ثم تسحر وهو في أثناء سحوره سمع الأذان ثم بعد ذلك استمر في الأكل والشرب؟ هل يواصل صومه أم لا؟

◆◆ إذا أذن لصلاة الفجر، فعلى الصائم أن يمسك عن الأكل والشرب بمجرد سماعه للأذان؛ لأنه علامة على دخول وقت وجوب إمساك الصائم، وإذا واصل الأكل أو الشرب بعد سماع الأذان متعمداً عالماً بحرمة ذلك في صوم التطوع، فقد أفسد صومه، وليس عليه إمساك بقية هذا اليوم الذي أفسده.

لكن يجب عليه أن يقضي يوماً مكان هذا اليوم، لأن التطوع بالصوم يجب بالشروع فيه، قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني: (ومن أفطر من المكلفين في تطوعه عامداً عمداً حراماً، فعليه القضاء كسائر التطوعات التي يتعمد إفسادها).

◆ أنا سيدة عمري الآن 24 سنة، ومنذ الصغر كانت عندي عادة أكل الأظفار، وما زالت، مع أنني حاولت ترك هذه العادة ولم أستطع. سؤالي: ما الحكم إذا مارست هذه العادة وأنا صائمة؟

◆◆ يكره قص الأظفار بالأسنان، وإنما تقص بالمقص ونحوه، قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني (ويكون - قص الأظافر - بالمقص أو السكين لكراهته بالأسنان)، وأما عن الصيام فإن قطعت شيئاً منها بأسنانك حال الصيام، فعليكِ أن تلفظيه وصومك صحيح، فإن نزل إلى الجوف أثناء صيامك فعليك القضاء.

◆ أنا مسافر إلى تونس فجر يوم وقفة عرفات وأريد الصيام هل يجوز ذلك رغبة مني في كسب أجر هذا اليوم؟ وكيف يكون الإفطار أي بوقت مغرب تونس أم الإمارات؟

الجواب:

◆◆ يستحب لك صيام يوم عرفة ولو كنت مسافراً اغتناماً لفضيلة هذا اليوم إذا لم تلحقك مشقة بالصوم، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ”.

وأما حكم الإمساك والإفطار، فمرتبط بوقت البلد الذي أنت فيه حين دخول الوقت، فإن كنت فجراً في الإمارات فتمسك على توقيت الإمارات، وإن وصلت إلى تونس قبل المغرب فتنتظر حتى يدخل وقت أذان المغرب فيها فتفطر.

هل يجوز الإفطار بغير عذر في صيام قضاء شهر رمضان؟

◆◆ لا يجوز الفطر في قضاء رمضان دون عذر، وعلى من فعل ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعل، ومن تاب تاب الله عليه، وعليه قضاء اليوم الذي كان عليه من رمضان فقط، قال العلامة الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير: (واختلف: هل يلزمه قضاء القضاء فيقضي يومين: يوماً عن الأصل ويوما عن القضاء؟ أو لا يلزمه إلا الأصل؟ وهو الأرجح، وأما إن أفطر سهواً أو لعذر فلا يقضي اتفاقاً).

وبناء على هذا فمن أفطر عمداً في قضاء رمضان فعليه قضاء اليوم الذي كان عليه من رمضان فقط، مع التوبة والاستغفار.

مريض الكلى

◆ قمت بإجراء عملية استئصال كلية خلال شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. قال لي الدكتور لا تصم إلا بعد ثلاث سنوات لكي نعطي الكلية المتبقية فرصة للتأقلم مع الوضع الجديد، سؤالي هو كيفية قضاء الأيام التي أفطرتها للمرض؟

◆◆ رخص الله تعالى للمريض أن يفطر ويقضي ما أفطره من الأيام أو الشهور عندما يتمكن من ذلك وعلى حسب طاقته، ولا إثم عليه ولا كفارة، قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، “البقرة: 185”.

ويندب لمن في ذمته بعض من رمضان تعجيل قضائه عند الاستطاعة، قال العلامة المواق في التاج والإكليل على مختصر خليل (يستحب أن يقضي رمضان متتابعا عقب صحته أو قدومه، لأن المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنها، وإبراء الذمة من الفرائض أولى).

◆ نويت أن أصوم ستة أيام من شوال لما فيهن من فضل عظيم وبعد أن أتممت اليوم الخامس مرضت مرضاً شديداً منعني من المتابعة حتى انقضى الشهر دون صيام اليوم السادس، فهل لي من الأجر مثل ما نويت أو كما صمت، وفي حالة ما إذا لم تحتسب كستة شوال هل يمكن أن تكون قضاء عن أيام رمضان التي أفطرتها لعذر؟

يمكن أن تكمل صوم الستة من شوال في أي يوم من السنة، وما في الحديث من صومها في شوال هو من باب التخفيف على الصائم لقرب عهده بالصوم ودربته عليه طيلة شهر رمضان؛ وبالتالي فيمكن صوم هذه الأيام في أي وقت من السنة، قال العلامة العدوي المالكي رحمه الله: (وإنما قال الشارع من شوال للتخفيف باعتبار الصوم لا تخصيص حكمها بذلك الوقت).

وعليه فيمكنك أن تصوم اليوم المتبقِّي لك من تلك الأيام في أي وقت شئت، والأيام التي صمتها من شوال بنية النفل لا تجزئ عن قضاء رمضان.

◆ أنا أعرف أن الصيام خلال أيام التشريق لا يجوز، فإذا صامت فتاة يوماً قضاء خلال أيام عيد الأضحى المبارك عن جهل منها فهل يقبل منها؟ أم يتوجب عليها صومه في يوم آخر؟

◆◆ من صام لقضاء ما عليه من رمضان في أيام التشريق لم يجزئه صومه وعليه إعادة القضاء، جاء في المدونة: “ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟، فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ففي أيام التشريق؟ فقال: أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا، وأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر؟ فقال: إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيام من ظهار أو .. ما أشبه هذا).

المصدر: الاتحاد
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 123 مشاهدة
نشرت فى 7 أغسطس 2012 بواسطة alsanmeen

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,305,579