في الصيام
◆ إذا نويت صيام نافلة مثل ست أيام من شوال، وكذا زوجتي، ثم في منتصف النهار أفطرت وأجبرت زوجتي على الإفطار، فهل أكون آثماً؟ وماذا يجب علي؟
◆ ◆ من صام نفلاً وجب عليه إتمامه، ومن قطع صيام النفل كصوم الستة من شوال فأفطر عامداً عالماً أنه لا يجوز له الفطر، فهو آثم، وعليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه فقط حتى ولو أفطر بالجماع.
وأما الزوجة، فإن كانت مكرهة على الفطر، فلا إثم عليها ولا قضاء، وإن كانت مطاوعة فعليها القضاء فقط.
◆ صحوت من النوم وشربت ماء ونويت أن أصوم، ثم رأيت الساعة فعلمت أنه قد أذن الفجر، فهل أكمل صيامي أم لا؟ علماً بأنه عليَّ قضاء من رمضان؟
◆ ◆ لا يصح الصوم سواء كان فرضاً أو نفلاً إلا بتبييت النية من الليل لعموم حديث حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ”، رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وللدارقطني: “لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ”. وبناء عليه فما دمت قد شربت بعد طلوع الفجر فلا يصح صيامك، ولا يلزمك الإمساك بل تفطر.
◆ في رمضان أفطرت 8 أيام وقضيت منها 3 أيام في نفس السنة، فما الحكم في الأيام المتبقية التي لم أقضها بعد؟
◆ ◆ من أفطر أياماً من رمضان وجب عليه قضاؤها قبل رمضان الموالي، فإذا تأخر في القضاء تفريطاً حتى دخل رمضان الموالي، وذلك بأن تمكن من قضاء الأيام الخمسة في آخر شعبان ولم يقضها حتى دخل عليه رمضان، فيلزمه أن يقضيها متى ما قدر على قضائها، وعليه أن يكفر عن التفريط الذي حصل بإطعام مسكين مدا مقابل كل يوم فرط فيه، فإذا كان مجموع ما فرط فيه خمسة أيام أطعم خمسة مساكين بخمسة أمداد لكل واحد مد، والمد يساوي خمسمائة وعشرة جرامات (500.10) من قوت أهل البلد كالأرز، وإذا كان التأخير في القضاء لغير تفريط بأن كان لحيض أو مرض أو سفر أو جهل بوجوبه فلا كفارة.
◆ قضيت يوم صيام من رمضان السنة الماضية، وأريد أن أعرف كيف أخرج الكفارة، وكافة التفاصيل؟
◆ ◆ من فرّط في قضاء يوم من رمضان حتى دخل رمضان الموالي يجب عليه قضاؤه مع إطعام مسكين واحد بمدٍّ، قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني: “من فرَّط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب عليه التكفير بإخراج مدٍّ عن كل يوم يقضيه يدفعه لمسكين واحد”. والمد يساوي خمسمائة وعشرة جرامات (500.10) من قوت أهل البلد كالأرز، أمَّا إن كان تأخير قضاء ذلك اليوم لعذر شرعي كحيض أو مرض مثلاً، فلا إطعام عليك في ذلك.
صوم المسافر
◆ هل يجوز لي وأنا من سكان العين وأداوم في أبوظبي أن أفطر وأدفع كفارة؟ علماً بأنني أذهب كل يوم إلى أبوظبي وأعود يومياً على مدار العام.
◆ ◆ إن كان الفجر يطلع عليك وأنت في مدينة العين، ثم تسافر إلى أبوظبي فلا يجوز لك الفطر - ولو كنت تسافر يومياً - لأن من شروط جواز الفطر للمسافر أن يخرج من مدينته قبل طلوع الفجر، جاء في التاج والإكليل للعلامة المواق: “قال مالك: من أصبح في حضره صائماً في رمضان وهو يريد سفراً، فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه ولا بعد خروجه”.
وإن أردت أن تترخص بالفطر في السفر، فعليك أن تخرج من مدينة العين قبل طلوع الفجر، قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر: “وَفِطْرٌ بسفر قَصْرٍ شرع فيه قبل الفجر” والمعنى أنه يجوز لمن خرج من مدينته قبل الفجر مسافراً سفر قصر أن لا ينوي الصوم ويأخذ برخصة الفطر في السفر.
وبناء عليه، فإن كنت لا تسافر من العين إلى أبوظبي إلا بعد طلوع الفجر فلا يجوز لك الفطر - ولو كنت تسافر يومياً - أما إن كنت تسافر قبل الفجر فلك أن تأخذ برخصة الفطر والأفضل لك الصوم، إذا لم يشق عليك لقول الله تعالى: (وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
علماً بأن من أفطر في السفر لا بد له من القضاء ولا يجزئه دفع المال عن القضاء لقوله تعالى: (فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).
صيام الحامل
◆ أود أن أسأل بخصوص صيام زوجتي، حيث أنها حامل في شهرها الثاني وتعاني من آلام قوية في بطنها (من القولون)، وهو مرض مزمن بها، ولكنه اشتد عليها جدا خلال حملها ولقد نصحها الأطباء بأكل الوجبات الخفيفة خلال فترات متقاربة مما يعني أنه سوف يتعذر عليها الصيام خلال هذا الشهر. فما هو الحكم الشرعي لها في هذه الحالة وفي حالة اضطرارها إلى الإفطار فما هي كفارة إفطارها؟
◆ ◆ إذا أخبر الطبيب أن الصوم يزيد من مرض زوجتك الحامل فيجوز أن تفطر ولا كفارة عليها وإنما عليها القضاء بعد الاستطاعة، قال العلامة النفراوي رحمه الله: إذا خافت الحامل على نفسها أو على ما في بطنها أفطرت وجوبا ولو في صيام رمضان حيث خافت هلاكا أو شديد أذى وندبا فيما دون ذلك ولم تطعم على المشهور وإنما تقضي فقط . والله تعالى أعلم.
طعم السواك
◆ ما حكم من وجد طعم السواك في الفم وهو صائم وابتلاع لعابه المختلط بطعم السواك؟ علماً أنني أستخدمه لتحسين طعم الفم بعد الاستيقاظ من النوم صباحاً؟
الجواب:
◆ ◆ إن وصل طعم السواك إلى الحلق عمداً بأن تحلل السواك في فمك وأحسست بطعمه ثم ابتلعته فقد أفطرت، ووجب عليك القضاء مع الكفارة، وأما إن تحلل في فمك وابتلعته دون تعمدٍ فعليك القضاء فقط؛ قال العلامة محمد عليش رحمه الله في منح الجليل: “لم يحرم على الصائم ولم يكره سواكٌ ... بما لا يتحلل منه شيءٌ، وكره بالرطب لما يتحلل منه، فإن تحلل منه شيء ووصل لحلقه عمداً ففيه القضاء والكفارة، وإلا فالقضاء فقط”.
◆ عادة ما تمتد دورتي الشهرية من 7 إلى 9 أيام، وفي الليلة السابعة رأيت قليلاً من بقايا الدورة، وذهبت لأنام وقد نويت أنه إذا أصبحت وانتهت دورتي الشهرية سوف أصوم اليوم، ولم أقم من النوم حتى الساعة 11، مع أنني كنت قد نويت أن أقوم قبل الفجر لأتأكد من وجود أوعدم وجود أي أثر للدورة، ولكنني استيقظت من النوم الساعة 11، ولم يكن للدورة الشهرية أي أثر .. فهل يكون صيامي صحيحاً في هذا اليوم، أم عليَّ أن أفطر .. أم أكمل الصوم ثم أعيد؟
◆ ◆ إن كنت في صيام شهر رمضان فالواجب عليك أن تمسكي ذلك اليوم الذي طهرت فيه لاحتمال كون الطهر قبل الفجر، وعليك أيضاً قضاؤه بعد رمضان، لاحتمال أن يكون الطهر قد حصل بعد الفجر، قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: “وإذا شكَّت هل طهرت قبل الفجر أو بعده وجب عليها الإمساك والقضاء، والإمساك لاحتمال طهرها قبل الفجر، والقضاء لاحتمال طهرها بعده”.
ساحة النقاش