حالات فقد الجنسية و استردادها
الطعن رقم 0818 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 957
بتاريخ 29-04-1967
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعى: حالات فقد الجنسية واستردادها
أن القانون رقم 82 لسنة 1958 حين تحدث عن فقد الأولاد القصر للجنسية العربية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة إنما قرر حقيقتين : أولاهما أن هؤلاء ولدوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بإعتبار أنهم ولدوا لأب يتمتع بهذه الجنسية و من ثم فقد نشأت لهم الجنسية العربية المذكورة بحكم القانون . و الحقيقة الثانية أن هذا الحكم واجه حالة أولاد قصر كانوا مولودين فعلاً عند طروء واقعة جديدة هى إتجاه إرادة أبيهم إلى الدخول فى الجنسية و تعبير القانون بعبارة الولد القاصر " لا يعنى الحمل المستكن كما لا ينصرف إلى من يولد بعد تلك الواقعة المتعلقة بإرادة الأب تغيير جنسيته ذلك أن خطاب الشارع موجه إلى أفراد موصوفين بوصف محدد بإعتبار كونهم قصراً عند حدوث الواقعة المشار إليها و كان المشرع متساوياً مع منطق الإسناد بالنسبة إلى وضع هؤلاء القصر دخلوا فى جنسية أبيهم الجديدة لأنه إعتباراً بأن إرادتهم القاصرة لم تكن لتسمح لهم بالتعبير عن رغبتهم و إختيارهم الكامل فى الدخول أو عدم الدخول فى جنسية أبيهم خروجاً عن جنسيتهم المفروضة بحكم القانون فقد أذن لهم عند بلوغهم سن الرشد فى أن يختاروا جنسيتهم الأصلية ... و هذا الوضع المنطقى لا يصدق على الأولاد الذين ولدوا لأب أصبح أجنبياً بحكم قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة لأنهم إنما ولدوا لأب أجنبى فلم تثبت لهم الجنسية العربية و لم يكتسبوها فى يوم من الأيام و ما كان لهم أن يكسبوا مثل هذه الجنسية تبعاً لأبيهم لأنه لم يكن مصرياً و فاقد الشئ لا يعطيه .. و فضلاً عما تقدم فإنه لا جدال فى أن الإستثناء الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة آنفة الذكر ينبغى أن يفسر فى أضيق حدوده فلا يتناول البته القصر الذين ولدوا لأب بعد تجنسه بجنسية أجنبية لأنه بهذا التجنس يفقد جنسيته المصرية و بالتالى لا تكون هذه الجنسية جنسية أصلية لأولاده لأنهم لم يلتحقوا بهذه الجنسية المصرية فى يوم من الأيام بل كانت جنسيتهم الأصلية منذ الميلاد هى الجنسية الجديدة التى تجنس بها أبوهم و من ثم فلا يكون ثمة وجه للتحدى بإختيارهم جنسية لم يسبق لهم أن فقدوها .
ساحة النقاش