مدة اكتساب الجنسية
الطعن رقم 1767 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 810
بتاريخ 30-03-1957
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعى: مدة اكتساب الجنسية
فقرة رقم : 2
إن المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية نصت على أنه " لا يكون للأجنبى الذى كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 حتى التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ..... " ، و هذا الحكم قد إستحدثه القانون المشار إليه الذى أصبح معمولاً به منذ نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 من سبتمبر سنة 1950 ، و لم يكن وارداً بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ؛ و من ثم فإن الأجنبى الذى كان قد إكتسب الجنسية المصرية و كان بالفعل موظفاً بالحكومة المصرية قبل 18 من سبتمبر سنة 1950 تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 لا يلحقه حكم المادة 10 من هذا القانون ، و بالتالى لا يحق فصله إستناداً إلى عدم إنقضاء خمس سنوات على اكتسابه الجنسية ، بينما هو يلحق الأجنبى الذى إكتسب الجنسية المصرية و لو كان اكتسابه إياها سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ، ما دام إنشاء الصلة الوظيفية بالحكومة المصرية تم بعد هذا التاريخ ، لأن هذا من آثار مركزه القانونى كأجنبى اكتسب الجنسية المصرية ، فيخضع هذا الأثر للقانون الجديد بحكمه المباشر .
ساحة النقاش