authentication required


الطعن رقم 0625 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 426
بتاريخ 18-01-1964
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية
فقرة رقم : 1
إن قانون الجنسية العثمانى الصادر فى سنة 1869 ، و كذلك قانون الجنسية المصرى الصادر فى سنة 1926 ، و قانون الجنسية الصادر فى سنة 1929 لم يبين أيهما - و كان ذلك قبل إنشاء القضاء الإدارى - الجهة القضائية التى تختص بنظر المنازعات الخاصة الجنسية . و قد صدر بعد ذلك قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 و جاء خلواً من النص بوجه خاص على الدعاوى المتعلقة بالجنسية فيما عدا ما نص عليه بصفة عامة فى البند "6" من المادة الرابعة منه من إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى "الطلبات التى يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية" . و كذلك الحال فى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة . و عندما وضع مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية أراد المشرع علاج هذا النقص بنص فى التشريع يحسم الخلاف فى الإختصاص القضائى بمنازعات الجنسية و يقضى بأن تختص المحاكم المدنية الكلية بالنظر فى جميع المسائل المتعلقة بالجنسية سواء أكانت فى صورة دعوى أصلية أم فى صورة طعن فى قرار من قرارات وزير الداخلية ، و ذلك بإعتبار الجنسية من عناصر الحالة المدنية ، على أن تمثل فيها النيابة العامة . ثم عدل المشروع بأن نص فيه على إختصاص المحاكم المدنية الكلية بالنظر فى دعاوى الإعتراف بالجنسية المصرية ، أما الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة فى شأن مسائل الجنسية المصرية فتختص به محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة . و قد إتجه رأى إلى أن يعهد بالمنازعات فى مسائل الجنسية إلى القضاء الإدارى وحده ، سواء رفعت إليه بصفة أصلية ، أم فى صورة مسألة أولية فى خصومة أخرى ، أم طعناً فى قرار إدارى ، و ذلك على أساس كون الجنسية من أنظمة القانون العام الذى يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة به . ثم رؤى أخيراً حذف هذا النص إكتفاء بما لمحكمة القضاء الإدارى من إختصاص فى هذا الشأن . و على هذا صدر قانون الجنسية المشار إليه غفلاً من نص يتناول بيان الجهة القضائية التى تسند إليها ولاية الفصل فى مسائل الجنسية. و هذا أيضاً هو ما إتبعه المشرع فى قانون الجنسية المصرية رقم 391 لسنة 1956 الذى لم يتعرض لبيان الإختصاص القضائى فى منازعات الجنسية أو لحكم الدعوى الأصلية بالجنسية . كما أن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لم يستحدث جديداً فى هذا الخصوص . ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و نص لأول مرة فى البند تاسعاً من مادته الثامنة على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى " دعاوى الجنسية " التى تكون له فيها ولاية القضاء كاملة .

المصدر: الطعن رقم 0625 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 426 بتاريخ 18-01-1964
ahmedbadr

احمد بدر المحامي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 54 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2015 بواسطة ahmedbadr

ساحة النقاش

احمد عبد الخالق بدر المحامي بالقضاء الاداري ومجلس الدولة

ahmedbadr
اهتماما منا بالعلم والتعليم واستمرارا لسياستنا وهدفنا من عملنا لرفع الظلم عن المظلومين من قبل اجهزة الدولة , والمتمثلة في اشخاص فاسدين , كل منهم فسد في موقعه , وفسد بطريقته , ولقد قمنا بدورنا هذا قبل الثورة , ووفقنا الله , واستكملنا مسيرتنا بعد الثورة , بعدما فشلت الثورة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

234,849

المفصولين من النيابة بعد حكم

فرحة المفصولين من النيابة الادارية عقب حكم عودتهم لعملهم