المصـرفيـة الإسلاميـة (دراسات في المحاسبــة والإدارة)

للدكتور: أحمد شوقي سليمان" دكتوراة كلية التجارة جامعة الأزهر"

المخاطر المحيطة بصيغة المشاركة الإسلامية وكيفية الحد منها

 مقدمة :

يعتبر التمويل بالمشاركة إحدى أهم صور الإستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف الإسلامية) وذلك لانه يساعد المؤسسة في تشغيل أموالها والحصول على معدلات عائد جيدة في ضوء المشاركة بنسب متساوية أو متفاوتة برأس المال في إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل مشارك ممتلكاً حصته في رأس المال بصفة دائمة ومستحقاً لنصيبه في الأرباح، كما إن التمويل بصيغة المشاركة يعمل على تشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، ويساهم في خفض نفقات الإنتاج بسبب إلغاء الفائدة على رأس المال، وعلى الرغم من مزايا استخدام صيغة المشاركة إلا إنها لا تستخدم على نطاق واسع وذلك لوجود العديد من الصعوبات التي تواجهها في التطبيق ومن أهمها نقصان أصل مبلغ التمويل في حالة الخسارة، إثبات حالة التعدى والتقصير في حالة الخسارة، عدم وجود ضمان، وعدم الإلتزام الأخلاقي للمتعاملين بهذه الصيغة، وعدم إستخدام التمويل في الغرض المحدد له.

وقد إعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين في يناير 1996 المعيار المحاسبي رقم 4  للتمويل بالمشاركة، ومعيار أخر يراعي المتطلبات الشرعية المعيار الشرعي رقم 12 في مايو 2002.

1-1 : مفهوم المشاركة

تعرف المشاركة في الفقه على إنها خلط الأموال بقصد الاشتراك في الربح.

ويمكن تعريفها من الناحية المصرفية على إنها شراكة بين المؤسسة (المصرف) والعميل طالب التمويل بنسب متفاوته أو متساوية في رأس المال من اجل مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو مطبق في القروض، وإنما يشارك المصرف العميل في الناتج المتوقع للمشروع بنسب مئوية (ربحاً كان أو خسارة ) وذلك وفق النتائج المالية المحققة، وفي ضوء قواعد وأسس توزيع يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المصرف والعميل وبما يتفق مع الضوابط الشرعية .

تقسيم المشاركات

الشركات نوعان شركة الملك، وشركة العقد

وتنشأ شركة الملك من الميراث أو الوصايا أو التملك على الشيوع، وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا، أي المشاركة في العين وما ينتج عنها من ريع.

وتنشأ شركة العقد من الإتفاق حيث يعقد إثنان أو أكثر إتفاقاً بحيث يسهم كل منهم في رأس مال مشروع معين مع المشاركة فيما ينتج من ربح أو خسارة. وهذا النوع من الشركات ما سيتم تناوله فقط ولن يتم تناول شركات الملك.

وتعرف شركة العقد على إنها اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة، بقصد الاسترباح.

1-2  أركان وشروط المشاركة

= العاقدان : وهما طرفا العقد .

= صيغة العقد : الصيغة التى تتم بين العاقدين  ( الإيجــاب والقبـــول).

= محل العقد (المحل) : موضوع العقد (المال والعمل).

ويعد رأس المال والعمل هو ما تنعقد عليه الشركة ومن شروطهما التالي:-

- أحكام وشروط  رأس المال

= الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية يمكن بها تحديد مقدار رأس المال لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة. ومع ذلك يجوز – باتفاق الشركاء – الإسهام بموجودات غير نقدية (عروض) بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك.

= في حالة اختلاف العملات التي قدمت بها حصص الشركاء في رأس مال الشركة يجب تقويمها بالعملة المحددة في الشركة  بسعر الصرف السائد يوم الأداء، وذلك لتحديد حصص الشركاء والتزاماتهم.

= يجب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة، سواء تم تقديمها جملة واحدة أم بالتدريج (زيادة رأس المال).

= لا يجوز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس مال الشركة إلا في الحالات التى تكون فيها الديون تابعة لغيرها مما يصح جعله رأس مال للشركة مثل تقديم مصنع رأس مال للشركة بما له وما عليه.

= المبالغ المودعة في الحسابات الجارية - مع أنها في التكييف الشرعي قروض إلى المؤسسات - يجوز جعلها رأس مال للشركة مع المؤسسة نفسها أو غيرها.

= الوكالة والتصرف في تشغيل المال ويقصد بذلك توكيل الشريك للأخر بالتصرف في المال وذلك لأن شركات العنان لا يكون هناك تمييز لرأس المال بعد الخلط.

= عدم ضمان رأس المال ويقصد بها أنه لا يضمن الشريك للشريك الأخر ما قدمه من مال لأن المشاركة تقوم على الغنم والغرم، ويجوز أن يطلب شريك من الأخر ضمانات ضد إهماله أو تقصيره

= لا يجوز بيع الحصص بالقيمة التاريخية ولا مانع من الإتفاق بالبيع بالقيمة العادلة. 

أحكام وشروط العــمــل

= الأصل أن لكل شريك حق التصرف بالشراء والبيع بالثمن الحال أو المؤجل والقبض والدفع والإيداع والرهن والارتهان والمطالبة بالدين والإقرار به والمرافعة والمقاضاة والإقالة والرد بالعيب والاستئجار والحوالة والاستقراض وكـل ما هو من مصلحة التجارة والمتعارف عليه. وليس للشريك التصرف بما لا تعود منفعته على الشركة أو بما فيه ضرر مثل الهبة أو الإقراض إلا بإذن الشركاء، أو بالمبالغ اليسيرة وللمدد القصيرة حسب العرف.

= الوكالة في العمل ويقصد بها أن يقوم كل شريك بالعمل في الشركة عن نفسة وبصفته وكيلاً عن شريكة.

= يجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم – واحداً أو أكثر – وعلى بقية الشركاء الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع عن التصرف.

= يجوز  تعيين  مدير من غير الشركاء بأجر محدد  يحتسب من مصروفات الشركة. ويجوز تخصيص نسبة من أرباح الشركة بالإضافة للأجر المحدد حافزاً له. أما إذا حدد مقابل الإدارة بنسبة من الأرباح فالمدير مضارب بحصة من الربح إن وجد، ولا يستحق حينئذ أجراً نظير الإدارة.

= لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة أو في  مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.

= يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند السابق بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له.

= يجب تحديد نطاق عمل كل شريك في الشركة والمرتبط بأغراضها وأنشطتها، ويجب أن يقوم كلاً منهم بعمله دون تعدى أو تقصير.

كيفية الحد من المخاطر المحيطة بعملية التمويل بالمشاركة

        تحيط عملية التمويل بالمشاركة مجموعة من المخاطر وتتركز هذه المخاطر في المخاطر الإئتمانية، حيث ورد بنتائج إحدى الدراسات التي تناولت أراء العديد من المصرفيين الإسلاميين عام 2003 أن المخاطر الإئتمانية هي الأكثر شيوعاً في صيغة المشاركة، وتنشأ هذه المخاطر في حالة عدم قيام العميل (المشارك) بدفع نصيب المصرف في الربح إضافة إلى ذلك أن هذه الأرباح لا تحدد مسبقـاً، وقد لا يقوم العميل باستخدام رأس مال المشاركة في الغرض المخصص له مما قد يؤدى إلى خسارة المصرف لحصته فى رأس المال، وترجع أيضاً لعدم توافر الخبرة الكافية للعميل لإدارة المشروعات الاستثمارية هذا إلى جانب مخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية بالمصرف، والمخاطر الشرعية لصيغة التمويل بالمشاركة، وسيتم إستعراض مراحل عملية المشاركة وشرح وتصنيف المخاطر المحيطة بكل مرحلة على حدى للوصول إلى الوسائل التي قد تساعد المؤسسة في الحد من هذة المخاطر من خلال التالي.

أولا :- تقديم العملاء طلبات الدخول مع المصرف فى عمليات مشاركات إسلامية.

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. ويرجع ذلك لعدم القيام بعملية الإستفسار (الإستعلام) الدقيق عن الشريك (المشارك) من موظفى المؤسسة وخاصة في عمليات التمويل بالمشاركة والتي تتركز بشكل كبير على سمعة العميل واختيار العملاء الموثوق فيهم قبل النظر إلى الضمانات المقدمة وذلك لأن الضمانات هي خط الدفاع الأخير للمؤسسة في حالة عدم قدرة العميل على إدارة المشروع الممول لسداد رأس مال المشاركة بخلاف الأرباح الموزعة له للمؤسسة، ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال سبل الاستعلام المختلفة عن العملاء المتقدمين للدخول في عمليات تمويل بصيغة المشاركة ومنها التالي على سبيل المثال وليس الحصر:-

= - الحصول على تفويض من الشريك (المتقدم بطلب التمويل بالمشاركة) للاستعلام عنه.

= إعداد قائمة بالمستندات المطلوبة  Check Listيتم الرجوع إليها عند إجراء الاستعلام عن العميل.

= الدخول على شبكة المعلومات لمعرفة أهم ما نشر عن العميل في السنوات الماضية.

= الزيارات الميدانية لمحل الشريك، وموقع المشروع الممول إذا لزم الأمر.

= الاستفسار عن مدى التزام العميل في سداد التزاماته لمورديه إن أمكن.

= الإستفسار من جهات الإسناد (عملاء الشريك ) عن قدرته على تنفيذ الأعمال المطلوبة منه ومدى التزامه بها إن أمكن.

= الحصول على تقرير استعلام I score في حالة أن الشريك فرداً طبيعياً ليتم للتحقق من التصنيف الائتماني وانه لا يوجد أي متأخرات في سداد الالتزامات المستحقة عليه.

= الحصول على مركز مجمع للشريك إذا كان شخصية اعتبارية لمعرفة الالتزامات القائمة طرف البنوك الأخرى ومدي قدرته على سدادها والتعرف على الكفالات القائمة عليه.

=  الحصول على شهادات أحكام تجارية (إفلاس وبروتستو) للشريك للتأكد من عدم وجود أي أحكام تجارية ناتجة عن التزامات مالية لم يتم الوفاء بها.

ثانياً :- تقوم المؤسسة بدراسة طلب العميل ودراسة الجدوي للمشروع وإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة للتعرف على الملاءة المالية للعميل (المشارك أو الشريك ) وقدرته على سداد الإلتزامات المتوقعة، ومدى توافق التمويل بالمشاركة مع  سياسات  الإستثمار بالمؤسسة.

# طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. ترجع لعدم ملائمة نظم تقييم دراسة جدوى المشروعات. ويمكن الحد منها من خلال التالي :-

=تأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسة القائمين على تقييم دراسة الجدوى للمشروعات ليكونا على دراية بالجوانب الأخرى بخلاف الجانب المالي لدراسة الجدوى وهي الجوانب التسويقية، الفنية (الإنتاجية)، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، و كيفية القيام بتحليل الحساسية، وأساليب سداد الإلتزامات.

=تطوير نظم تقييم جدوى المشروعات بالمؤسسة.

= وجود مركز معلوماتي قوى لمد القائمين بتقييم دراسة الجدوى بالمعلومات الهامة في الوقت المناسب.

# طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. ويرجع ذلك لحدوث خطاً من جهة أحد العاملين بالمؤسسة القائمين بالدراسة الائتمانية أو إغفاله لبعض المستندات التي قد تظهر عدم قدرة الشريك (المشارك) في إدارة المشروع أو عدم قدرته على الوفاء بسداد الالتزامات المستحقة عليه في مواعيدها، أو عدم توافق شروط عملية المشاركة مع سياسات الاستثمار بالمؤسسة، ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال التالي:-

= عمل قائمة بالمستندات اللازمة (الأساسية) التي يتم الرجوع إليها عند إجراء الدراسة الائتمانية للعميل( الشريك ) في ضوء السياسة الائتمانية للمؤسسة المانحة للتمويل .

= أن يتم التأكد من أن الدراسة الائتمانية تشمل ولا تقتصر العناصر الهامة التالية :-

* عرض شامل لموقف العميل من كافة الجوانب ( المالية، الفنية، التسويقية، الإدارية، ....)

* دراسة وتحليل القطاع الصناعي للعميل.

* دراسة علاقة العميل (الشريك) مع المؤسسات المالية الأخرى.

* تحليل كافة المؤشرات المالية الخاصة بالشريك.

* تحليل المخاطر والفرص والنقاط القوة والضعف.

* عمل كافة السيناريوهات المحتملة للشريك .

*مراجعة الدراسة الائتمانية من جهة إدارة أخرى غير الجهة القائمة بإعداد الدراسة الائتمانية.

 وفي الواقع العملي توجد إدارة لإعداد الدراسة الائتمانية الخاصة بطلب العميل والعرض على إدارة أخرى لمراجعة الدراسة الائتمانية وتسمى إدارة مخاطر الإئتمان، ثم تقوم إدارة مخاطر الإئتمان بمناقشة الإدارة المعدة للدراسة الائتمانية لدراسة ومعالجة كافة المخاطر الائتمانية التي تحيط بالعميل (الشريك) ثم العرض على اللجان الائتمانية المختصة لإتخاذ القرار الملائم بشأن منح العميل تمويلأ بصيغة المشاركة من عدمه أو تخفيضه حسب ما يترأى لها، أو تعديل هيكل التمويل، أو زيادة وتعديل الضمانات المقدمة من المستأجر.

ثالثاً :- إبرام عقد المشاركة مع العميل، قد يحدث العديد من المخاطر بعد دراسة موقف العميل وطبيعة المشروع الممول وتوقيع عقد التمويل بالمشاركة مع العميل (الشريك) ومنها التالي:-

# طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. ويرجع ذلك لصياغة عقد التمويل بالمشاركة بطريقة غير سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة. يجب على المؤسسة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهه هذه المخاطر ومنها الأتي:-

- يفضل أن يتم إعداد عقود المشاركة من خلال إدارة قانونية متخصصة بالمؤسسة وأن تكون على خبرة ودراية بالأحكام الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية.

- يفضل أن تكون عقود المشاركة على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الاركان الخاصة بالمشاركة مع مراعاة المرونة في طبيعة المشروعات الممولة وبيانات الشريك وغيرها من البنود الأخرى التي قد تتغير تبعاً لاختلاف حالات التمويل بالمشاركة.

- في الحالات التى تتطلب تعديل في صيغة العقود أو المشروعات الكبيرة الممولة بالمشاركة نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل إعداد العقود على إستشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.

# طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية. قد يحتوى عقد التمويل بالمشاركة على مخالفات شرعية (إشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد الشركاء، تخصيص أجر لأحد الشركاء مقابل عمله بعقد المشاركة، .... ) ولكى تقوم المؤسسة بتقليص هذه المخاطر لأدنى حد ممكن يجب عليها إتخاذ التدابير اللازمة ومنها الأتي:-

- أن يتم إعداد عقود المشاركة وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء الرأي فيها ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وخلوها من المخالفات الشرعية.

- أن تكون عقود المشاركة على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الأركان الخاصة بالمشاركة ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

- في الحالات التى تتطلب تعديل في صيغة العقود نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل إعدادها من خلال مكتب إستشاري خارجي وعلى دراية بأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم إعادة عرضها على هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف لإبداء الرأي الشرعي وإعتمادها.

# طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية . عقود المشاركة بطبيعتها عقود ناجزة، وهذا الخطر مصدرة الأحكام الفقهية للمشاركة. حيث يجوز لأحد الشركاء فسخ عقد الشركة بإرادة منفردة من أحد المتعاقدين، فقد يحدث من أحد الشركاء بأن يطلب فسخ العقد قبل إنقضاء مدته أو قبل  الإنتهاء من المشروع الممول، مما يعرض المصرف إلى خسارة رأس المال، ويمكن الحد من هذا الخطر من خلال العديد من الإجراءات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر التالي:-

- توقيع العميل (الشريك) على تعهد منفصل بعدم الفسخ (الإنسحاب من الشركة) إلا بعد الحصول على موافقة كافة الشركاء.

- توقيع الشريك على تعهد منفصل بأنه في حالة الرغبة في الفسخ قبل إنتهاء المدة المحددة أن يقوم بسداد كافة الإلتزامات المستحقة عليه للمؤسسة.

- في حالة موافقة المؤسسة على التصفية يجب أن تستخدم حصيلة التصفية في التالي:-

 ( أ  )   دفع تكاليف التصفية.

( ب )   أداء الالتزامات المالية من إجمالي موجودات الشركة.

( ج )    تقسيم باقي الموجودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا لم تكف الموجودات لاسترداد رأس المال فإنها تقسم بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء).

# طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. بسبب قلة مساهمة رأس مال العملاء في المشاريع الممولة بالمشاركة، حيث يؤدى إنخفاض مساهمة العميل إلى ضعف حافز العميل في الحصول على رأس ماله أو عدم تخوفه من خسارة رأس مال الذي دفعة عند بداية المشروع، وبالتالي قد يحدث العديد من المخاطر المتعلقة بسلوك العميل ويمكن الحد من هذا الخطر من خلال

= زيادة نسبة مساهمة العميل في المشروع بحيث لا تقل عن 40% - 50% لأنه كلما ارتفعت نسبة مساهمة العميل كلما قلت مخاطر مساهمة المؤسسة، كما أن العميل سيكون لديه الحافز لتحقيق الأرباح من أجل عدم خسارة رأس ماله.

= تقديم ميزة تنافسية للعميل مثل الإرتضاء بمعدل ربحية معين، والزيادة في الربح تتنازل عنها المؤسسة للعميل.

رابعاً :- تسليم العميل حصة المؤسسة في رأس مال المشاركة ليقوم العميل بإدارة أعمال المشاركة وفق ما هو مخطط له بدراسة جدوي المشروع علي أن تدرج الإيرادات بحساب المشاركة، وتسوية حساب المشاركة لتستخرج النتائج بعد ذلك. وقد ينتج العديد من المخاطر بهذة المرحلة ومنها التالي

# طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. لعدم إستخدام العملاء التمويل في الغرض المخصص له وهو ما سيؤدي إلى ضياع الأموال المستثمرة من المؤسسة في تمويل المشروع ويمكن الحد من هذا الخطر من خلال التالي:-

- أن يتم فتح حساب لرأس مال المشاركة ليقوم كلاً من المؤسسة والعميل (الشريك) لإيداع رأس المال به والصرف منه على المشروع لإحكام الرقابة.

-  أن يتم فتح حساب للإيرادات لتحصيل كافة الإيرادات المتولدة من المشروع به.

- أن يتم الصرف من حساب رأس المال على دفعات متتالية وفي ضوء تطور الأعمال بالمشروع .

- أن يقدم العميل للمؤسسة المستندات المؤيدة لتمويل المشروع تباعاً ليتم الصرف في ضؤها من الحساب.

# طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. ويرجع ذلك لعدم وجود الخبرة الكافية للعملاء في النشاط الإستثماري، والتي ستؤدى إلى إنخفاض معدلات العائد المتولدة من المشروع ويمكن الحد من هذة المخاطر من خلال التالي:-

- قيام العاملين بالمؤسسة بعمل الزيارات الدورية ولتكن شهرية أو ربع سنوية لمتابعة تطور الأعمال بالمشروع الممول أو النشاط الممول بالمشاركة.

- تكليف إحدى المكاتب الاستشارية من ذوى الخبرة في الأنشطة الممولة لتقديم تقارير سنوية عن تطور الأعمال بنشاط العميل.

- عمل المقارنات بين الموازنة السنوية والتدفقات النقدية المرتقبة المعتمدة من الشركة والتدفقات النقدية الفعلية للتأكد من عدم وجود إنحرافات في سير العمل.

# طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. لعدم إلتزام العميل في تنفيذ شروط عقد المشاركة حيث قد لا يلتزم العميل بتنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني للمشروع، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الأرباح المتولدة من المشروع، وللحد من هذا الخطر يجب على إدارة المؤسسة القيام بالمراجعة الدورية لمراحل تطور الأعمال بالمشروع من خلال.

- قيام المؤسسة بتعيين مهندس إستشاري خارجي لتقييم الأعمال المنفذة بالمشروع ومدى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.

- قيام الإدارة ذات العلاقة بالمؤسسة (الإدارة الهندسية) بتقييم الموقف الحالي للمشروع ومدي الإلتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروع.

- تقديم تقارير تطور الأعمال أو تقارير إنجاز الأعمال بالمشروع  المعتمدة من العميل أو مهندس إستشاري خارجي بشكل دوري وذلك لمقارنة ما تم صرفه على المشروع مع دراسة الجدوى المقدمة.

# طبيعة المخاطر: مخاطر ائتمانية. بسبب عدم إلتزام العملاء بتوزيع الأرباح تحت التسوية قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمى، ويمكن الحد من هذا الخطر من خلال التالي:-

- الحصول على كفالة طرف أخر لضمان العميل (الشريك) أو لرأس المال والربح معاً.

- مراجعة ومقارنة القوائم المالية السنوية للنشاط المعتمدة من محاسب قانوني لمتابعة تطور نسب الأرباح والخسائر، وللتأكد من سلامة الملاءة المركز المالي للمشروع أو العميل.

- قيام المؤسسة بإحتفاظها بالسلع الناتجة عن موضوع عقد المشاركة في مخازن تابعة لها أو تحت رقابتها وحتى تؤمن حسن سير المشروع والأرباح المتولدة، وأن يكون استخدام هذه السلع والتصرف بالبيع تحت إشراف المؤسسة .إلا إنها قد تلاقي صعوبة بعض الأحيان، لكنه تم تطبيقها في بنك فيصل السوداني.

# طبيعة المخاطر: مخاطر السوق . إذا كانت طبيعة الشركة تجارية تقوم بأنشطة تجارية مثل تجارة السلع فستتعرض لمخاطر إنخفاض أسعار السلع ويمكن للمؤسسة إتخاذ التدابير التالية:-

= أن تقوم بعمليات المشاركة في الأنشطة التجارية التي تتسم سلعها بكثرة الطلب عليها (مثل السيارات، ومواد البناء الأساسية ، والسلع الإستراتيجية، ....).

= تقوم بعمليات المشاركة في الأنشطة التجارية ذات السلع ثابتة الأسعار لفترات زمنية معتدلة.

= أن يتم عمل الزيارات الدورية من جهة العاملين بالمؤسسة لمخازن العميل لمتابعة حركة المخزون.

= الحصول على جرد السلع المخزنة بصفة دورية لعمل المقارنات اللازمة وللتأكد من عدم التخزين لفترات طويلة، وحفاظاً على رأس مال المشاركة.

خامساً :- متابعة وتقويم أداء المشروعات الاستثمارية بالمشاركات من خلال الجهات التابعة للمؤسسة.

# طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. ويرجع ذلك للخبرة المتواضعة للعاملين بالمؤسسة في متابعة المشروعات الإستثمارية، في ضوء تكنولوجيا الأعمال الحديثة والتي تتسم بالتداخل والتعقيد. وعدم توافر نظم المتابعة والتقييم الشاملة للمشروعات الإستثمارية ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال تكليف إحدى المكاتب الإستشارية ذات الخبرة بنشاط العميل لمتابعة تطور الأعمال بالمشروع وتقديم التقارير الدورية عن التطورات بالمشروع وعلى أن يتضمن التقرير نسب الإنحرافات في المشروع إن وجدت.

# طبيعة المخاطر:-  مخاطر تشغيلية. حدوث خطأ في نظام تنفيذ عمليات المشاركة

قد يحدث خطأ في تنفيذ عملية المشاركة مثل تسجيل حصص المساهمة في رأس المال من المؤسسة والعميل، أو تسجيل الحصص التي سيقوم العميل بدفعها في المشاركة المتناقصة وهو ما قد يسبب إلى خسارة المؤسسة جزء من دينها.

ويجب أن تكون هناك عملية مراجعة تنفيذية شاملة قبل تنفيذ عقود المشاركة على النظام (مراجعة سابقة) – المراجعة الوقائية-  ومراجعة بعد تنفيذ عقد المشاركة على النظام (مراجعة لاحقة) وذلك للتأكد من عدم وجود أى بيانات تم تسجيلها بالخطأ قد تؤدي إلى خسارة المؤسسة.

 سادساً :- مرحلة انتهاء المشاركة والمحاسبة على نتائجها  وتوزيع الأرباح أو الخسائر وفقاً للنسب المتفق عليها وتصفيتها ثم تجديدها إن رغب الشركاء فى ذلك.

# طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. ويرجع ذلك بسبب عدم الإفصاح عن الأرباح الحقيقية المتولدة من المشروع، حيث قد يقوم العملاء بإخفاء الأرباح الحقيقية والتي قد بذل في سبيل الحصول عليها مجهود كبير ويمكن للمؤسسة الحد من هذه المخاطر من خلال القيام بالتدابير التالية :-

- أن ينص بعقد التمويل بالمشاركة على أن المؤسسة إرتضت بمعدل ربحية معين وإذا زادت ربحية المشروع عن الربحية التي ارتضتها المؤسسة فالزيادة للعميل (الشريك) كحافز له.

- أن تكون شروط توزيع الأرباح على شرائح بحسب كمية الأرباح المحققه بمعنى أنه إذا تحقق ربح 30% يكون طريقة توزيع الربح بين المؤسسة والعميل 5:3 وإذا كانت 20% تكون 5:4 وإذا كانت 10% تكون 5:5 وهكذا، بشرط ألا تؤدي إلى قطع إشتراك أحد الأطراف في الربح

- أن تكون طريقة توزيع الربح متغيرة لفترات زمنية بين المؤسسة والعميل بنسبة  5:4 للفترة الأولى و 5:3 للفترة الثانية وهكذا، بشرط ألا تؤدي إلى قطع إشتراك أحد الأطراف في الربح.

 # طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. بسبب التنضيض الحكمي الغير سليم لبداية المشاركة مرة أخرى (من خلال التقييم بقيمة أقل من السعر السوقي للموجودات) وهذا ما قد يحدث في المشاركات المستمرة ويمكن للمؤسسة الحد من هذا الخطر من خلال الإستعانة بمكتب إستشاري خارجي للحكم على القيمة الحالية للموجودات الحالية قبل بداية المشاركة الجديدة.

وفي ضوء العرض السابق للمخاطر المحيطة بمراحل عملية المشاركة والإجراءات والتدابير التي يمكن للمؤسسة القيام بها للحد من تلك المخاطر إلا أن هناك خطر لم يتم التطرق إلية وهو مخاطر عدم الإلتزام الأخلاقي، والتى لا يمكن ضبطها أو ملاحظتها من قبل المؤسسة (المصرف) والسبب في ذلك لأنها سلوك خفي حيث يقوم العميل في بداية الأمر بتقديم القدر اللازم من المعلومات لإقناع المصرف في الإنخراط في عملية المشاركة، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية الإسلامية إلي الإبتعاد عن التمويل بالمشاركة وذلك لما ثبت بالممارسة العملية من ندنى مستوى القيم والأخلاق الإسلامية الرشيدة لدى أكثر طالبى التمويل بالمشاركة حيث تحولت أغلب عمليات التمويل بالمشاركة على المحاكم لعدم قدرة المؤسسة في الحصول على حقوقها في مجتمعات بعيدة عن مكارم الأخلاق، ويمكن للمؤسسات المالية الحد من مخاطر عدم الإلتزام الأخلاقي من خلال وضع ضوابط خاصة للعملاء الذين سيتم تمويلهم بالمشاركة ومنها التالي:-

= أن يتم تمويل العملاء ذوى السمعة الحسنة والخبرة الكافية (الأسماء الجارية الناجحة).

= أن يتم التعامل بصيغة المشاركة مع المؤسسات الحكومية التي تقوم بمشروعات إقتصادية كبيرة مثل مشروعات الطاقة بمختلف أنواعها.

= أن تدخل في تمويل المشروعات الكبيرة ذات معدلات الربحية العالية.

=  أن يتم التركز على التمويل بالمشاركة المتناقصة بشكل أكبر من المشاركات الثابتة، وذلك أن العملاء الذين يتم تمويلهم بصيغة المشاركة المتناقصة يرغبون دائماً في سرعة السداد للمؤسسات المشاركة حتى يصل لمعدلات ربحية عالية.

= ان لا تزيد مدة التمويل بالمشاركة للمشروعات عن فترات لا تزيد عن خمسة أو سبع سنوات.

=  أن تكون نسبة مشاركة العملاء فى رأس مال المشاركة عالية لإثبات حسن نية العميل (الشريك).

=أن يتم تمويل العملاء المتقدمين بدراسات الجدوى المعدة بعناية ودقة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

المصدر: - د/ الأخضر لقيطي وحمزة غربي " إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية – دراسة ميدانية" محور الملتقى أسس وقواعد النظرية المالية الإسلامية" 2010. - إلياس عبد الله أبو الهيجاء " تطوير أليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية – دراسة حالة الأردن" رسالة دكتوراة ، الإقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن، 2007. - د/ حسين حسين شحاتة، "المصارف الاسلامية بين الفكر والتطبيق"، مكتبة التقوي، القاهرة، 2006. – - د/ خديجة خالدي " إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية" المؤتمر العالمي الثامن للإقتصاد والتمويل الإسلامي – النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشامله من المنظور الاسلامي، بالدوحة، قطر، من 18-20 ديسمبر 2011. – - د/ عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد الشواربي، "إداره المخاطر الائتمانية"، منشأه المعارف بالإسكندرية ،2002. – - د/ سامر مظهر قنطقجي " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية" دار أبي الفداء العالمية للنشر، سوريا ،الطبعة الأولى 2010. - طارق الله خان، وحبيب أحمد "إادارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية" ورقة مناسبات رقم (5)، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 2003، الطبعة الأولى - موسى عمر مبارك ، "مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل II" رسالة دكتورة مقدمة للأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، 1429هـ - 2008 م. – - ميرفت على أبو كامل "الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية "بازل2" دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين" رسالة ماجستير كلية التجارة قسم إدارة الأعمال،الجامعة الإسلامية غزة، 2007. - المعيار المحاسبي رقم 4 للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، 2007م.. - المعيار الشرعي رقم 12 للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين،2010م.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3189 مشاهدة
نشرت فى 27 مارس 2015 بواسطة ahmed0shawky

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

182,884

أحمد شوقي سليمان

ahmed0shawky
يهتم الموقع بعرض المقالات والابحاث ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية , والمحاسبة والمراجعة والإدارة الإستراتيجية. د/ أحمد شوقي .... في سطور .... دكتوراة وماجستير المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهر مدير مخاطر معتمد CMRM- الاكاديمية الامريكية للادارة المالية نائب مدير عام مراقبة ومتابعة التمويل الإسلامي بقطاع المخاطر بأحد أكبر البنوك المصرية »

تسجيل الدخول

ابحث

عـــن العلــم العمـــل

العلم والعمل كلمتان متساويتان في عدد الحروف مع إختلاف الترتيب فالعلم هو دليل العمل ودائما ً ما يكون العلم سابق للعمل والقول فلا يصح العمل بدون علم ، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"  سورة الزمر (الاية 9)

فالعلم والعمل لهما علاقة ترابطية علاقة السبب ونتيجته ، كما أن العلم هو اساس نوايا البشر ويقول الإمام الشافعي في العديد من المرات: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم ، وإذا أردتهما معًا فعليك بالعلم .

ويأتى العمل بعد النيه والتى يسبقها العلم ويظهر ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ..) فالعمل لا يصلح إلا بالعلم والذي سيعرض على الله عز وجل يوم القيامة لتحديد صحته ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ( سورة التوبة الاية 105) ﴾

فالإخلاص في العلم يؤدى لتصحيح النوايا حتى يصح  العمل

أحمد شوقى سليمان