01092255676موبايل  الميراث علم الفرائض أول علم يختفى من الدنيا (القسم الثانى

* أولا : = { أصحاب النصف خمسة } ( 5 ) 1 ذكور = 20% ـ 4 إناث = 80% 

1 ـ الزوج إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكرا كان أو أنثى  من الزوج أو من غيره

2 ـ البنت عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها .

3 ـ بنت الابن إذا انفردت عن ابن يحجبهاأو بنت أعلى منها ـ أو ابن ابن فى درجتها أو بنت ابن فأكثر

4 ـ الأخت الشقيقة إذا انفردت عن شقيق يعصبها.وعن شقيقة أخرى.وعن بنت ابن فأكثر وعن البنت الصلبية أو الابن                                                                                                                                                                                     

5 ـ  الأخت لأب إذا انفردت عن أخ لأب وعن أخت أو أخوات لأب وعن الشقيقة وعن البنت أو بنت الابن 

* ثانيا : = { أصحاب الربع } فرض اثنين من الورثة  ( 2 ) *1 ذكور = 50%  ـ 1 إناث = 50% 

1 ـ الزوج إذا كان معه فرع وارث مطلقا

2 ـ الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن معهن فرع وارث مطلقا                                                                                                   

ثالثا :{ أصحاب الثمن } فرض نوع واحد من الورثة الإناث = 100%)    

1 ـ  وهو الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث

* رابعا :{ أصحاب الثلثين} وهو فرض أربعة من الورثة الإناث = 100%

1 ـ الجمع من البنات (وهو ما زاد على واحدة) فيشمل البنتين فاكثر بالقيود السابقة فى ميراث البنت 

2 ـ وهو فرض بنتى الابن فأكثر وإن نزل

3 ـ وهو فرض الأختين ش فأكثر

4 ـ وكذلك فرض الأختين لأب فأكثر بالقيود السابقة فى ميراث الشقيقة 

تنبيه* أصحاب النصف يرثن الثلثين إذا تعددن . وهن :{ البنت ـ بنت الابن ـ الأخت ش ـ الأخت ب  أما الزوج فإنه لا يتعدد }.                                                                                                                                                 

خامسا:{ أصحاب الثلث } وهو فرض أربعة أصناف من الورثة   

 2 ذكور = 50% ـ 2 إناث = 50 % 

       

1 ـ  الأم بشرطين   

(  أ ) إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكرا أو انثى 

( ب ) إذا لم يكن للميت عدد من الإخوة أو الأخوات ( اثنان فصاعدا ) أشقاء أو لأب أو لأم . فإذا فقد شرط من الشرطين استحقت الأم السدس

2 ـ اثنين أو اكثر من الأخوة أو الأخوات لأم (ذكرين.أو انثيين.أو مختلفين     

( ويضاف الجد فى بعض حالاته مع الإخوة )

* سادسا :{ أصحاب السدس } وهو فرض ( 8 ) من الورثة* 3 ذكور = 37.5% ـ 5إناث = 62.5% 

1 ـ الأب بشرط أن يكون هناك فرع وارث من الذكور 

2 ـ   الأم إذا فقدت شرطا من الشرطين السابقين فى استحقاق الثلث بأن يكون هناك فرع وارث أو اثنان فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا

3 ـ الجد عند وجود فرع وارث من الذكور

4 ـ  بنت الابن فأكثر إذا كانت مع البنت الواحدة الصلبية فتأخذ البنت النصف وبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين ( فإذا تعددت البنت الصلبية سقطت بنت الابن أو بنات الابن إلا إذا كان معها أو معهن ابن ابن فى درجتها أو أنزل منها درجة فإنه يعصبها ( ويسمى بالأخ المبارك  )  

5 ـ الأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة.فإن كان هناك أختان ش فأكثر سقطت الأخت ب إلا إذا كان معها أخ ب فإنه يعصبها فى الباقى ( ويسمى بالأخ المبارك )

6 ـ الجدة أو الجدات سواء كان للميت فرع وارث أو لم يكن وسواء أكانت  من قبل الأم أو من قبل الأب ( وتشترك الجدات فى السدس إذا تعددن وكن فى درجة واحدة ( وتحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهتى الأم والأب!! كما ـ حجبت الأم الجدات من ا لجهتين )

7 ، 8 ـ الأخ أو الأخت لأم مع عدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الأصل الوارث المذكر 0 ( الأب ـ الجد  )

* العصبة بالنسب * نعلم أن العاصب هو الذى يأخذ ما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض . ويأخذها كلها إذا انفرد ـ ( وعند تقسيم التركة نبدأ بأصحاب الفروض ثم العصبة )  والعصبة بالنسب  ثلاثة  ثلاثة أنواع         ص6                                                                                                                              

 [  أ  ] عصبة بالنفس  { ب } عصبة بالغير  { ج } عصبة مع الغير

[ أ  ] ( العصبة بالنفس) 1 ـ البنوة 2ـ الأبوة 3ـ الأخوة  4ـ العمومة

1 ـ *يندرج تحت البنوة    : الابن وابنه وإن نزل

2 ـ * يندرج تحت الأبوة    : الأب والجد وإن علا

3 ـ* يندرج تحت الأخوة   : الأخوة ش والأخوة ب وأبناؤهم الذكور وإن نزلوا

4 ـ* يندرج تحت العمومة : العم ش والعم ب وأبناؤهم الذكور وإن نزلوا،،،،

 ـ( والترتيب بين العصبة بالنفس يكون): بالجهة: ثم بالدرجة: ثم بالقوة

فالبنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة مقدمة على الأخوة والأخوة مقدمة على العمومة . وإذا تساوت جهة القرابة فيكون التقديم بالدرجة. فيرث الابن دون ابن الابن .والأخ دون ابن الأخ.والعم دون ابن العم.وإذا اتحدت الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة. فالشقيق مقدم على الذى لأب*

 1ـ ابن  *  ابن ابن  *  ابن ابن ابن  * ابن ابن ابن ابن        وضابطهم جميعاً أن الأقرب يحجب الأبعد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         

2 أب  *   أب أب  *  أب أب أب *  أب أب أب أب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                              

3ـ أخ ش * أخ ب   *  ابن أخ ش   *  ابن أخ ب   * ابن ابن أخ ش * ابن ابن أخ ب * ابن ابن ابن أخ ش * ابن ابن ابن  أخ ب    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ عم ش * عم ب  *  ابن عم ش  *  ابن عم ب   * ابن ابن عم ش * ابن ابن عم ب * ابن ابن ابن عم ش * ابن ابن ابن عم  ب     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                           

تنبيه:ـ العاصب بالنفس يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض فإن لم يبق شىء سقط ـ مثال .. توفى عن :زوج(الربع) أم(السدس)بنتين(الثلثان )                                       

 تنبيه:ـ العاصب بالنفس يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض فإن لم يبق شىء سقط ـ مثال .. توفى عن :زوج(الربع) أم(السدس)بنتين(الثلثان ) أخوة ش(لم يبق شىء ع) عول

المسألة المشتركة ( عُمَرية ) ويستثنى من القاعدة السابقة مسألة تسمى بالمسألة المشتركة . وصورتها كما يلى :                                                                             

زوج( النصف ) أم( السدس ) أخوة لأم( الثلث ) أخوة أشقاء ؟؟؟ وكان بمقتضى التوزيع السابق حرمان الأخوة الأشقاء.ولكن المسألة حدثت فى زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه.فذهب الأشقاء إليه وقالوا: هب أن أبانا كان حجرا ملقى فى اليم . أليست أمنا واحدة ؟؟؟ فاستحسن تشريكهم فى الثلث مع الإخوة لأم ( الذكر مثل الأنثى ) عملا بالولادة

[ ب ] ( العصبة بالغير ) وهى: ـ كل انثى احتاجت فى عصوبتها إلى غير وشاركته فى العصوبة. وهن*( البنت.وبنت الابن.الأخت ش. الأخت ب   ) 

   

*فالبنت الصلبية يعصبها الأبن

* وبنت الابن يعصبها من فى درجتها من أبناء الابن.وكذلك يعصبها من هو أنزل منها إذا احتاجت إليه

* و الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق

* و الأخت لأب يعصبها الأخ لأب

ومتى صارت أنثى عصبة بالغير استحقت معه الباقى بعد أصحاب الفروض..أو التركة كلها إذا لم يكن هناك صاحب فرض للذكر مثل حظ الأنثيين

[ ج ] ( العصبة مع الغير ) وهى: ـ كل أنثى احتاجت فى عصوبتها إلى أنثى غيرها ـ وهى منحصرة فى اثنتين ـ

 ــ الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. بشرط ألا يكون مع الشقيقة أخ ش { لقول الرسول ص : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة }

ــ الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. بشرط ألا يكون مع الأخت لأب أخ ب { لقول الرسول ص : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة }

* تنبيـــــه : متى صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير أصبحت كالأخ ش ـ فتحجب الأخ لأب ـ كحجب الأخ الشقيق له.مثال: توفى عن ـ بنت ..( نصف ) : أخت ش ..( الباقى ع مع الغير ) : أخ ب ( محجوب بالشقيقة لأنها عصبة مع الغير)

 *كما تصبح الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن فى قوة الأخ ب فتحجب ما يحجبه الأخ لأب كأبناء الإخوة ش و ب كالعم وابنه .. 

 *{ الحجب } وهو منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. وقد يكون بالوصف ((( كالمنع من الإرث ))) بسبب القتل أو الرق أو اختلاف الدين ـ وقد يكون ( بالشخص ) ـ وهو المراد هنــــا ـ فينقسم إلى قسمين : حجب نقصان ــ حجب حرمان 

*فأما حجب النقصان *               

فيدخل على جميع الورثة . وهو أنواع ، فتارة يكون بالانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كحجب الزوج من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث ،والزوجة من الربع إلى الثمن كذلك ،والأم من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ما كانوا ـ وتارة يكون انتقالا من (فرض إلى تعصيب) كانتقال البنت من النصف فرضا إلى الثلث تعصيبا مع الابن ، وتارة يكون ( العكس ـ من تعصيب إلى فرض) كانتقال الأب من( إرث جميع المال تعصيبا ( إلى السدس فرضا ) مع الابن أو ابن الابن ، وتارة يكون (انتقالا من تعصيب إلى تعصيب أقل منه) كانتقال الأخت من الباقى تعصيبا( مع الغيرالذى هو البنت الصلبية او بنت الابن) ويساوى النصف ، إلى الثلث تعصيبا مع أخيها( تعصيب بالغير) للذكر مثل حظ الأنثيين

* وأما حجب الحرمان

وهو المنع من الإرث بالكلية فلا يدخل على ستة من الورثة وهم{الأب والأم. والابن والبنت. والزوج والزوجة} ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناث

  ** س مالفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟

 ج**العصبة بالغير هن البنات وبنات الابن مع إخوتهن ـ والأخوات ش والأخوات ب مع إخوتهن

ج**العصبة مع الغير هن الأخت ش أو ب مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر 

*مات عن:زوجتين= أخ م  =  أم  = أبناء خال=.بنات عم. التركة1200ج

 ****** الربع    السدس    الثلث         ****  أصل المسألة 12

السهام       3          2         4     والمسألة فيها رد للأم والأخ م

السهم=1200÷12=100ج     للزوجتين=100×3=300ج

الأخ م=100×2   =200ج فرضا       الأم  =100×4=400ج فرضا ـ والباقى 300ج  : ترد للأم والأخ م بالقسمة على 6=50

*الأخ م ردا = 50×2=100ج ـــ الأم ردا=50×4=200ج

*مات عن:زوج = النصف     : أم = الثلث         الأخت ش = النصف:    المسألة من 6      التركة80 ف

السهام : الزوج 3     الأم 2      الأخت ش 3     المسألة تعول إلى 8

 

السهم = 80÷8=10   *الزوج=10×3=30ف     *الأم=10×2=20ف*     الأخت ش=10×3=30ف 

 س:اذكر حالات ميراث بنت الابن وحالات حجبها.*.ترث بنت الابن إذا لم يكن هناك ابن يحجبها ولا بنتان فأكثر أقرب منها للميت فإنها حينئذ تسقط لاستغراق الثلثين  .

مات عن بنتين = الثلثين*زوجة=الثمن*أب=السدس*أم=السدس*جد=×*أخ ش=×:التركة 2700ج ـ والمسألة من 24 

الفروض للبنتين 16 :للزوجة 3 :للأب 4 :للأم 4 :  ×   × تعول إلى  27           

السهم=2700÷27=100

نصيب البنتين=100×16=1600ج* *نصيب الزوجة=100×3=300ج 

نصيب الأب  = 100×4=400ج  * *نصيب الأم    =100×4=400ج

*مات عن ـ زوجة= الثمن: ابن قاتل(حجب بالوصف أى بسبب قتله للأب):أم=السدس:أخ ش(حجب بالشخص أى لوجود الابن القاتل)* والباقى يرد للأم [ لأن الرد يبدأ بأصحاب الفروض غير الزوجين ]

 *مات عن ـ زوج= النصف * أب=الباقى ع ** اختين ش محجوبتان بالأب

ـ زوج=الربع* أم=السدس* بنت=النصف* بنت ابن ـ ابن ابن=الباقى ع* اخ ش (حجب بالشخص. ابن الابن).

*الوصية: هى تمليك مال أو منفعة بعد وفاة الموصى *

حكمة مشروعيتها * الوصية وسيلة لتحقيق رغبة المالك فى إسداء معروف. أو فعل خير أو مكافأة على جميل بعد موته.حيث لا يضمن نقل الملكية او المنفعة عنه خشية حاجته إليها. وهى بذلك تضمن استقرار المالك فى حياته. كما تحقق له الثواب الأخروى. لأن الوصية المشروعة من أعمال الخير والبر والمعروف.

{ ويكون حجب الحرمان فيمن يأتى}                                                    

1 ـ{ الجد أبو الأب وإن علا} يحجب( بالأب مطلقا).سواء ورث الأب بالتعصيب أو بالفرض. أو بهما معا. أما الجد أبو الأم فهو من ذوى الأرحام

2ـ { الجدة سواء سواء كانت من جهة الأب أو الأم }( تحجب بالأم ) وإن كانت من جهة الأب حجبت بالأب أيضا(والجدة للأم القربى تحجب البعدى من جهتى الأب والأم )

3ـ { ابن الابن} يحجب (بالابن) سواء كان أباه أو عمه وكذلك يحجب كل ابن ابن نازل بابن ابن أقرب منه

4ـ { الأخ الشقيق والأخت الشقيقة} يحجب كل منهما بثلاثة.( بالأب. والابن. وابن الابن وإن نزل نزل )   

5 ـ { الأخ لأب والأخت لأب} يحجب كل منهما بخمسة. ( بالأب. والابن. وابن الابن وإن نزل. والأخ ش والأخت ش)(إذا صارت عصبة مع الغير) بأن كان معها بنت أو بنت ابن ـ فللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى ع فتصير الشقيقة فى قوة الأخ ش) . كما مر  

 6 ـ { ابن الأخ ش } يحجب بثمانية ( الأب ـ الجد ـ الابن ـ ابن الابن وإن نزل ـ الأخ ش ـ الأخت ش ـ الأخ ب ـ الأخت ب إذا صارت  عصبة مع الغير)  

7 ـ ابن الأخ ب يحجب بتسعة ( الأب. الجد. الابن. ابن الابن وإن نزل. الأخ ش. والأخت ش ع مع الغير. الأخ ب. الأخت ب. (ذا صارت عصبة مع الغير وهى البنت. بنت الابن ) وابن الأخ ش

 8 ـ يحجب الأخوة والأخوات لأم بستة(الأب. الجد. الابن .ابن الابن وإن نزل. البنت . بنت الابن وإن نزل أبوها) الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث مطلقا.                                          

9 ـ يحجب العم ش بعشرة (الأب. الجد. الابن وابن الابن وإن نزل. الأخ ش.الأخت ش ع مع الغير. الأخ ب. الأخت ب. إذا صارت عصبة مع الغيرـ ابن الأخ ش. ابن الأخ ب.  

10ـ يحجب العم ب بأحد عشر(الأب. الجد. الابن. ابن الابن وإن نزل .الأخ ش. الأخت ش ع مع الغير .الأخ ب. الأخت ب إذا صارت عصبة مع الغير. ابن الأخ ش. ابن الأخ ب. العم ش

11ـ يحجب ابن العم ش باثنى عشر ( الأب. الجد . الابن . ابن الابن وإن نزل. الأخ ش. الأخت ش ع مع

      الغير .الأخ ب الأخت ب. إذا صارت عصبة مع الغير. ابن الأخ ش. ابن الأخ ب. العم ش. العم ب.

12 ـ يحجب ابن العم ب بثلاثة عشر(الأب. الجد .الابن. ابن الابن وإن نزل . الأخ ش. الأخت ش ع مع الغير.الأخ ب. الأخت ب ع مع الغير.ابن الأخ ش . ابن الأخ ب . العم ش. العم ب. ابن العم ش.

13 ـ يحجب المولى المعتق ذكرا كان أو انثى بعصبة النسب ( بالنفس ـ بالغير ـ مع الغير ) وهى البنوة والأبوة والأخوة والعمومة .

 

14 ـ وتحجب بنت الابن حجب حرمان بالابن سواء كان أباها أو عمها . وبنتى الصلب فأكثر إلا إذا كان معها أخ فى درجتها أو أنزل منها فإنه يعصبها فى الباقى ويسمى ( الأخ المبارك  ) 

                                  موباي01092255676 انظر القسم الثالث

 

                                                                                         

 

المصدر: القرآن الكريم (سورة النساء الآيات 11،12،176 ـ الفواكه الدوانى ـ اللباب فى شرح الكتاب ـ( إضافات بيانية وإحصائية تنفى ظلم الأنثى وجداول ـ أخطاء قد تحدث عند تطبيق الوصية الواجبة ـ بيان معنى واجبة وغير واجبة. عبد القدوس عبد السلام على العبد)
abdo77499

مدير مرحلة تعليمية بالمعاش بدرجة مدير عام

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 180 مشاهدة
نشرت فى 8 ديسمبر 2015 بواسطة abdo77499

ساحة النقاش

Abd Elkodous Abd Elsalam

abdo77499
»

فهرس موضوعات المقالات

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

75,680