01092255676موبايل الميراث علم الفرائض ( القسم الأول )

بسم اللــه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ـ سيدنا ونبينا محمد الأمين. *

تم بتوفيق اللـه وعونه إنجاز هذا البحث المتكامل، حول الميراث ( علم الفرائض ) من مصادرة المتعددة، مع الإ شارة إلى الوصية الواجبة والميراث فى حال الزوجة الحامل *وأرجو اللـه سبحانه وتعالى أن يجعله بفضله فى ميزان حسناتى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللـه بقلب سليم*وأن يثبتنى وإياكم بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة*وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله*واللـه يقول الحق وهو يهدى السبيل*

. فاجعل اللهمَّ حُسْن معتقدى زُلْفى لوجهك الكريم، وأبرأ وأعتذر إليه - سبحانه -  من كل من قال بغير علم . أو أفتى بغير فهم أو خاض فى دينه القويم . واللـه يقول الحق وهو يهدى السبيل .

واللـه تبارك وتعالى أعلم بما يصلح شأن عباده فى الدنيا والآخرة * فكان علم الميراث العلم الوحيد الذى جاء فى القرآن الكريم بما لا يسمح لبشر أن يزيد أو ينقص فيه* بعد أن فصَّل الرسول الكريم ما جاء مجملا* إلا بقدر الاجتهاد فى القياس* بإجماع جمهور فقهاء  الصحابة الكرام* ثم جمهور فقهاء علماء الأمة من بعدهم. وذلك من فهم النص[ وكلمة إجماع تحتاج إلى تفصيل وفيها كلام ]  ***  لنخرج من كنوزه ما يناسب كل زمان إلى آخر خارطة الزمان وما فقه الفاروق عمر وذى النورين عثمان ومُكرم الوجه علىّ والوصية الواجبة لأزهرنا الشريف إلا آيات من فتوح فضل اللـــه فى إعمال العقل لفهم النصوص واستخراج كنوز هذا الدين إلى أن تتزين الأرض وتأخذ زخرفها ويظن أهلها أنهم قادرون عليها فالعقل نورٌ من الله والنص نورٌ من الله ولن يطفئ نورٌ نوراً ، فالحضارة سمع وفهم وإضافة سطر فى كتاب رحلة البشرية وليكون الإنسان أهلا لتشريف ربه بتحمل منهج العبادة ومنهج العمارة. واللـــه يقول الحق وهو يهدى السبيل. 

الميراث  ..............                                                                                             

الميراث فى اصطلاح الفقهاء  مجموعة من القواعد الفقهية والحسابية مستنبطة من القرآن الكريم ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعرف بها نصيب كل وارث مما تركه المتوفى بعد وفاته ، وكذا ما استنبطه الصحابة الكرام ثم جمهور فقهاء الأمة من بعدهم أو أجمعوا عليه.

حكمة مشروعيته * وحكمة مشروعيته أن الميت زالت بوفاته ملكيته للمال ، فكان لابد من تحديد من يرث هذا المال . والوارث هو أقرب الناس إلى المتوفى ، وأشدهم به صلة ، لأن الله أعلم بما يصلح العباد فى الدنيا والآخرة (" آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله * إن الله كان عليما حكيما * " ) النساء الاية رقم 11 .

حكم توزيع التركة * وحكم توزيع التركة على النحو المبين فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  واجب *

أركان الميراث ـ وأركان الميراث ثلاثة 

ـ مُوَرِّث ـ وهوالميت حقيقة أوحكما وشرطه تحقق موته أو إلحاقه بالموتى حكما كما فى المفقود 

ـ وارث ـ وشرطه تحقق حياته بعد موت المُوَرث ( ولو كان جنينا لم يولد)

ـــ الموْروث أو التركة ـــ وهو كل ما تركه المُوَرث من مال أو حقوق له أو عليه ، ويسمى ميراثا أو إرْثا .

أسباب الميراث ثلاثة

أولا ـ الزواج :: ويوجب الميراث فى الأحوال الآتية

1 ـإذا كان عقد الزوجية قائما وصحيحا ـ ويرث به الزوج والزوجة حتى  لو ـ مات أحدهما قبل الدخول ـ أما العقد الفاسد فلا إرْث به

2ـ إذا حدثت الوفاة فى أثناء العدة من طلاق رجعى

3 ـ إذا حدثت الوفاة فى العدة من الطلاق البائن والزوج فى مرض موته  وبغير ـ رضا من الزوجة**{ وهذا من فقه سيدنا عثمان رضى الله عنه ـ فقد كان عبد الرحمن بن عوف متزوجاَ بأم كلثوم أُخت سيدنا عثمان ثم تزوج تُماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة( الكلبية) ثم طلقها فى مرض موْته فقال له عثمان : أعلمُ أنك مُتزوجٌ بأختى أم كلثوم وأنك طلقت تُماضر فِراراً (حرماناٌ لها من الميراث ) وإنى سأُورثها منك .} معاملة له بعكس نيته ـ وقد اختلف الفقهاء فى وقوع الطلاق لكنهم يرون أن سيدنا عثمان احتفظ لها بحقها المالى معاملة بعكس نية الإضرار { وكان الرسول.ص. قد بعث عبد الرحمن إلى قبيلة بنى كلب وقال له: إن استجابوا لك فتزوج بنت ملكهم. أو قال: بنت سيدهم . فلما دعاهم عبد الرحمن إلى الإسلام استجابوا فتزوج تماضر وقدم بها إلى المدينة وهى أول كلبية نكحها قرشى}

ثانيا ـ القرابة :: وهى الصلة الناشئة عن الولادة ـ وتشمل : ـ

ـ 1 ـ الفروع كالأولاد *1 {كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث}*1

ـ 2 ـ الأصول كالأب والجد الصحيح *2*( الجد الصحيح ليس فى نسبه إلى الميت انثى )*2*

ـ 3 ـ الحواشى كالإخوة والأعمام وبنيهم*3*( الابن تشمل الذكر فقط )*وهم القرابة المحيطة بالميت وليست من أصله ولا من فرعه (ويرثون حين يقصد بالكلالة عدم وجود الفرع الذكرأو الأب1)

ـ 4 ـ ذوى الأرحام كالأخوال وبنات البنات .

ثالثا ـ ولاء العتاقة :: وهو عبارة عن أن يعتق السيِّدُ عبْدَه ـ فيصير له عليه الولاء ـــ الذى يعطيه حق اللإرث  ((كعصبة سببية))

* موانع الإرث *

 1 ـ الرق

2 ـ القتل العمد ـ من مكلف بغير حق أو عذر سواء أكان القاتل مستقلا أم ـ شريكا ـ وسواء أكان مبا شرة أم بطريق التسبب قضائيا

3 ـ اختلاف الدين ( أما اختلاف الدارين أى الموطن فلا يمنع توارث المسلمين ) قضائيا

* الحقوق المتعلقة بالتركة *

ـ1 ـ تجهيز الميت * ـ 2 ـ أداء الديون * ـ 3  الوصية. وهى نوعان

[ أ ] ـ الوصية الواجبة بالقانون 71 ـ لسنة 1946 ـ  فى حدود الثلث بغير رضاء الورثة وتقدم على سائر الوصايا                                           

[ ب ] ـ الوصية غير الواجبة ( اختيارية للميت {المُورث} ـ وملزمة للورثة ) تنفذ فى الثلث من غير رضاء الورثة { إذا كانت لأجنبى أو لوارث عند الوصية غير وارث عند موت المورث } فإن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث } * وتتوقف الوصية لوارث على إجازة الورثة جميعا لها * أو فى حصة من أجازها ( لأنه لا وصية لوارث )وفى هذا وجوه وكلام كثير.  

 التوريث *{الوصبة تقدم على التوريث فى كل المسائل كما تقدم الوصية الواجبة على سائر الوصايا . }

1ـ أصحاب الفروض 2ـ العصبة النسبية3ـ الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين 4ـ ذوى الأرحام  5ـ الرد على احد الزوجين 6ـ العصبة السببية (ولاء العتاقة)                                                                                                                            

 * وإذا لم يوجد أحد من المستحقين بسبب من أسباب الميراث كان لواحد مما يأتى على الترتيب

1ـ المقر له بالنسب  2ـ الموصى له بأكثر من الثلث  3ـ الخزانة العامة                                               

                   * الإرث نوعا ن *

* الإرث بالفرض * وهو الجزء المقدر من التركة فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله(ص) وإجماع الصحابة الكرام ( نصف . ربع . ثمن . ثلثان . ثلث . سدس ) 

 * الإرث بالتعصيب * والعاصب من يأخذ ما بقى من التركة بعد أصحاب الفروض ـ ومعنى ذلك أن أصحاب الفروض يأخذون أنصبتهم قبل العصبات . وإذا استغرقت الفروض كل التركة لم تاخذ العصبات شيئا (مثل) .  زوج.أم.أب.بنت(بنت ابن و ابن ابن)=للزوج الربع ـ للأم السدس ـ للأب السدس ـ للبنت النصف . المسالة فيها عول ( لا شىء لبنت الابن وابن الابن لأنهما عصبة ولم يبق شىء بعد).

 الفروض { بيان هام } لو كانت بنت الابن وحدها بدون ابن ابن لكانت صاحبة فرض بالسدس تكملة الثلثين مع البنت الصلبية وشملها العول لكن تعصيب الذكر لها حرمها فهو شؤم عليها فى هذه المسألة 

وفى حال الزوجة الحامل تقسم التركة مرة بفرض أن الحمل ذكر ومرة أخرى بفرض أن الحمل أنثى ثم يؤخذ بالنصيب الأكبر ـ والعلم الحديث قد حل هذه الحالة. فمعرفة نوع الجنين (ذكراً أم أنثى) أصبح أمرا متاحا .  

:أصحاب الفروض: الذين لهم نصيب مقدر فى كتاب الله ( كالزوج والبنت. الخ) أو فى السنة ( كالجدات.) أو بالإجماع ( كبنت الابن) عندما تحل محل البنت الصلبية وكجعل(الجد الصحيح) كالأب عند عدم الأب. ويقدم أصحاب الفروض على غيرهم

:وأصحاب الفروض اثنا عشر :

{ أربعة من الذكور: وهم { الأب* الجد الصحيح وإن علا* الزوج* الأخ لأم

{ وثمان من الإناث }: وهن { الزوجة*البنت*بنت الابن*ـ*ا لأخت الشقيقة* الأخت لأب* الأخت لأم * ـ* الأم * الجدة الصحيحة وإن علت }  

             ـ  أنصبة أصحاب الفروض ـ 

1ـ{ الزوج } : وله حالتان ( أ ) أن يرث النصف من زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث وهو( الابن وابن الابن وإن نزل . والبنت.وبنت الابن وإن نزل أبوها )سواء كانت منه أو من غيره. أما ماعدا هؤلاء فلا يسمى فرعا وارثا ( كبنت البنت وابن البنت )

( ب ) يرث الربع وذلك عند وجود الفرع الوارث منه أو من زوج غيره ـ لقوله تعالى: ["ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين"] النساء.

2ــ{ الزوجة أو الزوجات } : ولها حالتان أيضا.

 ( أ ) أن ترث الربع من تركة زوجها إن لم يكن له فرع وارث سواء أكان منها أو من غيرها.

( ب) أن ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أو من غيرها وإذا تعددت الزوجات قسم نصيبهن بالتساوى . لقوله تعالى :[" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.

[ نموذج ] بين نصيب الزوج والزوجة فيما يأتى : ـ توفيت زوجة عن : ـ

زوج .أم. أب. أختين ش(للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث). ( والمسألة عمرية فالأختان محجوبتان بالأب)                                                           

زوج ـ أب ـ ابن      ( للزوج الربع لوجود الفرع الوارث )

زوج ـ أم ـ بنت      ( للزوج الربع لوجود الفرع الوارث )

 :                                                    ـ توفى زوج عن ـ :

زوجة ـ أم ـ بنت     ( للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث)

زوجة ـ بنت بنت ـ أب( للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث) بنت البنت من ذوى الأرحام وليست فرعا وارثا 

زوجة ـ أم ـ أخ ش  ( للزوجة الربع لعم وجود الفرع الوارث)

زوجة ـ ابن ابن      ( للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث)

 زوجة ـ بنت ابن ـ أم ـ أب ( للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث )

ابن بنت ـ زوجة ـ أخ ب ـ أم ( للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ) ابن البنت ليس فرعا وارثا 

زوج ـ ابن بنت ـ اخت ش ( للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث)

3 ــ { الأب } وله ثلاث حالات : ـ 

 (  أ  ) السدس: بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث ذكر

 ( ب  ) السدس: فرضا ثم ما بقى بعد أصحاب الفروض إذا كان معه فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وإن نزل

(  ج  ) التعصيب : وهو أن يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا . ويأخذ التركة كلها إذا انفرد (وذلك حين يقصد بالكلالة عدم الفرع الوارث مطلقا)2                                                                                                                                    

 [ نموذج ] بين نصيب الأب فيما يأتى : ـ توفى عن ـ :

أب ـ زوجة ـ أم ـ بنت (يرث السدس فرضا. ثم يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث

أب ـ ابن ـ أخ لأم ـ أم (يرث السدس فرضا. لوجود الفرع الوارث المذكر )

زوجة ـ أب ـ أخت لأم (يرث الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا.لعدم وجود الفرع الوارث                             

4 ـ { الأم } ولها ثلاث حالات : ـ

(  أ  ) السدس إذا كان للمتوفى فرع وارث مطلقا. ذكرا كان أو أنثى أو اثنان فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا. سواء أكانا من جهة الأب والأم أو من جهة أحدهما.

 ( ب  ) الثلث من التركة كلها فرضا عند عدم الفرع الوارث وعند عدم وجود اثنين من الأخوة والأخوات مطلقا. 

( ج  ) الثلث من الباقى بعد نصيب أحد الزوجين إذا اجتمعت الأم مع الأب وأحد الزوجين ( بشرط ألا يكون معها فرع وارث مطلقا ولا أكثر من أخ أو أخت) وهذه مسألة عُمَرية   

                                      { المسألتان العُمَرِيَّتان } 

هما مسألتان من فقه عمر . حكم فيهما سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ووافقه الصحابة الكرام . ( ولولا ذلك لزاد نصيب الأم عن نصيب الأب ) وهما .

1ـ إذا ترك الميت ( زوجا. أما. أبا ) كان للزوج النصف وللأم ثلث الباقى * اى السدس * وللأب الباقى * أى الثلث * 

2 ـ إذا ترك الميت ( زوجة. أبا. أما ) كان للزوجة الربع . وللام ثلث الباقى *أى الربع* وللأب الباقى *أى النصف * وحين يحل الجد محل الأب فى المسألتين العمريتين تسمى بالغُراًّويةٍٍ وهى محل خلاف بين الصحابة الكرام ولا يأخذ بها القانون المصرى

 

( نموذج ) بين نصيب الزوج والزوجة والأب والأم فيما يأتى : ـ توفى عن

                                                                                                                        

1 ـ  أم. أب. بنت بنت ـ (بنت البنت وصية واجبة) للأم الثلث.والباقى للأب تعصيبا.لعدم وجود الفرع الوارث 

2 ـ زوجة. بنت ابن. أم. أب[ للزوجة الثمن.وللأم السدس.وللأب السدس.والباقى تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث.ولبنت الابن النصف]

3 ـ ابن بنت. زوجة. أب. أم (عُمرية) للزوحة الربع. وللأم ثلث الباقى. وللأب الباقى تعصيبا( عمرية )

4 ـ أب. أم . زوجة. بنت[ للأب السدس والباقى تعصيبا. وللأم السدس.وللزوجة الثمن. وللبنت النصف]

5ـ أم. زوجة. أبن. أب [ للزوجة الثمن. وللأم السدس. وللأب السدس. وللابن الباقى تعصيبا

6 ـ أم. أب. أخت لأم [ للأم ثلث التركة كلها ـ وللأب الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 ـ {  أولاد الأم   } ولأولاد الأم كالإخوة لأم أو الأخوات لأم. ثلاث حالات    

6 ـ { والإخوة لأم }

 (  أ  ) أن يرث الواحد منهم ا لسدس ذكرا كان أو أنثى

( ب  )  إذا زاد عدد الإخوة والأخوات لأم عن واحد فالميراث الثلث يقسم بينهم لا فرق بين ذكر وأنثى

(  ج  ) عدم استحقاقهم شيئا من الميراث.عند وجود الفرع الوارث مطلقا. مذكرا أو مؤنثا.أو عند وجود الأصل الوارث الذكر.وهو الأب أو الجد الصحيح وإن علا.أما الأصل الوارث المؤنث وهو الأم أو الجدة الصحية فلا يحجبن الإخوة لأم، بل الإخوة لأم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس (ويرثون حين يقصد بالكلالة عدم وجود الأصل الذكر ولا الفرع الوارث مطلقا3).

7 ـ { البنت الصلبية } البنت الصلبية يقصد بها بنت المتوفى أو المتوفاة مباشرة. ولها ثلاثة أحوال. 

( 1 )  النصف إذا انفردت ولم يكن معها بنت أخرى ولا ابن يعصبها

( 2 )  الثلثان للاثنتين فصاعدا إذا لم يكن معهن ابن يعصبهن

( 3 ) الإرث بالتعصيب إذا كان معها ابن فتأخذ نصف نصيبه. وإذا تعددت أو تعدد الأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين

8 ـ { بنت الابن } بنت الابن لا ترث مع وجود الابن. وتقوم مقام البنت الصلبية عند عدمها ، ولها ست حالات

(  1 ) النصف للواحدة المنفردة عن البنت الصلبية وابن الابن

( 2  ) الثلثان للاثنتين فأكثر المنفردات عن الصلبية وابن الابن

( 3  ) ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن[ أخ لها] ويكون للذكر مثل حظ الانثيين [ التعصيب بالغير ]

( 4  ) ترث السدس إذا وجد معها واحدة صلبية وعند التعدد يقسم السدس بين بنات الابن بالتساوى.                                                                                       

(  5 ) هذا إذا لم يكن معها ابن ابن[ ابن عمها] بحذائها( فى الدرجة) فإذا وجد فإنه يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.[ التعصيب بالغير ] وأحيانا تحتاج فى عصوبتها إلى ابن ابن ابن( أنزل منها درجة ) حتى لا تحرم من الميراث [ ويسمى بالأخ المبارك ] وقد عالجت الوصية الواجبة هذه المسألة فى مصر وبعض البلاد العربية . وهذا من فتوح فضل الله فى الوصية الواجبة من فقه أزهرنا الشريف.

( 6 ) إذا كان هناك بنت ابن انزل درجة من ابن ابن فإنه يحجبها              ( نموذج ) توفى عن : ـ 

بنت. بنت ابن. ابن ابن [ للبنت النصف ـ بنت الابن وابن الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين]                                                                                                                             

بنت ـ بنت ابن ـ ابن ابن ـ بنت ابن ابن [ للبنت النصف ـ بنت الابن وابن الابن الباقى تعصيبا ] بنت ابن الابن محجوبة

      توفيت عن : مسألة غريبة                                                                                                                            

زوج ـ أم ـ أب ـ بنت ـ ( بنت ابن و ابن ابن ) [ الربع للزوج ـ السدس للام ـ السدس للأب ـ النصف للبنت ...المسألة فيهاعول ـ ولا شيء لبنت الابن وابن الابن لأنهما عصبة والتعصيب يأتى بعد أصحاب الفروض ــــــــ من المسائل الغريبة فى الميراث.ولو كانت بنت الابن ( بدون ابن الابن ) أى دون تعصيب لأعيل لها بالسدس تكملة الثلثين مع البنت الصلبية ـ ( وقد عالجت الوصية الواجبة هذه الحالة وغيرها ) 

ـ9 ـ { الأخت الشقيقة } الأخت الشقيقة : لها ست حالات

(  1 ) النصف للواحدة إذا انفردت عمن يساويها أو يعصبها 

(  2 ) الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم التعصيب

(  3 ) التعصيب بالغير إذا كان مع الأخت الشقيقة فأكثر أخ شقيق فأكثر فإن التركة أو ما بقى منها يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

(  4 ) التعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة فأكثر ـ بنت أو بنت ابن ـ أو هما معا. فللأخت ش الباقى بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها أو يأخذان  معا فرضهما . ولا شىء للأخوات ش إن استغرقت الفروض التركة { لأنهن صرن عصبة مع الغير فى منزلة الأخ ش لقول الرسول ص : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة   } *** توضيح لهذه المسألة ***   توفى عن

بنت. أخت ش  = للبنت النصف. للأخت ش الباقى ع ( ع مع الغير)                                                 

بنت. بنت ابن. أخت ش = للبنت النصف. لبنت الابن السدس. للأخت ش الباقى ع مع الغير                                        

بنت. بنت ابن. زوج. اختين ش = للبنت النصف. لبنت الابن السدس. للزوج الربع. للأختين ش الباقى ع مع الغير

(  5 ) مشاركتهن أولاد الأم فى المسألة المشتركة [ التى حكم فيها الفاروق عمر ]

                                                                                           

زوج. أم. إخوة م. إخوة ش= للزوج النصف. للأم السدس. للإخوة م الثلث {الإخوة ش يشاركون الإخوة م فى الثلث( الذكر مثل الأنثى ) }                   

*                                          شروط المسألة المشتركة* 

1 ـ أن يكون نصيب أولاد الأم الثلث 

2 ـ أن يكون الأشقاء ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط 

3 ـ إن كان الموجود فى المسألة ( أختا أو أخوات ش أو ب ) أعيل لهن ولا يسقطن لأنهن يرثن بالفرض  (حسب أنصبتهن)

{ والمسألة المشتركة  من فقه الإمام علىّ كرِّم اللــــه وجهه حين استشار أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب الصحابة الكرام . فقال الإمام علىّ كرَّم الله وجهه : ياأمير المؤمنين شرِّك الأشقاءَ مع أولاد الأم فى الثلث عملا بالولاده . فكان عمر أولَ من حكم بها }

 (  6  )    يحجب الأخ والأخت مطلقا ( ش. ب. م ) بالآتى_ الابن. ابن الابن وان نزل. الأب ( دون الجد ) لأن الإخوة ش أو ب يرثون مع الجد أما الإخوة م فيحجبون بالجد 

 10 ـ  { الأخوات لأب} الأخوات لأب: ـ لهن ست حالات

(  1  ) النصف للواحدة المنفردة عن أختها وأخيها ب وعن الأخت ش إذا لم يوجد من يحجبها من الفرع الوارث أو الأب

(  2  ) الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخ ب أو الأخوات ش أو الفرع الوارث أو الأب

(  3  ) السدس للواحدة أو أكثر مع الأخت ش ( تكملة الثلثين ) فهن بالنسبة للأخت ش كبنات الابن مع البنت . إلا إذا كان مع الأخت ب أو الأخوات ب أخ  ب فإنه يعصبهن** توضيح لهذه المسألة **توفى عن **

أخت ش. أخت ب. أخ ب = للشقيقة النصف.(الأخت ب والأخ ب الباقى ع)

زوج. أخت ش. أخ ب أخت ب = ( للزوج النصف.للأخت ش النصف ) ولم يبق شىء للأخت والأخ ب ع

أخت ش. زوج. أخت ب = المسألة تعول ـ النصف للأخت ش . النصف للزوج . والسدس للأخت ب تكملة الثلثين 

(  4  ) التعصيب بالغير . وذلك إذا كان مع الواحدة أو أكثر أخ أو إخوة ب فتقسم التركة أو مابقى منها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين 

(  5  ) التعصيب مع الغير.  وذلك مع البنت أو بنت الابن ـ فلها الباقى ـ بعد ان تأخذ البنت او بنت الابن فرضها ( ويأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم ـ  لقول الرسول ص : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة  ) *** توضيح لهذه المسألة *** توفى عن

بنت . أخت ب = للبنت النصف . وللاخت ب الباقى ع مع الغير

بنت ابن . أخت ب = لبنت الابن النصف . وللأخت ب الباقى ع مع الغير ( والذى يعصب الأخت ب هو أخوها ب & وليس ابن الأخ ب

(  6  ) تحجب الأخت لأب بمن يأتى                                                                                                        

 أ * بالأختين ش فأكثر إلا إذا كان مع الأخت ب أخ ب فإنه يعصبها...مثل: توفى عن* أختين ش. أخت ب. زوج ( لللأختين ش الثلثان . ( الأخت ب حُجبت ) . للزوج النصف ـ والمسألة فيها عول 

* ب*وتحجب كذلك بالأخ ش: ـ مثل ـ : زوج. أخ ش. أخت ب ـ (للزوج النصف : وللأخ ش الباقى ع ـ والأخت ب حجبت بالأخ ش

*ج* وتحجب بالأخت ش إذا صارت عصبة مع الغير.مثل: بنت. أخت ش. أخت ب ( للبنت النصف. للأخت ش الباقى ع مع الغير) والأخت ب محجوبة

*د* وتحجب بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب: مثال:الورثة كالتالى

ـ زوج.أختان ب:( للزوج النصف ـ وللأختين ب الثلثان)والمسألة تعول                                                                                                        

ـ زوج.بنتان.أم.أخت ب( للزوج الربع . للبنتين الثلثان . وللأم السدس) ولا شىء للأخت ب لنفاذ التركة وهى ع مع الغير ـ والمسألة فيها عول

ـ أم.أخت م.أختان ب(السدس للأم.السدس للأخت م.والثلثان للأخت ب فرضا                                                                                                                                   

ـ زوجة. أخت ب. أخ ب ( للزوجة الربع ـ للأخت والأخ ب الباقى ع                                   

11 ـ { الجدة الصحيحة } والجدة الصحيحة: هى التى لم يتخلل نسبتها إلى المتوفى ذكر بين أنثيين.. وهى          

        أم أحد الأبوين      أم الجد الصحيح      أم الجدة الصحيحة                                      

مثل ( أم الأم. أم الأب ـ أم أبى الأب ـ أم أم الأم ) & وأما الجدة غير الصحيحة ( أم أبى الأم ـ أم أبى أم الأب وهى من ذوى الأرحام                     وللجدة الصحيحة حالتان 

1 ـ  أن تأخذ السدس سواء أكانت واحدة أم أكثر.سواء أكانت من جهة الأب أو من جهة الأم . ويقسم السدس بين الجدات بالتساوى 

2 ـ وتحجب الجدة على النحو التالى

أ ــ بالأم ـ سواء أكانت  الجدة لأم أو لأب (فالأم تحجب الجدات جميعا )

ب ــ بالأب ـ إذا كانت جدة لأب ـ وترث معه الجدة لأم 

ج ــ بالجد إذا أدلت به. مثل . توفى عن: أبى الأب (أم أبى الأب)تحجب

د ــ بالجدة القربى ـ إذا كانت جدة من أى جهة أقرب إلى الميت من الأخرى فإن القربى تحجب البعدى ( راجع أصحاب السدس لاحقا ) توفى عن :ـ

زوجة ـ جدة(أم أم) ـ أب ( للزوجة الربع. للجدة السدس. للأب الباقى ع 

زوج ـ أم ـ جدة(أم أم) ـ أب ( للزوج النصف .للأم ثلث الباقى ـ وللأب الباقى ع ) الجدة محجوبة بالأم  ـــ المسألة عمرية

12ـ{ الجد الصحيح } الجد الصحيح : هو الذى لا تدخل فى نسبته إلى الميت أنثى . مثل ( أبى الأب ـ أبى أبى الأب ) وهو الذى يقوم مقام الأب فى الإرث عند عدم الأب ( لكنه لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ) بينما يحجب الإخوة لأم. وللجد الصحيح أربع حالات ـ

1 ـ يحجبه الأب أو جد أقرب منه

2 ـ نصيبه السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث مذكر وهو الابن وابن الابن وإن نزل.                                                                                                                                                                               

3 ـ نصيبه السدس فرضا والباقى تعصيبا إذا وجد معه فرع وارث مؤنث وهو البنت وبنت الابن مهما نزل أبوها

4 ـيكون عصبة فيرث بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت فرع وارث أصلا ( وإذا لم يكن معه إخوة للميت  أشقاء أو لأب ـ لأن الجد معهم  يرث بثلاثة أوجه ــــ بينما يحجب الإخوة لأم ) وسيأتى بيان ذلك لاحقا .( بقية حالات ميراث الجد تأتى لاحقاُ )

      ــ  أمثلة لميراث الجد : توفى عن ــ

جد(أب أب) . زوجة . ابن( السدس للجد.الثمن للزوجة .الباقى ع للابن )

بنت. أم. جد (أب أب)( للبنت النصف. للأم السدس. للجد السدس والباقى ع)

زوجة . جد(أب أب) ( للزوجة الربع. للجد الباقى ع المحض    

              * الفروض ومن يستحقها *

يقصد بالفروض الجزء المقدر المحدد من التركة فى كتاب اللــه تعالى وسنة رسوله الكريم وهى :

النصف ..... الربع ..... الثمن ـــ الثلثان ....... الثلث ....... السدس

* أولا : =  { أصحاب النصف خمسة } ( 5 )

انظر القسم الثانى

 

abdo77499

مدير مرحلة تعليمية بالمعاش بدرجة مدير عام

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 206 مشاهدة
نشرت فى 8 ديسمبر 2015 بواسطة abdo77499

ساحة النقاش

Abd Elkodous Abd Elsalam

abdo77499
»

فهرس موضوعات المقالات

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

75,650