تصفية الشركة
islamifn.com
تصفية الشركة : تنقضي الشركة إما تلقائياً بقوة القانون : لانقضاء المدة المحددة لها ، أو لتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله أو لاستحالة تحقيقه ، أو لإجماع الحصص أو الأسهم في يد شخص واحد ، أو لهلاك جميع رأس مالها أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً، وقد تنقضي الشركة لسباب إرادية : وذلك بإتفاق الشركاء على حلها قبل إنتهاء المدة المحددة لانقضائها ، أو باندماجها مع شركة أخرى ، وقد تنقضي الشركة بقرار قضائي ويصدر هذا القرار بناء على طلب أحد الشركاء متى وجد القضاء أسبابا خطيرة تبرر الحل مثل تغير الظروف الاقتصادية بشكل يصبح معه استمرار الشركة في نشاطها مستحيلاً ، ومثل وقوع خلاف بين الشركاء يتعذر معه التفاهم بينهم على إدارة الشركة ، وقد تنقضي الشركة لأســــباب تبني على الاعتبار الشخصي وهي وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة .
وبمجرد انقضاء الشركة تدخل في دور التصفية وينظم تلك التصفية نظام الشركات ، والمقصود بالتصفية حصر موجودات الشركة وتحديد خصومها وتحصيل مالها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات تمهيداً لقسمة الباقي من موجوداتها بين الشركاء .
وعندما تدخل الشركة في دور التصفية فإن الأصل أن تنقضي شخصيتها الاعتبارية ، إلا أنه بسبب أعمال التصفية تحتفظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي ويترتب على ذلك الآتي :
* تظل الشركة محتفظة بذمتها المالية ، وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائني الشركة .
* تظل الشركة محتفظة بموطنها القانوني في مقرها الرئيسي .
* يتغير المصفي الممثل القانوني للشركة .
* يجوز شهر إفلاس الشركة إن توقفت عن سداد ديونها خلال فترة التصفية .
الشركة
islamifn.com
التعريف
الشركة : يقصد بالشركة في هذا المعيار أي عقد ينشأ بين اثنين فأكثر في رأس مال وعمل (إدارة) بغرض الربح . وهو ما يعرف عند
الفقهاء بشركة الأموال .
الشركة المصرفية (المشاركة ) : صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي ، يشترك البنك فيها مع عميل أو أكثر،
وقد جرى تسميتها بالمشاركة في العرف المصرفي المعاصر .
رأس مال المشاركة : هو مجموع المبالغ التي يساهم بها البنك وعملائه في المشاركة .
ربح المشاركة : هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة في نهاية مدتها والقابل للقسمة بين الشركاء .
نظام النمر : هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص الشركاء ، بغرض توزيع الربح ، ويعتمد على المدد الزمنية التي تظل فيها
مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة .
حصة الشريك : هي مجموع الأرصدة اليومية للشريك في حساب المشاركة خلال فترة المشاركة .
الخسارة : هي النقص الذي يظهر على رأس المال المشاركة عند التنضيض .
نفقات المشاركة : هي النفقات التي اتفق الشركاء على تحميلها على رأس مال المشاركة قبل القسمة .
القسمة : تقاسم الربح بين الشركاء والمخالصة النهائية للمشاركة .
التنضيض : تحويل أصول المشاركة إلى نقود فعلياً بالبيع أو حكمياً بالطرق المحاسبية التي تعتمد على تقويم الأصول في تاريخ محدد
وإجراء القسمة بناء على ذلك .
انقطاع الشركة : فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح لأحد الشركاء .
نطاق المعيار
المشاركة في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها من النشاطات المباحة
شرعاً .
المشاركة في الشركات والمؤسسات التي تهدف إلى الربح .
نص المعيار
ينبغي أن تكون حصة كل شريك في رأس مال المشاركة قدراً معلوماً ومحدداً ، ولا يشترك فيها المساواة .
يشترط في عقد المشاركة أن يكون رأس المال متاحاً عند تعاقد الشركاء ، بطريقة من الطرق المتعارف عليها مثل إيداعه في حساب مصرفي
جار .
إذا قدم الشركاء حصصهم في شكل أعيان أو نقود مختلفة العملات قومت جميعاً بعملة واحدة لتحديد رأس مال المشاركة وحصص الشركاء .
إذا رغب البنك أو عميله أن يكون دينه المستحق على الطرف الآخر حصة في المشاركة المصرفية ، لزم أن يكون هذا الدين حالاً في تاريخ
انعقاد المشاركة وأن يحسب بالقيمة الاسمية بشرط أن لا يكون ذلك الشريك المدين معسراًَ .
لا مانع أن يوكل الشركاء الإدارة إلى شريك أو أكثر من بينهم أو من غيرهم .
يترتب على انعقاد المشاركة نشوء ذمة مالية للمشاركة مستقلة عن شركائها .
يجوز للبنك الدخول في مشاركة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين .
يجوز توزيع الربح حسب اتفاق الشركاء أما الخسارة فيتم توزيعها بنسبة مساهمات الشركاء في رأس المال .
لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على أحد الشركاء إلا في حالات التعدي والمخالفة للشروط .
لا يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة ضمن أعمال المشاركة لأحد الشركاء ، كما لا يجوز اشتراط اختصاص أحد الشركاء بمبلغ
مقطوع من الربح .
يجوز استخدام نظام النمر لتحديد حصص الشركاء ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء في المشاركة .
لا مانع من أن تكون حصة أحد الشركاء محددة بسقف تسحب منه الشركة بحسب احتياجاتها .
يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن يشتري العميل حصة البنك تدريجياً خلال مدة متفق عليها تؤول بعدها ملكية موجودات المشاركة
بالكامل إلى العميل .
إذا تضمن عقد المشاركة نصاً يتعلق بشراء الشريك لحصة البن خلال مدة متفق عليها لزم أن يترك التعاقد على البيع إلى وقت لاحق .
لا مانع من النص في عقد المشاركة على أن البنك يبيع حصته بثمن محدد في تاريخ معين بشرط أن يكون الشريك غير ملزم بالشراء .
الأركـان الشكـلية لعـقـد الشركـة
لا يعد عقد الشركة من العقود الرضائية التي تقتصر على مجرد توافر الرضا بل لا بد من افراغه في قالب شكلي أي لابد من كتابته وشهره وعليه فإن الأركان الشكلية لعقد الشركة تتمثل في :
1 – الكتابة :
نصت المادة 418 ق.م على ضرورة كتابة عقد الشركة وإلا كان باطلا سواء تعلق الأمر بالشركات المدنية أو الشركات التجارية .
إذن تعد الكتابة ركنا من أركان العقد . غير أن الكتابة قد تكون عرفية أو رسمية ، وإذا كان المشرع لم يبين نوعية الكتابة الواجبة في الشركة المدنية واقتصر على ذكر ضرورة كتابتها فقط ، فإن الشركة التجارية لابد من افراغها في الشكل الرسمي وإلا كانت باطلة هذا ما يستخلص من نص المادة 545 من القانون التجاري الذي يقضي بضرورة إثبات الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة . مما يفهم بمفهوم المخالفة أن الكتابة الرسمية لازمة لإبرامها ، بل ان قانون السجل التجاري الصادر سنة 1990 يؤكد على هذه الرسمية ، لأنه يشترط أن تتم كتابة عقد الشركة بواسطة الموثق وليس بواسطة مؤسسيها . هذا ماجاء في نص المادة 2/06 من القانون المذكور : ( يحرر الموثق عقد الشركات التجارية حسب الأشكال القانونية المطلوبة بعد استيفاء الشكليات التأسيسية ) أما المادة 09 من نفس القانون فتقضي بما يلي : ( تنشا بعقد رسمي يحرر لدى الموثق الشركات التجارية التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة بشركة المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودو وشركة التضامن ).
هذا ويجدر بالمشرع إعادة صيغة هذه المادة حتى بشمل الطابع الرسمي جميع الشركات التجارية التي جاء بها المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والذي أضاف نوعا أخر من الشركات التجارية وهي شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم .
وعلى كل فإن عقد الشركة غير المكتوب لا يجوز اثباته بالأدلة التي تعادل الكتابة أو تزيد عنها قوة كالإقرار واليمين . وهذه القاعدة عامة وتسري على عقود الشركات المدنية والتجارية على خد سواء .
هذا ويختلف الفقه حول الحكمة التي يتوخاها المشرع من ضرورة إفراغ عقد الشركة في القالب الكتابي . فهناك رأي يرى أنها ترجع إلى رغبة المشرع في لفت نظر الشركاء إلى أهمية العمل القانوني الذي يقدمون علبه ، بينما يرى رأي أخر أن الحكمة من ذلك تكمن في أن عقد الشركة ينفرد عن غيره من العقود بخلق شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي ويمارس حياة مستقلة عن تلك التي يحياها الأشخاص الذي ساهموا في تكوينه ، ومادام الأمر كذلك وجب أن يكون لهذا الشخص المعنوي دستورا مكتوبا يستطيع الغير أ ن يطلع عليه قبل الدخول معه في معاملات قانونية ، بينما يرى رأي ثالث أن الحكمة من اشتراط الكتابة تعود الى الرغبة في اقامة نوع من الرقابة على هذه الأبنية القانونية المعقدة أي الشركات لما لها من تأثير على الواقع الإقتصادي . ويرى الأستاذ حسن الجبر أن الحكمة في اشتراط الكتابة تعود من ناحية الى تراجع الفكرة العقدية للشركة وتغليب الفكرة التنظيمية لها في العصر الحديث ومن ناحية أخرى ، كونها الوسيلة التي لا غنى عنها لتحقيق الركن الشكلي الثاني وهو اشهار الشركة .
هذا وشير الى أن الكتابة إذا كانت واجبة في عقد الشركة ، فهي ضرورية أيضا في جميع التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة كأن يمدد الشركاء في حياة الشركة أو يقصرونها ، أو يحصل تخفيض أو زيادة في رأس مالها ، فإن لم يفرغ في الشكل الكتابي كانت الشركة باطلة . وبما أن الكتابة ضرورية في ابرام العقد وتعديله ، فهي أيضا واجبة وضرورية في اثباته .
2 – الشهر :
أخضع المشرع الجزائري الشركات لإجراءات الشهر قصد إخطار الغير بميلاد الشركة وحتى يكون على دراية بما يحيط الشركة قبل التعامل معها . وإذا كانت الشركة التجارية لا تتمتع بهذه الشخصية بمجرد تكوينها ، فإن الشركة التجارية لا تتمتع بهذه الشخصية الا بعد اتباع إجراءات الشهر ( المادة 459 من القانون التجاري ). وتخضع جميع الشركات التجاترية لإجراءات الشهر باستثناء المحاصة لأنها شركة خفية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية . وتتمثل اجراءات الشهر في :
1) إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري قصد قيده هذا ما تنص عليه المادة 548 من القانون التجاري : ( يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات والا كانت باطلة ).
2) نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية .
3) نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة .
وإذا كانت اجراءات الشهر تشترط عند تأسيس الشركة ، فتشترط أيضا عندما يطرأ أي تعديل على الشركة
بحث حول : حل الشركة وانقضائها


