المؤسسة الدولية للأستشارات و العلوم القانونية و العسكرية

المستشار تامر محمد على

تنمية مهارات

edit

التأمينات الاجتماعية 

40% علي الأجر الأساسي منها 26 % تتحملها الشركة و 14% بيتحملها الموظف

35 % علي الأجر المتغير منها 24% تتحملها الشركة و 11% بيتحملها الموظف

40 % + 35 % مسئوله الشركة عن توريدههم لهيئة التأمينات الأجتماعية

لذلك بتعلي استحقاق دائينية لهيئة التأمينات الأجتماعية بالأجمالي

26 % + 24 % بتحمل علي المصروفات العمومية

بند ( تأمينات إجتماعية )

14 % + 11 % بيتم تخفيضهم من مرتبات الموظفين

 

كيف أحسب قيمه التأمينات بمصر

 

1- بخصوص التامينات الاجتماعيه بمصر يوجد تامين على الاجر الاساسى وتامين على الاجر المتغير ( قانون 79 لسنه 1975 )

2- طريق الحساب يكون بنسبه 40 % على الاجر الاساسى

14 % يتحمله الموظف ( تخصم من مرتب العامل )

26 % تتحمله الشركه ( لا تخصم من مرتب العامل )

مثال الاساسى للعامل 850 جنيه مصرى ناخذ مبلغ 800 جنيه ومايزيد عنه لا يتم الحساب عليه

800 * 40 % = 320 جنيه

نسبه العامل/ 800 * 14 % = 112 جنيه

( اى كسر يستكمل لصالح التامينات )

نسبه الشركه / 800 * 26 % = 208 جنيه

المتغير هو كل مادون الاساسى من اضاف وبدلات وغيرها

طريق الحساب يكون بنسبه 35 % على الاجر المتغير 

11% يتحمله الموظف ( تخصم من مرتب العامل )

24 % تتحمله الشركه ( لا تخصم من مرتب العامل )

مثال المتغير للعامل مبلغ 750 جنيه مصرى 

نسبه العامل/ 750 * 11 % = 82.50 جنيه

نسبه الشركه / 750 * 24 % = 180 جنيه

اجمالى الخصم من مرتب العامل = 112 + 82.50= 194.5 جنيه

اجمالى ما تتحمله الشركه = 208+ 180 = 388 جنيه

( تدفع من حساب الشركه )

 

 

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 211 مشاهدة
نشرت فى 2 مايو 2020 بواسطة Tamergoodlife

التأمينات الاجتماعية 

40% علي الأجر الأساسي منها 26 % تتحملها الشركة و 14% بيتحملها الموظف

35 % علي الأجر المتغير منها 24% تتحملها الشركة و 11% بيتحملها الموظف

40 % + 35 % مسئوله الشركة عن توريدههم لهيئة التأمينات الأجتماعية

لذلك بتعلي استحقاق دائينية لهيئة التأمينات الأجتماعية بالأجمالي

26 % + 24 % بتحمل علي المصروفات العمومية

بند ( تأمينات إجتماعية )

14 % + 11 % بيتم تخفيضهم من مرتبات الموظفين

 

كيف أحسب قيمه التأمينات بمصر

 

1- بخصوص التامينات الاجتماعيه بمصر يوجد تامين على الاجر الاساسى وتامين على الاجر المتغير ( قانون 79 لسنه 1975 )

2- طريق الحساب يكون بنسبه 40 % على الاجر الاساسى

14 % يتحمله الموظف ( تخصم من مرتب العامل )

26 % تتحمله الشركه ( لا تخصم من مرتب العامل )

مثال الاساسى للعامل 850 جنيه مصرى ناخذ مبلغ 800 جنيه ومايزيد عنه لا يتم الحساب عليه

800 * 40 % = 320 جنيه

نسبه العامل/ 800 * 14 % = 112 جنيه

( اى كسر يستكمل لصالح التامينات )

نسبه الشركه / 800 * 26 % = 208 جنيه

المتغير هو كل مادون الاساسى من اضاف وبدلات وغيرها

طريق الحساب يكون بنسبه 35 % على الاجر المتغير 

11% يتحمله الموظف ( تخصم من مرتب العامل )

24 % تتحمله الشركه ( لا تخصم من مرتب العامل )

مثال المتغير للعامل مبلغ 750 جنيه مصرى 

نسبه العامل/ 750 * 11 % = 82.50 جنيه

نسبه الشركه / 750 * 24 % = 180 جنيه

اجمالى الخصم من مرتب العامل = 112 + 82.50= 194.5 جنيه

اجمالى ما تتحمله الشركه = 208+ 180 = 388 جنيه

( تدفع من حساب الشركه )

 

 

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 143 مشاهدة
نشرت فى 2 مايو 2020 بواسطة Tamergoodlife
الاوراق المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة من بنك ناصر الاجتماعي 1-اصل الحكم مذيل بالصيغة الاولي التنفيذية (4صور) * (لابدمن وجود حكم اول درجة مذيل بالصيغة التنفيذية الاولي ) 2-اصل شهادة اتمام الاعلان( 4صور ) 3-شهادة تفيد الموقف من الاستئناف (4صور ) 4- توكيل خاص باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته (4صور ) *(لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لصرف وتحصيل النفقة وما في حكمها بموجب الدعوي رقم ......لسنة......) 5-صورة خطاب التحريات للمنفذ ضدة / مفردات المرتب /بيان المعاش . 6-صورة قسيمة (زواج /طلاق /حكم الخلع ) 7- صوربطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة . 8- صور شهادات الميلاد . 9- طابعات البيانات التأمينية (مكتب التأمينات )
Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 171 مشاهدة
نشرت فى 20 إبريل 2020 بواسطة Tamergoodlife

(( 7 خطوات توضح كيفية حصر أملاك المتوفي في البنوك ))

--------------------------------------------------------------

تعد من أبرز المشاكل التى تواجه الورثة عدم معرفتهم بأرصدة المتوفى فى البنوك وبالتالى عدم قدرتهم على تحديد قيمة الميراث بشكل سليم ونصيب كل منهم فى "الميراث" وبتتمثل خطوات حصر املاك المتوفي في البنوك في :

 

1- الذهاب إلى البنك المركزي، من أجل الاستعلام عن أرصدة، وأملاك المتوفى بالبنوك.

2- يجب أن يرفق مع طلب الاستعلام، صورة الإعلام الشرعي للمتوفى، بجانب إحضار الأصل للإطلاع علية.

3- صورة شهادة الوفاة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، مع تقديم الأصل للإطلاع علية.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفي.

6- بعد ذلك قوم بسداد رسوم طلب الاستعلام، وسوف يبحث البنك المركزي، ويرسل نشرة للبنوك لمعرفة وحصر أملاك المتوفي في البنوك.

7- بعد ذلك في حال وجود أرصدة في البنوك سوف تخاطب مقدم الطلب وتعلمه بأرصدة المتوفي في البنوك ،على عنوانه الخاص.

--------------------------------------------------------

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 152 مشاهدة
نشرت فى 14 إبريل 2020 بواسطة Tamergoodlife

(( 7 خطوات توضح كيفية حصر أملاك المتوفي في البنوك ))

--------------------------------------------------------------

تعد من أبرز المشاكل التى تواجه الورثة عدم معرفتهم بأرصدة المتوفى فى البنوك وبالتالى عدم قدرتهم على تحديد قيمة الميراث بشكل سليم ونصيب كل منهم فى "الميراث" وبتتمثل خطوات حصر املاك المتوفي في البنوك في :

 

1- الذهاب إلى البنك المركزي، من أجل الاستعلام عن أرصدة، وأملاك المتوفى بالبنوك.

2- يجب أن يرفق مع طلب الاستعلام، صورة الإعلام الشرعي للمتوفى، بجانب إحضار الأصل للإطلاع علية.

3- صورة شهادة الوفاة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، مع تقديم الأصل للإطلاع علية.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للمتوفي.

6- بعد ذلك قوم بسداد رسوم طلب الاستعلام، وسوف يبحث البنك المركزي، ويرسل نشرة للبنوك لمعرفة وحصر أملاك المتوفي في البنوك.

7- بعد ذلك في حال وجود أرصدة في البنوك سوف تخاطب مقدم الطلب وتعلمه بأرصدة المتوفي في البنوك ،على عنوانه الخاص.

--------------------------------------------------------

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 244 مشاهدة
نشرت فى 14 إبريل 2020 بواسطة Tamergoodlife

 

يجب معرفه مكان محبسه اولا

======================

• مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم ، بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان .

• مره كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية .

• مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة .

• مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعه والعطلات الرسمية .

---------------------------------------------------------------------

الزياره الخاصه 

*************

1) يقدم طلب الى النيابه الكليه التابع لها المتهم 

2) مرفق معه توكيل المتهم او توكيل صاحب الشأن صاحب الزياره او صاحب الشأن بنفسه

3) يؤخذ عليه معلومات من سكرتير الجلسه 

4) يؤخذ عليه معلومات من التنفيذ بتاريخ بدء تنفيذ العقوبه ونهايتها

5) يقيد برقم صادر لمكتب النائب العام

6) تتوجه بالسؤال بعد يومين او ثلاثه بدار القضاء العالى وابلاغهم بالرقم الصادر

7) تقوم باستلامه فى اليوم التالى 

----------------------------------------------------------------------

مده الزياره للتصريح تكون من ثلاثه ايام حتى خمسه ايام حسب كل سجن او مكان احتجاز

**************************************************

• لا يصرح للمسجون بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الإختبار الصحى أو فى أثناء وضعة فى الإنفراد تنفيذاً لجزاء 

-----------------------------------------

لنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة .

• يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته ( بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً ) ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخري إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع ، وبعد إستطلاع رأى الجهات الأمنية .

• يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن

===========================================

صيغه الطلب

=======

السيد / المحامى العام لنيابه -----------------

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم /----------------------------------- بصفتي وكيلا عن

المتهم ------------------------- المتهم فى القضية رقم …………… لسنة ………. والمقضى فيها -------------------------بتاريخ ----------------

الموضوع

نرجو من سيادتكم التصريح لنا بزيارة المتهم فى محبسه بسجن ……………..وذلك لكل من الاسماء التالية: 

الاسم الصفة ( علاقة القرابة (

1. …………………………….

2. …………………………….

3. …………………………….

 

وتقبلوا وافر االاحترام

مقدمه لسيادتكم

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 197 مشاهدة
نشرت فى 3 إبريل 2020 بواسطة Tamergoodlife

■ لما تيجى تشترى شقة :

- حاول تروح الشقة مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل.

- طول في المعاينة على قد ماتقدر وسيب الباب مفتوح.

 

(لو الشقة عليها مشاكل..العصفورة هتبلغ انها اتفتحت )

 

- مافيش بائع هيعرفك بعد ماياخد كل فلوسه.

- لازم تبقى جزء من قيمة الشقة، لو فيه اى حاجه ناقصة.

- الشقة اللى مافيش فيها عداد كهرباء .. ماتاخدهاش.

- التوكيل بالبيع لوحده مش كفاية..لازم عقد بيع.

- مش لازم خالص توقيع شهود على العقد.

- لازم تستلم الشقة فى نفس يوم دفع الفلوس.

 

#المهم_بقى : 

 

☆ ماتشتريش من وكيل عن صاحب الشقة بتوكيل عام.

☆ صاحب الشقة يعملك توكيل خاص، حتى لو مسافر.

☆ لو البائع فوق ٦٥ سنه، ولاده يوقعوا شهود على العقد.

☆ لو هتشترى من ورثة، لازم كل الورثة يوقعوا على العقد.

☆ لازم التوقيع على كل صفحات العقد.

☆ لازم التوقيع يكون امامك، مافيش توقيع مسبق.

☆ اوعي تسيب اي فراغات فى نسختين العقد.

☆ ممنوع اي تعديل بخط الأيد فى العقد.

☆ الأفضل ان العقد كله يكون مكتوب كمبيوتر.

 

#لو_هتشترى_بالقسط : اوعي تمضى على إيصالات امانه، أكتب الاقساط فى العقد [ القيمة وميعاد القسط ].

 

#لااااااااازم : تشوف زوجة المالك حقك جداً .. احسن يكون مطلقها ومعاها قرار تمكين 

 

#حقك_جداً : انك تدخل لجار واتنين فى العماره، وتسألهم عن الشقة المهم تديهم الأمان وفهمهم ان الكلام بينكم سر .. علشان يقولوا الصراحة.

 

#ضرورى_جداً يكون معاك محامى ثقة، بلاش تستخسر وتوفر اتعاب المحامى .. وجود المحامى هيأمنك ويمنع عنك بلاوى كتير، دور المحامى مهم علشان يتأكد من صحة مستندات الملكية ويتأكد ان الشقة مش عليها اي مشاكل.

 

 

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 214 مشاهدة
نشرت فى 27 مارس 2020 بواسطة Tamergoodlife

■ لما تيجى تشترى شقة :

- حاول تروح الشقة مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل.

- طول في المعاينة على قد ماتقدر وسيب الباب مفتوح.

 

(لو الشقة عليها مشاكل..العصفورة هتبلغ انها اتفتحت )

 

- مافيش بائع هيعرفك بعد ماياخد كل فلوسه.

- لازم تبقى جزء من قيمة الشقة، لو فيه اى حاجه ناقصة.

- الشقة اللى مافيش فيها عداد كهرباء .. ماتاخدهاش.

- التوكيل بالبيع لوحده مش كفاية..لازم عقد بيع.

- مش لازم خالص توقيع شهود على العقد.

- لازم تستلم الشقة فى نفس يوم دفع الفلوس.

 

#المهم_بقى : 

 

☆ ماتشتريش من وكيل عن صاحب الشقة بتوكيل عام.

☆ صاحب الشقة يعملك توكيل خاص، حتى لو مسافر.

☆ لو البائع فوق ٦٥ سنه، ولاده يوقعوا شهود على العقد.

☆ لو هتشترى من ورثة، لازم كل الورثة يوقعوا على العقد.

☆ لازم التوقيع على كل صفحات العقد.

☆ لازم التوقيع يكون امامك، مافيش توقيع مسبق.

☆ اوعي تسيب اي فراغات فى نسختين العقد.

☆ ممنوع اي تعديل بخط الأيد فى العقد.

☆ الأفضل ان العقد كله يكون مكتوب كمبيوتر.

 

#لو_هتشترى_بالقسط : اوعي تمضى على إيصالات امانه، أكتب الاقساط فى العقد [ القيمة وميعاد القسط ].

 

#لااااااااازم : تشوف زوجة المالك حقك جداً .. احسن يكون مطلقها ومعاها قرار تمكين 

 

#حقك_جداً : انك تدخل لجار واتنين فى العماره، وتسألهم عن الشقة المهم تديهم الأمان وفهمهم ان الكلام بينكم سر .. علشان يقولوا الصراحة.

 

#ضرورى_جداً يكون معاك محامى ثقة، بلاش تستخسر وتوفر اتعاب المحامى .. وجود المحامى هيأمنك ويمنع عنك بلاوى كتير، دور المحامى مهم علشان يتأكد من صحة مستندات الملكية ويتأكد ان الشقة مش عليها اي مشاكل.

 

#مبادرة_أعرف_حقك

 

 

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 118 مشاهدة
نشرت فى 27 مارس 2020 بواسطة Tamergoodlife

الرشوة فى القانون المصرى بقلم المستشار القانونى تامر على تعريف الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة.[1] وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.[1] وبذلك، تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسين؛ هما: المرتشي: وهو الموظف العام الذي يأخذ العطية من الراشي، أو يقبل الحصول عليها إذا عُرِضت عليه، أو يطلبها من الراشي، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.[1] الراشي: وهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطية للموظف العام، أو يعرضها عليه، أو يوافق على طلب الموظف لها، في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.[1] ومن الممكن أن يشترك طرف ثالث في جريمة الرشوة ليتوسّط بين طرفيها الأساسيين، ويُطلق عليه «الوسيط»، وهو يُعتبَر شريكاً في الجريمة.[2] والرشوة من جرائم ذوي الصفة الخاصة في القانون المصري؛[3][ملحوظة 1] لأنها تفترض في مُرتكِبها صفة خاصة لا تقوم الجريمة بدونها؛ وهي: كون المُرتشي موظفاً عاماً مُختصاً بالعمل الذي تلقّى الرشوة للقيام به، وبناءً على هذه الصفة المُفترَضة، تعدّ جريمة الرشوة، كذلك، من جرائم الوظيفة العامة في مصر.[3] في الأصل أركان الرشوة تشير إلى الركن المادي الذي يعبر عن النشاط الإجرامي والأفعال المكونة لجريمة الرشوة وإلى الركن المعنوي الذي يعبر عن إرادة و علم المرتشي باقتراف أفعال الركن المادي لجريمة الرشوة. أما فيما يتعلق بصفة الموظف العام فمن المفيد أن نحدد صفة المرتشي كموظف عام لأن جريمة الرشوة لا يمكن اقترافها إلا من فاعل يتمتع بصفة الموظف العام أو من بحكمه. أما بالنسبة للعقوبات بالنسبه لكل واقعه فهي مذكورة في القانون الذي يحكم الرشوة و هي من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات وهم :- مادة 103 كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به. مادة 103 مكرراً يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه. مادة 104 كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون. مادة 104 مكرراُ كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة. مادة 105 كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. مادة 105 مكرراً كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. مادة 106 كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 106 مكرراً كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى. ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها. مادة 106 مكرراً ( أ ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته. ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق. مادة 107 يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية. مادة 107 مكرراً يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. مادة 108 إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. مادة 108 مكرراً كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة. مادة 109 ألغيت مادة 109 مكرراً من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه. مادة 109 مكرراً ثانيا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول. فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104. وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً. مادة 110 يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة. مادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل. 1. المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. 2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين. 3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون. 4. ألغي 5. كل شخص مكلف بخدمة عمومية. 6. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. جمع و اعداد المستشار القانونى تامر على

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 208 مشاهدة
نشرت فى 25 مارس 2020 بواسطة Tamergoodlife

الشيوع و اثارة القانونية

بقلم  المستشار تامر على 

جريدة تحيا مصر 

 

الشيوع حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني, وهو لا يقتصر على حق الملكية, بل يصحّ أن يتحقق بالنسبة الى الحقوق العينية الأخرى, كحق الإنتفاع وحق الإرتفاق... إلخ.

غير أنّ المشترع لم ينظّم إلاّ الملكية الشائعة لأنها الصورة التي يتحقق فيها الشيوع غالباً, فجاء النص عليها في المواد824 الى843 من قانون الموجبات والعقود.

والملكية الشائعة هي التي ترد على شيء معيّن لأكثر من شخص واحد, فيكون لكلّ منهم الحق في حصّة تُنسب الى الشيء في مجموعه, وتحدد منذ بدء الشيوع بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس مثلاً.

إن حق المالك الشائع في الشيء المشترك هو حق ملكية يخوّله إستعمال الشيء واستغلاله والتصرّف به, إنما بقدر الحصة العائدة له فيه.

إلاّ أنّ الشيوع, وبسبب ما يترتب عليه من تزاحم بين حقوق الشركاء, غالباً ما يؤدي الى نشوء خلافات ومشاكل حادة في ما بينهم, تعيق استغلال الشيء الشائع استغلالا نافعاً, بحيث يكون من الأنسب إنهاء الشيوع عن طريق قسمة الشيء الشائع, فيختص كلّ شريك بجزء مفرز منه يتملّكه على سبيل الإستئثار.

نعالج هذا الموضوع ضمن أربعة أقسام, بدءاً باستغلال الشيء الشائع والإنتفاع به, يليه إدارته, ثم التصرّف فيه, وأخيراً قسمته.

كيف ينشأ الشيوع؟

ينشأ الشيوع عادة عن الميراث, فعند وفاة المورّث عن ورثة متعددين, تنتقل إليهم أمواله شائعة بنسبة حصة كلّ منهم.

وقد ينشأ أيضاً عن العقد, كأن يشتري مثلاً عدّة أشخاص عقاراً على الشيوع, أو عن الوصية, كأن يوصي شخص بمال معيّن الى شخصين أو أكثر, أو غير ذلك.

أما مقدار الحصة الشائعة العائدة الى كلّ من المالكين على الشيوع, فيحدد إما في التصرّف القانوني المنشئ للشيوع (كالبيع أو الهبة أو الوصية) أو في القانون. أما إذا لم يجر مثل هذا التحديد أو قام شك حوله, فتُعتبر أنصبة الشركاء في الملك متساوية. تُسَجّل الحصص الشائعة في السجل العقاري على أساس إعتبارها أسهماً من أصل كامل الملكية المؤلّفة من2400 سهم,

بحيث يعود مثلاً للشريك الذي يملك نصف الحصص1200 سهم, والذي يملك ثلث الحصص800 سهم, والذي يملك ربع الحصص600 سهم.

الانتفاع بالشيء الشائع

لكلّ شريك الحق في استعمال الشيء الشائع وإستغلاله والإنتفاع به, وهذا الحق يتحدد بقدر الحصّة التي تعود له في هذا الشيء.

ولكن حق الشريك يرد على الشيء الشائع كلّه, فلا يتركّز في جزء معيّن من هذا الشيء؛ وللشركاء الآخرين مثل هذا الحق أيضاً. إلاّ أنّ حق كلّ شريك مقيّد بحقوق الشركاء الآخرين, بحيث يتعيّن ألاّ يترتّب على استعماله الشيء, المساس بحقوقهم ¬ وهذا يعني أنّ الأعمال التي يجوز للشريك أن ينفرد بالقيام بها هي تلك التي تتّفق مع ما أُعدّ له الشيء الشائع, ويستطيع الشركاء جميعاً في الوقت ذاته أن يقوموا بها, كأن يكون هذا الشيء طريقاً يستطيع كل شريك أن يمر عليه, أو أن يكون بئراً يستقي منه, أو أرضاً يصطاد فيها.

أما أعمال الاستعمال والانتفاع التي لا تقبل المشاركة لأنها تقتضي بطبيعتها الاستئثار بالشيء الشائع أو بجزء معيّن منه, كزراعة الأرض الزراعية الشائعة, فلا يجوز لأي شريك أن ينفرد بالقيام بها, حتى ولو كان الجزء الذي يستقل به معادلاً لحصّته الشائعة.في هذه الأحوال, إذا لم يتفق الشركاء بالإجماع على طريقة الاستغلال, يشترط القانون اتفاق الشركاء أصحاب أغلبية ثلاثة أرباع الحصص في الشيء المشترك. وكثيراً ما يتفق الشركاء في الشيوع على تنظيم الإنتفاع بالشيء الشائع عن طريق قسمة هذا الشيء قسمة مهايأة.

وهذه القسمة تختلف عن القسمة النهائية التي تُنهي الشيوع في كونها قسمة إنتفاع, لا قسمة ملكية, وفي كونها مؤقتة وحاصلة أثناء مدّة الشيوع ¬ وهي تُقسم الى نوعين: زمانية ومكانية.

المهايأة الزمانية هي تلك التي يتفق فيها الشركاء على أن يتناوبوا في الإنتفاع بكامل الشيء, كلّ منهم لمدة تتناسب مع حصّته. في هذه الحالة, يستقل الشريك في الإنتفاع بكامل الشيء الشائع طيلة المدة المذكورة. فلو كانت هناك مثلاً أرض زراعية شائعة بين شريكين, لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث, جاز أن يتفقا على أن يختص الأول بالأرض الزراعية لوحده لمدة سنتين, ثم يختص بها الآخر لمدة سنة (من بعده).

أما بالنسبة الى المهايأة المكانية, فهي تلك التي يتفق فيها الشركاء مؤقتاً على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز من الشيء الشائع يعادل حصته فيه, متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك, عن الإنتفاع بباقي الأجزاء.

وقسمة المهايأة بنوعيها تخوّل الشريك القيام بالأعمال والتصرّفات الداخلة في نطاق إنتفاعه بالشيء الشائع؛ ولا يترتب عليه أن يقدّم لشركائه حساباً عمّا إستوفاه, ولكن عليه الإمتناع عن كل عمل من شأنه أن يمسّ حقوق سائر الشركاء.

إدارة الشيء الشائع

في الأصل, يعود الحق في إدارة الشيء الشائع الى الشركاء مجتمعين, فإذا اتفقوا جميعاً على تنظيم معيّن لإدارة المال المشترك, كان هذا التنظيم هو الواجب الإتباع, سواءً تعلّق الأمر بأعمال الإدارة المعتادة أم غير المعتادة. ومن الجائز أن يتفقوا صراحة على شخص معيّن ينوب عنهم في الإدارة, سواءً كان واحداً منهم أو من الغير, أو قد يكون هذا الإتفاق ضمنياً يُستخلص من الظروف, كما لو قام أحد الشركاء بأعمال الإدارة من دون إعتراض الباقين. ولكن في حال تعذّر إجماع الشركاء على إدارة الشيء الشائع, أي إذا لم يتفقوا جميعاً على ذلك, فتخضع الإدارة لقواعد خاصة نصّ عليها القانون, وتختلف بين الأعمال المعتادة والأعمال غير المعتادة.

* أعمال الإدارة المعتادة:

هي الأعمال التي لا تنطوي على تغيير أساسي أو تعديل جوهري في الغرض الذي أُعدّ له الشيء الشائع, كالإيجار مثلاً. في هذه الحالة, يكون لغالبية الشركاء الذين يملكون ثلاثة أربع الحصص حق القيام بأعمال الإدارة واتخاذ القرارات بشأنها, ولو عارض الباقون. وقد إعتبر الإجتهاد أنّ صاحب هذه الأغلبية (3/4 الحصص) قد يكون شريكاً واحداً, فيستقل له حق الإدارة.أما إذا لم تتوفّر الأغلبية المطلوبة, وأدّى ذلك الى تعطيل الإدارة, جاز لأيّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة أن تتخذ التدابير التي تقتضيها المصلحة المشتركة للشركاء, ولها أن تعيّن, عند الإقتضاء, من يدير الشيء الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم. ويحق لها أيضاً أن تقرّر قسمة هذا الشيء.

إذا انفرد أحد الشركاء, عن غير وجه حق, بعمل من أعمال الإدارة المعتادة, رغم إعتراض الباقين (جميعهم أو مَنْ يمثّل الأغلبية), فيُعتبر عمله غير نافذ بحقّهم, كما لو قام الشريك مثلاً بتأجير العقار الشائع كلّه أو بعضه, فلا يكون الإيجار نافذاً في حق الشركاء الآخرين, بل يبقى لهؤلاء المالكين لأغلبية الحصص أن يستغلوا العقار من دون إعتبار لوجود المستأجر, فيؤجر منه مثلاً الى مستأجر آخر يصبح هو صاحب الحق في الإنتفاع به. (ولكن, ورغم ذلك, يبقى عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه فقط).

* أعمال الإدارة غير المعتادة:

هي الأعمال التي من شأنها إدخال تعديل أساسي وجوهري في الغرض الذي أُعدّ له الشيء الشائع بقصد تحسين الإنتفاع به, كتحويل مطعم الى مقهى, أو كتحويل منزل للسكن الى فندق؛ وكذلك تُعتبر من أعمال الإدارة غير المعتادة, الأعمال الإدارية التي من شأنها أن تمسّ الملكية, كالإيجار المعقود لمدة طويلة. وقد تشدّد المشترع بالنسبة لهذا النوع من الأعمال, فلم يكتف لمشروعيتها بموافقة غالبية الشركاء, إنما إشترط الإجماع, أي موافقتهم جميعاً عليها.أما إذا انفرد أحد الشركاء بالقيام بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة, من دون موافقة الشركاء الباقين, فقد فرّق المشترع بين أن يكون الشيء قابلاً للتجزئة أم غير قابل لذلك. فإذا كان الشيء قابلاً للتجزئة, وكان أحد الشركاء قد بنى مثلاً في العقار الشائع, تجري القسمة, وحينئذ يتحدد مصير البناء تبعاً لما تُسفر عنه القسمة. فإن وقع البناء في نصيب الشريك الباني, استقرّ الحق لهذا الشريك. أما إذا وقع البناء في نصيب شريك غيره, كان لهذا الشريك أن يختار بين طلب إزالة البناء وإعادة العقار الى حالته الأصلية, وبين الإحتفاظ بالبناء لقاء دفع نفقته.أما إذا كان الشيء الشائع غير قابل للتجزئة, كأن يكون أرضاً غير قابلة للقسمة, فيحقّ لباقي الشركاء أن يُجبروا الشريك الباني على إزالة البناء وإعادة الأرض الى حالتها الأصلية على نفقته, مع وجوب التعويض إذا اقتضى الأمر.

* حفظ الشيء الشائع:

أجاز المشترع لكلّ شريك أن ينفرد بالقيام بالأعمال اللازمة لحفظ الشيء الشائع, ولو لم يوافق باقي الشركاء. وقد تكون أعمال الحفظ أعمالاً مادية, كالترميم والصيانة وجني الثمار قبل تلفها, كما قد تكون تصرفات قانونية, كرفع الدعاوى وقطع التقادم المُكسب ودفع الضرائب وغيرها. ويحق للشريك الذي قام بأعمال الحفظ أن يرجع على الآخرين, كلّ بقدر نصيبه, في النفقات التي تكبدها لحفظ الشيء, علماً أن نصيب كل شريك من تلك النفقات يُعيّن بسحب حصته في ذلك الشيء.

التصرّف بالشيء الشائع

إذا أجمع الشركاء على التصرّف بالشيء الشائع, كلّه أو بجزء منه, كان هذا التصرّف صحيحاً ونافذاً بحقّهم جميعاً, باعتباره صادراً من مالكي الشيء كلّه, سواءً كان هذا التصرّف ناقلاً لملكية الشيء أو مرتّباً لحق عيني آخر عليه, كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو التأمين أو الرهن. ولكن قد يكون التصرّف صادراً عن أحد الشركاء منفرداً. نميّز هنا بين ثلاث حالات:¬ الحالة التي يتصرّف فيها الشريك في حصّته الشائعة, كلّها أو بعضها؛ هذا التصرّف يكون نافذاً في حق بقية الشركاء, طالما أنّه لا ينطوي على أي مساس بحقوقهم, وعلى اعتبار أنّ حق الشريك في حصّته في الشيء الشائع هو حق ملكية تامة.إلاّ أنّ المشترع خوّل الشركاء الآخرين, في حال بيع الشريك حصته في العقار الشائع الى شخص أجنبي (أي من غير الشركاء), الحلول محل هذا الأخير بطريقة الشفعة؛ وقد سعى المشترع في ذلك الى تمكين الشركاء من منع دخول شخص غريب بينهم في الشيوع, وبالتالي, جمع شتات الملكية في يد شخص واحد أو أقل عدد ممكن من الأشخاص ¬ وتثبت الشفعة للشريك من دون النظر الى أهمية حصّته بالنسبة الى الحصة المباعة ¬ وإذا تعدد طالبو الأخذ بالشفعة, استحق المبيع لكلّ منهم على قدر نصيبه في الشيء الشائع.

الحالة التي يتصرّف فيها الشريك في الشيء الشائع كلّه أو في مقدار شائع يزيد عن حصّته فيه, إن بطريق البيع أو التأمين أو بإنشاء حق عيني آخر, فإن تصرّفه يكون صادراً من مالك بالنسبة لحصّته, وبالتالي صحيحاً ونافذاً, ومن غير مالك بالنسبة لما يزيد عن هذه الحصّة, وبالتالي غير نافذ (بوجه الشركاء الآخرين) وقابلاً للإبطال (بالنسبة للمشتري).¬ الحالة التي يقدم فيها الشريك على تحديد جزء مفرز من الشيء الشائع, يعادل مبدئياً حصته فيه, ثم يتصرّف فيه بالبيع مثلاً, متوقعاً أنه سيقع في نصيبه بعد القسمة. في هذه الحالة, ونظراً لعدم وجود قواعد خاصة في القانون تحكم هذا التصرّف, فقد تعددت الآراء حول الموضوع, ولكن يمكن القول إنه, وقبل القسمة, وبالنسبة للمشتري, لا يكون التصرّف المذكور تصرّفاً باطلاً إلا إذا ادّعى هذا الأخير جهله قيام الشيوع عند الشراء, ووقوعه بالتالي في الغلط حول صفة جوهرية في المبيع. أما بالنسبة الى الشركاء الآخرين, فإن هذا التصرف يُعتبر غير نافذ في حقّهم ويمكنهم رفع دعوى الإستحقاق ضد المشتري لتقرير ثبوت ملكيتهم لحصصهم الشائعة, من دون حاجة لانتظار نتيجة القسمة.

أما بعـد القسمة, فإذا وقـع الجزء المفرز المتصرّف فيـه في نصيـب الشريك المتصرّف, كان التصرّف صحيحاً ونافذاً (بالنسبة للمشتري والشركاء الآخرين). أما إذا وقع في نصيب شريك آخر, اعتُبر التصرّف وارداً في ملك الغير وجاز للمشتري طلب إبطاله.

قسمة الشيء الشائع

القسمة سبب من أسباب انتهاء الملكية الشائعة, بمقتضاها يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يتناسب مع حصته الشائعة فيه, بحيث يصبح مالكاً له ملكية تامة على سبيل الإستئثار والإنفراد؛ وقد اعتُبِرَت القسمة معلنة لحق الشريك لأنها تكشف عن حق ثابت له منذ بدء الشيوع.

في الواقع, الشيوع حالة غير مرغوب فيها إجمالاً بسبب ما قد ينشأ عنها من خلافات ومشاكل.

لهذا السبب, فقد اعتبر المشترع الملكية الشائعة ملكية مؤقتة, وأعطى الشركاء حق الخروج عنها في أي وقت. أما إذا أرادوا الإتفاق مسبقاً على البقاء في الشيوع, فيكون ذلك لمدة أقصاها خمس سنوات, وإذا زادت على ذلك اعتُبر الإتفاق ملزماً في حدود الخمس سنوات فقط. علماً أن لا مانع من حصول إتفاق جديد على البقاء في الشيوع لمدة خمس سنوات أخرى بعد انقضاء المدة المحددة في الإتفاق السابق.

والقسمة نوعان, اتفاقية أو قضائية.

* القسمة الاتفاقية (أو الرضائية):

هي عقد يتّفق بموجبه الشركاء بالإجماع على قسمة المال الشائع كلّه أو بعضه. وعقد القسمة لا يخضع لشكل أو صيغة معينة, فإما أن يتم بالصيغة الرسمية أو بالصيغة العادية.وإذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص ناقص الأهلية أو عديمها أو شخص غائب, فتجري القسمة بواسطة من يمثّله شرعاً, على أن يصادق عليها القاضي بعد ذلك. وإذا لم تتم هذه المصادقة, جاز للشريك القاصر أو الغائب التمسك ببطلان عقد القسمة, بدون حاجة لإثبات وقوعه في الغبن.

 

* القسمة القضائية:

تحصل القسمة القضائية إذا لم يتحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة إتفاقية, وأراد أحدهم الخروج من الشيوع, أو إذا تحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة إتفاقية, إنما كان بينهم شريك ناقص الأهلية أو عديمها أو شريك غائب, وقد رفض القاضي التصديق على القسمة الإتفاقية.تبدأ إجراءات القسمة القضائية بأن يرفع الشريك الذي يرغب الخروج من الشيوع دعوى القسمة, أمام القاضي المنفرد المدني, بوجه جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية على العقار الشائع, المسجّلة أسماؤهم في السجل العقاري.

وفي الأصل, يُجري القاضي قسمة المال الشائع عيناً, بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز منه, وهذا ما يسمى "بالقسمة العينية". ويحصل ذلك بتعيين الحصص في المال الشائع على أساس أصغر نصيب, فتكون الحصص عندئذ متساوية وتجري القسمة على أساسها بطريق الإقتراع. فإذا كان هناك ثلاثة شركاء, وكانت أنصبتهم هي النصف والثلث والسدس, قُسّم المال الى ستّ حصص متساوية تعادل كلّ منها السدس, بحيث تعود لمالك النصيب الأصغر, أي السدس, حصة واحدة, ولمالك الثلث حصتان, ولمالك النصف ثلاث حصص. ولكن إذا كان لأحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك (موضوع القسمة), فقد نصّ المشترع على أن لا تتم القسمة بطريقة الإقتراع, بل يعطى الشريك نصيبه من القسم الملاصق لعقاره, إذا لم يكن من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الشركاء الآخرين.

نشير الى أنه في حال تعذّر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب في المال الشائع, بسبب ضآلة هذه الحصص, فيمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد أو أكثر؛ ولكن هذا الأمر ليس إلزامياً بالنسبة للشريك الذي لا يريد ضمّ حصّته الى حصّة أخرى, لأنه لا يُجبر أحداً على البقاء في الشيوع.

والأصل أيضاً في القسمة العينية أن يُعطى كل شريك كامل نصيبه عيناً, فإذا تعذّر ذلك, يُعوّض على الشريك, الذي حصل على أقل من نصيبه عيناً, ببدل من النقود يدفعه له مَنْ حصل من الشركاء على حصّة عينية أكثر من نصيبه.

أما إذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة العينية, كأن يكون مسكناً أو متجراً أو معملاً, أو إذا كان من شأن هذه القسمة إحداث نقص كبير في قيمته, فيلجأ القاضي الى إجراء القسمة بطريق التصفية, أي الى بيع المال بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ وتقسيم ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته فيه.

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 179 مشاهدة
نشرت فى 15 مارس 2020 بواسطة Tamergoodlife

كيفية الحصول على تعويض من شركه التامين  من جراء الحوادث اذا كانت السياره معلومه ومومن عليها  او  مجهله وغير مومن عليها 

فعند وقوع حادث من الوارد ان تكون السياره معلومه ذات لوحات معدنيه ولها رخصه ساريه ومؤمن عليها ومن الوارد ان يفر قائد السياره هاربا ويصعب التعرف علي هويته او علي بيانات السياره او تكون السياره غير مرخصه او معفيه من التراخيص او عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير  فنص القانون ٧٢لسنه ٢٠٠٧ بشان الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع بالماده الاولي (يجب التامين عن المسؤلية المدنيه الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لاحكام قانون المرور ويشمل التامين حالات الوفاه والإصابة البدنيه وكذا الاضرار الماديه التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لأحكام وثيقه التامين الصادره تنفيذا لهذا القانون )

اولا  اذا كانت السياره معلومه 

ونصت الماده ٨ ( تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد

عن الحوادث المشار اليها فى المادة (١) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة الاف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث)ونصت الماده ١٤(اذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة ( ٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد)

ويكون التعويض من خلال تسويه بشركه التامين من خلال استيفاء بعض المستندات وهي 

١_صورة رسمية من شهادة الوفاة .

٢_صورة رسمية من محضر الحادث .

٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

٤- تقرير الطبى .في حاله الاصابه 

٥-  نموذج ٤٠ نيابات 

٦-  صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .

 

ماذا لو رفضت شركه التامين صرف مبلغ التعويض 

يقوم المستفيد برفع دعوي قضائيه  ضد شركه التامين للحصول علي مبلغ التعويض 

 

متي تتقادم دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين

 

نصت المادة ١٥ من ذات الثانون تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني.والتي تنص علي ( تسقط بالتقادم الدعاوي الناشءه عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعه التي تولدت عنها هذه الدعاوي )

 

ثانيا اذا كانت السياره مجهوله اوغير مرخصه 

نصت الماده ٢٤  من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ينشا صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: –

١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

٣- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

٤- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.

٥ – الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون ، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين ( ٢،٣ ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.

 

وطبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ١٨٢٨لسنه ٢٠٠٧ و ٢٢٩١لسنه ٢٠١٨ 

الذي نص علي انشاء الصندوق الحكومي  بان يقوم بتعويض الضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة ويهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك في الخمس حالات السالف ذكرها 

ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء ٢٢٩١لسنه ٢٠١٨  على أن يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك في الحالات المشار إليها، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضررو أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.

ونصت المادة السادسة الحق للصندوق في الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم، في حالتين: أولهما في حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وفي حالة حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

اولا المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى :

١- طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

٢- صورة رسمية من شهادة الوفاة .

٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

٤- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .

٥- صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )

٦- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

٧- تقرير طبى من وزارة الصحة  موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .

٨- الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

٩- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .

 

ثانيا المستندات المطلوبة فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات :

١- طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

٢- صورة رسمية من محضر الحادث .

٣- صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )

٤- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية .

والصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .

 

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 167 مشاهدة
نشرت فى 9 نوفمبر 2019 بواسطة Tamergoodlife

*احذر من حمل «مسدس الصوت»..

 

-إذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط هواء أو غاز معتقداً بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك أن تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون 

 

فقد تم تجريم حيازة مسدسات الصوت بموجب تعديل جديد لقانون الأسلحة والذخائر ..

 

-قد صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب، وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها.

 

-ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

الإجراءات الخاصة بعمل رخصة سلاح صوت:

 

- لابد للفرد من تحديد السبب الأساسي في رغبته في امتلاك سلاحا للصوت ثم أخذ موافقة الجهة الأمنية على حمل السلاح.

 

- يستطيع الفرد الحصول علي تصريح امتلاك السلاح من المركز أو القسم لشراء سلاح غير مشخشن.

 

- القيام بشراء السلاح من إحدى المحلات المعتمدة مع تواجد رقم مسجل على السلاح.

 

- الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

 

- يقوم الفرد بالذهاب إلى القسم أو المركز لتسجيل السلاح ورقمه وحيازة سلاح محدثات صوت.

 

- وخلال فترة زمنية قصيرة يتم الحصول على الرخصة والسلاح.

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 140 مشاهدة
نشرت فى 8 نوفمبر 2019 بواسطة Tamergoodlife

*احذر من حمل «مسدس الصوت»..

 

-إذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط هواء أو غاز معتقداً بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك أن تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون 

 

فقد تم تجريم حيازة مسدسات الصوت بموجب تعديل جديد لقانون الأسلحة والذخائر ..

 

-قد صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب، وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها.

 

-ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

الإجراءات الخاصة بعمل رخصة سلاح صوت:

 

- لابد للفرد من تحديد السبب الأساسي في رغبته في امتلاك سلاحا للصوت ثم أخذ موافقة الجهة الأمنية على حمل السلاح.

 

- يستطيع الفرد الحصول علي تصريح امتلاك السلاح من المركز أو القسم لشراء سلاح غير مشخشن.

 

- القيام بشراء السلاح من إحدى المحلات المعتمدة مع تواجد رقم مسجل على السلاح.

 

- الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

 

- يقوم الفرد بالذهاب إلى القسم أو المركز لتسجيل السلاح ورقمه وحيازة سلاح محدثات صوت.

 

- وخلال فترة زمنية قصيرة يتم الحصول على الرخصة والسلاح.

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 220 مشاهدة
نشرت فى 8 نوفمبر 2019 بواسطة Tamergoodlife
مجموعة تعريفات لأكثر من خمسين عقد قانونيتعرف عليها
انواع العقود العقد الابتدائي
هو اتفاق على العقد السابق على العقد النهائي حيث يستلزم القانون وضعا معينا في العقد النهائي.
العقد النهائي
هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين.
العقد العيني
العقد الذي ينعقد بالتراضي مضافا إليه تسليم عين معينة.
العقد الشكلي
هو العقد الذي يتطلب لانعقاده ضرورة إتباع إجراءات شكلية معينة لكي ينعقد العقد صحيحا بين طرفيه أو بالنسبة للغير وهذا الشكل يعينه القانون ككتابة العقد أو كتابته على يد موظف رسمي يعين من قبل الدولة (شكلية رسمية).
العقد الحقيقي
العقد الذي قصد إليه المتعاقدان حقيقة.
العقد المستور
العقد الحقيقي الذي أخفاه الطرفان.
العقد الظاهر
هو العقد الذي يظهره الطرفان
العقد الفردي
العقد الذي يعقده فرد أو أفراد بذاتهم ويسميه البعض العقد الذاتي.
العقد الجماعي
عقد ينعقد بين جماعات أو طوائف عن طريق ممثليها كالنقابات.
العقد الباطل
عقد لحقه البطلان المطلق ويعتبر في حكم المنعدم.
العقد القابل للإبطال
العقد الباطل بطلانا نسبيا وهو عقد صحيح منتج آثاره حتى يتقرر بطلانه بناء على طلب صاحب المصلحة الذي له إذا شاء أن يجيزه.
العقد الملزم لطرف واحد
عقد ينشئ التزاما في جانب طرف واحد فقط بحيث يكون أحد طرفي العقد دائنا غير مدين، والآخر مدينا غير دائن، ومثاله عقد الهبة.
العقد الملزم للطرفين
عقد ينشئ التزامات على طرفيه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا في الوقت نفسه.
العقد النموذجي
العقد الذي يصاغ وفقا لنموذج معين كعقود التأمين أو النقل.
العقود المسماة
العقود التي سماها المشرع ونظمها.
العقود الغير مسماة
العقود التي لم ينظمها الشارع وترك تنظيمها لإدارة الأفراد.
عقود المخاطرة
العقود الاحتمالية، أي العقود التي لا يستطيع أطرافها أن يحددوا – وقت تمام العقد – مقدار ما يكسب من حق أو ما يتحمل به من التزام.
عقد التدريب
اتفاق يلزم شخص أن يقوم بتعليم آخر حرفة أو مهنة بمقابل أو بغير مقابل أو نظير ما يمكن أن ينتجه المتعلم دون أن يطالب بأجر عن عمله.
عقد الإذعان
عقد يتميز بأن شروط العقد يستقل بوضعها سلفاً أحد المتعاقدين، ولا يملك المتعاقد الآخر مناقشتها، عليه أن يقبل الشروط كما هي أو يرفض إبرام العقد.
عقد نقل التكنولوجيا
اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطاً به.
عقد الأشغال العامة
اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام وبقصد منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد.
عقد الاعتماد العادي
عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين.
عقد الاعتماد المستندي
عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
عقد التفاوض
عقد التفاوض من العقود الحديثة غير المسماة، وغير المنظمة قانونا، وقد عرفت ذلك العقد محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بأنه عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكفي في جميع الأحوال لانعقاده.
عقد الحساب الجاري
عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
عقد الوكالة التجارية
عقد بمقتضاه يتولى شخص إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
عقد تقديم المعاونة
عقد بمقتضاه يلتزم شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة. فقد يتقدم إلى الإدارة بعرض المساهمة فرد من الأفراد كمالك يعرض المساهمة في نفقات إنشاء طريق يؤدي إلى أملاكه أو شخص من أشخاص القانون العامة كغرفة تجارية تعرض الاشتراك في نفقات إنشاء محطة للسكة الحديد أو توسيع ميناء من الموانئ العامة، فإذا ما قبلت الإدارة العرض انعقد بين الإدارة ومن يتطوع بالمساهمة عقد إداري هو عقد تقديم المعاونة.
عقد التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة
هو عقد إداري يلتزم بموجبه شخص بأن يتم دراسته في أحد المعاهد سواء في داخل البلاد أو خارجها مقابل أن يخدم الجهة الإدارية التي أوفدته مدة معينة ويتعهد في حالة إخلاله بالتزامه – بأن يرد جميع ما تكبدته الجهة الإدارية من نفقات عليه.
عقد الوكالة بالعمولة
عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل.
عقد وكالة العقود
عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه
عقد الخصم
اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.
عقد تأجير الخزانة
عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.
عقد وديعة النقود
عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد.
عقد الامتياز
العقد الذي يتم به منح الملتزم حق تسيير المرفق على طريقة التزام المرافق العامة.
عقد البيع
عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
عقد الشركة
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
عقد الهبة
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض.
عقد القرض
عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يردّ إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
عقد المقايضة
عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
عقد الصلح
عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
عقد الإيجار
عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
عقد الوكالة
عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل.
عقد الوديعة
اتفاق على أن يقوم شخص بتسليم شيء وحفظه لحساب آخر، أو يرده بعينه عند انتهاء أجل الوديعة.
عقد الحراسة
عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفّل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردّه مع غلّته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه.
عقد التأمين
عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمّن.
عقد السمسرة
عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه.
عقد الإيداع في المستودعات العامة
عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها
عقد العمل
هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
عقد العمل البحري
العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.
عقد النقل البحري
عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة.
عقد إيجار السفينة
عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة).
عقد الرهن الرسمي
عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدّم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
عقد الرهن الحيازي
عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعيّنه المتعاقدان، شيئاً يرتّب عليه للدائن حقاً عينياً يخوّله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدّم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون
عقد التوريد
عقد يتعهد بمقتضاه شخص بتسليم شخص آخر كمية من السلع في مواعيد دورية ومنتظمة، وذلك كتوريد الأغذية إلى المدارس والمستشفيات، وتوريد الملابس إلى الشرطة أو الجيش وتوريد المواد الأولية إلى المصانع……. إلخ.
عقد الكفالة
عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
عقد النشر
عقد بمقتضاه يتفق مؤلف مع ناشر على إخراج مؤلفه الأدبي أو الفني في عدد معين من النسخ وعرضه على الجمهور.
عقد الإعلان
لم تأت القوانين المدنية ولا التجارية بتعريف لعقد الإعلان. ويمكن تعريفه بأنه كل اتفاق يرمي به المتعاقدان إلى تحقيق عمل إعلاني.
عقد العرض المسرحي
العقد الذي يبرمه مؤلف قطعة تمثيلية أو قطعة موسيقية أو غنائية مع مدير المحل الذي تعرض فيه القطعة يشبه عقد النشر. فهو يتضمن في الغالب نزولا مؤقتا عن حق العرض. ويكون عقد مقاولة إذا كان المؤلف يأخذ على عاتقه مصروفات العرض ويقتصر عمل صاحب المحل على تحقيق التنفيذ.
عقد التزام المرافق العامة
عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن.
عقد التبرع
العقد الذي يصدر بقصد التبرع أي دون الحصول على مقابل من الطرف الآخر.
عقد المساومة
التعاقد الذي يتم عن طريق المناقشة الحرة لشروط العقد بين طرفيه وهذا هو الأصل في التعاقد، والبعض يسميه تعاقد بالممارسة الحرة أو تعاقد الإرادة الحرة.
عقود الضمان
عقود ترتب للدائن تأمينات خاصة شخصية كانت أو عينية، ويطلق على هذه العقود في الفقه الإسلامي عقود التوثيق.
عقد المزايدة
عقد يتم عن طريق تقديم عرض يلحقه عرض أكبر وهكذا. ويتم العقد برسو المزاد على صاحب أكبر عرض ويسقط كل عرض بتقديم عرض أكبر يليه.
Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 161 مشاهدة
نشرت فى 2 مايو 2018 بواسطة Tamergoodlife

بحث قانوني وافي حول القضايا العمالية

 الحقـــوق العمالية 1- الراتب أو الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي. ويدفـع خلال مدة لا تزيد علـى سبعة أيام من تاريخ استحقاقه. 2- رواتب المدة الباقية مـن عقد العمل محدد المدة: إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29)من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلاًً بموجب المادة (28)من هذا القانون. 3- الأجر عـن ساعات العمل الإضافية ” أكثر من ثماني ساعات يومياً “: 125% من الأجر المعتمد. 4- الأجر عن الأعيـاد الدينية والقومية ويوم العطل الأسبوعية: إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياًً عن (150%) من أجره المعتاد. 5- بدل الإجازة السنوية: لكـل عامل الحق في إجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة وواحد وعشرين يوم إذا أمضى العامل في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة. بحث قانوني ودراسة قيمة حول القضايا العمالية 6- الأجر عـن الإجازة المرضية: لكـل عامل الحق في إجازة مرضية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً في كل سنة بناءً على تقرير الطبيب المعتمد من المؤسسة ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات وبنصف الأجر إذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل أحد المستشفيات. 7- الأجر عن إجازة الأمومة وساعة الإرضاع: يحـق للعاملة الحامل إجازة الأمومة قبل الوضع وبعده مدتها عشرة أيام ويحق لهـا ساعة لأرضاع مولودها فـي اليوم الواحد خلال سنة من تاريخ الولادة بأجر كامل. 8- بدل الإشعـار: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياًً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين، وإلا فيعوض العامل بأجرة شهر بدل الإشعار، ويأخذ العامل راتب شهر الإشعار كاملاً كما لو كان على رأس عمله. 9- بدل الفصـل التعسفي: إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً ًمن تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياًً ومخالفاًً لأحكام هذا القانون جاز لها اصدار أمر الى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس أخر أجر تقاضاه العامل. والإنهاء التعسفي في العقد غير محدد المدة هو تطبيق للنظرية العامة للتعسف في استعمال الحق، فلا اختلاف بين الانهاء التعسفي والانهاء بلا مبرر من حيث المدلول، أو من حيث عبء الاثبات. وبالنسبة لقانون العمل الأردني لم ينص صراحة ولم يبين مدلول الفصل التعسفي أو مفهومه، ولكن نصت المادة (66/2) من قانون المدني الأردني على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع بالحالات التالية: أ‌- إذا توفر قصد التعدي. وذلك بأن تتجه نية الشخص من استعمال حقه من الإضرار بالغير، أي أنه قصد الإضرار بالغير من جراء استعمال حقه، فيكون بالتالي متعسفا في استعمال هذا الحق. ب‌- إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. فإذا كانت الغاية من استعمال الحق هي تحقيق مصلحة غير مشروعة تخالف النظام العام والآداب، فإن هذا الإستعمال يكون تعسفيا. ت‌- إذا كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر. عندما لا يكون هناك تناسب بين مصلحة صاحب الحق ومصلحة الغير، بحيث تكون المصلحة المحققة أقل بكثير من المصلحة المهدرة للغير. ث‌- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. وبالتالي نستنتج أن الفصل يكون تعسفي إذا كان انهاء العقد غير محدد المدة بدون مبرر مشروع وحقيقي. 10- مكـافأة نهـاية الخدمة: إذا لـم يكن العامل مشتركاً بالضمان الإجتماعي فيحق للعامل عند انتهاء عملـه أنْ يطلب مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية. مـن ناحية عملية: • المطالبة العمالية إمــّا أن تكون عـن باقي الأجور المستحقة فـي عقد العمل أو بدل الفصل التعسفي و بدل مكافئة نهاية الخدمة وبدل الإشعار وبدل الإجازات وبدل العمل الإضافـي، ولا يوجد ما يمنـع من المطالبة بكـل هذه الأمور معاً. • حـتى وإن كـان العقد شفوياً فهذا لا يعني أنّ العامل لا يستحق أي مزايا، فعقد العمل قد يكون شفوياً، ومع ذلك فيمكن اثباته بالشهود أمـّا إذا كان العقد كتابياً فلا يثبت إلا بالكتابة. • محكـمة الصلح هـي المحكمة المختصة بالنظر فـي النزاعات العمالية أو المطالبات العمّالية، واستثناءً يجـوز أن ترفع الدعوى لدى سلطة الأجور وفقاً للشروط التالية : 1- الموضــوع هـو مطالبة بأجر فقـط، مثل النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الاضافية. 2- يتم الفصل فيـها بصورة مستعجلة. 3- أن يكون العامل على رأس عمله أو لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على ستة أشهر وفي حالة عدم توفر هذا الشرط فللعامل الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة. • البينـات الواجب توافـرها لرفع الدعـوى: 1- البينة الشخصية لاثبات واقعة فصل العامل فصلاً تعسفياً أو لاثبات واقعة انهاء خدماته دون سبب قانوني أو عدم اعطاء شهر اشعار أو عدم قبض راتب الشهر الأخير أو اثبات وجود مبلغ امانة بيد المدعى عليه إذا وجد للمدعي، عمله بأيام العطل والاجازات وأكثر من ساعات العمل الرئيسية 2- شهادة سجل تجاري صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة مصدقة حسب الأصول تفيد بأنّ صاحب العمل يملك محل العمل. 3- شهادة تسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات. 4- شهادة من مؤسسة الضمان الاجتماعي تفيد بأنّه غير مشترك بأحكام الضمان. 5- توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه. 6- طلب مستندات ووثائق لـدى الخصم، يرغب المدعـي بعرضها على المدعـي. • قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين : قرار 5/2003 بتاريخ 2003/5/21 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (ض م 1 – 870) تاريخ 16 ذو القعدة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/1/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والأستاذين بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد أنور العجلوني مندوب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، وذلك لتفسير المادة (الثانية) من كل من قانون مؤسسة الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ، وبيان ما هو الأجر حسب قانون العمل ، وهل يدخل في مفهوم الأجر المكاسب المبينة في الجدول التالي المرفق بكتاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي رقم (10864/2/140) تاريخ 2003/10/15 . وقد تضمن الجدول المرفق بهذا الكتاب المكاسب التالية: – الراتب الأساسي أو المبلغ المعين في العقد. – المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءاً من أجر العامل. – العمولات التي تدفع للعاملين في المجال التجاري لقاء ما يبيعونه من مواد أو للصفقات التي يتوسطون بها أو يعقدونها لحساب من يمثلونهم من أصحاب الأعمال مقابل جهدهم في عقد الصفقات. – بدل السكن النقدي أو العيني. – المنح السنوية: التي يقوم صاحب العمل بدفعها كمبالغ زيادة على الأجر المتفق عليه وتكون بمناسبة من المناسبات ولا ترتبط بنجاح أو فشل المؤسسة. – الإكراميات والوهبة والبغشيش وهي ما يحصل عليه عمال بعض المنشآت من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامهم بخدمتهم وتكون مباشرة أو عن طريق صاحب العمل. – المكافآت الشهرية أو السنوية والتي يقصد بها إدخال نوع من التغيير على الأجر بحسب نوع العمل أو توفر صفة في العامل كإلمامه في لغة أجنبية أو حصوله على مؤهل أو جزاء ما يحققه من نتائج تعود بالنفع على المنشأة وحسن سير العمل فيها. – بدل الطعام النقدي. – بدل الخدمة للعاملين في الفنادق. – بدل الإنتقال والمواصلات. – بدل علاوة التحضير. – بدل التحميل والتنزيل. – بدل المناوبة. – بدل التمثيل. – بدل علاوة الموقع ( الميدان ). – بدل الملابس العيني والنقدي. – بدل الغربة. – بدل الضيافة. – بدل العمل الخطر. – بدل النقلات ، للعاملين في شركات النقل والباطون. – النسب المئوية التي تعطي للعاملين في حالة تحقيق نسب محددة من الإيراد أو الربح . والمكافآت المرتبطة بالأرباح وتحقيق الأهداف للمنشآت في خططها السنوية. – العلاوة الفنية وعلاة الإختصاص والمسؤولية. – العلاوة الإضافية الدورية. – العلاوة الأساسية. – الحوافز. – علاوة أمناء الصناديق. – حصة العامل من الآرباح. – علاوة العاملين في الطيران ( بدل ساعات طيران ). – العلاوات والبدلات التي تصرف للموظفين بصفة مؤقتة خارج المملكة. – علاوة الحفر الخاصة بالعاملين في قسم حفر الآبار. – بدل أيام الجمع والعطل الرسمية. – بدل الإجازات المدفوعة الأجر. – بدل تعليم الأبناء. – بدل الإشتراك بصندوق الإدخار. – بدل العلاج ( التأمين الصحي ). – بدل شهر الإنذار. – تخصيص سيارة للعامل من صاحب العمل لتأمين تنقله خلال العمل عوضاً عن منحه بدل انتقال نقدي. – بدل استخدام الهاتف الخلوي – بدل عضوية اللجان. – بدل التأمين على الحياة. – مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وبدل التنقلات. – بدل تذاكر سفر. – بدل كي وغسيل الملابس. – مكافآت مقرري اللجان وأمناء مجالس الإدارة. بعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، والجدول المرفق به والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفسير المطلوب نجد ما يلي:- أولاً:- عرفت المادة (الثانية) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الأجر بأنه (المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً لأحكام قانون العمل الساري المفعول ). ثانياً :- عرفت المادة (الثانية ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الساري المفعول الأجر بأنه : ( كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أيا\ً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها ، باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي ). ومن التدقيق في النصوص القانونية السالف ذكرها نجد أن قانون الضمان الإجتماعي أحال في تعريفه للأجر على قانون العمل الساري المفعول ، وهذا يعني أن أجر العمل هو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل مضافاً إليه جميع الإستحقاقات التي تدخل في مفهوم الأجر حسب تعريفه في المادة الثانية من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996. وقد استقر الفقه في تفسير الأجر على أنه الأجر الثابت المقرر في العقد مضافاً إليه المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل أو جرى العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءاً الأجر. وبناءاً على ما ورد في النصوص المشار إليها وما استقر عليه الفقه الباحث في التشريعات العملية أنه يدخل في مفهوم الأجر الإستحقاقات التي تتوفر فيها الشروط التالية ويكون رب العمل ملزماً بها دون أي خيار له: 1- الأجر المحدد في العقد نقداً أو عيناً. 2- الإستحقاقات التي عليها عقد العمل. 3- الإستحقاقات التي ينص عليها عقد العمل. 4- الإستحقاقات التي ينص عليها النظام الداخلي لمؤسسة العمل. 5- الإستحقاقات التي استقر التعامل على دفعها للعامل ويستثنى من كل ذلك الأجور المستحقة عن العمل الإضافي. ومن استعرض الجدول المثبت أعلاه ، المرفق بكتاب معالي وزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي نجد أنه قد صدرت القرارات القضائية التالية بشأن الإستحقاقات الواردة في البنود التالية من الجدول المشار إليه: 1- العمولات التي تدفع للعاملين في المجال التجاري لقاء ما يبيعونه من مواد أو للصفقات التي يتوسطون بها أو يعقدونها لحساب من يمثلونهم من اصحاب الأعمال مقابل جهدهم في عقد الصفقات: هذه العمولات اعتبرتها القرارات التمييزية التالية داخلة في مفهوم الأجر: أ- القرار رقم (1997/1368 ) تاريخ 1997/9/23. ب- القرار رقم (1999/403) تاريخ 1999/8/30. ج- القرار رقم (2003/1722) تاريخ 2002/7/8. 2- بدل السكن النقدي أو العيني: تقرر اعتباره من الأجر بقرار محكمة التمييز رقم (1997/1368) تاريخ 1997/9/23. 3- المكافأة المرتبطة بالأرباح وتحقيق الأهداف للمنشآت في خططها السنوية: اعتبرت جزءاً من الأجر بقرار محكمة العدل العليا رقم (2002/438) تاريخ 2003/1/16. 4- حصة العامل من الأرباح:- اعتبرت داخلة في مفهوم الأجر اذا نص عليها العقد ، بقرار محكمة التمييز رقم (1999/403) تاريخ 1999/8/30. 5- بدل أيام الجمع والعطل الرسمية: اعتبر جزءاً من الأجر بالقرارات التمييزية التالية: أ- (1997/1368) تاريخ 1997/9/23. ب- 1999/336) تاريخ 1999/8/31. ج- ( 1999/1692) تاريخ 2000/1/19. د- (2000/363) تاريخ 2000/5/18. 6- بدل الاشتراك في صندوق الادخار:- لا يدخل في مفهوم الأجر حسبما جاء بقرار محكمة التمييز رقم ( 2001/1137) تاريخ 2001/10/9. 7- بدل العلاج (التأمين الصحي):- يدخل في مفهوم الأجر ، كما جاء بقرار محكمة التمييز رقم ( 2001/1137) تاريخ 2001/10/9. 8- تخصيص سيارة للعامل من صاحب العمل لتأمين نقله عوضاً عن منحه بدل إنتقال نقدي: يدخل في مفهوم الأجر إذا نص عليه في العقد وذلك حسبما جاء بقراري محكمة التمييز رقم (2002/689) تاريخ 2002/3/25 ، و ر قم (2002/1106) تاريخ 2002/5/5. 9- بدل استخدم الهاتف الخلوي: قضت محكمة التمييز بقرارها رقم (2002/1106) تاريخ 2002/5/5 بأنه لا يدخل في الأجر. 10- بدل التأمين على الحياة: قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم (2001/1137) تاريخ 2001/10/9 بأنه لا يدخل في الأجر. 11- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سر مجالس الإدارة: قضت محكمة العدل العليا بقرارها رقم (2002/407) تاريخ 2002/12/18 أن المكافأة التي يستوفيها أمين سر مجلس الإدارة لا تدخل ضمن الراتب الأساسي. وتطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (123) من الدستور فإن ما فسرته المحاكم في البنود الأحد عشر السالف ذكرها يخرج عن ولاية وصلاحية هذا الديوان ولا يملك تفسيره. أما المكاسب والإستحقاقات التالية فتدخل في مفهوم الأجر إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها: 1- الراتب أو الأجر الأساسي المعين في العقد. 2- المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءاً من أجر العامل. 3- العلاوة الفنية وعلاوة الإختصاص والمسؤولية. 4- بدل علاوة التحضير. 5- بدل التحميل والتنزيل. 6- بدل المناوبة. 7- بدل علاوة الموقع (الميدان ). 8- بدل العمل الخطر. 9- بدل الخدمة للعاملين في الفنادق. 10- بدل النقلات للعاملين في شركات النقل والباطون. 11- العلاوة الأساسية. 12- علاوة أمناء الصناديق. 13- علاوة العاميلن في الطيران (بدل ساعات طيران ). 14- علاوة الحفر الخاصة بالعاملين في قسم حفر الآبار. 15 – المكافآت الشهرية أو السنوية التي يقصد بها إدخال نوع من التغيير على الأجر بحسب نوع العمل أو توفر صفة في العامل كإلمامه بلغة أجنبية أو حصوله على مؤهل علمي أو جزءا ما يحققه من نتائج تعود بالنفع على النشأة وحسن سير العمل فيها. 126- بدل الطعام النقدي. أما المكاسب التالية فلا تدخل في مفهوم الأجر ولا تعتبر جزءاً منه: 1- المنح السنوية التي يدفعها صاحب العمل كمبالغ زيادة على الأجر المتفق عليه بمناسبة من المناسبات ولا ترتبط بنجاح أو فشل المؤسسة. 2- الإكراميات والوهبة والبغشيش وهي ما يحصل عليه بمحال بعض المنشآت من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامهم بخدمتهم ، وتكون مباشرة أو عن طريق صاحب العمل. 3- بدل التمثيل. 4- بدل الملابس العيني والنقدي. 5- بدل الغربة. 6- بدل الضيافة. 7- النسب المئوية التي تعطى للعاملين في حالة تحقيق نسب محددة من الإيراد والربح. 8- العلاوة الإضافية الدورية. 9- الحوافز. 10- العلاوات والبدلات التي تصرف للموظف بصفة مؤقتة خارج المملكة. 11- بدلا الإجازات المدقوعة الأجر. 12- بدل تعليم الأبناء. 13- بدل شهر الإنذار. 14- بدل عضوية اللجان. 15- مكافآت أعضاء مجالس الإدارة. 16- بدل تذاكر السفر. 17- بدل كي وغسل المدلابس. 18- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سر مجالس الإدارة. هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب. قراراً صدر في 19 ربيع الأول لسنة 1424 هـ الموافق 2003/5/21 م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز قاضي محكمة بتفسير القوانين محمد صامد الرقاد التمييز في رئاسة الوزراء بادي الجراح علي الهنداوي عضو عضو مندوب معالي وزير العمل قاضي محكمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة التمييز للضمان الاجتماعي/مدير الدائرة القانونية محمد امين أنور العجلوني قرار 2/1997 بناء على طلب دولة رئيس الوزراء المبين في كتابه رقم ع م 1- 2250 تاريخ 19- 3- 1997 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير احكام الفقرة -د- من المادة 3 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وبيان ما اذا كان العمل الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية تشملهم احكام الفقرة المشار اليها. وبعد الرجوع الى المادة 3 من قانون العمل تبين انها تنص على ما يلي:- المادة 3- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء:- أ- الموظفين العامين وموظفي البلديات. ب- افراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون اجر. ج- خدم المنازل وبستانها وطهاتها ومن في حكمهم. د- عمال الزراعة ما عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب الوزير شمولهم باحكام هذا القانون. لقد اشار دولة رئيس الوزراء في سياق طلب التفسير الى العمال الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية – وهي عبارة مطلقة يحتمل ان يكون المقصود من – العمال – الواردة فيها اما في العمال العاديين الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية ولا يمارسون الاعمال بالمفهوم القانوني والفني والواقعي لهذه الاعمال او ان يكونوا من العمال الذين يعملون لدى وزارة الزراعة باجور يومية ويمارسون الاعمال الزراعية بالمفهوم المشار اليه. فاذا كان المقصود من – العمال في تلك العبارة الاشخاص الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية للقيام باعمال لا علاقة لها بالاعمال الزراعية فأن قانون العمل ينطبق عليهم بموجب المادة -3- من قانون العمل التي نصت على ان تطبق احكامه على جميع العمال باستثناء ما نص عليهم فيها على سبيل الحصر اذا ما استمروا في العمل واصبحوا بذلك عمالا لمدة غير محددة ولو بقيت اجورهم يومية. واما اذا كان المقصود من – العمال – في تلك العبارة الاشخاص الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية للقيام باعمال زراعية بالمفهوم القانوني والفني والواقعي لهذه الاعمال فان احكام قانون العمل لا تطبق عليهم الا اذا كانوا من العمال الذين قرر مجلس الوزراء تطبيق تلك الاحكام عليهم بناء على تنسيب وزير العمل كما تنص على ذلك الفقرة – د- من المادة -3 – من القانون ، وكانوا قد اصبحوا عمالا لمدة غير محدودة لاستمرارهم في العمل ولو بقيت اجورهم يومية. وبناء على ذلك فان العامل الذي يستخدم باجر يومي او على اي اساس زمني مؤقت اخر من قبل وزارة الزراعة او غيرها ، سواء كان يقوم باعمال زراعية او باعمال اخرى لا علاقة لها بالزراعة ، فأن عمله ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدة العقد فاذا استمر طرفاه أي العامل وصاحب العمل ، في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محدودة. في بداية الاستخدام كما تنص على ذلك الفقرة -ج- من المادة 15 من قانون العمل وقد اشارت الى ذلك ايضا الفقرة -1- من المادة 809 من القانون المدني فنصت على انه – اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته ، فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة – اي لمدة غير محدودة حسب تعبير قانون العمل. ويترتب على ذلك ان تطبق على العامل وصاحب العمل في هذه الحالة الاحكام الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في المواد 32، 33، 34 من القانون والالتزامات المنصوص عليها فيه اذا كان عقد العمل على اساس الاجر اليومي اي لمدة محدودة واصبح مجددا لمدة غير محدودة لاستمرار الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء مدته كما سبق بيانه ذلك ما نقرره بالاجماع في تفسير النص المطلوب تفسيره. قرارا صدر بتاريخ 23 ذو الحجة سنة 1417 هـ ، الموافق 30 /4/ 1997. عضو عضو رئيس الديوان قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز الخاص بتفسير القوانين عبد اللطيف التلي سليمان عوجان رئيس محكمة التمييز ناجي الطراونة عضو عضو مندوب وزارة الزراعة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء جمال الدباس عيسى طماش قرار 7/1980 بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 23/11/1399 هـ الموافق 14/10/1979 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه لأجل تفسير كلمة ( الأجر ) الواردة في المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 30) لسنة 1978 وبيان ما هي المكاسب التي تدخل في مدلول هذه الكلمة لأغراض هذا القانون وهل ان المكاسب المبينة في كتاب وزير العمل المؤرخ 29/1/ 1979 رقم 20/2/446 المرفق بطلب التفسير تدخل في مفهوم الأجر ام لا ؟ وبعد الإطلاع على كتاب وزير العمل المشار إليه وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة الثانية المطلوب تفسيرها عرفت كلمة ( الأجر ) لإغراض قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل لقاء عمله لإحكام قانون العمل الساري المفعول . وهذا التعريف يعني ان المشروع أعطى كلمة ( الأجر ) الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ذات المدلول المحدد لهذه الكلمة في قانون العمل . وبالرجوع لهذا القانون الأخير نجد أن المادة الثانية منه نصت على أن لفظة ( الأجر ) تعني ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل بموجب عقد عمل كتابيا كان او شفويا معبرا عنه بالنقد أو بالعين أو بحصة من الأرباح أو بعمولة ( الكمسيون ) أو على أساس العمل بالقطعة . وقد استقر الفقه في تفسير هذا التعريف على ان الأجر المقصود في أحكام قانون العمل هو الأجر الثابت المقرر في العقد مضافا إليه المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل او جرى العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءا من اجر العامل . وحيث ان المادة 811 من القانون المدني لسنة 1977 قد نصت على ما يلي : ( تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف بها على منحها وتحسب عند تسوية حقوقه . فان ما ينبني على هذه النصوص وعلى الاجتهاد المستقر أن كلمة ( الأجر ) المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي تشمل المكاسب التالية : 1. المبلغ المعين في العقد . 2. المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءا من اجر العامل . 3. العمولات التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه . 4. علاوات غلاء المعيشة التي تصرف للعمال أو عائلاتهم . 5. حق السكن المعطى للعامل بصفة دائمة سواء أكان عينا او نقدا . 6. المنح السنوية التي يقوم بعض أصحاب الأعمال بدفعها للعمال كمبالغ إضافية على الأجر إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي او اللائحة الداخلية للمحل او في عقد مشترك او جرى بها العرف حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر وليس تبرعا ويشترط لاعتبار هذه المنح جزءا من الأجر بمقتضى العرف توافر الشرطين التاليين : أ – عمومية المنحة ودوامها واضطراد صرفها بحيث تنعدم حرية صاحب العمل في وقفها او منعها . ب – دفع قيمة المنحة بطريقة منتظمة . 7. المكافأت التي يقصد بها إدخال نوع من التغيير على مبلغ الأجر بحسب نوع العمل ومقداره او توفر صفة في العامل كإلمامه بلغات أجنبية أو حصوله على مؤهل معين في فنه . 8. النسب المئوية من الإنتاج ولو لم يدر المحل ربحا على صاحبه اذا كان صاحب العمل والعامل قد اتفقا على ذلك . اما المكاسب الأخرى التالية الواردة في طلب التفسير فلا تدخل في مفهوم الأجر وهي : أ – بدل الانتقال أو المواصلات إذ أن هذا البدل لا يدفع مقابل جهد أو عمل وإنما هو مجرد تعويض عن نفقة. اما اذا نص عقد العمل على بدل الانتقال كجزء من الأجر فان هذا الديوان لا يملك صلاحية تفسير هذه النقطة لان المحاكم قد أصدرت حكما فسرت فيه هذه المسألة بان اعتبرت البدل في هذه الحالة داخلا في مفهوم الأجر ( تمييز حقوق رقم 228 لسنة 1974 المنشور على الصفحة 193 من مجلة النقابة لسنة 1975 ) . ب – الأجر الإضافي الذي يحصل عليه العامل نظير اشتغاله وقتا إضافيا على الوقت المتفق عليه في العقد او المعين في القانون لان ذلك خارج عن نطاق العقد . ج – الوهبة وهي ما جرت اللغة الدارجة على تسميته بالبقشيش الذي يدفعه العملاء انفسهم وليس صاحب العمل الا اذا كان هناك نص في العقد المبرم بين الطرفين او تعليمات العمل يقضي في اعتبار هذا البقشيش هو الأجر كله أو بعضه . د – بدل التمثيل . هـ – بدل الضيافة . و – مكافأت أعضاء مجلس الإدارة . ز – بدلات عضوية اللجان . ح – بدل العمل الخطر اذا لم يرد نص في العقد على خلاف ذلك . أما فيما يتعلق بعلاوة الميدان فان محكمة التمييز كانت قد أصدرت حكما برقم 77 لسنة 1972 بشأن هذه المسألة بان اعتبرت هذه العلاوة من الراتب الأساسي لغايات تقدير التعويض والمكافأة للعامل . وكذلك فإنها أصدرت حكما برقم 246 لسنة 1965 وحكما أخر برقم 228 لسنة 1974 بشأن الحصة في الأرباح التي تعطى للعامل وليس للشريك حيث قررت اعتبار حصة العامل من الأرباح داخلة في مفهوم الأجر . كما أنها أصدرت حكما برقم 228 لسنة 1974 بشأن الطعام بأن قررت ان بدل الطعام يعتبر من الأجر . وكذلك فإنها أصدرت حكما برقم 46 لسنة 1970 بشأن النسب المئوية من قيمة التوصيات التي تدفع للممثل التجاري لقاء سعيه لدى العملاء بان قررت ان هذه النسب المئوية تعتبر أجرا عندما يكون الممثل التجاري تابعا لرب العمل ويعمل تحت إشرافه ويخضع لتعليماته أما اذا كان حرا لا يخضع لإشراف صاحب العمل فانه لا يعتبر عاملا . ولهذا فان الديوان لا يملك تفسير النصوص المتعلقة بهذه الأمور التي فسرتها المحكمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 123 من الدستور التي سلبته صلاحيته تفسير النصوص التي فسرتها المحاكم هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . قرار صدر بتاريخ 20 جمادى الثاني سنة 1400 الموافق 5/5/1980. قرار 21/1974 بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/10/15 رقم ع /13243/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 وبيان ما يلي : 1. ما هو مدى حق العامل في التعطيل بايام العطل الرسمية والاعياد الدينية . ومدى التزام صاحب العمل بهذا الحق ؟ 2. هل ان العطل الرسمية والاعياد الدينية المنصوص عليها في المادة (45) المشار اليها هي العطل والاعياد التي تحدد في البلاغات التي تصدرها رئاسة الوزراء ام لا ؟ وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/10/8 وتدقيق النصوص القانونية يتبين : 1. ان الفقرة الاولى من المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 تنص على ما يلي : ( يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة باجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا ولا تحسب منها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية ) . 2. ان العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية للمادة (41) من نفس القانون تنص على ما يلي ( وتعتبر ايام الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (45) وايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها ) . ومن هذين النصين يستفاد ان واضع القانون اعتبر التعطيل في ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية حقا للعامل الذي يشتغل في مؤسسة منتظمة بحيث لا يجوز ان تحسب تلك العطل والاعياد من ايام اجازته كما رتب التزاما على المؤسسة صاحبة العمل بان تدفع للعامل اجرا عن ايام العطل والاعياد . غير انه لما كان القانون خال من اي نص يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في ايام العطل والاعياد بالرضا والاتفاق اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، فان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان يتقاضى اجرا اضافيا عن عمله هذا . اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان هذا الديوان كان اصدر قرارا برقم 1972/14 فسر فيه النقطة بان قرر ان المقصود بالعطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (45) المطلوب تفسيرها هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر على رئاسة الوزراء، وان الاعياد الدينية هي الاعياد التي تقتضيها شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية في المملكة وقد نشر هذا القرار في العدد (2383) من الجريدة الرسمية واصبح له مفعول القانون عملا بالفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور. ولهذا فلا محل لاصدار تفسير جديد لهذه المسالة . هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب . صدر بتاريخ 1974/1/27 عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص مندوب وزارة الشؤون المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين الاجتماعية والعمل لرئاسة الوزراء لمحكمة التمييز الرئيس الاول لمحكمة وكيل الوزارة التمييز ناجي عبد العزيز شكري المهتدي فواز الروسان بشير الشريقي موسى الساكت. قرار 9/1974 بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/4/21 رقم ع /4503/10/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير احكام قانون العمل رقم 1960/21 وبيان ما يلي : 1. هل ان عمال الحدائق في البلديات يعتبرون من الاشخاص المستخدمين في الاعمال الزراعية بالمعنى المقصود في البند ( ب ) من الفقرة الثانية للمادة الاولى من هذا القانون فلا تنطبق عليهم احكامه ام انهم لا يعتبرون كذلك فيخضعون لهذه الاحكام ؟ 2. اذا اشتغل العامل في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية هل يستحق من عمله هذا الاجر المعتاد المتفق عليه في عقد العمل ام انه يستحق عنه الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة (43) والمادة (45) من قانون العمل ؟ وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/4/15 وتدقيق النصوص القانونية يتبين : 1. ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون العمل استثنت عدة اشخاص من احكام هذا القانون ومن ضمنهم الفئات المنصوص عليها في البند ( ب ) المطلوب تفسيره وهم الاشخاص ( المستخدمون في الاعمال الزراعية ما عدا الذين يعملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية على الات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم ) . وعلى ضوء النص نجد فيما يتعلق بالنقطة الاولى ان ما يمكن استنباطه من روح التشريع وما استقر عليه الفقه والقضاء ان استثناء العمال المنصوص عليهم في المادة الاولى المطلوب تفسيرها من احكام قانون العمل يرجع اما الى طبيعة العمل الذي يؤدونه او الى صفة صاحب العمل او الى عدم مقدرته المالية . وحيث ان استبعاد المستخدمين في الاعمال الزراعية من نطاق قانون العمل يرجع الى طبيعة العمل الذي يؤدونه تتصل اتصالا مباشرا بالانتاج الزراعي الذي حرص المشروع على تشجيع القائمين به باعفائهم من الالتزامات والاعباء المالية التي يفرضها قانون العمل على ارباب الاعمال لصالح العمال . وحيث ان هذه الصلة غير متوفرة بالنسبة لعمال الحدائق التي تنشئها البلديات لان طبيعة عملهم هذا لاتمت بصلة للانتاج الزراعي . فان ما ينبني على ذلك ان عمال حدائق البلدية لا يدخلون في مفهوم ( المستخدمين في الاعمال الزراعية ) بالمعنى المقصود في المادة الاولى من قانون العمل وبالتالي فان احكام هذا القانون تنطبق عليهم . اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فمن استقراء نصوص قانون العمل المطلوب تفسيره نجد ان الفقرة الثانية من المادة (41) تنص على ان ايام العطل التي تغلق فيها المؤسسات تعتبر بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها . ويستفاد من هذا النص ان المشروع اعتبر ايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل اذا لم يشتغل العامل خلالها . اما اذا كان العامل قد اشتغل خلال هذه العطل، فان عمله هذا يعتبر عملا اضافيا يستحق عنه اجرا بالاضافة الى اجره المعتاد الذي قرره له القانون عن ايام العطل . وهذا الاجر الاضافي هو اجر المثل استنادا لاحكام المجلة وليس الاجر الاضافي المقرر في قانون العمل وذلك لان العمل الاضافي الذي يستحق عنه العامل اجرا اضافيا بنسبة لا تقل عن (25%) زيادة عن اجره المعتاد بمقتضى قانون العمل الاضافي الذي يتم باحدى الصورتين التاليتين : 1. العمل الاضافي الذي يقوم به العامل في ايام العطل الاسبوعية عملا بالمادة (41) من القانون المذكور . 2. العمل الاضافي الذي يقوم به العامل زيادة عن الساعات المحددة في المادتين (37) و (38) بناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية عملا بالفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (43) . ومن الواضح ان العمل الذي يقوم به العامل خلال ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية لا يدخل في نطاق هاتين الحالتين . هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها صدر بتاريخ 8/5/1974 . عضو: مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة ناجي عبد العزيز ، عضو : المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء شكري المهتدي ، عضو : عضو محكمة التمييز فواز الروسان ، عضو : الرئيس الثاني لمحكمة التمييز بشير الشريقي ، رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين الرئيس الاول لمحكمة التمييز موسى الساكت. • قرارات المحاكم الأردنية المتعلقة بالقضايا العمالية : تمييز حقوق 3284/2002 يجب دفع الرسوم عن الاستدعاء المقدم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن سلطة الأجور لحين إعادة المحاكمة. تمييز حقوق 3194/2002 تدفع خمسة أضعاف الزيادات السنوية الواردة في اتفاق العمل الجماعي لمن يفصل من عمله وليس لمن يستقيل. تمييز حقوق 3150/2002 علاقة التبعية هي ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة. تمييز حقوق 3128/2002 ترد الدعوى لعدم الخصومة إن أقام دعواه على أحد الشركاء المتضامنين وليس على الشركة. تمييز حقوق 3056/2002 الدفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم يتوجب إثارته قبل أي دفع باستثناء الدفع بعدم الاختصاص المكاني والا سقط الحق فيه وعليه فان الدفع بعدم الخصومة أولا يسقط الدفع بشرط التحكيم الوارد في عقد العمل. تمييز حقوق 3038/2002 يعتبر فصل العامل لبلوغه الستين من عمره فصلا تعسفيا لعدم ورود ذلك ضمن الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل. تمييز حقوق 3037/2002 1- يظل الحكم الصادر عن المحكمة الصناعية معمولا به مدة لا تتجاوز سنة واحدة من التاريخ الذي تعينه المحكمة. 2- اشترط نظام موظفي بنك القاهرة لاستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة رغم اشتراكه بالضمان أن يكون تعيينه سابقا لتاريخ تطبيق قانون الضمان. تمييز حقوق 3013/2002 لرب العمل أن يقابل ادعاء العامل ومطالبته بقيمة الأدوات والتجهيزات والأضرار التي ألحقها العامل بالمدعي عليه (رب العمل) وهي مطالبة ذات صلة بالوقائع التي استندت إليها الدعوى الأصلية ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا ويكون عدم قبوله مخالفا لقانون الأصول. تمييز حقوق 2967/2002 1- الحكم على صاحبة العمل (شركة الكهرباء) بالتعويض للعامل لإصابته بالعجز الكلي الدائم يخولها حق الرجوع على شركة التأمين بما دفعته بموجب عقد التأمين الجماعي لجميع موظفيها 2 – يعتبر تاريخ علم شركة الكهرباء بقرار محكمة التمييز الذي ألزمها بدفع التعويض للعامل الذي أصيب بالعجز الكلي هو التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم. تمييز حقوق 2846/2002 الدفع بعدم اختصاص المحكمة المتضمن أن موظفي ومستخدمي مؤسسة عالية من الموظفين العامين لا ينطبق عليهم قانون العمل هو دفع بعدم الاختصاص الوظيفي وغير قابل للطعن. تمييز حقوق 2747/2002 1- لا يستحق العامل بدل الفصل التعسفي عند انتهاء عمله لانتهاء اجل العقد المحدد المدة. 2- لا يستحق العامل الذي أقر بتقاضيه مبلغا مقطوعا شهريا عن ساعات العمل الإضافي أكثر من المبلغ الذي أقر به. تمييز حقوق 2732/2002 إنهاء الاستخدام خلال مدة التجربة ينطبق على عقد العمل غير المحدد المدة فقط ولا ينطبق على عقد العمل المحدد المدة ولورود شروط التجربة فيه. تمييز حقوق 2723/2002 تخضع دعوى العامل الذي يتقاضى أجره حصة من الربح لشروط الدعوى المدنية ويتوجب دفع الرسم عنها. تمييز حقوق 1760/2002 1 – لصاحب العمل سلطة تقديرية بإنهاء خدمة العامل أثناء مدة التجربة إذا ما ثبت له عدم مقدرة العامل على إنجاز العمل. 2- اتفاق العامل و رب العمل على تضمين عقد العمل المحدد المدة شرط التجربة هو شرط صحيح وملزم للطرفين. تمييز حقوق 206/2002 يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه وخلال فترة ذهابه للعمل أو عودته منه. تمييز حقوق 1127/2001 تستأنف الأحكام الصادرة في القضايا العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي سواء كان الحكم صادرا عن محكمة الصلح أو سلطة الأجور وكان المحكوم به يزيد على مائة دينار. تمييز حقوق 707/2001 1. يتوجب على رب العمل تقديم ادعاء متقابل للمطالبة بما هو مستحق له بذمة العامل. 2. يحكم للعامل ببدل الإشعار حتى وان اعتدى على رب العمل بعد انتهاء عمله. 3. يحكم للعامل بمكافأة نهاية الخدمة سواء انتهت خدمته بالاستقالة أو بغير ذلك. تمييز حقوق 3058/2000 تعدد المطالبات في الدعوى العمالية يجعل محكمة الصلح وليس سلطة الأجور مختصة بنظرها. تمييز حقوق 2725/2000 إسقاط المدعية دعواها لدى سلطة الأجور لإقامتها لدى المحاكم المختصة فصدور القرار عن سلطة الأجور بإسقاط الدعوى نهائيا لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يمنع المدعية من إقامة الدعوى لدى المحاكم المدنية. تمييز حقوق 2694/2000 يبدأ حساب مرور الزمن على مطالبة العامل المصاب من تاريخ تقرير اللجنة الطبية القطعي الذي حدد نسبة العجز في عينه. تمييز حقوق 1894/2000 اتباع محكمة الاستئناف للنقض يوجب عليها أن تحصر بحثها في الأمور المشمولة بحكم النقض وعليه فان رد دعوى العامل لعدم دفع رسوم الدعوى وهي نقطة لم تكن مشمولة بحكم النقض يعد خروجا من النقطة المنقوضة ويستوجب نقض الحكم. تمييز حقوق 1188/2000 يتفق والقانون رد دعوى العامل الذي أسس دعواه التي طالب فيها برصيد أجوره عن باقي مدة العقد إذا تبين للمحكمة أن عقده غير محدد المدة. تمييز حقوق 982/2000 1- إذا ثبت للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفيا فعليها أن تخير رب العمل بين إعادة استخدامه أو دفع التعويض له و ليس لها إلزامه بإعادة استخدامه 2- الحكم بتخيير رب العمل بإعادة العامل إلى عمله أو دفع التعويض له يتوقف على الفصل في ما إذا كان فصل العامل تعسفيا أم لا وعلى محكمة الاستئناف معالجة هذا الدفع. تمييز حقوق 973/2000 1- يطبق قانون العمل القديم على وجوب إثبات العمل الإضافي بدليل خطي ولا تطبق أحكام القانون الجديد إن حصلت في ظله. 2- تختص محكمة الصلح بنظر الدعوى أن تضمنت مطالبة العامل بعدة أمور منها ما يدخل في اختصاص سلطة الأجور ومنها ما يدخل في اختصاص محكمة الصلح لأن محكمة الصلح هي صاحبة الولاية العامة. 3- تحسب مكافأة نهاية الخدمة حسب أحكام قانون العمل الجديد إذا انتهت خدمة العامل أثناء سريانه. تمييز حقوق 970/2000 لا يعتبر مستند تصفية أجور العامل المكتوب بخط يد رب العمل أساسا صالحا للحكم إذا لم يكن موقعا من رب العمل وتتولى سلطة الأجور تطبيق قواعد الإثبات. تمييز حقوق 917/2000 1- تقام الدعوى لمن عمل في البنك المركزي في مواجهة البنك وليس بمواجهة محافظ البنك. 2- انتهاء عمل المستخدم لبلوغه سن الستين وقبضه حقوقه العمالية عن عمله هذا ثم تعيينه بموجب عقد محدد المدة لا يجعل من حقه ضم خدمته اللاحقة إلى الخدمة السابقة. تمييز حقوق 860/2000 الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي لمحكمة الصلح بداعي أن المدعي ليس عاملا وفقا لنظام موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا يوجب على المحكمة التحقق من علاقة المدعي بالمدعي عليها. تمييز حقوق 706/2000 تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية والادعاء المتقابل المقدم فيها للمطالبة ببدل الإشعار والعطل والضرر. تمييز حقوق 705/2000 لا يجوز فصل العامل من العمل لعدم مراعاته قواعد السلامة العامة إلا بعد إنذاره مرتين و إلا كان فصله من العمل تعسفيا. تمييز حقوق 692/2000 قيام صاحب العمل بإشعار وزارة العمل برغبته بإنهاء بعض عقود العمل غير المحددة المدة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها يجعل من تصرفه في إنهاء عمل المدعي تصرفا قانونيا غير مشوب بالتعسف. تمييز حقوق 687/2000 إنهاء عمل العامل بداعي أنه خالف النظام الداخلي لصاحب العمل قبل أن تتحقق المحكمة مما إذا كان نظام موظفي الشركة المدعي عليها قد جرى تصديقه من وزير العمل أم لا وفقا لقانون العمل يجعل الحكم سابقا لأوانه. تمييز حقوق 674/2000 تجديد عقد العمل المحدد المدة بعقد خطي آخر لا يجعل العقد غير محدد المدة،ولكن إذا استمر طرفا العقد المحدد المدة في تنفيذه بعد انتهاء مدته يجعل علاقة العمل غير محددة المدة. تمييز حقوق 670/2000 1- تخفيض أجر العامل يجيز له ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه العمالية بما فيها بدل الفصل التعسفي. 2- تختص المحاكم النظامية بالمطالبات العمالية إذا تضمنت مطالبات يدخل بعضها ضمن اختصاص سلطة الأجور وبعضها الآخر ضمن اختصاص المحاكم النظامية. 3- يدخل ضمن تعريف الأجر بدل الإفطار الذي كان يقدمه رب العمل للعامل خلال السنتين الأخيرتين. 4- يستحق العامل بدل مكافأة نهاية الخدمة راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته وفق قانون العمل الساري المفعول عند فصله. تمييز حقوق 647/2000 لا تستند إلى أساس قانوني مطالبة العامل بالفرق بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل وبين قيمة الاشتراكات التي دفعها رب العمل عن العامل للضمان الاجتماعي،وإنما للعامل المطالبة بالفرق بين قيمة الاشتراكات والمكافأة المقررة بموجب اتفاقيات أو ترتيبات خاصة. تمييز حقوق 643/2000 لا يعتبر موظفي جامعة اليرموك الإداريين الذين يعينون برواتب مقطوعة عمالا ولا يخضعون لقانون العمل وإنما يخضعون لنظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك وتخضع دعوى المدعي للنظام العام من حيث الاختصاص القيمي ومن حيث استيفاء الرسوم. تمييز حقوق 522/2000 لا يوجد ارتباط بين الإجازة السنوية و الإجازة المرضية ولا يجوز احتساب الإجازة المرضية من الإجازة السنوية أو إجراء التقاص بين الاجازتين. الطعن بالحكم من حيث النتيجة التي توصلت إليها المحكمة باستحقاق المدعي بدل الفصل التعسفي وبدل الإجازة السنوية هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع وهي صاحبة الحق بوزن البينة وترجيح بينة على أخرى. تمييز حقوق 518/2000 تحسب مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن المدة السابقة لشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته. تمييز حقوق 500/2000 إحالة المميز مع آخرين بجناية اختلاس أموال المميز ضدها مكررة ثلاث مرات و تجريمه بهذه الجرائم فمطالبة المميز في لائحة دعواه ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار يجعل القرار بوقف سير الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الجزائية متفقا وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. تمييز حقوق 477/2000 لا تتأثر مطالبة العامل بحقوقه العمالية عدا بدل الإشعار والفصل التعسفي بالدعوى الجزائية التي أقامها ضده رب العمل. تمييز حقوق 456/2000 يعتبر سند المخالصة الموقع من العامل بعد انتهاء عمله بخمسة عشر يوما بينة صالحة للحكم ،ويكون عدم أخذ محكمة الاستئناف به مخالفا للقانون. تمييز حقوق 364/2000 تختص محكمة الصلح بالنظر في مطالبة العامل بأجوره وحقوقه العمالية الأخرى وان كان قد أقام دعواه خلال ستة أشهر من إنهاء عمله. تمييز حقوق 363/2000 عمل العامل في الأعياد والعطل الرسمية لا يعتبر من قبيل العمل الإضافي الذي يحتاج معه العامل إلى تكليف خطي. تمييز حقوق 303/2000 1- إذا تم احتساب الأيام التي تغيبها العامل عن العمل من أجازاته المدفوعة الأجر فيعتبر فصله من العمل بداعي تغيبه فصلا تعسفيا يستحق عنه مك�

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 659 مشاهدة
نشرت فى 25 يوليو 2017 بواسطة Tamergoodlife

عناوين و مقار محاكم الأسرة بدوائر إختصاص المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية
1:محكمة شمال القاهرة الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ مصر الجديدة
2 ـ الزيتون
3 ـ الوايلى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة مصر الجديدة الجزئية ـ شارع الحجاز ـ ميدان المحطة
4 ـ شبرا
5 ـ روض الفرج
6 ـ بولاق
7 ـ الأزبكية
المبنى المستقل بمحكمة زنانيرى ـ شارع زنانيرى ـ قسم روض الفرج
8 ـ مدينة نصر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة مدينة نصر الجزئية ـ الحى السابع ـ شارع الدكتور محمد أحمد سليم
2 ـ محكمة جنوب القاهرة
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ عابدين
المبنى المستقل الملحق بمحكمة عابدين الجزئية ـ شارع رشدى رقم 1 عابدين
2 ـ السيدة زينب
3 ـ الجمالية
4 ـ باب الشعرية
5 ـ الموسكى
6 ـ مصر القديمة
7 ـ الخليفة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة زنانيرى ـ شارع زنانيرى ـ قسم روض الفرج
8 ـ الدرب الأحمر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية 263 ميدان أحمد ماهر ـ باب الخلق
9 ـ المعادى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بمحكمة زنانيرى ـ شارع زنانيرى ـ قسم روض الفرج
10 ـ حلوان
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بمحكمة حلوان الجزئية 19 شارع شريف بجوار الحديقة اليابانية
3 ـ محكمة الجيزة الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ العجوزة
2 ـ الدقى
3 ـ بندر إمبابه
4 ـ بولاق الدكرور
5 ـ العمرانية
6 ـ بندر الجيزة
7 ـ مركز الجيزة
8 ـ مركز إمبابه
عمارة 7 بالحى السادس ـ المجاورة 11 ـ مدخل أ ـ مدينة 6 أكتوبر
9 ـ البدرشين
العقار الكائن بشارع المجمع الإسلامى ـ خلف مركز الشرطة
10 ـ العياط
المبنى المستقل الملحق بمحكمة العياط الجزئية ـ شارع الجيش ـ أمام مركز شرطة العياط
11 ـ الصف
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الصف الجزئية ـ شارع المحكمة
12 ـ الواحات البحرية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الواحات البحرية ـ البويطى ـ بجوار مكتب بريد الواحات البحرية
4 ـ محكمة الأسكندرية الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ محرم بك
2 ـ كرموز
3 ـ منيا البصل
المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الإبتدائية القديمة
4 ـ مرسى مطروح
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة مرسى مطروح الجزئية شارع شكرى القوتلى أمام مصيف بنك مصر ـ بجوار بنزينة التعاون ـ مرسى مطروح
5 ـ الدخيلة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الدخيلة الجزئيةـ شارع محمد ناجى ـ الدخيلة البحرية ـ الدخيلة
6 ـ المنشية
7 ـ الجمرك
8 ـ اللبان
9 ـ المنتزه
10 ـ الرمل
11 ـ باب شرق
12 ـ العطارين
13 ـ سيدى جابر
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم السيد كريم 64 شارع 26 يوليو ـ المنشية ـ الأسكندرية
5 ـ محكمة دمنهور الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر دمنهور
2 ـ مركز دمنهور
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دمنهور الإبتدائية شارع أحمد عرابى أمام عمر أفندى ـ ميدان الساعة
3 ـ بندر كفر الدوار
4 ـ مركز كفر الدوار
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر الدوارالجزئية شارع المحكمة بجوار مركز الشرطة
5 ـ رشيد
المبنى المستقل الملحق بمحكمة رشيد الجزئية ـ شارع البحر أمام كازينو العشرى
6 ـ الرحمانية
العقار الكائن بشارع السنترال بجوار خزان مياه الرحمانية
7 ـ شبراخيت
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبراخيت الجزئية شارع صلاح سالم أمام الإدارة الزراعية
8 ـ كوم حماده
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كوم حماده الجزئية شارع الجيش بجوار مدرسة ناصر الثانوية
9 ـ أبو حمص
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شارع ناصر بجوار مركز الشرطة
10 ـ المحمودية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المحمودية الجزئية شارع حى الزهور بالمحمودية
11 ـ حوش عيسى
العقار الكائن أمام مدرسة جلال قريطم الإعدادية
12 ـ إيتاى البارود
العقار الكائن بشارع الجلاء ـ عمارة التأمينات الإجتماعية
13 ـ أبو المطامير
العقار الكائن بشارع على بن أبى طالب ـ أرض موقف دمنهور القديم
14 ـ إدكو
العقار الكائن بشارع الحماسة
15 ـ وادى النطرون
العقار الكائن خلف محكمة وادى النطرون الجزئية ـ منطقة الرست هاوس
6 ـ محكمة كفر الشيخ الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر كفر الشيخ
2 ـ مركز كفر الشيخ
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم كفر الشيخ شارع صلاح سالم ـ كفر الشيخ
3 ـ دسوق
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دسوق شارع المحكمة ـ تقسيم رجب ـ دسوق
4 ـ البرلس
العقار الكائن بشارع جمال عبد الناصر رقم 100 ـ بلطيم
5 ـ سيدى سالم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة سيدى سالم الجزئية شرع مجلس المدينة ـ سيدى سالم
6 ـ مطوبس
العمارو رقم 2 عمارات بنك الإسكان والتعمير خلف محكمة مطوبس
7 ـ قلين
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قلين الجزئية ـ محطة قلين
8 ـ فوه
المبنى المستقل الملحق بمحكمة فوه الجزئية شارع جمال عبد الناصرـ فوه
9 ـ بيلا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بيلا الجزئية ـ شارع الجمهورية ـ بيلا
7 ـ محكمة طنطا الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر قسم أول طنطا
2 ـ بندر قسم ثان طنطا
3 ـ مركز طنطا
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة طنطا الإبتدائية أمام محطة السكة الحديد ـ أول شارع طه الحكيم بطنطا
4 ـ بندر أول المحلة
5 ـ بندر ثان المحلة
6 ـ مركز المحلة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المحلة الجزئية ـ منشية الزهراء بالمحلة الكبرى
7 ـ سمنود
المبنى المستقل الملحق بمحكمة سمنود الجزئية ـ شارع الممر العلوى
8 ـ زفتى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة زفتى الجزئية ـ شارع عبد العزيز الجندى
9 ـ كفر الزيات
العقار الكائن بشارع البحر ـ ميدان الجامع الكبير ـ بجوار مجلس مدينة كفر الزيات
10 ـ بسيون
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بسيون الجزئية ـ شارع 23 يوليو
11 ـ السنطة
العقار الكائن بشارع على الفار ـ خلف محكمة السنطة الجزئية
12 ـ قطور
العقار الكائن بشارع صادق خليفه ـ خلف مركز شرطة قطور ـ أرض الجمعية
8 ـ محكمة القليوبية الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر بنها
2 ـ مركز بنها
المبنى المستقل الملحق بعمارات المحافظة بمنطقة طراد النيل ـ مدينة بنها ـ قليوبية
3 ـ قليوب
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قليوب شارع العاشر من رمضان ـ قليوب البلد
4 ـ شبرا الخيمة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبرا الخيمة ـ مساكن حجازى ـ قسم أول شبرا الخيمة
5 ـ كفر شكر
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر شكر الجزئية ـ شارع كورنيش النيل ـ بجوار الساحة الشعبية بكفر شكر
6 ـ شبين القناطر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبين القناطر الجزئية شارع محطة السكة الحديد بمدينة شبين القناطر
7 ـ القناطر الخيرية
عمارات إسكان الشباب بالقناطر ـ عمارة 118 شقة 2 , 33 شارع المحلج من الطريق الرئيسى ( القناطر الخيرية ـ القاهرة )
8 ـ طوخ
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة طوخ الجزئية شارع المحكمة بجوار الطريق السريع ( مصر ـ إسكندرية )
9 ـ الخانكة
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم الخانكة الجديد ـ أمام عمر أفندى بمدينة الخانكة
9 ـ محكمة شبين الكوم الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر شبين الكوم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية القديمة ـ شارع أنور السادات
2 ـ مركز شبين الكوم
45 شارع مكى ـ بجوار مسجد أبو بكر الصديق ـ البر الشرقى ـ بندر شبين
3 ـ الباجور
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الباجور الجزئية ـ شارع بور سعيد ـ ميدان الباجور
4 ـ أشمون
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أشمون الجزئية ـ شارع الزراعة ـ بور سعيد سابقاً
5 ـ قويسنا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قويسنا الجزئية ـ شارع الجيش
6 ـ الشهدا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الشهدا الجزئية ـ شارع المدارس
7 ـ منوف
المبنى المستقل الملحق بمحكمة منوف الجزئية ـ شارع الجيش
8 ـ تلا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة تلا الجزئية ـ شارع أحمد عبد العزيز
9 ـ بركة السبع
العقار الكائن بشارع عبد المنعم رياض ـ أمام محكمة بركة السبع الجزئية
10 ـ السادات
التجمعات العمرانية ـ عمارة 46 شارع جابر بن حيان ـ المنطقة السكنية الثامنة
10 ـ محكمة المنصورة الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ قسم أول
2 ـ قسم ثان
3 ـ مركز المنصورة
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم المنصورة الجديد ـ شارع الجيش أمام الإستاد الرياضى
4 ـ بندر ميت غمر
5 ـ المركز
العقار الكائن بشارع مدرسة الزراعة الثانوية ـ ميت غمر
6 ـ المنزلة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنزلة الجزئية ـ شارع وسط البندر
7 ـ أجا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أجا الجزئية ـ شارع الجلاء
8 ـ السنبلاوين
المبنى المستقل الملحق بمحكمة السمبلاوين الجزئية ـ شارع صبرى أبو علم
9 ـ منية النصر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة منية النصر الجزئية ـ شارع المستشفى العام
10 ـ شربين
المبنى المستقل الملحق بمحكمة شربين الجزئية ـ شارع المحكمة
11 ـ بلقاس
2 شارع محمد الكنانى ـ طريق بلقاس ـ المعصرة
12 ـ طلخا
58 شارع أحمد الحلبى ـ تقسيم بهاء الشربينى
13 ـ دكرنس
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دكرنس الجزئية ـ شارع العدالة
14 ـ المطرية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المطرية الجزئية ـ شارع مدرسة التجارة
11 ـ محكمة الزقازيق الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر الزقازيق
2 ـ مركز الزقازيق
العقار الكائن بشارع عمر بن الخطاب ـ خلف مدرسة المعمارية ـ الزقازيق
3 ـ ديرب نجم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة ديرب نجم الجزئية شارع 23 يوليو ـ أمام مدرسة الصنايع
4 ـ ههيا
29 أ شارع أحمد عرابى ـ بجوار محكمة ههيا الجزئية .
5 ـ الإبراهيمية
العقار الكائن بشارع اللواء عبد العزيز على المتفرع من شارع الحرية ـ بندر الإبراهيمية
6 ـ أولاد صقر
العقار الكائن بشارع الإمام مسلم المتفرع من شارع الإمام البخارى بحى المحكمة ـ أولاد صقر
7 ـ كفر صقر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر صقر الجزئية ـ شارع النصر ـ بندر كفر صقر
8 ـ فاقوس
العقار الكائن بشارع مصطفى خليل أمام مسجد النور ـ قسم ثان فاقوس ـ فاقوس
9 ـ مشتول السوق
العقار الكائن بشارع خالد بن الوليد الشهير بشارع كامل اللفاف ـ أمام السجل المدنى الجديد
10 ـ أبو كبير
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو كبير الجزئية ـ شارع مصطفى كامل ـ بندر أبو كبير
11 ـ أبو حماد
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو حماد الجزئية ـ شارع الشيخ أبو حماد ـ بندر أبو حماد
12 ـ منيا القمح
المبنى المستقل الملحق بمحكمة منيا القمح الجزئية ـ شارع سيدى مرعى ـ بندر منيا القمح
13 ـ بلبيس
العقار الكائن بشارع البطل أحمد عبد العزيز المتفرع من شارع عبد المنعم رياض ـ بلبيس
14 ـ الحسينية
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الحسينية الجزئية ـ شارع المحكمة القديمة ـ بندر الحسينية
15 ـ العاشر من رمضان
التجمعات العمرانية ـ عمارة 14 شارع الإمام مالك ـ المجاورة 14
12 ـ محكمة دمياط الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر دمياط
2 ـ مركز دمياط
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دمياط الإبتدائية ـ شارع سعد زغلول ـ دمياط
3 ـ فارسكور
المبنى المستقل الملحق بمحكمة فارسكور الجزئية ـ شارع المحطة
4 ـ كفر سعد
المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر سعد الجزئية ـ 8 ش خالد بن الوليد ـ مدينة كفر سعد
5 ـ الزرقا
العقار الكائن بشارع طريق الزرقا ـ دكرنس ـ أمام مضرب الأرز
6 ـ رأس البر
المبنى المستقل الملحق بمحكمة رأس البر الجزئية ـ شارع 101
13 ـ محكمة بور سعيد الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
ـ بور سعيد
2 ـ المينا
3 ـ الضواحى
 المبنى المستقل الملحق بمحكمةبور سعيد الإبتدائيةـ ميدان الشهدا ـ بور سعيد ـ شارع عرابى ومحمد على
14 ـ محكمة الإسماعيلية الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ البندر
2 ـ المركز
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ـ شارع شبين الكوم
3 ـ التل الكبير
العقار الكائن إمتداد شارع أحمد عرابى ـ التل الكبير
4 ـ فايد
العقار الكائن بشارع السواحل أمام مبنى قوات حرس الحدود ـ فايد
5 ـ القنطره غرب
العقار الكائن بشارع غرب المعاهدة ـ القنطره غرب
6 ـ القنطرة شرق
العقار الكائن بشارع العريش ـ القنطرة شرق
15 ـ محكمة شمال سيناء الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
العريش
العقار الكائن بشارع الفاتح ـ أمام مستشفى مبارك العسكرى ـ العريش ـ شمال سيناء
16 ـ محكمة السويس الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ السويس
2 ـ الأربعين
المبنى المستقل الملحق بمحكمةالسويس الإبتدائيةـ ش عمر مكرم ـ مدينة السويس
17 ـ محكمة جنوب سيناء الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ رأس سدر
المبنى المستقل بلوك 26 مساكن الشركة العامة للبترول ـ شارع عثمان بن عفان
2 ـ الطور
المبنى المستقل الملحق بمحكمة جنوب سيناء الإبتدائية ـ شارع الشهيد أحمد حمدى
18 ـ محكمة الفيوم الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1ـ بندر الفيوم
2 ـ مركز الفيوم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الفيوم الإبتدائية ـ شارع بطل السلام ـ الفيوم
3 ـ سنورس
المبنى المستقل الملحق بمحكمة سنورس الجزئية ـ شارع عبد السلام عارف ـ بندر سنورس
4 ـ إبشواى
المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بإبشواى ـ شارع الجمهورية ـ بندر إبشواى
5 ـ إطسا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة إطسا الجزئية ـ شارع عمر بن الخطاب ـ بندر إطسا
6 ـ طامية
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة طامية الجزئية ـ شارع المحكمة خلف المساكن الشعبية بجوار سنترال طامية الآلى
19 ـ محكمة بنى سويف الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1-البندر
2 ـ المركز
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بنى سويف القديمة ـ ميدان المديرية ـ بندر بنى سويف
3 ـ ببا
العقار الكائن بشارع الشباب ـ بجوار جامع النصرـ المنطقة البحرية
4 ـ الفشن
العقار الكائن بشارع المنيرة بجوار محكمة بندر الفشن
5 ـ سمسطا
عمارة الشريف ـ الساحة الشعبية ـ أمام حديقة مبارك
6 ـ أهناسيا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أهناسيا الجزئية ـ شارع مركز الشرطة ـ مجمع محاكم أهناسيا
7 ـ ناصر
العقار الكائن بشارع مركز الشرطة الجديد
8 ـ الوسطى
43 شارع البطل يوسف صديق ـ أمام شرطة المسطحات
20 ـ محكمة المنيا الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة1
ـ بندر المنيا
2 ـ مركز المنيا
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنيا الإبتدائية ـ ميدان المحطة ـ شارع عدلى يكن ـ ميدان عبد المنعم الغربى
3 ـ بندر ملاوى
4 ـ مركز ملاوى
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم ملاوى ـ شارع المحكمة
5 ـ العدوة
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم العدوة ـ شارع المحكمة
6 ـ بنى مزار
المبنى المستقل الملحق بمحكمة بنى مزار الجزئية ـ شارع الإبراهيمية ـ طريق مصر أسوان السريع
7 ـ مطاى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة مطاى الجزئية ـ شارع بور سعيد
8 ـ سمالوط
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة سمالوط الجزئية ـ شارع المحكمة المتفرع من شارع ناصر امام مركز الشرطة
9 ـ أبو قرقاص
المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بأبو قرقاص
10 ـ دير مواس
المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بأبو قرقاص
11 ـ مغاغة
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم مغاغة ـ شارع الجمهورية بجوار مركز الشرطة ومجلس المدينة
21 ـ محكمة أسيوط الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة1
ـ بندر أول
2 ـ بندر ثانى
8 شارع تقسيم الحقوقيين ـ بجوار مستشفى السلامه بأسيوط
3 ـ مركز أسيوط
شارع رقم 11 تقسيم الحقوقيين بأسيوط
4 ـ القوصية
العقار الكائن بشارع الشيخ محمد الراضى ـ المتفرع من شارع المحطة بمدينة القوصية
5 ـ أبنوب
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبنوب الجزئية ـ شارع بور سعيد بمدينة أبنوب
6 ـ ديروط
العقار الكائن بشارع المستشفى المتفرع من شارع بور سعيد
7 ـ منفلوط
المبنى المستقل الملحق بمحكمة منفلوط الجزئية ـ شارع المحطة أمام السكة الحديد بمدينة منفلوط
8 ـ ساحل سليم
شارع التحرير ـ أمام بنك التنمية ـ ساحل سليم أسيوط
9 ـ الخارجة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الخارجة الجزئية ـ شارع العدل بالوادى الجديد
10 ـ البدارى
المبنى المستقل الملحق بمحكمة البدارى الجزئية ـ شارع الدواوين بمدينة البدارى
11 ـ أبو تيج
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو تيج الجزئية ـ شارع الدكتور محمود هاشم ( الجلاء سابقاً ) بمدينة أبو تيج
12 ـ صدفا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة صدفا الجزئية ـ شارع الجيش بمدينة صدفا
13 ـ الواحات الداخلة
 المبنى المستقل الملحق بمحكمة الداخلة الجزئية ـ موط ـ حى الجناين على الطريق الرئيسى الداخلة / الجارجة
14 ـ الغنايم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة الغنايم الجزئية ـ شارع المركز أمام مركز شرطة الغنايم
22 ـ محكمة سوهاج الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر سوهاج
2 ـ مركز سوهاج
شارع السوهاجية أعلى النفق القبلى بجوار البنك الأهلى الجديد
3 ـ أخميم
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أخميم الجزئية
4 ـ طما
المبنى المستقل الملحق بمحكمة طما الجزئية
5 ـ ساقلته
27 شارع الحرية بالقرب من محكمة ساقلته
6 ـ طهطا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة طهطا الجزئية
7 ـ المراغة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة مراغة الجزئية
8 ـ البليانا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة البليانا الجزئية
9 ـ المنشأة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنشأة الجزئية
10 ـ جرجا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة جرجا الجزئية
11 ـ دار السلام
شارع المركز ـ بجوار مركز شرطة دار السلام
12 ـ جهينة
شارع قبلى البلد متفرع من شارع الجمهورية بجوار مدرسة النصر الإبتدائية الجديدة
23 ـ محكمة قنا الإبتدائية
المحاكم الجزئية
مقر محكمة الأسرة
1 ـ بندر قنا
2 ـ مركز قنا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قنا الإبتدائية ـ مجمع المحاكم ـ ش بور سعيد ـ حى المصالح بمدينة قنا
3 ـ بندر الأقصر
4 ـ مركز الأقصر
المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم الأقصر ـ ش خالد بن الوليد بمدينة الأقصر
5 ـ دشنا
المبنى المستقل الملحق بمحكمة دشنا الجزئية ـ ش المركز بدشنا
6 ـ قوص
المبنى المستقل الملحق بمحكمة قوص الجزئية بمجمع المحاكم ـ ش جامع الحاج عبدالله بقوص
7 ـ أبو تشت
المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو تشت الجزئية بمجمع المحاكم بشارع المحطة بأبو تشت
8 ـ نقادة
المبنى المستقل الملحق بمحكمة نقادة الجزئية ـ شارع حى الزهور بنقادة
9 ـ قفط
شارع الثورة ـ بجوار بنك مصر
10 ـ فرشوط
318 شارع بور سعيد ـ بجوار مس

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6452 مشاهدة
نشرت فى 11 يونيو 2017 بواسطة Tamergoodlife

وردت أحكام النفقة ككل في الفصل الثالث من الباب الثالث في انحلال الزواج و هذا في المواد 74 الى 80 من قانون الاسرة .
من هذا المنطلق ماهو مفهوم هذه النفقة ؟ و ماهي أنواعها؟ و ماهي شروطها؟

تعريف النفقة و دليل وجوبها :

1 النفقة من الانفاق :وهو الاخراج و لا يستعمل إلا في الخير، وجمعها نفقات.
لغة: ما ينفقه الانسان على اولاده و هي في الاصل: الدراهم من الاموال.
وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يصرفه الزوج على زوجته ،و أولاده وأقاربه من طعام و كسوة و مسكن و كل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين الناس و حسب وسع الزوج.

-دليل وجوبها :

ثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب و السنة و الاجماع و اما من الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)

وقوله تعالى في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، قد أوجب الله تعالي على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. على أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل .
وأما السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها :

أ- ماروى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية (نفقتهن) بدلاً من (رزقهن).
ب- ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال : ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسى، ولا يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح )
ج- ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله ” أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فلو لم تكن النفقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شئ من أموال الناس بدون حق .
أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتي الآن، علي أن نفقة الزوجة علي زوجها ولم يخالف ذلك أحد .

المطلب الثاني : تقدير النفقة.

تقدير النفقة:

أما بشأن تقدير النفقة الزوجية نصت م 79 قا.أ على أنه:” يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم”، ونستخلص من النص أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير النفقة الزوجية وينبغي عليه أن يراعي في ذلك ظروف الزوجين وكذلك مستوى المعيشة الساري به العمل في البلاد وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 10/02/1986 على أنه:” تقدير النفقة هو أمر موكول إلى قابل الموضوع على أساس إمكانيات الزوج المادية والاجتماعية بعد مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد”، وأن تاريخ سريان النفقة في هذه الحالة يبدأ من يوم رفع الدعوى م80 قا.أ غير أنه يمكن للقاضي أن يحكم بها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.

في الواقع يجب التفريق بين أمرين:

الأمر الأول إذا كانت الزوجة غير مقتنعة بالنفقة المقدرة من القاضي هنا لها الحق في طلب الاستئناف وهو أمر جائر شريطة أن لا تكون مدة الاستئناف قد انقضت وهي شهر من يوم التبليغ.
الأمر الثاني والمتمثل في المطالبة بإعادة النظر في التقدير للنفقة في هذه الحالة لا يمكن رفع الدعوى من أجل ذلك إلا بعد مضي سنة من صدور  الحكم.

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 190 مشاهدة
نشرت فى 11 يونيو 2017 بواسطة Tamergoodlife

 هو ذلك القرار الذي لا يصدر في شكل الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني أو تعديله أو إنهائه , بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة أن تتخذ أجراءً فيه طبقاً للقانون واللوائح , فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن أرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض , وهذا القرار لا يرتب حقوقاً أو مزايا للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت , مثل قرار الإدارة برفض منح رخصة لأحد الأفراد لمزاولة مهنة معينة .

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 190 مشاهدة
نشرت فى 11 يونيو 2017 بواسطة Tamergoodlife

هل ينتهى عقد الايجار بغلق ورثه المستاجر الاصلى للمحل التجارى ؟
 قام ورثه ا لمستاجر الاصلى بغلق المحل التجارى بعد ان توفى المستاجر الاصلى فى السبعينيات وتم غلق المحل سنوات عديده اكثر من 15 سنه ولم يقم احد من ورثه المستاجر الاصلى بفتح المحل وظل مغلقا.
وصدر القانون (6) لسنة1997.
.فهل يسقط حق الورثة فى انتقال العين إليهم لتخلف شرط استمرار النشاط وغلق المحل ؟
استناداً لنص المادة الأولى من القانون (6) لسنه 1997 على انه : -
 "" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى؛ فلاينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أزواجا وأقارب حتىالدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
 "" واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذاالقانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلالصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةواحدة"".
 وكانت الاجابة عليه كالتالي:-

إن هناك ثمة شروط للأمتداد في الأماكن غير السكنية وهي :
1 - موت المستأجر الأصلي .
2 - أن تكون العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي .
3 - أن يستعمل العين زوج المستأجر الأصلي أو أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية (بشرط أن يكون وريثا ) .
4 - أن يكون استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد .
لما كان ما سبق , فهل يحق للمالك رفع دعوي إخلاء في حالة وفاة المستأجر لمحل , وورثته لا يزاولون نشاطا بعد وفاة مورثهم بالمحل المذكور ؟ وهذا هو جوهر الاستشارة .
أجاب علي هذا التساؤل المستشار جميل قلدس بجريدة الاهرام بأنه لا يحق للمؤجر حق طلب الإخلاءء في حالة غلق المكان لسبب أو لآخر . بينما ذهب المستشار مصطفي هرجه وغيره لرأي مخالف وأنا معهم فيما ذهبوا اليه مع تقديري الشديد للرأي الآخر . ومؤدي هذا الرأي أنه إذا انتفت الممارسة بواسطة الوارث أو نائب عنه فلا محل لإستمرار العقد وذلك وفقا لصريح نص المادة التي تفضلت بالاشارة اليها بالاستشارة , فالمادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 تشترط لاستمرار العقد بعد وفاة المستأجر ممارسة أحد الورثة المنصوص عليهم ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد .
وبهذا الرأي أخذت محكمة استئناف القاهرة حيث قضت في أحد أحكامها بأن " .... النص يشترط لإمتداد عقد الايجار الي الورثة أن يمارسوا ذات النشاط بالذات أو بواسطة نائب عنهم , ومفاده أن الوارث الذي يتحدي بهذا النعي لابد أن يكون مزاولا للنشاط في العين المؤجرة عند وفاة المستأجر الأصلي بالذات أو بواسطة نائب عنهم , فإذا انتفت تلك الممارسة بواسطة الوارث أو نائب عنه فلا محل لإستمرار العقد , وإنتفاء الممارسة يخضع لتقدير المحكمة . ولما كان الثابت أن الدكانين محل النزاع هما محل الشركة التي تكونت بين المستأجر الأصلي وشركائه, وقد أوقف ترخيص هذه الشركة بواسطة وزارة السياحة وأوقف النشاط وأغلق المحلين منذ عام 1981 وحتي وفاة المستأجر الأصلي وبعد وفاته وحتي معاينة الخبير للدكانين , الأمر الذي يثبت معه أن أي من ورثة المستأجر الأصلي لا يزاولون النشاط التجاري سواء بالذات أو بواسطة نائب عنهم , الأمر الذي ينتفي معه استمرار عقدي الإيجار لأي منهم ويتعين الحكم بإنتهائه وإخلائهم منها , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد جانب صحيح القانون متعينا إلغاءه والقضاء بطلبات المستأنف مع التسليم " .
فإن كان الأمر كما ورد بالاستشارة والمحل مغلق منذ أكثر من خمسة عشر عاما بعد وفاة المستاجر الاصلي , فقم بعمل محضر أثبات حالة وارفع دعوي إنهاء علاقة إيجارية أو إخلاء مع التسليم , ومسألة عدم الاستعمال مسألة موضوعية فيجوز أثباتها بكافة طرق الأثبات بأعتبارها واقعة مادية , فمثلا عدم استهلاك كهرباء وأيضا أخطارهم بوقف النشاط بالضرائب والسجل التجاري وغير ذلك من القرائن التي تدل علي عدم الاستعمال
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره لصالح المستفيدين من الورثة . م 29/2ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997 . لازمه . وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالاوراق من استعمال العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد . التوقف المؤقت الذي لا يُنبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمال العين . غير مسوغ لإنهاء العقد . علة ذلك .
( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )
الموجـــــز
تمسك الطاعنين باستعمالهم العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كان يزاوله مورثهم قبل وفاته بواسطة نائب عنهم وقيد أرملة المستأجر الأصلي بجدول نقابة المحامين تحت التمرين لمزاولة ذات مهنة مورثها في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وتدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار استناداً إلى استخلاصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )
القاعــــــدة
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع في ذات النشاط الذي يزاوله مورثهم المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة نائب عنهم هو ( ــــــ ) المكلف من نقابة المحامين بتصفية قضايا المكتب إلا أنه استمر في مباشرة العمل بالمكتب بقبوله توكيلات جديدة من عملاء المكتب لمباشرة قضاياهم الجديدة وقدموا حافظة مستندات تضمنت توكيلات رسمية تثبت ذلك وقدم حافظة مستندات تضمنت شهادة من نقابة المحامين تفيد قيد الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين برقم قيد 233374 بتاريخ 5/9/2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه لمزاولة مهنة المحاماة بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يباشروا ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي بعين النزاع سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى ويخالف دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تثبت أن الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي مقيدة بنقابة المحامين محامية تحت التمرين وتمارس ذات النشاط الذي كان يمارسه زوجها المستأجر الأصلي كما يخالف دلالة التوكيلات الرسمية الجديدة التي تثبت استمرار المحامي المنتدب من نقابة المحامين في تصفية أعمال المكتب في مباشرة قضايا عملاء المكتب الجديد استمراراً لنشاط المورث المستأجر الأصلي في مهنة المحاماة نائباً عن الورثة فضلاً عن خلو الأوراق مما ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم من الورثة عن استعمالهم العين في ذات نشاط مورثهم أو تخليهم عن التزاماتهم قبل الشركة المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً .
الموجــــــز
تمسك الطاعنين بعدم توقفهم عن ممارسة ذات نشاط المورث . تدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 12536 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/10/2006 )
القاعـــــــدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم الوارد بسبب النعى
إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . حالة أن مجرد غلق المحل وعدم ممارسة النشاط لفترة زمنية طالت أم قصرت يكفي بذاته للقضاء بالإخلاء ، فضلاً عن أن توقف الورثة عن ممارسة نشاط مورثهم كان مرده ظروف الوفاة وإعادة تجديد المحل وتحسينه لحين معاودة الانتفاع به على وجه أفضل على ما ألمح إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة ، وثبوت ممارسة ذات النشاط بها بواسطة أحد ورثة المستأجر الأصلي ...................
حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وأن الورثة لم يتخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة ، فإنه يكون معيباً .
صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 لتنظيم انتقال حق الإيجار إلى الورثة
فإنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 قد أوجبت توافر عدة شروط لكي يمتد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ، ومنها أن يستمر الممتد إليه العقد في استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجرالأصلي حتى وفاته ، و لما كان المقرر أن هذا الإستمرار هو مناط امتداد عقد الإيجار و أن العبرة في توافر هذا الإستعمال بوقت وقوع الإمتداد ( الطعن رقم 2510 لسنة 73 ق - جلسة 28/11/2004 ) ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة الذكر تسري بأثر رحعي اعتباراُ من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك وفق صريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، فإنه يترتب على ذلك - و في حدود الوقائع الواردة في السئوال - انتهاء عقد الإيجار بوفاة المورث المستأجرالأصلي و عدم امتداده لورثته لعدم توافر مناط الإمتداد - الإستعمال - وقت وفاة المستأجر الأصلي الى الآن.
و قد قضت محكمة النقض في ذلك بالآتي :
( مفاد النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، و في المادتين الرابعة و الخامسة منه ، أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 يشترط حتى يستفيد المشار إليهم في النص من مزية الإمتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم ، فامتداد العقد طبقاُ لهذا النص لم يعد حقاُ مطلقاُ لجميع ورثة المستأجربعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 قبل تعديلها ، و إنما قصره المشرع على بعض الوررثة و وضع له ضابطاُ و هو استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاُ للعقد حال حياته ، و لازم إعمال هذا الضابط و مؤداه، أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص استمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دون غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوهم استعمالها ، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن استعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم و ينتهي بموت المستأجر ، و هذا المعنى الذي تفيده بوضوح و جلاء عبارة النص يتفق أيضاُ مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث و هو - على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الإقتصادي و حماية مصالح ورثة المستأجرالتي قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم ، و لما كان عدم استمرار الورثة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الإقتصادية ، و يفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة ، فإن علة تقرير مبدأ الإمتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منتفية ، و إذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداُ و عدماُ و لا يجوز أن تجاوز دواعيها ، فإن عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي - في هذه الحالة- بوفاة المستأجر و لا يمتد إلى أي من ورثته ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم و قضى بإنتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته في عام 1986 و حتى رفع الدعوى في عام 1998 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاُ صحيحاً و يضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس).
الطعن رقم 2032 لسنة 18/12/2002 
و الملاحظ على حكم النقض آنف الذكر أن موضوع النزاع الوارد به يتعلق بفترة إيجارية سابقة على صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بما يؤكد رجعية التعديل الذي استحدثته المادة الاولى في فقرتها الأولى من القانون المذكور وهذا يوافق الحالة المعروضة في السؤال الراهن و صحة الرأي الذي أوضحته .

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1452 مشاهدة
نشرت فى 29 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

شرح نفقة المتعة
ما هى المتعة؟
 : المتعة:هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.
: ما سبب وجوب المتعة؟
 : سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
: ما هى شروط استحقاق المتعة؟
: يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي
• أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
 • أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى)
• أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق
: هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
 : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0
: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
 : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
: هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
: الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجة
تستطيع إثباتا عكس ذلك 0
: ما هى كيفية تقدير المتعة؟
 : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية
: هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟
: نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ
شروط نفقة المتعة
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح:
 أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي.
 وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة للمخطوبة، ولا تجب لمن كان زواجها زواجا فاسدا أو باطلا ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها.
 والزواج الباطل هو الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا نفقة متعة، ولا يثبت به التوارث ولا المصاهرة ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح ولكن في حالة الزواج الباطل يكون التفريق وليس التطليق.
 والنكاح الفاسد يأخذ حكم النكاح الباطل فالنكاح الفاسد هو الذي فقد شرطا من شروط الصحة، ومثله النكاح بلا شهود، وتزوج الأختين معا، ونكاح الأخت في عدة الأخت، ونكاح المتعة…
 هكذا يتضح أنه في حالات الزواج الباطل أو النكاح الفاسد لا تترتب عليه للزوجة الحق في المطالبة بنفقة المتعة، إذ العقد غير صحيح، وأيضا الدخول بالمرأة بناء على شبهة لا يجعلان للرجل حقا في احتباس المرأة بل يجب المفارقة بينهما منعا للفساد، وبالتالي يسقط حقها في المطالبة بنفقة المتعة.
 ويجب أن تكون الزوجة مدخولا بها دخولا حقيقيا أو مختليا بها دون دخول “الدخول الحكمي” واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي، إنما هو شرط لجواز التقاضي بها.
 أما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها، بصرف النظر عن مدة الدخول، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراضى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول، أي أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.
الشرط الثاني: أن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا كان أو بائنا:
 تستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة للالتزام الزوج بها.
 وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة، فللمطلقة رجعيا إقامة الدعوى بها فور وقوع الطلاق، وتستحق المتعة حتى لو أعادها المطلق إلى عصمته.
 أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات الفسخ للزواج، أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة، وكذلك لا تستحق المتوفى عنها زوجها المتعة.
الشرط الثالث: أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة:
 واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة تستقل بها محكمة الموضوع، وقد يكون الرضا صريحا كاتفاق الزوجة مع الزوج على الطلاق، وكذلك تطليقها لنفسها إذا كانت العصمة بيدها، وبوجود قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوجة على مال وأمام المأذون، وذلك بحضورها مجلس الطلاق، وموافقتها الشخصية.
 وكذلك الإقرار الكتابي الصادر من الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية، فيترتب على ذلك إسقاط حقها في نفقة المتعة.
الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب راجع إلى الزوجة:
 ويعد الطلاق غيابيا قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها، وذلك إلى أن يقيم الزوج المطلق الدليل على عكس ذلك.
 وحيث إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وفقا لمذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج كأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه.
 وجرت أغلب الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون، لا يسقط حقها في طلب المتعة المقررة للمطلقة قانونا إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها.
 فالمتعة تستحق للمطلقة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها لا يتوافر به الرضا وقبول الطلاق، وعدم التأذي والتضرر منه.

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 330 مشاهدة
نشرت فى 29 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

Tamergoodlife

Tamergoodlife
محامون نعمل من اجل ارساء مبداء العدالة »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

70,754