<!-- <!--

الموجز :

المادة 705 : على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا عنها .  ناظر الوقف أمين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين فيه . خضوع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق لأحكام الوكالة . مسئولية ناظر الوقف عن التقصير الجسيم . مسئوليته عن التقصير اليسير إذا كان له أجر وذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية والجنائية . سريان عقود الإيجار التى أبرمها طالما لم يثبت تقصير ناظر الوقف .

القاعدة:
لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق تخضع لأحكام الوكالة ولحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين ـ والناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم كما يسأل عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر ، وذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية والجنائية ، وطالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف ، فانه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التي أبرمها . وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل ولم يحقق عناصر هذه المسئولية ولم يعرض ما إذا كان يعمل بأجر أو بغير أجر وما إذا كان قد ثبت تقصيره ومدي ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .

( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/22 السنة 20 ص 656 (( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/17 السنة 22 ص 779 (
( الطعن رقم 246 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/18 السنة 23 ص 964 )
( الطعن رقم 97 لسنة 38 ق جلسة 1973/10/23 السنة 24 ص 1030)

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

148,737