<!--  <!--

الموجز :

إنابة الطاعن الوكيل عنه فى توكيل أحد المحامين أو أكثر فى الحضور عنه بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها . اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضورً .

القاعدة:
المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن ..... أنه لم يكن القصد منه توكيله فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما لإنابته فى توكيل أحد المحامين
أو أكثر فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما لإنابته فى توكيل أحد المحامين أو أكثر فى الحضور عن الموكل بصفته أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة
النقض طعناً وحضورياً . ولا يجدى المطعون عليها الأولى ما أثارته عن اختلاف المحامى الذى طعن بالنقض عن غيره من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه فى ذلك .
( الطعن رقم 2247 لسنة 66جلسة 27 / 4 / 1977 س 48 ج 1 ص 701 (
<!--

المادة 708 : 1-  إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون
مرخصا له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية . 2- أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فان الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .

الموجز :

 الترخيص للوكيل فى الإنابة دون تعيين شخص النائب. إثره . إعفاء الوكيل من
المسئولية العقدية عن عمل النائب وعدم مسئوليته إلا عن خطئه الشخصى .

القاعدة:
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدنى على أن الترخيص للوكيل فى الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسئولية العقدية عن
عمل النائب ولا يكون مسئولا إلا عن خطئه الشخصى أما فى اختيار النائب وإما فى توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات .
( الطعن رقم 2504 لسنة 65ق جلسة 1996/5/23 س47ج1 ص859  (

الموجز :

للوكيل أن ينيب غيره فيما وكل فيه أو جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص فى سند وكالته . أثره . قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط إعمال هذا الأثر . وفاة الوكيل بعد إبرامه عقد الإنابة لا اثر له على العلاقة بين الموكل والنائب فيما يأتيه الأخير بعد الوفاة من تصرفات أو فى توافر صفته فى القيام بأي إجراء يتسع له عقد الإنابة.

القاعدة:
النص فى المادة 708 من القانون المدنى على انه - 1- إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل
النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 2- أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .3- ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر - يدل على انه يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ جميع ما وكل فيه أو فى جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص فى سند وكالته ويكون له ذلك من باب أولى إذا تضمن سند التوكيل الترخيص له فى ذلك سواء عين الموكل شخص النائب أو أطلق أمر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الإنابة متى قامت صحيحة متوافرة الأركان قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط إعمال هذا الأثر ولا يكون لوفاة الوكيل - بعد إبرامه عقد الإنابة - باعتباره من التصرفات التى يخولها له سند وكالته وينصرف أثرها مباشرة إلى الموكل- أي اثر فى علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات أو فى توافر صفته فى القيام بأي إجراء يتسع له عقد الإنابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة .
( الطعن رقم 2256 لسنة 65ق جلسة 1996/5/8 س47ج1 ص748  (

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

 

<!--[endif]-->

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

148,736