الموجز :
صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفى الطعن بطريق النقض فى الأحكام . زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر فى صحة التوكيل لأنه يعتبر صادرا من الشركة باعتبارها شخصا معنويا متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى . اسم الممثل الحقيقى لها وقت إجرائه .
القاعدة:
متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركة بما له
من صفة فى تمثيلها وقت صدوره ، فان انتهاء الحراسة وزوال صفة الحارس فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر فى صحته لأنه يعتبر صادر للوكيل . من الشركة باعتبارها شخصا معنويا ولا يبطل الإعلان كونه قد تضمن اسم
الحارس كممثل للشركة طالبة الإعلان بعد زوال صفته فى تمثيلها برفع الحراسة عنها ذلك أن الإعلان متى وجه إلى الشركة فانه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه .
( الطعن رقم 366 لسنة 27 ق جلسة 1963/5/23 س 14 ص 736 (
الموجز :
للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية . مؤداه . جواز التوكيل فى إقامة الخصومة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة . م 72 مرافعات . قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيله فى الحضور توكيله فى الحضور أمام القضاء.
القاعدة:
يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو أتفاقية فإن التوكيل فىإقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة - على ما تضمنت علية المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام
القضاء .
( الطعن رقم 2247 لسنة 66 ق جلسة 27 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 701 (
الموجز :
الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . منح هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك فى الحدود التى يعينها . تبعية أمين عام مصلحة الشهر العقارى لوزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للمصلحة . أثره . عدم جواز تمثيل الأول للمصلحة أمام القضاء .
القاعدة:
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته
فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون , إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول .
( الطعنان رقما 2739 , 2934 لسنة 59 ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985 (
الموجز :
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة الشركة التابعة ـ التى تتخذ شكل شركة مساهمة ـ للتفرغ للإدارة . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء . أثره . له اختصاصات هذا المجلس المتعلقة بإدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء . أثره . له اختصاصات هذا المجلس المتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها اليومية . منها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى المبينة فى المادة 3 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 .
القاعدة:
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة الشركة التابعة ـ و التى نصت المادة 16 من قانون قطاع الأعمال العام ... على أن تتخذ شكل شركة مساهمة و تثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ـ يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة الشركة و تصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والأنزعة المبينة فى المادة 3 من قانون الإدارات القانونية المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964 (
<!--[endif]-->
ساحة النقاش