الموجز :
إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته وإجازة عمل الفضولى . استخلاص هذه الإجازة عن سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
القاعدة:
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا وله أصلة الثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 (
<!--
الموجز :
نيابة الوصي عن القاصر . تجاوز الوصي حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصي عن حق القاصر فى امتداد عقد الإيجار إليه ) .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه "لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ............. ( ثالث عشر : التنازل عن الحقوق ) ، مؤداه أن الوصي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقه ويدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 (
الموجز :
تجاوز الوكيل حدود الوكالة . الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة ـ مثال بشأن التنازل عن الإيجار .
القاعدة:
من المقرر طبقا للمادتين 699 و 1/704 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها فان العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، إلا أن للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل فان أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين
تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن علي الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيقه للقانون .
( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/22 س 30 ص 361 (
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!-- <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Simplified Arabic"; panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--
تجاوز النائب القانونى
الموجز :
الولي علي القاصر نيابته قانونية تجاوز الولي حدود ولايته أثره عدم انصراف أثر العمل إلي القاصر. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه .
القاعدة:
نيابة الولي عن القاصر هي نيابة قانونية ، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلي
القاصر ولا يجوز الرجوع علي هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها .
( الطعن رقم 508 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/31 ص 310 (
<!--[endif]-->



ساحة النقاش