الموجز :
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها . انصراف العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة . علة ذلك .
القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عن من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل فى أن يحصل عليه الحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستتره ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب فى العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينسأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة .
( الطعن رقم 4864 لسنة 64 ق جلسة 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474) .
<!--<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Simplified Arabic"; panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} @font-face {font-family:" panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --><!--
الموجز :
المادة 700 مدنى : يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخرا عنها عند شرائه الأرض موضوع التداعي التدليل علي ذلك بمستندات . دفاع جوهري . رفض الحكم هذا الحكم هذا الدفاع بقالة أنها ليست طرفا في عقد البيع وهو ما لا يصلح ردا عليه . قصور .
القاعدة:
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 5-7-1986 موضوع التداعي كان مسخرا عنها إذ اشتراه من مالها الخاص الذي ادخرته طوال إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك ... ودللت علي ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا هذا الدفاع المؤيد بالمستندات علي ما أوردة في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لأنها ليست طرفا في العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل .
( الطعن رقم 64 لسنة 60 ق جلسة 21-12-1994 س 45 ج 2ص 1633 (
<!--
الموجز :
عقد الوكالة بالتسخير . مقتضاه . أثره .
القاعدة:
عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستترا ويترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه .
( الطعن رقم 2150 لسنة 51 ق جلسة 1991/05/22 س 42 ص1171 (
<!--[endif]-->
ساحة النقاش