<!--  <!--[endif]-->

الموجز :

 عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم .الاستثناء . إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله . حضور المطعون ضدها الثانية فى الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده الأول عنها فى إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم النعي على الاتفاق بشيء . خطأ الحكم القاضى بعدم الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكالة المبيح له .

القاعدة :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشيء ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27 المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة ابنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق وعن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية ، بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي فى الدعوى التى كانت  مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى الاستئنافين صلحاً .
( الطعن رقم 6677 لسنة 64 ق جلسة 12 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 463)

 

الموجز :
الوكالة . ثبوتها أو نفيها . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها


القاعدة :
ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 4864 لسنة 64 ق جلسة 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474 )
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من الأوراق .

القاعدة:
إن كان التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون  استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 5510 لسنة 62 ق ـ جلسة 1993/12/9 س 44 ص 377 ع 3 )

 

الموجز :

وجوب إيداع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن بالنقض . م 255 مرافعات . علة ذلك اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق " الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها .عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.

القاعدة:
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، وذلك لتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض .وإذا كان البين من الإطلاع على توكيل المحامى رافع أنه صادر إلية من وكيل للطاعنة اقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها وبالمرافعة أو المدافعة أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامى رافع الطعن بالنقض ، ومن ثم الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفه .
( الطعن رقم 2213 لسنة 61 ق جلسة 5 /12 / 1995 س 36 ج 2 ص 1302(

الموجز :

عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذى وكله فى الطعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . علة ذلك .

القاعدة:
لما كان الثابت فى الأوراق أن الأستاذ ..... المحامى هو الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلية من الطاعنة وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ .... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى الأستاذ .... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام آخر فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
( الطعنان رقما 5297 لسنة 62 ق ، 8758 لسنة ق جلسة 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173 (

 

الموجز :

اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامى رافع الطعن عن اسم الطاعن خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره عدم قبول الطعن " لرفعه عن ذى صفة " مثال".

القاعدة:
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى في الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن وكان الثابت من الأوراق أن أسم الطاعن في جميع مراحل التقاضي هو
............ إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى ......... دون أن يكون في الأوراق ما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن ومن ثم ولاختلاف اسم الموكل في سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعا من غير ذي صفة وغير مقبول .
( ا لطعن رقم 616 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/19 س 41 حـ 2 ص 452  (

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

 

<!--[endif]-->

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

148,866