<!-- <!--

المادة 701 مدنى : 1-  الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى
لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكالة صفة إلا فى أعمال الإدارة . 2- ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ  والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضا كل
عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة بيع المحصول وبيع البضاعة المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .
<!--

الموجز :
اتفاق الأغلب على اختيار مدير لإدارة المال الشائع . اعتباره صاحب الشأن فى الإدارة .

القاعدة :
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " أن ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .... 2- وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة .
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/01/20 س 42 ص245  (

و ( والطعن رقم 2013 لسنة 56 ق جلسة 1991/11/20 س 42 ص 1660 )

الموجز :

اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة . م 1/701 مدنى . أثره .لمتولى إدارة المال الشائع حق تأجيره . اتساع سلطته لحق التقاضى فيما قد ينشأ عنه .

القاعدة:
النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن – تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة
المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء
، فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند .... الحاجة من يدير المال
. الشائع ، وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا - وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة
دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين
فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالى فى اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون إذ كان قد وضع يده بالفعل على العين .
( الطعن رقم 762 لسنة 52 ق جلسة 1984/3/15 ص 694 س 35 (

 

الموجز :

شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا.

القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على اختلافها ، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين ، وكانت عبارة توكيل هؤلاء  الأخيرين للطاعن الثاني وهو رقم الذى أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن وقدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا ، ومن ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدما من ذي صفة .

( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628  (
<!--

الموجز :
تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين . وكالة ضمنية عنهم فى إدارة المال الشائع ، وكالة عامة بالإدارة . نفاذ الأعمال التى تصدر منه فى حق باقى الشركاء سواء كانت أعمالا مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض الثمن .

القاعدة:
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ماديا أو تصرفا قانونيا تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلا عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض
الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الادارة .
( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/18 ص 1206 (
( الطعن رقم 939 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/12 ص 332 (
( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق جلسة 1981/2/19 ص 558 (
( الطعن رقم 172 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/31 ص 371 (
( الطعن رقم 920 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/18  (
<!--

الموجز :

اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين أثره اعتباره وكيلا عنهم تنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه.

القاعدة:
الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره وحق التقاضى فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذى يتولى عملا من تلك الأعمال دون اعتراض من الباقين يعتبر وكيلا عنهم وتنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها فى صدد دعوى الإخلاء التى يرفعها  الشريك الآخر فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون شاهدا لنفسه فى البعض.

( الطعن رقم 821 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/26 ص 878 لسنة 41 ع 1 (

الموجز :

الوكالة فى إبرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد اتفاق يقضى بذلك . تقرير الحكم المطعون فيه أن الوكالة ليست قاصرة على إبرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه النيابة وهل تشمل التمثيل فى الدعاوى أو لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .

القاعدة:
الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد اتفاق يقضي بإضفاء هذه الصفة على الوكيل ، فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل أنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون أن يبين حدود هذه النيابة وما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية في الدعاوى التي ترفع عليها في الديار المصرية أو لا تشمل ذلك ، فان الحكم بتجهيله حدود النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/30 س 16 ص 878  (

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

149,541