<!--  <!--

الموجز :

آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص . المستأجر الأصلى لا ينوب عن المقيمين معه فى التعاقد على الإيجار . أثر ذلك . عدم جواز
اعتبارهم مستأجرين أصليين .

القاعدة :

مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستفيد ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ويبقى هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة ، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا من المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياما من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير متعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .
( الطعن رقم 331 لسنة 53 ق - جلسة 1991/01/24 س 42)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->


<!--[endif]-->


  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 471 مشاهدة

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

148,880