الدكتور: السيد عبد المنعم حجازي

Lecturer of commercial science in ministry of higher education, HICSC. Elaresh. Egypt

المهام الإدارية لأعضاء هيئة التدريس.

تتكون هذه الفئة من أعضاء هيئة التدريس من رؤساء الجامعات، ونوابهم، وعمداء الكليات، ونوابهم، ورؤساء الأقسام، وبالتالى سيكون هناك توصيف تشريعى لهذه الفئات جميعاً وذلك من خلال القرارات والقوانين المنظمة لذلك على النحو التالى([1]:

1- مهام رئيس الجامعة.

لقد حددت المواد 26 ، 27 ، 28، من القانون رقم 49 لسنة 1972، طبقاً لآخر تعديلاته، أدوار رئيس الجامعة الإدارية فى أنه يتولى إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى، كما أنه مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وقرارات مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح.

وله فى حالة الإخلال بالنظام، أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على الوزير المختص خلال  ثلاثة أيام، وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.

ويقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة، تقريراً فى نهاية كل عام إلى وزير التعليم العالى عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمى، وسائر نواحى النشاط الأخرى فى الجامعة، وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات([2]).

2- مهام نواب رئيس الجامعة.

نصت المادة (29)([3]فى الفقرة الأولى على أن يكون لكل جامعة  ثلاثة نواب لرئيس الجامعة، ويجوز فى حالة إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة، يعاونه فى إدارة شئونها، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.

أ - مجلس شئون التعليم والطلاب.

ومن خلال المادة رقم 33 نجد أن هذا المجلس يؤدى مجموعة الأدوار الآتية :

<!--دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها فى شأنها.

<!--رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى كليات الجامعة ومعاهدها، فيما يخص الدراسة فى مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

<!--إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض الأقسام فى مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

<!--إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة الليسانس أو البكالوريوس على الكتب والمذكرات الجامعية، وتشجيع التأليف فى بعض المواد لهذه المرحلة.

ب - مجلس الدراسات العليا والبحوث.

ومن خلال المادة رقم 35 نجد أن هذا المجلس يؤدى مجموعة الأدوار الآتية :

<!--إعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة والتنسيق بينها فى كليات الجامعة ومعاهدها.

<!--رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

<!--إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين فى التخصصات المختلفة.

ج - مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن خلال المادة رقم 35 مكرر ( أ ) نجد أن هذا المجلس يؤدى مجموعة الأدوار الآتية :

<!--دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج، التى تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

<!--دراسة مشاكل النشاط الإنتاجى.

<!--إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسيةومواقع العمل فىالبيئة ودور البحث العلمى التطبيقى فى حلها.

<!--دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية.

3- مهام عميد الكلية.

يؤدى عميد الكلية مجموعة المهام التالية:

1- لقد أبقى القانون رقم (142لسنة 1994) على كافة المهام التى وردت فى نصوص المواد أرقام (44، 45، 46 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 لسنة 1972) ومفادها ما يلى:

<!-- يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح.

<!--يقدم العميد - بعد العرض على مجلس الكلية - تقريراً إلى رئيس الجامعة، فى نهاية كل عام جامعى، عن شئون التعليم والبحث، وسائر نواحى النشاط فى الكلية وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة.

<!-- للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة فى الكلية أو المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

2- وقد أوضحت المادة رقم ( 34 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المهام الإدارية لعميد الكلية على النحو التالى:

يقوم العميد بتصريف أمور الكلية، وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ويتولى على الأخص ما يلى:

<!--الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية فى الكلية، ومتابعة تنفيذها.

<!--التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالكلية.

<!--العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى، والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.

<!--مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية، وإبلاغ رئيس الجامعة، عن كل ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية، أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس.

<!--الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية، ومراقبة أعماهم.

<!--إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأوجه نشاط الكلية، ومستوى أداء العمل بها، وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها، وبيان العقبات التى اعترضت التنفيذ، وعرض المقترحات بالحلول الملائمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية، لإبداء الرأى بشأنه، توطئة لعرضه على مجلس الجامعة.

 وهناك بعض المهام التى جاءت داخل القانون فى المواد ( 89، 98، 100، 112، 110، 112، 186 ) وكذلك بعض المهام التى جاءت فى ثنايا اللائحة التنفيذية لنفس القانون بين مواد ( 26، 258، 326، 332 ).

4- مهام وكلاء الكلية:

نصت المادة رقم (47) من القانون رقم (49) لسنة 1972على ما يلى:

يكون لكل كلية وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه، ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث، وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى.

وظل العمل بهذا النص التشريعى حتى صدر القانون رقم (  142 لسنة 1994 ) والخاص بتعديلات بعض مواد القانون ( 49 لسنة 1972 ) حيث أبقى على النص الصادر فى هذا القانون، ثم أضاف إليه فقرة جديدة تتضمن تعيين وكيل ثالث لكل كلية، يختص بشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ويكون بحكم وظيفته عضواً فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

1- مهام وكيل الكلية لشئون الطلاب:

نصت المادة رقم ( 35 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1972 ) على مهام وكيل الكلية لشئون الطلاب تحت إشراف عميد الكلية وذلك فيما يلى:

<!--تصريف الطلبة فى الكلية، والإشراف على التدريب العملى.

<!--دراسة مقترحات الأقسام فى شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية، لعرضها على مجلس الكلية.

<!--الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.

<!--الإشراف على الطلاب الوافدين.

<!--إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه.

2- مهام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث:

يباشر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مهامه تحت إشراف عميد الكلية وذلك على النحو التالى:

<!--إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى الكلية، بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.

<!--متابعة تنفيذ هذه الخطة فى الأقسام المختلفة بالكلية.

<!--الإشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية، ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن.

<!--إقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية وتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية.

<!--إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه.

<!--الإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.

5- مهام رئيس مجلس القسم:

لم يحدد القانون رقم ( 49 لسنة 1975 ) الخاص بتنظيم الجامعات المصرية مهام رئيس مجلس القسم (أو نائبه) تحديداً دقيقاً، حتى فى التعديلات التى طرأت عليه، ولكن تولت ذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى مادتها رقم (42) وذلك كما يلى:

1- يشرف رئيس مجلس القسم على شئون القسم علمية وإدارية ومالية فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويتولى بصفة خاصة:

<!--اقتراح توزيع المحاضرات والدروس والأعمال الجامعية الأخرى على أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس فى القسم وذلك للعرض على مجلس القسم.

<!--إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم.

<!--اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم.

<!--متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية فيما يخصه.

<!--الإشراف على العاملين فى القسم ومراقبة أعمالهم.

<!--حفظ النظام داخل القسم وإبلاغ عميد الكلية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم.

<!--إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأوجه النشاط فى القسم ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية.

<!-- يبين لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة بشأنه على مجلس الكلية.

بالإضافة للمهام التى جاءت فى بعض مواد القانون رقم (49) التى تتضمنها بعض مواده مثل المادة رقم (59).

2- وأما ما يتصل بنائب رئيس مجلس القسم فقد نصت المادة رقم ( 60 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 لسنة 1972 )، وقد بينت ما يلى :

فى حال تعدد التخصصات المختلفة فى القسم يكون أقدم الأساتذة فى كل تخصص متميزاً بكيان ذاتى داخل القسم نائباً لرئيس القسم فى شئون هذا التخصص، وفى حالة خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص, وله من المهام ما يأتى :

<!--يتولى إدارة شئون تخصصه تحت إشراف رئيس مجلس القسم، وفى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم.

<!--يقوم بالتداول فى شئون تخصصه مع باقى أعضاء هيئة التدريس فى التخصص.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الفعالية الإدارية لإدارة الوقت لدى هؤلاء الأعضاء فى هذه الوحدات الأكاديمية متعددة ومتنوعة، ومن أهمها تحقيق الرضى الوظيفى والإشباع المهنى لديهم، الأمر الذى سيولد الشعور بالانتماء، ويؤدى لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهم، وحتى يتحقق لهم هذا الشعور فلابد من إشباع حاجاتهم الأدبية والمادية ويتأتى ذلك من خلال ما يلى:

<!--إشباع الحاجات الذاتية التى تحقق الذات من الناحية المادية.

<!--مراعاة الجانب النفسى متمثلا فى الحقوق الأدبية.

<!--توفير الخدمات التى تيسر لهم الحياة العملية والخاصة.

<!--تجنيبهم وإبعادهم عن كافة المشكلات الإدارية التى تعترض حياتهم، وتعوق تفرغهم، وبالتالى حسن أدائهم.

وإذا ما تحققت هذه الجوانب لعضو هيئة التدريس فسوف يتحقق لديه الرضا والشعور بالانتماء لجامعته وكليته، وسوف يبذل كل ما لديه، وبالتالى تكتمل حلقة عناصر فعالية المؤسسة الجامعية تعليمياً وإدارياً، وينعكس ذلك على الإنتاج العلمى المثمر والأداء الإدارى الفعال، تحقيقاً لأهداف الجامعة، والذى يمثل الهدف المأمول.

جدول رقم ( 1 )

المهام والأدوار الإدارية للأستاذ الجامعى.

مستوى الجامعة

مستوى الكلية

مستوى القسم

أدوار إدارية أخرى

1 ـ رئيس الجامعة.

2 ـ نائب رئيس الجامعة.

* للتعليم وشئون الطلاب.

* للدراسات العليا.

* لخدمة وتنمية البيئة.

1 ـ عميد الكلية.

2 ـ وكليل الكلية.

* للتعليم وشئون الطلاب.

* للدراسات العليا.

* لخدمة وتنمية البيئة.

رئيس

       مجلس

             القسم

1 ـ المرتبطة باللجان الفنية والنوعية على مستوى الجامعة والكلية.

لجنة شئون الطلاب.

لجنة الدراسات العليا والبحوث.

لجنة المختبرات والأجهزة العلمية.

لجنة العلاقات العلمية والثقافية.

لجنة المكتبات.

2ـ المرتبطة بالنشاط الطلابى.

الإشراف والريادة على الاتحادات.

صندوق التكافل الاجتماعى للطلاب.

الريادة العلمية.

ريادة الأسر الجامعية.

3 ـ المرتبطة بالخدمات الطلابية.

مجال المدن الجامعية.

صندوق التكافل الاجتماعى للطلاب.

4 ـ العملية الامتحانية.

تنظيم العملية الامتحانية.

لجان الكنترول

لجان الإشراف على عملية سير الامتحان.

المصدر : قانون رقم ( 49 ) لسنة 1972، نقلا عن : محمود مصطفى الشال : الأستاذ الجامعى : إحتياجاته التدريبية والإدارية، " دراسة ميدانية على جامعة الإسكندرية، مستقبل التربية العربية، مجلد 9، ع 30، يوليو 2003، ص 15.

 

ويوضح الجدول السابق الأدوار الإدارية للأستاذ الجامعى نجد أن هناك مجموعة من الوظائف الإدارية التى يشغلها عضو هيئة التدريس، ولم يسبق له معايشة وممارسة تلك الأعمال، كما لم يتضمن برنامج الإعداد والتأهيل له شيئا من الممارسات الإدارية، مما يعنى أن ذلك سينعكس سلبا على إدارته لوقته، ولمؤسسته، حيث إنها تتطلب تميزا فى صناعة واتخاذ القرارات الإدارية والتعليمية السليمة، وما يترتب على ذلك من توفير مناخ إدارى وعلمى بالكليات يضمن تحقيق الأهداف الجامعية، من خلال سيادة ثقافة السرعة التى تنبع من إدارة رشيدة للوقت.

ويختلف الأمر فيما يتصل برئيس الجامعة  - إلى حد ما- حيث إن عضو هيئة التدريس الذى يلى هذه الدرجة يكون قد مر ببعض الوظائف الإدارية التى ربما أصقلت تجاربه الإدارية من خلال مروره  بوظيفة عميد الكلية.


([1]) جمهورية مصر العربية : قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972، ولائحته التنفيذية طبقاً لآخر التعديلات، الطبعة السابعة، المعدلة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 1997، ص (2).

([2]) راجع :  محمد أحمد عبد الدايم، وأحمد نجم الدين عيداروس : "رؤساء الجامعات ونوابهم ؛ نظم الاختيار وطبيعة الأدوار فى كل من مصر  وجمهورية ألمانيا الاتحادية، "دراسة مقارنة"، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد 38، مايو 2001، ص ص (209 -293).

([3]) جمهورية مصر العربية : القانون رقم 142 لسنة 1994بشأن إضافة بعض المواد لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972، الجريدة الرسمية، العدد 21 مكرر، بتاريخ 31/5/1994، مادة رقم (29).

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7320 مشاهدة
نشرت فى 22 نوفمبر 2016 بواسطة Drelsayedhegazy

د. السيد عبد المنعم علي متولي حجازي

Drelsayedhegazy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

42,832