مبدأ تفريد العقوبة
أولا: التفريد التشريعى للعقوبة
المعنى:
التفريد التشريعى للعقوبة ذلك الذى يتولاه المشرع نفسه وهو يتحقق عندما يقوم المشرع بتحديد وتقرير عقوبات متنوعة للجريمة أخذا فى اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عتها.
مظاهر التفريد التشريعى للعقوبة:
<!--ان يحدد للجريمة عقوبة ذات حد ادنى معين وحد اقصى محدد
<!--يلتزم القاضى بعدم الخروج عنها فى التطبيق العملى للعقوبة
<!--عندما يوجب القانون تشديد العقوبة على الجانى فى بعض الحالات كما فى حال توافر الظروف المشددة
الظروف المادية: كالسرقة بالإكراه فى جرائم السرقة – الاغتصاب – هتك العرض – استخدام الجواهر السامة فى جريمة القتل.
الظروف الشخصية: سبق الاصرار فى جرائم القتل والضرب والجرح - صفة الطبيب فى الاجهاض – صفة الحادم أو العامل فى جريمة السرقة.
<!--تبنى المشرع لنظام الاعذار القانونية المخففة للعقاب سواء كانت أعذار عامة أو أعذار خاصة
الأعذار المحففة العامة : مثل تجاوز حق الدفاع الشرعى بحسن نية او بنية سليمة
الأعذار المخففة الخاصة :مثل من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها فى الحال هى ومن تزنى معه يعاقب بالحبس بدلا من العقوبة المقررة
<!--المعاملة الخاصة للأحداث الجانحين "الذين يبلغون من العمر سبع سنوات ولا يتجاوزون خمس عشر سنة"
القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث " إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنة عن خمسة عشر سنة ولا تجاوز ثمانى عشر سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر"
وفى جميع الأحوال لا تزيد عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بالإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ثانيا:التفريد القضائى للعقوبة
هو الذى يتولاه القاضى باختيار العقوبة المناسبة لحال الجانى و تطبيقها علية فى حدود السلطات أو الصلاحيات التى يعترف بها المشرع للقاضى فى هذا المجال.
التطبيق القضائى للعقوبة هو من جنس التحديد التشريعى لها فهو فى الحالين سعى إلى تحقيق أعراض العقوبة واجتهاد فى الملائمة بين نوعها ومقدارها وبين الاعتبارات العامة والخاصة التى تحدد جسامة الجريمة وإثم المجرم من جهة أخرى.
فالمشرع يمنح القضاة قدراً من السلطة التقديرية التى يستعملونها وهم بصدد تقدير العقوبة المناسبة للحالة المعروضة عليهم.
و الفرق بين المشرع و القاضى ان التحديد التشريعى عام مجرد و التطبيق القضائى خاص واقعى
امثلة التفريد القضائى للعقوبة فى التشريعات الجنائية المقارنة بصفة عامة و قانون العقوبات بصفة خاصة منها
<!--قيام المشرع بوضع حد ادنى و حد اقصى للعقوبة يتيح للقاضى ممارسة سلطته التقديرية بشان اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة معروضة عليه فيما بين هذين الحدين.
<!--ترك الحرية للقاضى ان يختار احدى عقوبتين للجريمة فى بعض الاحيان او ان يجمع بينهم فى احيان اخرى
<!--الرخصة التى منحها القانون للقاضى و التى تجيز له ان يأمر فى حكمة بإيقاف التنفيذ
<!--نظام الظروف التقديرية او القضائية المخففة و التى تسمح للمحكمة بالنزول بالعقوبة درجة او اكثر عندما ترى ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعى الرأفة به
ثالثا: التفريد الادارى والتنفيذى للعقوبة
و هو الذى تقوم به و تطبقه الجهة الادارية القائمة بالإشراف على المؤسسات العقابية دون الرجوع الى المحكمة التى اصدرت الحكم و حددت فيه نوع العقوبة و مقدارها مثل
<!--نظام الافراج الشرطى فى حال توافر شروط معينة نص عليها القانون
<!--العفو الخاص و هو من حق رئيس الدولة
<!--اساليب فحص و تصنيف المحكوم عليهم بقصد تحديد نوع المعاملة العقابية الملائمة لكل محكوم علية و كل فئة حتى يمكن ان يحقق التنفيذ كافة اغراض العقوبة و اهدافها
إعداد/ أحمد طاهر
ساحة النقاش