العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

مبدأ عمومية العقوبة

من اهم خصائص القاعدة القانونية صفة العمومية و التجريد اى يجب أن تتقرر العقوبة بالنسبة

لجميع الافراد الذين يتواجدون فى ذات المركز القانونى اى يرتكبون نفس الجريمة .

 

يجب ألا تكون هناك تفرقة فى المساواة بينهم فى الخضوع للقانون واستحقاق العقاب سواء من حيث نوعه أو مقداره بسبب مراكزهم وأوضاعهم الاجتماعية (المساواة فى العقوبة) وهو يعد تطبيقاً لمبدأ المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون.

 

وهذا ما أكدت عليه المادة 40 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن " المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"

 

 لا يعنى المساواة الحسابية فى مقدار او نوع العقوبة بين جميع الاشخاص الذين يرتكبون جرائم متماثلة فى النوع و الطبيعة ولكنه ييد المساواة بينهم فى الخضوع للقانون واستحقاق العقاب.

 

وبناء على ذلك لا يتعارض مع مبدأ المساواة فى العقوبة فقد يوقع القاضى الحد الادنى على احد الجناة و الحد الاقصى على اخر و عقوبة متوسطة على ثالث مقداراً من العقوبة وسطاً بين حديها الأدنى والأقصى.

 

القاضى مطالب بتوزيع العقوبات فى إطار الجريمة الواحدة بما يتناسب مع جسامة الجريمة المادية و ظروف الجناة ( القصد الجنائى من الفعل ، ظروف وملابسات ارتكابه للجريمه ، دوافع ارتكابها ، سوابقه...) وهذا يسمى تفريد العقاب .

 

بل أن تقدير تقدير القاضى لما يستحقه كل مجرم من عقاب سواء فى حالات الجرائم المتماثلة المتعددة او حالة الجريمة الواحدة التى يتعدد فيها الجناة يعد من الامور الموضوعية التى يستقل القاضى بالفصل فيها دون رقابة من جانب محكمة النقض طالما كان الحكم فى اطار الحد الادنى و الاقصى المنصوص عليه .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 412 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2012 بواسطة Amany2012

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

555,961