الاول مبدأ شرعية او قانونية العقوبة
المعنى:
العقوبة لا تقرر و بالتالى لا توقع إلا بعد النص عليها فى القانون شأنها شأن الجريمة
مبدأ الشرعية الجنائية فى شقة او جانبه الموضوعى:
و هو الجانب الخاص بالتجريم و العقاب يعنى ان لا جريمة و لا عقوبة بغير نص قانونى
و يسمى ايضا مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات
لكى نحدد طبيعة واقعة ما اذا كانت تعد جريمة ام لا يجب توافر الاتى:
<!--ان تكون الواقعة ارتكبت بالمخالفة لنص من نصوص القوانين الجنائية المطبقة او سارية المفعول
<!--تحديد طبيعة و نوع الجزاء القانونى الذى يوجب النص القانونى تطبيقه – توقيعه على مرتكب الواقعة المخالف لهذا النص.
فلا تعتبر هذه الواقعة جريمة جنائية إلا إذا كان الجزاء الذى يوقع على فاعلها جزاء جنائيا فان لم يحدد المشرع جزاء فلا تعد الواقعة جريمة
القوانين:
المادة التاسعة: " لا يجوز القبض على انسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"
المادة العاشرة " لكل فرد الحق فى أن تنظر دعواه أمام محكمة مستقلة نزيهة ومحايدة فى جلسة علنية للفصل فى حقوقه والتزاماته وآية تهمة جنائية توجه اليه"
الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر " كل شخص يتهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت ادانته قانوناً فى محاكمة علنية تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"
الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر " لا يدان أى شخص من جراء القيام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جريمة طبقاً للقانون الوطنى أو الولى وقت الارتكاب ولا يمكن أن توقع عليه عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة"
المادة 66 : لا جريمة إلا بناء على قانون .. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"
النتائج المترتبة على مبدأ شرعية العقوبة:
1- دور القاضى ينحصر فى توقيع العقوبة المحددة بالنص مقيدا بالحد الادنى و الحد الاقصى اللذين يضعهما القانون للعقوبة دون تعارض مع حالات تخفيف او تشديد العقوبة
2- لا يجوز للقاضى ان يلجا لاستخدام القياس لا فى مجال التجريم و لا فى مجال العقوبة
3- يلتزم القاضى بعدم تطبيق النصوص الجنائية بأثر رجعى إلا اذا كان ذلك اصلح للمتهم
4- القاضى مطالب بعدم التوسع فى تفسير النصوص الجنائية و مطالب بتفسيرها حرفيا
القانون الجنائى لا يطبق بالقياس و لا بالاستدلال و لا بالاستنتاج او الاستنباط و المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها لا تستطيع ان تحكم بعقوبة غير منصوص عليها فى القانون
أهمية مبدأ الشرعية الجنائية وشقه الموضوعى " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص قانونى"
<!--يعد من أهم المبادئ الدستورية العامة فى الدولة القانونية
<!--يعتبر من أهم الضمانات التى تكفل حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد من أى تعسف محتمل من جانب السلطات العامة فى الدولة أو أى الجهات التابعة لها.
<!--يعلم كل فرد مقدماً الأفعال المحظور اتيانها والأعمال التى يجب عليه القيام بها وعدم تركها.
<!--يعلم الأفراد مايعد جريمة وأيضا العقوبة التى سوف توقع على الجانى لهذه العقوبة
<!--ترجع جذور الشرعية القانونية إلى الشريعة الإسلامية " من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما عليها، ولا تزر وزارة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً"
ساحة النقاش