الهيكل القانوني للجريمة :
تقوم الجريمة بتوافر أركانها كما حددها النص القانوني، وهذه الأركان قد تكون عامة او خاصة وقد يلحق بالجريمة ظروف تشدد العقاب او تخففه :
يلزم لقيام الجريمة توافر ركنين : ركن مادي وركن معنوي :
أولا: الركن المادى فى الجريمة
ينقسم الى ثلاث عناصر :
<!--السلوك الاجرامى
<!--النتيجة الاجرامية التى تترتب على السلوك
<!--علاقة السببية
<!--السلوك الاجرامى
هو الفعل او الامتناع الصادر عن المتهم
مراحل الجريمة :
تمر الجريمة فى هذا السلوك بأربع مراحل هم :
· فكرة فى ذهن الجانى
و لا يعاقب القانون على هذه المرحلة فلا عقاب على الافكار و النوايا
· الاعداد او التحضير او الاستعداد للتنفيذ
و لا يعاقب القانون على هذه المرحلة من حيث المبدأ إلا اذا قام بعمل من الاعمال يعد جريمة مستقلة كحيازة سلاح بدون ترخيص
· الشروع (مادة 45 من قانون العقوبات )
مادة 45 من قانون العقوبات و التى تنص على ان الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لأسباب لا دخل لإرادة الجانى فيها
· الجريمة التامة المكتملة
حيث يتم السلوك و تتحقق النتيجة الاجرامية بناء على هذا السلوك الاجرامى فى الجريمة ينقسم الى
<!--ايجابى : هو اتيان فعل او سلوك يؤدى الى نتيجة اجرامية ( قتل )عن قصد و ارادة و علم
سلبى: يوجد العديد من الجرائم يمكن ارتكابها بأسلوب سلبى بامتناع الشخص عن فعل الواجب فعلة ( الامتناع عن وضع فلتر او تركيب ماكينة )
<!--من ضمن شروط محاسبة الممتنع ان يكون ملزم بعمل معين يحول دون وقوع النتيجة الاجرامية و لكنة امتنع عن التنفيذ
<!--النتيجة الاجرامية التى تترتب على السلوك
هى الاثر التى يترتب على السلوك الاجرامى ( قتل او اصابة عن محاولة قتل) او القاء زيوت فى مياه النهر فهذا سلوك ينتج عنة تلوث مياه النهر و قتل الاسماك و النباتات
<!--علاقة السببية
ان تتحقق النتيجة الاجرامية كان بسبب السلوك الاجرامى اى ان هذا السلوك هو الذى ادى الى هذة النتيجة
ثانيا: الركن المعنوى فى الجريمة
<!--جرائم عمديه : اى ان القصد الجنائى يمثل الركن المعنوى فيها
القصد الجنائى : هو عبارة عن اتجاه ارادة الجانى الى ارتكاب عناصر الركن المادى مع العلم بطبيعة هذه العناصر اى انه يقوم على عنصرين
<!--العلم و هو الذى يحرك الارادة
<!--الارادة لا تتجه الى شئ لا تعلمه
<!--جرائم غير عمدية : هى التى تقوم على ان الركن المعنوى فيها يتمثل فى سلوك ارادى مصحوب بإحدى صور الأخطاء المنصوص عليها فى القانون و هى
<!--الرعونة
<!--عدم الاحتياط
<!--الاهمال
<!--عدم الاحتراز
<!--مخالفة القانون او التعليمات و الاوامر النافذة ( المعمول بها /السارية )
1.2. الأركان الخاصة للجريمة : قد يتطلب النموذج القانوني للجريمة فضلا على الركنين المادي والمعنوي عناصر اخرى يطلق عليها الأركان الخاصة بالجريمة التي لا يلزم توافرها في كل جريمة والأركان الخاصة هي : الركن المفترض و شرط العقاب
ثالثا:تقسيم الجرائم
اولا من حيث اركان الجريمة
و تنقسم الى عدة تقسيمات
<!--من حيث الركن المادي: جرائم وقتية - جرائم مستمرة
جرائم بسيطة - جرائم مركبة ، عادة ، اعتياد
<!--من حيث الركن المعنوى : جرائم عمديه - جرائم غير عمديه
تقسيم الجرائم من حيث الركن المادى
التقسيم الاول من حيث الوقتية
<!--جريمة وقتية : هى التى لا يستغرق تنفيذها فترة زمنية طويلة مثل واقعة الضرب او القتل او القاء القاذورات فى الطريق العام او التدخين فى وسائل النقل العام
و قد تكون الجريمة و وقتية و لكن ذات اثر مستمر كإلقاء القمامة له اثر مستمر متمثل فى التلوث
<!--جريمة مستمرة : هى التى يستمر السلوك الاجرامى فيها فترة زمنية طويلة نسبيا مثل جريمة حمل سلاح بدون ترخيص او حيازة مواد مخدرة او اخفاء اشياء متحصله من جريمة او الاتجار فى المبيدات و الاسمدة بدون ترخيص
التقسيم الثانى من حيث الاعتياد
<!--جريمة بسيطة : وهى التى يعاقب عليها القانون وان لم ترتكب الا مرة واحدة ( القتل او الضرب ) و لا ترتبط بجسامتها او ضررها
<!--جريمة مركبة او عادة او اعتياد : و هى التى لا يعاقب عليها المشرع من اول مرة بل لابد من تكرار السلوك ( يكفى مرتين بشرط عدم انقضاء 3 سنوات بين الوقعتين )
<!--مثل الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش
<!--مثل الاعتياد على ممارسة الدعارة
تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوى
<!--جرائم عمدية : اى ان القصد الجنائى يمثل الركن المعنوى فيها
القصد الجنائى : هو عبارة عن اتجاه ارادة الجانى الى ارتكاب عناصر الركن المادى مع العلم بطبيعة هذه العناصر اى انه يقوم على عنصرين
<!--العلم و هو الذى يحرك الارادة
<!--الارادة لا تتجه الى شئ لا تعلمه
<!--جرائم غير عمدية : هى التى تقوم على ان الركن المعنوى فيها يتمثل فى سلوك ارادى مصحوب بإحدى صور الأخطاء المنصوص عليها فى القانون و هى
الرعونة - عدم الاحتياط – الاهمال - عدم الاحتراز - مخالفة القانون او التعليمات و الاوامر النافذة ( المعمول بها /السارية )
ثانيا تنقسم الجريمة بحسب العقوبة المرصودة لها من جانب المشرع الى:
<!--الاعدام : ازهاق روح عقوبة سالبة للحياة مدنيا شنقا عسكريا رميا بالرصاص
<!--السجن المؤبد : لا يوجد حد اقصى او ادنى ( مدى الحياة ) و لكن يجوز الافراج عنة بعد ثلاث ارباع المدة او بعد 20 سنة وهو ما يعرف بتطبيق نظام الافراج الشرطى و فى حال ارتكاب جريمة بعد الافراج يعود لاكمال المؤبد و يجوز الافراج الشرطى عنة مرة اخرى بعد 5 سنوات الافراج الشرطى ليس حق
<!--السجن المشدد او العادى : من 3 – 15 سنوات
<!--الحبس: من 24 ساعة الى 3 سنوات
<!--الجنحة هى الجريمة المعاقب عليها باحدى هاتين العقوبتين او كلاهما (بالحبس - الغرامة فوق 100 جنية)
<!--المخالفات هى الجريمة المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 100 جنية
ساحة النقاش