<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

ماده :3

 

يكون التحكيم دوليا  فى حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه وذلك فى الاحوال الاتيه :-

اولا :-   اذا كان المركز الرئيسى  لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى دولتين محتلفتين وقت ابرام   اتفاق التحكيم , فإذا كان لآحد الطرفين عده مراكز للأعمال فالعبره بالمركز الاكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم , واذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم مركز اعمال فالعبره بمحل اقامته المعتاد .

ثانيا:-  اذا اتفق طرفى التحكيم على اللجوء الى منظمه تحكيم دائمه او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها .

ثالثا  : -  اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دوله واحده

رابعا:-  اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى نفس الدوله وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان اح الاماكن التاليه واقعا خارج هذه الدوله

 (أ)   مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم او اشار الى كيفيه تعيينه

 (ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئه عن العلاقه التجاريه بين الطرفين .

 (ج)   المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع

 

- المذكره الايضاحيه :

فى تحديد لمعنى التحكيم الدولى بينت الماده(3) من القانون الحالات التى يعد فيها التحكيم دوليا

وفقا لاحكامه , اخذه فى هذا الخصوص وجهه النظر التى اعتمدها القانون التجاري الدولى.:.

 

- تقرير اللجنه المشتركه من لجنتى الشئون التشريعيه والدستوريه :

 

اجرت اللجنه المشتركه  تعديلا على البند الثانى من هذه الماده بأن استبدلت عباره ( هيئه تحكيم دائمه بعباره 00 منظمه دوليه)  ,  وتعديلا جوهريا اخر فى البند الرابع حيث كان النص السابق يجعل التحكيم دوليا اذا اتفق طرفا التحكيم على ان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأ كثر من دوله واحده , اى ان صفه الدوليه فى هذه الحاله تكون مرهونه بإراده طرفى التحكيم وقد رأ ت اللجنه ان اسباغ صفه  الدوليه هو تقرير لحاله لا يتعلق وجودها بإتفاق او اختلاف على هذا الوجود , ومن ثم فقد انتهت الى تعديل الفقره الثالثه بجعل التحكيم دوليا وفقا لحكم هذه الفقره اذا

كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دوله واحده :-

 

-  مناقشات مجلس الشعب :-

لدي مناقشه الماده الثالثه قدمت بعض الاقتراحات بشأن هذه الماده : الاقتراح الاول ؛ ويقضى بحذف  البنود من اولا الى رابعا , اي الاكتفاء بذكر صدر الماده مع عدم النص على الاحوال التى يكون فيها التحكيم دوليا  ولم يقدم العضو شرحا لاقتراحه هذا فقوبل بالرفض لدي التصويت على هذا الاقتراح .

الاقتراح الثانى : ويقضى بإ ضافه جمله اعتراضيه على البند ثانيا من الماده (3) بعد عباره اذا اتفق طرفا التحكيم , نصها " من غير اشخاص القانون العام  المصريين , وجمله اعتراض العضو صاحب هذا الاقتراحعلى القانون برمته قائلا :  انا الوحيد الذى اعترض على هذا القانون كتابه لاننى اسميته قانون " التحكم الدولى "  وليس التحكيم الدولى , وبالنسبه لنص الماده (3) التى  نناقشها الان  انا تقدمت بإقتراح بشأن   البند ثانيا منها الذى نصه ؛ " اذا اتفق طرفا التحكيم  على اللجوءالى هيئه تحكيم دائمه او مركز للتحكيم يوجد  مقره داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها " وانا لا استطيع ان اعرف ابدا معنى ان اأ تى الى شركات قطاع اعمال مثلا والشركتان مصريتان واقول لهما اذهبا الى شركه تحكيم موجوده فى الخارج , لذلك فإ ن اقتراحي يقضى بأنه اذا اتفق طرفا التحكيم من غير اشخاص القانون العام المصريين. فكيف ابيح لأشخاص القانون العام المصريين معا فيما بينهم ان يلجأوا للتحكيم الخارجي بنقول التحكيم الداخلى :-

الاقتراح الثالث : يري فيه صاحبه الابقاء على النص الوارد من الحكومه قبل تعديله من  اللجنه المشتركه  قائلا : اننى لاحظت ان اللجنه عندما قلمت بالتعديل فإنما  قامت بالتعديل من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع كلها صياغات واننى ارى ان الصياغه التى وردت من الحكومه تكاد تكون افضل بمعنى  انها حاكمه وقد اسعدنى وجود عبارات مثل منظمه دوليه واذا اتفق طرفا التحكيم على ان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دوله واحده.

وعقبت المقرره على هذا الاقتراح : بأن الحكومه قد وافقت على  الصياغه التى اقترحتها اللجنه الاقتراح الرابع:  ويقضى باستبدال عباره اذا كان موضوعه نزاعا حول علاقه قانونيه ذات طابع اقتصادى دولى . بعباره" اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه الوارده فى صدر هذه الماده " تمشيا مع الماده (2)ومفهومها فى التوسع

فى مفهوم التجاره  :- وعقبت المقرره على هذا الاقتراح : بأن الماده (2) حددت متى يكون تجاريا وبهذا يصبح له طابع اقتصادىفأى كلمه تجارى تأتى بعد ذلك فى مشروع قانون سيكون لها هذا المعنى الذى ورد فى الماده (2) دون ان نغير التعبير نفسه .

 

الاقتراح الخامس :-

ويقضى  بإ ضافه كلمه التجارى بعد كلمه التحكيم  فعقب على اقتراحه رئيس المجلس :بأن الماده (3) جاءت فىتحديد المقصود بالدولىوالماده التى قبلها جاءت بشأن تفسير المقصودبالتجارى , فإننا لا نريد ان نضع اوصافا اخري حتي لا تختلط الاحوال فى التفسير فهل جائت تفسر التجارى ام تفسر الدولى

- الفقه :

يري الفقه " ان المشرع فى الماده الثالثه من قانون التحكيم الجديد يتطلب توافر شرطين حتي يكون التحكيم دوليا .

اولهما :  ان يكون موضوعه نزاعا يتعلق بالتجاره   الدوليه

ثانيهما : ان يقع التحكيم ضمن احد الاحوال الاربعه التى تنص عليها الماده الثالثه فلا يكفى اذا لم يتعلق النزاع بالتجاره الدوليه ان يتفق الطرفان على اللجوء لمنظمه تحكيم دائمه او مركز للتحكيم فى الداخل او الخارج ولا ان يكون مكان اجراء التحكيم واقعا خارج مصر .

 (  د. اكثم الخولى - بحث بعنوان الاتجاهات العامه فى قانون التحكيم الجديد , مقدم لمؤتمر القانون المصرى للجديد للتحكيم التجارى الدولى المنعقد بمركز القاهره الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى الفتره من 12 - 13 سبتمبر 1994 _ القاهره وفى رأى اخر  00 يقول ان القانون اورد عده معايير يكون فيها التحكيم دوليا وفقا لأحكامه مما يسمح بإتساع نطاق مفهوم التحكيم التجارى الدولى وفقا للقانون الجديد فالقاعده العامه اولا ؛ يجب ان يكون النزاع حتى فى الاحوال الوارده على سبيل الحصر فى قانون التحكيم الجديد متعلقا بالتجاره حسب المفهوم الحديث الواسع لمعيار التجاريه

 ( د0 سمير الشرقاوى 0 بحث بعنوان : مفهوم الدوليه والتجاريه وفقا للقانون المصري الجديد للتحكيم , مقدم لمؤ تمر القانون المصرى الجديد للتحكيم التجارى : القاهره الفتره من 12 - 13  سبتمبر1994 ) ووضع جانبا من الفقه ضوابط اعتبار التحكيم دوليا 00 اضافه الى وجوب ان يكون موضوع التحكيم نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه  يجب النظر الى ضوابط اخري وهى : الضوابط التى نصت عليها الماده الثالثه موضوع التعليق  وهى :-

 (أ) ان يكون المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم 0

(ب) اتفاق طرفى التحكيم على اللجوء الى منظمه تحكيم دائمه او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها بشأن نزاع متعلق بحركه روؤس الاموال عبر الحدود .

 (ج) اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دوله واحده 0

  (د) اذا كان المركز الرئيسى لاعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدوله وقت   ابرام التحكيم وكان احد الاماكن التاليه واقعا  خارج هذه الدوله :-

1- مكان اجراء التحكيم كما عينه التحكيم او اشار الى كيفيه تعيينه 0 شريطه ان يكون النزاع بشأن التجاره الدوليه اى متعلق بحركه روؤس الاموالعبرالحدود

2 - مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئه عن العلاقه التجاريه بين الطرفين 0

3- المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع 0

( د0 مصطفى محمد الجمال , د عكاشه محمد عبد العال التحكيم فى العلاقات الخاصه الدوليه والداخليه ج 1 ص82  مكتبه شادى

 (  د0 محمود سلامه 000 مرجع سابق ج1 ص55 )

( د0 عاطف شهاب - اتفاق التحكيم التجاري الدولى والاختصاص التحكيمى ص25 )

وفى رأى له وجاهته يعرف منازعات التجاره الدوليه ,  بانها تلك التى تتم على المستوى الدولى سواء اكانت تلك المنازعات بين الاشخاص الطبيعيه او المعنويه من جنسيات مختلفه , او بين الاشخاص العامه كالدول او احدى مؤسساتها من ناحيه وبين اشخاص حاصه او اجنبيه او معنويه  من جهه اخرى  ومن هذا القبيل التحكيم الذى يتم بين الدول وشركات البترول (   

 

القضاء:-

 

اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن حضر بشخصه جلسة 15 من يناير 1996 امام محكمة الاستئناف وخلا محضر تلك الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره فى سبب النعى ( من تمسكه امام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الاسباب بالمخالفة لاحكام المادتين 43/2 ، 3، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وخلو الاوراق من اتفاق طرفى التحكيم على عدم التسبيب ) كما لم تتضمن واجهة حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة او الاوراق المرفقه بها الاشارة الى هذا الدفاع وكان خلو حكم المحكمين من الاسباب لا يعد متصلا بالنظام العام اذ اجازت المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الاتفاق على اعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها ومن ثم فانه لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض .

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5539 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 11 / 07 / 1998

مكتب فني 0 رقم الصفحة 80

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 82 مشاهدة
نشرت فى 4 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,658