د. سامى الطوخى - استشارى التدريب فى العلوم الادارية والقانونية والقضائية

تحديث مصر" لا للفتنة لان حقوق غير المسلمين تساوى حقوق المسلمين"      " وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون وأحكام القضاء "                      بقلم الدكتور / سامي الطوخى

 حينما نذكر مصر فعلى الجميع ان يقول " نعم لتحديث وتنمية ونهضة مصر " قلب العروبة ومنار الإسلام والحرية والعدالة والتنمية " وعلى الجميع أيضا أن يقول لا للفتنة .

أن مثيري الفتنة لهم مصالح غير مشروعة :

أن ما يمكن لنا أن نؤكده فى هذا المقام أن مروجي الفتنة - بين المسلمين وغيرهم من الأخوة المسيحيين - إما إنهم يروجون ما يخدم مصالحهم وفسادهم من خلال زعزعة الأمن والتحديث والتنمية لان مصالحهم قامت على استحلال أموال الناس بالباطل والفساد والرشوة والمحسوبية والاستيلاء على المناصب العمومية دون توافر الجدارة والاستحقاق . وأما أنهم في حاجة إلى التعرف على الفهم الصحيح لأصول الفقه الإسلامي ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .

وما نؤكده أيضا انه يخطئ من يظن انه قادر على أن يوقد الفتنه الطائفية بين المسلمين وغيرهم من الأخوة المسيحيين أو اليهود .......أو حتى غيرهم ، لان الشريعة الإسلامية ، ترسخ في كل مبادئها قيمة الحق والعدل والسلام مع كافة البشر . ولا تفرق أبدا في الحقوق الدنيوية بين المسلمين وغيرهم .كما أن الإسلام يكفل حرية العقيدة حيث أن المبدأ الأساسي في هذا الشأن " انه لا أكراه في الدين " ونبين فيما يلي بعض القيم والمبادئ الإسلامية العظيمة في هذا الشأن :

كيف يكفل الإسلام حرية العقيدة ؟

من الآيات المتعلقة بحرية الاعتقاد، ما جاء في قوله تعالى: { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } (البقرة:256) . وروي عن ابن عباس أيضاً، أنها نزلت في رجل من الأنصار، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك. رواه الطبري . وروى الواحدي عن مجاهد ، قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار، كان له غلام أسود، يقال له: صبيح ، وكان يكرهه على الإسلام. والآية الكريمة تقرر وتؤكد قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وهي قاعدة حرية الاعتقاد؛ إذ الأصل أن يختار الناس عقيدتهم بمحض إرادتهم، من غير إكراه مادي أو ضغط معنوي. ومن هنا، فلا يجوز بحال إكراه أحد على اعتناق هذا الدين؛ إذ إن الإكراه والإجبار يتنافيان مع الكرامة التي امتن الله بها على الإنسان، كل الإنسان. قال تعالى: { ولقد كرمنا بني آدم } (الإسراء:70).

ثابت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الإسلام أبدا وإنما أكد دائما حرية العقيدة ، حيث أن الثابت على سبيل المثال انه حين دخل رسول الله مكة من أعلاها وهو يقرأ من القرآن : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً). رجع أبو سفيانٍ مسرعاً إلى مكة، ونادى بأعلى صوته : " يا معشر قريش، هذا محمدٌ قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فمن دخل داري فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن ". فهرع الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وأغلقوا الأبواب عليهم وهم ينظرون من شقوقها وثقوبها إلى جيش المسلمين، وقد دخل متواضع. ثم صلى رسول الله بها. ثم خرج وقريش صفوفاً ينتظرون ما يصنع، فقال : (يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم ؟) قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم، قال : (فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوانه : {لا تثريب عليكم اليوم } اذهبوا فأنتم الطلقاء).وأعاد المفتاح ل عثمان بن طلحة، ثم أمر بلالاً أن يصعد الكعبة فيؤذن.

 ثابت أيضا إن الفتوحات والحروب الإسلامية كانت لتأمين حرية العقيدة فلم يحارب المسلمين ملك الحبشة النجاشي، ولقد وصفه الرسول بأنه لا يُظلم عنده أحد، ومن ثَمَّ كان اختيار الحبشة كمكان لهجرة المسلمين ابتداءً.وثابت أيضا أن حروب المسلمين اتجهت إلى اقوي إمبراطورتين وهى الفرس والروم لأنهما في ذلك الوقت لم يتاح فيهم الدعوة وحرية العقيدة .

هل يحب المسلمين إخوانهم من أصحاب الديانات السماوية ؟

ان المسلم لا يكون مؤمنا الا حينما يؤمن بكل الرسل . ، فقد أمر سبحانه بالإيمان بهم، وقرن ذلك بالإيمان به فقال: { فآمنوا بالله ورسله } (النساء: 171) وجاء بالتعريف النبوي للإيمان كما في حديث جبريل: ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله .. ) رواه مسلم ، وقرن الله سبحانه الكفر بالرسل بالكفر به، فقال:{ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا } (النساء:136)، و يجب على المؤمن الإيمان بهم جميعا فمن كفر بواحد منهم أصبح كافرا بالجميع وذلك لأنهم جميعا يدعون إلى شريعة واحدة وهي عبادة الله .

 الدساتير والقوانين في الدولة الإسلامية تكفل العدل بين المسلمين وغيرهم :

فبالرغم من أن الدستور المصري الملغى بعد ثورة 25 يناير 2011 كان ينص فى المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " إلا أن ذلك لم ينتقص أبدا من حقوق غير المسلمين لان الشريعة الإسلامية أصلا تكفل ذلك ، وقد أكدت على ذلك كافة النصوص الدستورية فلم تستخدم لفظ المسلم وغير المسلم بل استخدمت عند بيان الحقوق والواجبات والالتزامات لفظ " المواطنين " بل أيضا أكدت المادة ة 40 من ذات الدستور على أن " المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "

هل حقوق غير المسلمين تساوى حقوق المسلمين فى الشريعة وأحكام القضاء ؟

لقد أكد حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر فى 7 من يونيو سنة 2003 (شرعي جزائي) فى الطعن رقم (259) لسنة 23 القضائية " هذه المساواة بقوله : - أن مقدار الدية بين المسلم وغيره متساوية وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة - مثال: منح هندوسي الديانة ثلثا عشر دية المسلم خطأ في تطبيق أحكام الشريعة والقانون. - من المقرر وفقًا للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 باعتبار الدية 150 ألف درهم، ونظرًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الاتحادية العليا من التسوية في مقدار الدية بين المسلم وغيره وفق ما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة واعتبارًا لما يقتضيه الصالح العام فإن الحكم المطعون فيه حينما أيد حكم محكمة البداية فيما قضى به من تأمين دية المتوفى (فيجا.....) الهندوسي الديانة، وهي ثلثا عشر دية المسلم أي عشرة آلاف درهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة والقانون مما يوجب نقضه لهذا الشأن تمشيًا مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفق رأي أبي حنيفة القائل بمساواة الدية بين دية المسلم وغيره وهو الأنسب للشريحة التي يتركب منها هذا المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة ولم يكن اجتهاد هذه المحكمة واستقرار قضائها على ما ذكر معتمدًا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وحده بل أن هذا الرأي قال به جماعة من أئمة السلف ومنهم علقمة ومجاهد والشعبي والتخعي والإمام النوري ومستند هذه الجماعة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم) وعلى هذا الأساس اعتبر جماعة من أئمة التابعين رضي الله عنهم تسوية الدية بين المسلم وغيره بما في ذلك دية المجوسي، وبناءً على ذلك يكون ما سار عليه مذهب أبي حنيفة يتماشى مع هؤلاء الأئمة من سلف هذه الأمة، إضافة إلى أن ذلك هو المناسب لما يقتضيه الصالح العام بالنسبة للتركيبة الاجتماعية في هذا البلد، وقد عالج هذا الموضوع العلامة ابن قدامة الحنبلي، كذلك في كتباه المغني ج (9) ص527 و530 وبما أن القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 حدد الدية الكاملة 150 ألف درهم.

إن من الدروس المستفادة والمعاني الجميلة أيضا فى هذه القضية انه بعد أن صار الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه من ذوى المصلحة " غير المسلمين " قرر النائب العام الطعن عليه لصالح تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون ، اى لتأكيد مساواة حقوق غير المسلم بالمسلم

وفى ذلك تقول المحكمة الاتحادية العليا : " ومحكمة الذيد الشرعية الابتدائية قضت بتاريخ 6/ 12/ 1999 بمعاقبة المتهم بتغريمه مائتي درهم وتأمين دين المتوفى محمد نظير غلام نظير (باكستاني الجنسية) وهي مائة وخمسون ألف درهم وتتحملها عن المتهم عاقلته، وتأمين دية المتوفى (فيجا....) وهي ثلثا عشر دية المسلم أي عشرة آلاف درهم وأعلمت المتهم بكفارة القتل الخطأ عن كل نفس وأصبح هذا الحكم نهائيًا لعدم الطعن عليه، الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا من محكمة جنح الذيد الشرعية بتاريخ 6/ 12/ 1999 وصار الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه إلا أنه لما كان من المقرر عملاً بالمادة (256) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 أن للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطى من وزير العدل أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالات المبينة بالبندين رقمي (1) و(2) من تلك المادة ومن بينها الأحكام النهائية التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها كما هو الحال في القضية الراهنة، وكان القانون لم يحدد ميعادًا معينًا للطعن بالنقض لصالح القانون. وحيث إن صحيفة الطعن جاءت موقعة من طرف السيد النائب العام وبناءً على ذلك يكون الطعن قدم مستوفيًا شروطه القانونية. وحيث إن السيد النائب العام نعى على الحكم الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لقضائه للمتوفى (فيجا....) بثلثي عشر دية المسلم عشرة آلاف درهم لكونه غير مسلم (هندوسي) إذ أنه من المقرر وفقًا للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 باعتبار الدية (150.000) درهم ونظرًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقمي (35) لسنة 16ق، شرعي جلسة 14/ 6/ 1994 و(107) لسنة 18ق. شرعي جلسة 18/ 10/ 1997 بالتسوية في الدية بين المسلم وغيره وفق ما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة واعتبارًا لما يقتضيه الصالح العام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا التحديد مما يستوجب نقضه مع تصحيحه بجعل دية المتوفى (فيجا...) دية كاملة 150.000 درهم. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر وفقًا القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 باعتبار الدية 150 ألف درهم، ونظرًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الاتحادية العليا من التسوية في مقدار الدية بين المسلم وغيره وفق ما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة واعتبارًا لما يقتضيه الصالح العام فإن الحكم المطعون فيه حينما أيد حكم محكمة البداية فيما قضى به من تأمين دية المتوفى (فيجا....) الهندوسي الديانة وهي ثلثا عشر دية المسلم أي عشرة آلاف درهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة والقانون مما يوجب نقضه لهذا الشأن تمشيًا مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفق رأي أبي حنيفة القائل بمساواة الدية بين دية المسلم وغيره وهو الأنسب للشريحة التي يتركب منها هذا المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة ولم يكن اجتهاد هذه المحكمة واستقرار قضائها على ما ذكر معتمدًا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وحده بل إن هذا الرأي قال به جماعة من أئمة السلف ومنهم علقمة ومجاهد والشعبي والتخعي والإمام النوري ومستند هذه الجماعة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: (دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم) وعلى هذا الأساس اعتبر جماعة من أئمة التابعين رضي الله عنهم تسوية الدية بين المسلم وغيره بما في ذلك دية المجوسي، وبناءً على ذلك يكون ما سار عليه مذهب أبي حنيفة يتماشى مع هؤلاء الأئمة من سلف هذه الأمة، إضافة إلى أن ذلك هو المناسب لما يقتضيه الصالح العم بالنسبة للتركيبة الاجتماعية في هذا البلد، وقد عالج هذا الموضوع العلامة ابن قدامة الحنبلي، كذلك في كتابه المغني ج (9) ص527 و530 وبما أن القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 حدد الدية الكاملة 150 ألف درهم، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة البداية قد قضى للمتوفى بثلثي عشر الدية لكونه غير مسلم وحدد الحكم مبلغ الدية المستحقة للمتوفى الهندوسي مبلغ عشرة آلاف درهم. ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة البداية قد قضى للمتوفى بثلثي عشر الدية لكونه غير مسلم فإنه يكون قد صدر خلافًا لما استقر عليه عمل هذه المحكمة التي اختارت السير في مثل هذه القضايا وفق مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة كما هو مبين أعلاه، ولذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا التحديد مما يستوجب نقضه جزئيًا مع تصحيحه وفق ما جرى عليه عمل هذه المحكمة من جعل دية المتوفى (فيجا.....) الهندوسي دية كاملة 150 ألف درهم ولا يغير من ذلك ما جاء بنص المادة (256) في فقرتها الأخيرة إجراءات جزائية من أنه لا يكون للحكم الصادر في الطعن وفق هذه المادة أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية، ذلك أن المادتين (1) و(2) من القانون رقم 3/ 1996 أوجبت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعزيرًا على جرائم الدية. وحيث إنه وإن كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على سريان هذا القانون على جرائم الدية، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن المحكمة لا تعتد بما جاء في عجز المادة (256) إجراءات جزائية ذلك أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضار به أحد.

وختاما :

أقول لمثيري الفتنة اتقوا الله في أنفسكم وفى أولادكم وفى بلادكم . أن الناس جميعهم فانون . أما قد آن الأوان لبلادنا أن تنموا وتزدهر .

أن هناك العديد من الدول التي استطاعت أن تحقق اعلي درجات النمو والتنمية رغم عدم اوضعف مواردها او كثرة سكانها ورغم تربص الأعداء بها مثال " اليابان ، الصين ، تركيا ، ماليزيا ، .....الخ " إن أراضينا واسعة وخياراتها كثيرة ومتعددة ويستطيع الجميع فيها أن ينعم بالخير وسعة الرزق .

 لكن علينا أن نغير من أنفسنا ونقيم العدل بيننا ونتذكر جمعيا قول بن تيمية " أن الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا ينصر الدول الظالمة وان كانت مؤمنه "

والدولة التى تقوم على بنيان سليم ، هى تلك التى تحترم عقيدة وحرية مواطنياها وتقوم على اساس احترام الحق فى الحياة وتوفير البيئة الصالحة للجميع للبناء والتنمية والمشاركة فى فى ادارة الشئون العامة مع تقرير مبادئ الشفافية والافصاح المالى والمساءلة والمحاسبة وعدم اعطاء تفويض على بياض لاى رئيس او مسئول ، ففى دولة المؤسسات والقانون الجميع يخضع لحكم القانون .

اللهم انى أشهدك :

" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " صدق الله العظيم

المصدر: الدكتور / سامى الطوخى
  • Currently 160/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
46 تصويتات / 636 مشاهدة
نشرت فى 1 أغسطس 2011 بواسطة toukhy

ساحة النقاش

د.سامى الطوخى

toukhy
هاتف متحرك 00971501095679 البريد الالكترونى [email protected] دكتوراه في العلوم الإدارية والقانونية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، كلية الحقـوق جامــعة القاهرة . - حوالي 20 عاما من الخبرة العلمية والعملية في مجال التدريس والتدريب المتعلق بمجالات عديدة فى التنمية الإدارية والقانونية والقضائية فضلا »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

268,884