المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

authentication required

 

شراء المواد المخدرة    اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  1915     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 487

بتاريخ 30-03-1970

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : شراء المواد المخدرة - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 3

إن ما جاء بالأمر المطعون فيه من أن تلوث نصل المدية بفتات الحشيش كان دون الوزن فلا عقاب عليه و إن كان غير صحيح فى القانون ، إلا أنه لا يعدو أن يكون مجرد تزيد من القرار و لم يكن هو الدعامة الأساسية التى قام عليها قضاؤه ، و إنما كان دعامته هو التشكك فى نسبة هذا التلوث إلى المطعون ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1915     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 487

بتاريخ 30-03-1970

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : شراء المواد المخدرة - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 4

متى كان مفاد مدونات الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة أنه قد تشكك فى أن المطعون ضده هو المتسبب فيما ترك من آثار للمخدر على نصل المدية المضبوطة لأنه ليس هناك من دليل على أنه هو الذى تركه على النصل و وقت إستعماله له ، و بالتالى لم يطمئن إلى أدلة الثبوت فى الدعوى و لم يقتنع بها ورآها أنها غير صالحة للإستدلال بها على المطعون ضده ، و هو ما يدخل فى مطلق سلطته التقديرية بغير معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 1915 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1956     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 490

بتاريخ 30-03-1970

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : شراء المواد المخدرة - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز . و إذ كان لا يشترط قانوناً لإنعقاد البيع و الشراء أن يحصل التسليم ، فإن هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشترى ، إذ لو كان التسليم ملحوظاً فى هذه الحالة لكانت الجريمة دائماً جريمة إحراز ، و لما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء مستقلاً عن الإحراز . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم من مدوناته عن واقعة الدعوى أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلاً حيث أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش و إن كان التسليم قد أرجئ إلى ما بعد ذلك ، و كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى أعطته النيابة العامة للواقعة و هو إحراز المخدر ، بل من واجبها أن يمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع و براءة المطعون ضدها إستناداً إلى صدور الإذن عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1909     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 567

بتاريخ 10-11-1941

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : شراء المواد المخدرة - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 3

إن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز . و إذ كان لا يشترط قانوناً لإنعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم كانت هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر المشترى ، إذ لو كان التسليم ملحوظاً فى هذه الحالة لكاتب الجريمة دائماً جريمة إحراز ، و لما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء .

 

                  ( الطعن رقم 1909 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/10 )                 

 

 

=================================

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 109 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,291