جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هاني أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد اللطيف خليفة مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/4/2012، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول باعتبار السيدة "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" مزدوجة الجنسية قد سبق وأن حملت جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أظهرها إلزام المدعى عليه الأول بتسليم شهادة رسمية إلى المدعي ولجنة الانتخابات الرئاسية بمصر تفيد أن السيدة المذكورة مصرية، ولم تحمل قط جنسية أية دولة أخرى.
وذكر المدعي تبيانا لدعواه أنه تقدم بتاريخ 30/3/2012 إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، وقد طرح المدعي على اللجنة ما تنشره الصحف استنادا إلى جهات حكومية – أمنية وغيرها – من زعم حصول والدته "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" على جنسية دولة أجنبية بجوار جنسيتها المصرية، وهو أمر لا علم المدعي مطلقا بوجوده على نحو قطعي، مما يخشى معه أن يكون هناك ما يدبر ضد ترشحه من جانب الجهات الحكومية التي تستند تلك الصحف إليها فيما تتناقله في هذا الصدد. وطلب من رئيس اللجنة تمكينه من الحصول على مستند من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية يفيد جنسية والدته إلا أنه رفض، ثم توجه بتاريخ 31/3/2012 إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فعلم أنها تزعم حصول والدته على الجنسية الأمريكية – وهي في العقد السابع من عمرها – قبل وفاتها بأربعة أو خمسة أشهر، مما يعد قرارا إداريا معيبا، وبناء على ذلك يحق للمدعي تسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته مصرية فقط ولا ولم تحمل جنسية دولة أخرى، وذلك لتقديمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، إلا أن المصلحة امتنعت عن ذلك، مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن إصدار شهادة رسمية بهذا المضمون تحديدا.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وانعدام الأسباب المبررة له، وذلك تأسيسا على أنه لم يصدر قرار من وزير الداخلية بالسماح لوالدته بالتجنس بجنسية دولة أجنبية أصلا، كما أن حمل جواز سفر دولة أجنبية لا يدل بذاته على الحصول على جنسية ذات الدولة، كما أن الجنسية لا تتحدد بناء على الاستنباط وإنما عن طريق الدليل القاطع، ودخول شخص البلاد بجواز سفر معين لا ينفي احتمال وجود تشابه أو تطابق في الأسماء بينه وبين شخص آخر، وبالتالي فإن دخول شخص بنفس الاسم حتى لو فرض أنه يحمل ما يدل على جنسيته الأمريكية فإنه لا يمكن اعتباره دليلا يخص أيضا كل من يحمل اسما متشابها، وإنما يجب أن يتم فحص دقيق لتحديد بيانات الشخص المراد تحديد جنسيته، حتى يتم القطع بأنه ذات حامل الاسم وليس من يتشابه معه فيه، وهو أمر غير متوافر في الدعوى الماثلة، يضاف إلى ذلك أن هناك مستندات قطعية تحسم هذا الأمر لم تقدمها الجهة الإدارية رغم كونها تحت يدها، ومنها أن كل من يدخل مصر يملأ بخط يده بطاقة دخول راكب يسجل عليها اسمه وبيانات جواز سفره، كما أن والدته توفيت إلى رحمة الله تعالي بتاريخ 15/1/2010 ومن ثم فهي غائبة عن حلبة التقاضي الأمر الذي يقتضي الاحتياط في شأن فحص ما يسند من أدلة اكتسابها جنسية أجنبية.
وأضاف المدعي أن الموقف السياسي له تجاه مظالم نظام الحكم في مصر طوال السنوات الماضية وحتى الآن، وتجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وشدة انتقاده لها، وكذا مواقفه خلال أحداث 25 يناير 2011 وبعدها، وخطبه بمناسبة ترشحه لرئاسة الجمهورية طوال سنة كاملة، كل ذلك يجعل القرار المطعون فيه يكتنفه ظلال الريبة والشك، ويشكك في الأدلة الصادرة من وزارة الداخلية أو مرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ضوء ذلك فلا يصح أن يكون إثبات الجنسية الأمريكية لوالدته تلقائيا بدون إخطار ذوي الشأن ولا إقرارهم (والدة المدعي أو ورثتها). كما أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها. الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 7/4/2012، ثم بجلسة 10/4/2012 وفيها قدم المدعي صحيفة معلنة بإدخال المدعى عليه الثالث بصفته خصما في الدعوى، وحافظة مستندات طالعتها المحكمة، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واحتياطيا: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي، وبجلسة اليوم 11/4/2012 (صباحا) قدم المدعي أصل إنذار رسمي موجه إلى وزير الداخلية، وعدل طلباته في محضر الجلسة إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن منح المدعي شهادة من واقع سجلاتها الرسمية تفيد بأن والدته "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" لا تتمتع بجنسية أية دولة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وتأجل نظر الدعوى حتى الساعة الرابعة عصر اليوم بناء على طلب الحاضر عن الجهة الإدارية لتقديم الرد والمستندات، وفيها قدم المدعي شهادة وفاة والدته، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طالعتها المحكمة وصمم على دفاعه السابق، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة.
وبعد حجز الدعوى للحكم أودع محامي الجهة الإدارية حافظة مستندات، طالعتها المحكمة وأرفقت بالأوراق، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن المدعي يطلب الحكم – وفقا للتكييف القانوني الصحيح – بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن منحه شهادة من واقع سجلاتها الرسمية تفيد خلو هذه السجلات مما يفيد حصول والدته السيدة/ "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" على جنسية أية دولة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية – بمذكرتها المقدمة بجلسة 10/4/2012 – بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فقد بات قائما على غير سند من صحيح الواقع أو القانون بعد إذ عدل المدعي طلباته بجلسة اليوم على الوجه الثابت بالأوراق والتي انطوت على الإنذار الموجه إلى وزير الداخلية بطلب منح المدعي الشهادة موضوع الدعوى، ويضحى مسلك الإدارة من ثم مشكلا لقرار إداري سلبي، مما يقبل الطعن عليه أمام قاضي المشروعية، وهو الأمر الذي يغدو معه الدفع الماثل قائما على غير سند جديرا بالرفض، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ."
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين متلازمين، أولهما يتعلق بحالة المشروعية وهو ركن الجدية، بأن يكون القرار المطعون فيه قائما – بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغائه، والركن الآخر يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ينص في المادة (10) منه على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية."
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
(1) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
(2) . (3) ......."
ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة، إلا أنها ليست رابطة دائمة لا تزول أبدا ولا سبيل إلى الخروج منها، وإنما أجاز المشرع تجنس الوطني بجنسية دولة أجنبية بشرط حصوله على إذن مسبق بذلك من وزير الداخلية استثناء من مبدأ الولاء الدائم ومرتبا. أثرا قانونيا على ذلك يقع بقوة القانون يتمثل في زوال الجنسية المصرية عنه، وذلك في إطار من التنظيم الشامل لأسباب فقد الجنسية المصرية سواء عن طريق زوال الجنسية المصرية عن المصري المأذون له بالتجنس بجنسية أجنبية وامتداد هذا الأثر إلى زوجته وأولاده القصر وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 10، 11 سالفتي الذكر أو إسقاط الجنسية عنه إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر طبقا للمادة 16 آنفة الذكر وبمراعاة أن لكل من المادتين 10، 16 المذكورتين مجالها في التطبيق.
ومن حيث إن المستفاد – كذلك – من نص المادة 10 سالفة الذكر أنه وإن كان المشرع قد منح الوطني مكنة تغيير جنسيته المصرية واكتساب جنسية أجنبية يرغبها إلا إنه لم يجعل هذا التغيير رهنا بإرادته المنفردة فقط بل علقه على الحصول على إذن من وزير الداخلية بذلك. فإذا ما خالف هذا الشرط بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية دون الحصول على الإذن المشار إليه، وقع تحت طائلة القانون وصار حتما مقضيا على وزير الداخلية أن يعرض أمره على مجلس الوزراء – باعتباره السلطة المختصة – للنظر في أمر إسقاط الجنسية المصرية عنه.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اختصاصها برقابة مشروعية القرارات الإدارية ذات الصلة بالجنسية المصرية إنما يقتصر على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية، فلا يمتد سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التي تصدر – أو يدعي بصدورها – من حكومات الدول الأجنبية في شأن منح جنسيتها أو إسقاطها.
وحيث إن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية – والمعدة تنفيذا لأحكام قانون الجنسية – تشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية "فتحتوي على أسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية – الأصلية أو المكتسبة -، ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية أو زوالها عنهم، وكذا بيان بأسماء من تجنس بجنسية أجنبية دون إذن، والإجراء القانوني الذي اتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه وكذا بيان بمن ردت إليهم الجنسية المصرية، وبوجه عام فإن هذه السجلات تعد المرجع الأساسي لدى وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى – وعلى نحو ما قرره المدعي – من أنه تقدم بتاريخ 30/3/2012 إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بطلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وقد طرح المدعي على اللجنة ما تنشره الصحف منسوبا إلى جهات حكومية – أمنية وغيرها – من زعم حصول والدته "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" على جنسية دولة أجنبية بجوار جنسيتها المصرية، فتقدم إلى وزارة الداخلية طالبا منحه شهادة من واقع سجلاتها تفيد ما إذا كان ثابتا بها أن والدته – قبل وفاتها إلى رحمة الله تعالى – كانت تحمل جنسية أية دولة أجنبية من عدمه، إلا أنها امتنعت عن إجابته إلى طلبه.
ومن حيث إن حافظتي المستندات المقدمتين من الجهة الإدارية (وزارة الداخلية) خلتا – يقينا – مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة المدعي على جنسية أجنبية، إلا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها إلى مصر في عامي 2008 و2009 بجواز سفر أمريكي، وكذلك قرر الحاضر عن الحكومة بمحضر جلسة 10/4/2012 (أن دور وزارة الداخلية في شأن النزاع الماثل اقتصر على إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدة المدعي دخلت البلاد في مرات متعددة وخرجت منها بوثيقة سفر أمريكية، وأن دور وزارة الخارجية اقتصر على نقل مستندات من الحكومة الأمريكية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي قرار يفيد ازدواج جنسية والدة المدعي، وأن مشكلة المدعي ليست مع الحكومة المصرية، وإنما مع الحكومة الأمريكية).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم جميعه، وإذ خلت مستندات وزارة الداخلية – وبإقرارها – من ثمة بيان يفيد إثبات تجنس والدة المدعي بأية جنسية أجنبية بسجلاتها، فإن امتناعها عن منح المدعي شهادة بذلك من واقع هذه السجلات يضحى مشكلا لقرار سلبي مخالفا لصحيح القانون بحسبان أن من حق أي مواطن الحصول على شهادة بالبيانات المتعلقة به من واقع السجلات الحكومية، متى استوفى الإجراء القانوني المطلوب، ويغدو ومن ثم مرجح الإلغاء، مما يتوافر معه ركن الجدية.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قررته الجهة الإدارية وتردد صداه في مستنداتها، من أن السيدة المذكورة دخلت إلى البلاد وخرجت منها في عامي 2008 و2009 بجواز سفر أمريكي، ذلك أنه في حالة صحة هذه الوقائع، وثبت لجهة الإدارة حملها للجنسية الأمريكية، كان يتوجب على وزير الداخلية – إنفاذا لحكم المادة (16) من قانون الجنسية المصرية سالفة الذكر، أن ينشط إلى عرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية المصرية عنها، بحسبان أنها تحصلت على الجنسية الأمريكية بدون إذن مخالفة بذلك المادة (10) من ذات القانون، وإذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد ذلك، الأمر الذي يلقى ظلالا كثيفة من الشك على البيانات المتعلقة بدخولها إلى البلاد على نحو ما سلف بيانه، ولا ينال من سلامة البيانات الثابتة يقينا بسجلات وزارة الداخلية المصرية، بحسبان أن الثابت باليقين لا يزول بالظن.
ومن حيث إنه لا ينال مما انتهت إليه المحكمة ما أودعه محامي الجهة الإدارية بعد حجز الدعوى للحكم من صورة كتاب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 11/4/2012 والذي يفيد أنه مرفق به:
1 – صورة ضوئية من المذكرة المؤرخة 6/4/2012 الواردة من وزارة الخارجية الأمريكية.
2 – صورة ضوئية من الطلب الذي تقدمت به والدة المدعي للحصول على جواز سفر أمريكي.
3 – صورة ضوئية من استمارة التصويت الخاصة بوالدة المدعي من مكتب السجلات التابع لمقاطعة لوس أنجلوس.
ذلك أنه وبمطالعة هذه الأوراق تبين أنها مجرد صور ضوئية غير مقروءة وغير منسوبة إلى أية جهة رسمية، فضلا عن أنه قد وجد بهذه الأوراق خاتم اعتماد على بياض بلغة أجنبية (والخاتم مطموس)، وهي أوراق لا تقوى في الواقع القانوني على إثبات أي دليل أو نفيه، ومن ثم فإن المحكمة تطرحها، ولا تلقى لها بالا.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بدوره بحسبان أن حصول المدعي على الشهادة المشار إليها لازم للزود عن حقه الدستوري في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية يتوافر لدفعه – دوما – حالة الاستعجال.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركنا الجدية والاستعجال، فقد بات واجبا القضاء به، مع ما يترتب على ذلك من آثار،
ومن حيث إن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان قد استوفى شرائطه المقررة وفق حكم المادة (286) من قانون المرافعات، فإن المحكمة تأمر به.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح المدعي شهادة من واقع السجلات الرسمية لوزارة الداخلية بخلوها مما يفيد اكتساب السيدة/ نوال عبد العزيز عبد العزيز نور (والدة المدعي) جنسية أية دولة أجنبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه الشهادة المشار إليها، وألزمت وزارة الداخلية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
[الطعن رقم 32810 - لسنــة 66 - تاريخ الجلسة 11 \ 04 \ 2012 - رقم الصفحة]
ساحة النقاش