جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
تصدير المواد المخدرة اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم 2552 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 709
بتاريخ 01-10-1989
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : تصدير المواد المخدرة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس شأنه فى ذلك شأن المستقر عليه فى جلب المخدر - سواء أكان المصدر قد صدره لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه إستقلالاً إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ التصدير ، أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستند فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .
=================================
ساحة النقاش