المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--

 

بطلان القبض

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 459

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 1

إن بطلان القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه و قائمة بذاتها . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض و التفتيش و ببراءة المتهم و كان من بين ما أوردته فى أسباب حكمها أن المتهم قد إعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم إعترف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها فى هذا الإعتراف و حكمها فيه - فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1615 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1177     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 785

بتاريخ 27-11-1962

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى بطلان القبض على الطاعن و تفتيشه قضى بإدانته قولاً منه إنه يستند فى ذلك إلى عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن القبض و التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها ، معتمداً فى ذلك على أقوال إثنين من الشهود قررا بأن الطاعن هو صاحب السلة المضبوطة و أنه كان يحملها على ركبته ، و أن الضابط أخرج منها و من جيوبه المخدرات المضبوطة ، و إلى ما قرره الطاعن فى تحقيق النيابة من أن المواد المخدرة قد ضبطت بتلك السلة ، و إلى ما أسفر عنه تقرير التحليل من أن المادة المضبوطة حشيش و أفيون ، و ما تبين منه من وجود فتات من الحشيش بجيوب صديرى الطاعن و أثار بالكيس الذى كان بالسلة . لما كان ذلك ، و كانت شهادة الشاهدين التى إستندت عليها المحكمة فى قضائها بالإدانة لا تخرج عن أن تكون تقريراً لما كشف عنه القبض و التفتيش الباطلان و تأكيداً له ، و لا يمكن أن يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل الذى أسفر عن وجود المخدر ، و كان ما قرره الطاعن من العثور على المخدر فى السلة لا يعد إعترافاً منه بحيازته أو إحرازه له و لا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عن التفتيش الباطل ، كما أن نتيجة التحليل أثر من أثار ذلك التفتيش الباطل ، و إذ إنهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى فى الدعوى دليل على نسبة إحراز المخدر إلى الطاعن و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بالإدانة إستناداً إلى تلك الأدلة رغم قضائه ببطلان القبض و التفتيش ، يكون معيباً و يتعين نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

 

              ( الطعن رقم 1177 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1990     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 255

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه . و تقدير الصلة بين القبض الباطل و بين الدليل الذى تستند إليه سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضيها بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً مقبولاً . و لما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل و عدم الإعتداد به فى إدانته ، و كان لا جدوى من التصريح ببطلان الدليل المستمد من العثور على مخدر فى جيب المتهم بعد إبطال مطلق القبض عليه و التقرير ببطلان ما تلاه متصلاً به مترتباً عليه ، لأن ما هو لازم بالإقتضاء العقلى و المنطقى لا يحتاج إلى بيان . و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

 

                 ( الطعن رقم 1990 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0405     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 613

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 1

القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشئ المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطى - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد إشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0405     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 613

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 2

الإستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، و هو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو إعتداء عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 932

بتاريخ 11-10-1966

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 2

الإستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كشف الإستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى عملاً بحكم المادة 38 من القانون المذكور .

 

                ( الطعن رقم 1008 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1813     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 219

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 5

لا صفة فى الدفع ببطلان القبض لغير صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 96 

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 2

نص قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم ، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً ، كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، و ذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 683

بتاريخ 17-10-1960

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 4

لا يستفيد من بطلان القبض إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلاً ، و لا شأن لغيره فى طلب بطلان هذا الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0179     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 372

بتاريخ 19-02-1991

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القبض                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق ، و كان الدستور قد كفل هذه الحريات  بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 من أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " .

 

 

=================================

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 393 مشاهدة
نشرت فى 18 مارس 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,297