جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"جدول عادي";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
حكم نقض حديث فى جناية تزوير
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( ب )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمد وهاني حنا
ويحيى محمود ومحمد خير الدين
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر ياسين .
وأمين السر السيد / حسام الدين احمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 7 من محرم سنة 1432 الموافق 13 من ديسمبر 2010 مـ .
أصدرت الحكم الاتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10714 لسنة 79 القضائية .
المرفوع من
فؤاد وليم ............
خميس محمد ................
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من :
1 ـ فؤاد وليم ............... " طاعن "
2ـ خميس محمد ................ "طاعن "
3ـ عادل جوزيف ................ .
فى القضية الجناية رقم 73/6122لسنة 2008 العامرية المقيدة بالجدول الكلى برقم 878 لسنة 2008 برصف أنهم فى يوم 7 من يونية سنة 2008 بدائرة قسم العامرية ثاني محافظة الإسكندرية .
ا ـ بصفتهم موظفين عموميين ارتكبا تزويرا فى محرر رسمي وهو كارت بيانات سفر غير المصريين الخاصة بالمتهم الثالث بان غيرا بقصد التزوير موضوع السند حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بان اثبت المتهم الأول فى المحرر انف البيان على خلاف الحقيقة ان المتهم الثالث مسموح له بالسفر خارج البلاد على الرغم من سبق إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بموجب القرار رقم 1108 لسنة 2006 الصادر من السيد المستشار النائب العام على ذمة القضية رقم 63 لسنة 2004 جنايات جنوب القاهرة المثبت بكشف الممنوعين من السفر عهدة الثانى واعتمداها المتهمان كلا منهما ببصمة خاتمه بقصد تمكينه من السفر خارخ البلاد .
ب ـ استعملا المحرر المزور والمبين بوصف التهمة السابقة مع علمهما بتزويره بان احتجا بما دون به من بيانات لدى جهة عملهما لإعمال أثره فى تهريب المتهم الثالث الى خارج البلاد .
ج ــ 1 ـ المتهم الأول مقدم شرطة بإدارة الجوازات ميناء برج العرب الجوى والثاني أمين شرطة بإدارة سالفة الذكر حصلا للمتهم الثالث بدون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفتيهما بان اثبتا بكارت بيانات سفر غير المصريين وترقب وصول مما ظفراه بميزة غير مستحقة له هى سفره خارج البلاد .
2 ـ استعملا وظيفتهما فى وقف تنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بإدراج اسم المتهم الثالث على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة القضية رقم 63 لسنة 2004 جنايات جنوب القاهرة .
3 ـ مكنا المتهم الثالث من الهروب الى خارج جمهورية مصر العربية وساعداه على ذلك رغم اتهامه فى الجناية رقم 63 لسنة 2004 جنايات جنوب القاهرة وسبق إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول .
ثانيا : المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة بان اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بالبيانات المراد إثباتها فى المحرر المزور انف البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثانى وغيابيا للثالث فى 24 من يونيه سنة 2009 عملا بالمواد 26و 40/ثانيا وثالثا و 41 و 115 و118 و 188 مكرر و 119/أ 119 مكرر أ 123 و 142 و 213 و 214 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الاول والثانى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنية والعزل من وظيفتهما لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور وغيابيا بمعاقبة الثالث بالسجن المشدد المدة خمس عشر عاما و بتغريمه خمسمائة جنية
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يونية سنة 2009وقدمت مذكرتين موقعتين عليهما من الأستاذين فريد الديب وأسامة سليمان المحاميان .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
وحيث ان ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه اذ أدانهما بجرائم الحصول لغيرهما بدون وجه حق على منفعة من اعمال وظيفتهما فى وقف تنفيذ الامر الصادر من النائب العام بمنع سفر المحكوم عليه الثالث وتمكينه من الهرب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك انه لم يستظهر القصد الجنائي فى هذه الجرائم ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر علمهما بحقيقة صدور امر منع المحكوم عليه الثالث من السفر وكذا على توافر اتفاق الطاعن الاول وباقي المتهمين واطراح دفاعهما بعدم العلم وحسن نيتهما بما لا يسوغ له اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم بين الواقعة بما مفاده ان المحكوم عليه الثالث وقد صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر لاستيلائه على أموال ضخمة من احد البنوك الحكومية فقد قرر الهروب من البلاد قبل محاكمته قبل سداد الأموال التى استولى عليها ، حيث ابلغ عن فقده جواز سفره واستخرج اخر من السفارة الأمريكية واتفق مع الطاعنين الاول ضابط شرطة والثانى امين شرطة على تمكينه من السفر خلال مطار برج العرب اللذان يعملان به وتوجه الى السفر على متن احد الطائرتان الى خارج البلاد حيث قام الطاعن الاول بملئ بيانات بطاقة ( كارت ) المغادرة بخط يده متعمدا عدم الكشف عن اسم المحكوم عليه الثالث بقوائم الممنوعين من السفر بنفسه رغم تكليفه من قبل رئيسه بذلك ، كما اثبت الطاعن الثانى على كارت المغادرة الخاص بالمحكوم عليه الثالث بما يفيد انه غير ممنوع من السفر وزيل الطاعنان بطاقة كارت المغادرة ببصمتي الخاتمين عهدتيهما رقمى 8و 18 واستعملا ذلك المحرر المزور فى تسفير المحكوم عليه الثالث الى خارج البلاد رغم ادراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول فمكناه بذلك بميزة غير مستحقة وهى تمكينه من الهرب الى خارج البلاد دون سداد اموال بالبنك التى استولى عليها واستدل الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعنين بأدلة استمدها من اقوال العميد يسرى عبد المنعم خضر ، ومما اثبت بتحقيقات الإدارية لوزارة الداخلية وكتاب النائب العام رقم 1108 لسنة 2006 ومما اثبته من الحكم الصادر فى القضية 2502 لسنة 2004 جنايات عابدين والمقيدة برقم 63 لسنة 2004 جنايات كلى وسط القاهرة ، واذ أورد الحكم اقوال الشاهد الاول بما مفاده ان الطاعنين كانا مختصين بإنهاء إجراءات سفر المحكوم عليه الثالث وان الطاعن الأول مختص بفحص جواز سفر المسافر والتأكد من تاريخ دخوله ومده إقامته المصرح بها والكشف عن اسمه بقوائم الممنوعين من السفر وان الطاعن الثانى مختص بمراجعة قوائم الممنوعين من السفر وان الطاعن الاول اتصل به هاتفيا وابلغه ان المحكوم عليه الثالث يحمل جواز سفر جديد صادر من السفارة الأمريكية ليس به تاريخ دخول للبلاد وبالكشف عليه تبين ان تاريخ دخوله 6/10/2006 وانه غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر ، واذ كان غير مدرج يسمح له بالسفر ، كما اورد الحكم مضمون التحقيقات الادارية لوزارة الداخلية بما بمؤداه ان المحكوم عليه الثالث مدرج على قوائم الممنوعين من السفر وانه تم تسفيره صباح يوم 7/6/2008 لما كان فى ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم علمه بالجرائم المسندة اليه واطراحه ـ بعد ايراد بعض المبادئ والنصوص القانونية ـ فى قوله لما كان ذلك وكان واقع الحال فى الدعوى ان المتهم الثالث صدر ضده قرار من النائب العام بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر وكشخصية انتحالية بتاريخ 28/6/2006 وذلك بالمنشورين رقمى 945 لسنة 2006 و 851 لسنة 2006 بموجب كتاب النائب العام رقم 1108 لسنة 2006 جنايات عابدين والمقيدة برقم 63 لسنة 2004 جنايات كلى وسط القاهرة بسبب حصوله بدون وجه حق وبلا ضمانات على اموال ضخمة من بنك القاهرة فرع الالفى و الذى صدر الحكم فيها بادانته ، فاراد الخروج من البلاد قبل محاكمته و دون سداد الاموال التى نهبها من البنك ، فاتفق مع المتهمين الاول والثانى اللذان يعملان بمطار برج العرب ـ خفيه ـ على تمكينه من السفر و توجه اليهما فى صبيحة يوم 7/6/2006 حاملا جواز سفر رقم 444ـ 43389 الذى استخرجه حديثا من السفارة الامريكية والذى كان خاليا من ثمة تاشيرات تفيد دخوله او اقامته فى البلاد ومدتها فقام المتهم الاول بتحرير بيانات بطاقة سفره بخط يده مكتفيا بالاستعلام عن تاريخ دخوله البلاد و تعمد عدم فحص امر اقامته فى البلاد ومدتها وسببها كما امتنع عمدا عن الاطلاع على قوائم الممنوعين من السفر رغم تنبيه رئيسه بذلك وتاكيده عليه هاتفيا بضروره الكشف عن الراكب ( المتهم الثالث ) فى قوائم الممنوعين من السفر قبل تسفيره ، وقام المتهم الثانى بالتاشير على كارت سفر المتهم بعبارة لا شئ بما يعنى انه غير ممنوع من السفر ومكناه من السفر ، الامر الذى تستخلص المحكمة من امتناع المتهم الاول من الكشف على المتهم الثالث عمدا فى قوائم الممنوعين من السفر قبل التصريح له بمغادرة البلاد رغم تاكيد رئيسه العقيد / يسرى عبد المنعم خضر عليه بذلك ودون فحص امر اقامة المتهم بالبلاد ومدته خاصة انه وقف على امر دخوله البلاد بتاريخ 7/10/2006 حتى 7/6/2008 ومما اثبته المتهم الثانى على خلاف الحقيقة انه ممنوع من السفر وتصديقهما سويا على ذلك ثم استخدما ذلك الكارت المتضمن بيانات مزورة فى تسفير المتهم خارج البلاد رغم انه ممنوع من السفر ـ توافر ركن العلم لديهما فى تزوير بيانات كارت سفر المتهم الثالث واستعمال ذلك المحرر المزور فى تسفير المتهم الى خارج البلاد ضاربين بقرار المنع من السفر عرض الحائط وتظفيره المتهم الثالث بميزة تمثلت فى نهبه اموال مصر بدون وجة حق والهرب الى خارج البلاد دون محاكمة ـ كما ان ما اثبتاه زورا يدخل فى اختصاصهما الوظيفي بوصف زز " لما كان ذلك وكان من المقرر انه انه يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير ان يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تعيير الحقيقة فى الورقة المزورة ، فإن كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فإان مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وان جريمة محاولة الحصول للغير بدون حق على ربح او منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمديه يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف ان من شان فعله تحقيق ربح او منفعة وان ذلك بدون وجه حق واتجاه ارادته الى اتيان هذا الفعل والى الحصول على الربح او المنفعة ، ولما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بان الطاعنين اتفقا مع المحكوم عليه الثالث على التزوير والتربح ـ على النحو الذى اورده مرسلا بمدوناته فى مقام التدليل على توافر العلم فى حقهما ـ وبالتالي على علمهما بتزوير المحرر وتظفير المحكوم عليه الثالث بمنفعة من اعمال وظيفتيهما ، ذلك ان مدوناته قد خلت من اى دليل يشير لحصول ذلك الاتفاق كما ان ما اورده لا يؤدى الى علم الطاعنين بحقيقة منع المحكوم عليه الثالث من السفر ولا هو كاف للرد على دفاعهما فى هذه الخصوصية من انهما كانا حسنى النية حين حرر البطاقة " الكارت " المزورة فليس فى قيام الطاعن الاول بتحرير بيانات المحرر ولا امتناعه عن فحص امر إقامته بالبلاد ومدتها وسببها وقعوده عن الاطلاع على قوائم الممنوعين من السفر رغم تكليفه من رئيسه ما يدل دلاله قاطعة على قيام علم الطاعن الاول بحقيقة المنع من السفر ـ اذ لا يوجد ما يمنع قانونا من قيامه بتحرير بيانات البطاقة " الكارت " الخاصة بالمتهم الثالث طالما انها بيانات منقولة عن " جواز سفره " الذى لا يجادل احد فى صحته ومطابقة بيانات البطاقة بما دون به ، وان امر اقامة المتهم الثالث ومدتها وسببها ليست محلا لجريمة التزوير او التربح ، كما ان الثابت مما اورده الحكم من ان الطاعن الاول ـ ولئن كان هو المشرف عن عمل الطاعن الثانى المختص بالاطلاع على قوائم الممنوعين من السفر ـ فهو ليس المختص اصلا بهذا الاجراء والذى الورده الحكم فى اكثر من موضع ان المختص به هو الطاعن الثانى واخيرا فان ما اورده الحكم من تنبيه رئيس الطاعن عله بالتاكد من عدم ادراج المتهم الثالث لا يعنى بوجه اللزوم قيامه بالاطلاع على القوائم بشخصة ، ولا فى قيام الطاعن الثانى بالتاشير على البطاقة الكارت مهما بلغ درجته لا يتحقق به ركن العلم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والاعاده بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث الذى صدر غيابيا بالنسبة له والذى لم يكن له اصلا حق الطعن فيه بطريق النقض وذلك دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن الاخرى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى .
امين السر رئيس المحكمة
ساحة النقاش