جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"جدول عادي";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
التزامات إدارة السجن نحو المسجونين - الرعاية الصحية
طعن رقم 4294 لسنة 46ق.ع - جلسة 22 - 11 -2003
الموضوع : سجون
العنوان الفرعي : التزامات إدارة السجن نحو المسجونين - الرعاية الصحية
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المواد (33) و(34) و(36) و(74) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن السجون
- يجب أن يكون فى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية بالسجن ، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبي الدوري عليهم حتى لا يهدر المرض حياتهم وتقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب لكل مسجون أو معتقل يعانى من المرض ، وأوجب القانون على مدير عام السجون الإشراف على ذلك - تقاعس إدارة السجن عن تقديم العلاج للمعتقل والذي نتج عنه وفاته يترتب عليه مسئولية الإدارة عن التعويض .
<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 134 - القاعدة رقم - ( 14 ) - >
العفو بقرار رئيس الجمهورية - أحكامه
طعون رقم 9842 ,10016 ,10020 لسنة 48 ق.ع - جلسة 20- 12 -2003
الموضوع : مسجون
العنوان الفرعي : العفو بقرار رئيس الجمهورية - أحكامه
المبدأ :
- مقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2001 ، العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كانوا قد أمضوا نصف مده العقوبة حتى تاريخ السادس من أكتوبر عام 2001 وبشرط ألا تقل مده التنفيذ عن ستة أشهر , ، استثنى القرار الجمهوري من هذا العفو المحكوم عليهم فى جرائم معينة عددتها تفصيلاً وحصراً المادة الثانية من هذا القرار - اشترط القرار الجمهوري للعفو عن المحكوم عليه شرطين يتعلق الأول بسلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة بأن يكون سلوكاً حميداً ترتب عليه تقويم شخصيته , والثاني بألا يكون فى الإفراج عن المحكوم عليه خطر يهدد الأمن العام والسلام الاجتماعي , وذلك على النحو الذي تقدره جهة الأمن المختصة بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن بوصفها القائمة على تحقيق الأمن العام والحفاظ على السلام الاجتماعي , فإذا ما قدرت الجهة المختصة – بناء على ما تجمع لديها من معلومات وبيانات أن فى الإفراج عن المحكوم عليه ما يتمخض عنه مساس بالأمن العام والسلامة العامة أو ما يهدد السلام الاجتماعي – وعلى النحو الذى يضع القرار الجمهوري المشار إليه موضع التنفيذ القانوني السليم – كان من الواجب عليها ألا تفرج عن المحكوم عليه حتى لا يترتب على هذا الإفراج تكدير صفو الأمن العام , ويكون قرارها بالامتناع عن الإفراج عنه سليماً وقائماً على سببه الصحيح من الواقع والقانون - تطبيق
<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 198 - القاعدة رقم - ( 23 ) - >
ساحة النقاش