قال الشاطبي في كلامه عن المؤلمات والمؤذيات : « وفهم من مجموع
الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق ، رفعاً للمشقة اللاحقة ، وحفظاً على الحظوظ
التي أذن لهم فيها ، بل أذن في التحرز منها عند توقعها وإن لم تقع ، تكملة لمقصود
العبد وتوسعة عليه ، وحفظاً على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم ؛
فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد ، وفي التداوي عند
وقوع الأمراض ، وفي التوقي من كل مؤذ ، آدمياً كان أو غيره ، والتحرز من
المتوقعات حتى يقدم العدة لها ، وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من درء
المفاسد وجلب المصالح » [10] .
وسئل ابن باز [11] عن حكم التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ، فأجاب : « لا
بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع
الداء بسببها ، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه . يقول النبي
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : » من تصبَّح بسبع تمرات من تمر
المدينة لم يضره سحر ولا سم « [12] ، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه ؛ فهكذا
إذا خشي من مرض وطُعِّم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك
من باب الدفاع ، وكما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه ؛
لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك
الأصغر ؛ فالواجب الحذر من ذلك » .
نشرت فى 1 مايو 2012
بواسطة tebnabawie
سالم بنموسى
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
1,212,206